محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد
المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد
مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى
محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع
فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي
مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل
المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز
كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه
بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة
وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن
تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة
قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح
التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما
يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة
واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن
كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية
وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز
الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص
المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق
العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته
محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب
المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:-
أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون
الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب
المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية
والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة
الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة
بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى
المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف
المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى
المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها
حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على
دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن
بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد
المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد
مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى
محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع
فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي
مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل
المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز
كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه
بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة
وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن
تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة
قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح
التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما
يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة
واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن
كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية
وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز
الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص
المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق
العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته
محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب
المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:-
أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون
الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب
المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية
والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة
الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة
بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى
المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف
المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى
المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها
حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على
دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن
بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل