تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف
والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا
الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به
أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع
بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى
طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى
بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع
شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف
الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب
احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود
سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء
لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة
لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها
من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه
وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر
الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ
خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر
المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح
من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث
كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام
فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى
الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام
مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك
بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم
حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من
والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن
تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة
البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة
الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير
محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها
للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة
للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى
لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم
حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من
والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن
تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة
القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات
الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب)
تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق
الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن
تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع
عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل
على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن
نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك
يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد
أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير
بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء
الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى
يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد
لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت
ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت
فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون
رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه
القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد
ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا
الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد
حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين
المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك
البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا
الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك
أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك
الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك
أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له
أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن
واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في
الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه
يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة
المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ
يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء
فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من
أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض
سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به
على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة
السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم
يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق
العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل
صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا
كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان
قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص
للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار
الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي
أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم
أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة
القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة
الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن
تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن
العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع
التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في
الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير
مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد
من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص
الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما
أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف
والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا
الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به
أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع
بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى
طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى
بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع
شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف
الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب
احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود
سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء
لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة
لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها
من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه
وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر
الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ
خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر
المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح
من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث
كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام
فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى
الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام
مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك
بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم
حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من
والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن
تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة
البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة
الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير
محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها
للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة
للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى
لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم
حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من
والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن
تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة
القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات
الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب)
تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق
الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن
تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع
عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل
على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن
نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك
يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد
أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير
بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء
الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى
يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد
لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت
ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت
فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون
رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه
القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد
ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا
الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد
حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين
المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك
البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا
الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك
أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك
الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك
أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له
أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن
واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في
الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه
يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة
المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ
يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء
فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من
أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض
سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به
على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة
السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم
يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق
العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل
صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا
كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان
قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص
للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار
الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي
أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم
أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة
القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة
الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن
تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن
العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع
التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في
الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير
مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد
من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص
الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما
أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى