بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد
حسن وفاروق على عبد المستشارين.






* إجراءات الطعن





في يوم السبت الموافق الثالث
من شهر يوليه سنة 1982 أودع الأستاذ جاد العبد المحامي بصفته وكيلا عن السيدة ملك
السيد قنصوه بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 594/ب لسنة 1981 إمبابه قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1359 لسنة 28 القضائية في القرار
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 4/5/1982 في الاعتراض رقم 121
لسنة 1981 ، والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وطلبت الطاعنة للأسباب
التي تضمنها تقرير الطعن الحم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وبرفع الاستيلاء علي المساحة موضوع الاعتراض وبأحقية الطاعنة لها وما يترتب
علي ذلك من أثار ، وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها في 11/8/1982
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن انتهت قيه للأسباب التي ارتأتها إلى
قبول الطعن شكلا ورفضه والزام الطاعنة بالمصروفات .



وحدد لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 4/4/1984 وفيها تقرر
تأجيله لجلسة2 /5/1984 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 22/5/1984 ، وتد وول نظر الطعن أمام المحكمة
في الجلسات علي النحو المبين في المحاضر إلى أن قررت المحكمة بجلسة 23/10/1984
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ،وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي
أسبابه عند النطق به .






*المحكمة





بعد الاطلاع علي الأوراق
وسماع الإيضاحات والمداولة .



من حيث أن الطعن استوفي
أوضاعه الشكلية.



من حيث أن عناصر المنازعة ،
حسبما بين من الأوراق ، تتحصل في أن السيدة / ملك قنصوه أقامت الاعتراض رقم 121
لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أبدت فيه أنها تطبيقا لقواعد توفيق
أوضاع الأسرة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لسنة 1969 اشترت مساحة 14 سهما و 11
قيراطا و29 فدانا من الأطيان الزراعية بناحية الصالحية مركز الفيوم من السيد سمير
ناشد ارمانيوس وأنها حصلت من هيئة الإصلاح الزراعي علي شهادة تتضمن الاعتداد بهذا
التصرف طبقا للقانون المشار إليه ، ورغم ذلك استولت الهيئة علي هذه المساحة دون
مبرر قانوني وطلبت إلغاء الاستيلاء عليها وبأحقيتها فيها وردت هيئة الإصلاح
الزراعي علي الاعتراض بمذكرة جاء بها أنه يبين من مطالعة ملف إقرار الخاضع سمير
ناشد ارمانيوس طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 أن دار الإفتاء أفادت بان زواج
المعترضة من الخاضع المذكور باطل شرعا ولا تترتب عليه الآثار التي تترتب علي العقد
الصحيح وبناء علي تلك الفتوي صدر قرار الإدارة رقم 16 في 2/5/1978 متضمنا اعتبار
الخاضع فردا وليس أسرة والاستيلاء قبله علي ما يزيد علي خمسين فدانا . وبجلسة
4/5/1982 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا ورضه موضوعا وأسست قرارها علي
أن التصرف كان بتاريخ 20/9/1969 وقدم عنه طلب الشهر رقم 816 في 5/10/1970 ولا يعتد
بهذا التصرف طبقا لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لصدوره بعد العمل به في
23/7/1969 ، يضاف إلى ذلك أن المعترضة تخرج عن مدلول الزوجة في تطبق القانون رقم
50 لسنة 1969 لأنها مسلمة متزوجة من قطبي أرثوذكسي وهو زواج باطل شرعا ولا تترتب
عليه آثار الزواج ، ولذا يعتبر التصرف صادرا من فرد ليس له أسرة ويكون الاعتراض
قائما علي غير سند من القانون أو الواقع متعينا رفضه .



ومن حيث أن الطعن المائل
يقوم علي أسباب حاصلها أن ملكية الأسرة تحسب حالتها يوم 3/7/1969 تاريخ العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وفي هذا التاريخ كانت زوجة للخاضع ناشد ارمانيوس ، ولذا
فان تصرف زوجها لها بالبيع صحيح قانونا وال مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي سبق
له التصديق علي قرار الاعتداد بالتصرف الصادر للطاعنة وهذا التصديق نهائي يكتسب
حصانة ولا يقبل الطعن فيه أمام أية جهة قضائية



ومن حيث أن القانون رقم 50
لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها
المعمول به من 23/7/1969 ينص في مادته الأولي علي أنه ( يجوز لأي فرد أن يمتلك من
الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا ،
كما لا يجوز أن تزيد علي مائة فدان من تلك الراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع
مراعاة حكم الفقرة السابقة ، ومل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه
الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره ، ونصت المادة الثانية منه علي أنه ( في تطبيق
أحكام هذا القانون تشتمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين
وذلك بمراعاة القواعد الآتية . . . . وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا
القانون علي أساس الحالة المدنية لأفرادها الذين كانوا عليها يوم 23/7/1969 ، كما
ى يعتد بالزواج ألا إذا كان بوثيقة رسمية في هذا التاريخ ) ونصت المادة الرابعة من
القانون المذكور علي أنه ( يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد
أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الولي أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق
ملكية المائة فدا التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات
ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلي ألا تزيد
ملكية أي فرد منهم علي خمسين فدانا ) ونصت المادة السادسة من القانون ذاته علي أن
( تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون علي الأراضي الزائدة علي
الحد الأقصى للملكية المقرر وفقا لأحكام المواد السابقة ، وفي جميع الأحوال يعتبر
الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء
الفعلي ، وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ ،ولا يعتد في
تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل
تاريخ العمل به ) .



ومن حيث أنه يبين من النصوص
المشار أليها أن المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة
1969 والتي يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه بأنها الزوج والزوجة
والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين ، واشترط للاعتداد بالزواج أن يكون بوثيقة رسمية
في تاريخ العمل بالقانون المذكور .



ومن حيث أن الزواج الذي يعتد
به القانون ويترتب عليه آثاره وخصوصا في توفيق الأوضاع طبقا للقانون رقم 50 لسنة
1969 المشار إليه ، هو الزواج الشرعي الذي يبرم وفقا لقوانين الأحوال الشخصية
المعمول بها في إطار قواعد النظام العام في الدولة .



ومن حيث أن القوانين الوضعية
في مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام ،
كما أن أعراف المجتمع المصري لا تهتم بحالة المرتد ا لا في نطاق قواعد الأخلاق دون
غيرها من القواعد القانونية المحددة للحقوق والالتزامات ولذا يتعين الرجوع في
شأنها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عملا بنص المادة الأولي من القانون المدني التي
تقضي بأنه ( تسري النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في
لفظها أو فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ،
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ
القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) ومن حيث أن مبادئ الشريعة الإسلامية تقضي بأن
المسلم الذي يرتد عن دين الإسلام سواء إلى دين سماوي آخر أو إلى غير دين ،لا يقر
علي ردته ولا يعتد بها ، وقد اضطرد القضاء المصري علي ذلك ، فقضي بعدم جواز توريث
المرتد ( محكمة النقض في 19/1/1966 وقضي ببطلان زواج المرتدة عن دين الإسلام إذا
تزوجت بعد ردتها بغير مسلم ووجوب التفريق بينهما ( محكمة النقض في 30/3/1966 )وقضي
بعدم جواز تغيير اسم المرتد وديانته في بيانات البطاقة الشخصية (محكمة القضاء
الإداري في 21/12/1982 ) .



ومن حيث أنه لما كان الثابت
من أوراق الطعن أن الطاعنة كانت مسلمة الديانة وارتدت عن دينها وتزوجت بعد ردتها
بالسيد سمير ناشد ارمانيوس المسيحي الديانة بتاريخ 1/2/969 بموجب الوثيقة رقم 9509
، فان هذا الزواج لا يعتد به ولا يترتب عليه آثاره القانونية ومن بينها جواز توفيق
الأوضاع بين أفراد الأسرة طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه آنفا ويكون
العقد المبرم بينها وبين زوجها المذكور في 20/9/1969 باطلا ولا اثر له ، ويعتبر
باطلا كذلك قرار الاعتداد بهذا العقد الصادر في 9/5/1972



ومن حيث أنه وقد انتهي قرار
اللجنة القضائية المطعون فيه إلى هذه النتيجة وبني عليها قضاءه فانه يكون موافقا
لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المائل مع إلزام الطعنة
بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات .






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات . ٍ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) يراجع حكم محكمة النقض الصادر في 19/1/1966 والذي يقضي بعدم
جواز توريث المرتد وحكمها الصادر في 30/3/1966 ببطلان زواج المرتدة عن دين الاسلام
إذا تزوجت بعد ردتها بغير مسلم وحكم محكمة القضاء الإداري في 21/12/1982 بعد جواز
تغير اسم المرتد وديانته في بيانات البطاقة الشخصية.