بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدعوى وعبد الرؤوف محمد محي الدين
والدكتور وليم سليمان قلادة ومحمد احمد البدري
المستشارين.






* إجراءات الطعن





في يوم الخميس الموافق 24
يناير سنة 1980 أودع الأستاذ ماهر محمد على المحامي بصفته وكيلا عن السيد احمد على
شريف قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن بجدولها برقم 349 لسنة 26 عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1979 في الدعوى
رقم 129 لسنة 1 ق المقامة من سيد احمد على شريف ضد عبد اللطيف صادق على سيد احمد
ورئيس لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بدير نجم والذي قضت فيه المحكمة بقبول
الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ
حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء قرار الطرد الصادر ضد الطاعن من العين. وقدم مفوض الدولة
تقريرا ارتأى فيه أن تحكم المحكمة أولا بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول
لرفعه على غير ذي صفة وإخراجه من الطعن بلا مصاريف وبقبول الطعن شكلا بالنسبة
للمطعون ضده الثاني وثانيا برفض الطعن بشقية العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن
المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على
النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم حكمت الدائرة بجلسة 24 سبتمبر سنة 1980برفض طلب
وقف التنفيذ وألزمت الطاعن مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14 أكتوبر سنة 1980 وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.



ومن حيث أن وقائع الموضوع
كما تبين من الأوراق تتحصل في أن عبد اللطيف صادق تقدم عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا
على أولاده القصر إلى رئيس لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية ديرب نجم بطلب
قال فيه أن السيد احمد على شريف متأخر في باقي ايجارات 69 - 70 ، 70 - 71
الزراعيتين وعن جملة المطلوب منه عن إيجار 71 - 1972 الزراعية بالكامل. وطلب إصدار
القرار بطرد المشكو في حقه من العين المؤجرة له بموجب عقد إيجار مسجل بالجمعية
ولمخالفته الدورة الزراعية وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 10 مايو سنة 1973، لنظر
الطلب وتقدم صادق على سيد احمد عضو الاتحاد الاشتراكي وعضو اللجنة باعتذار عن نظر
الموضوع حيث أن الطلب مقدم من نجله وقد وكله هذا في الحضور أمام اللجنة وإجراء
المحاسبة ثن فصل ما يطلبه المدعي وهو محاسبة سيد أحمد على شريف المستأجر لمساحة
4ط/ 1ف بموجب عقد إيجار مسجل باللجنة وذلك عن باقي إيجار 69-70، 70-71 وكامل إيجار
71-72 حيث نص عقد الإيجار وقانون الإصلاح الزراعي، وقال أن المستأجر استولى على
مستلزمات الإنتاج من الجمعية نم بذرة قطن وأسمدة عن هذه المساحة.



وأشارت اللجنة إلى ا،ه سبق
نظر الدعوى عن سداد إيجار سنتي 69-70، 70-71 وصدر قرار بالطرد بجلسة 1/2/1972
وسألته عما تم في هذا الشأن فاجاب بأن المستأجر دفع مبلغ 65 جنيها وهذا المبلغ لا
يفي بالإيجار وضريبة الدفاع والأمن القومي وزيادة الأموال المطلوبة منه وقال وكيل
الطالب أنه يقوم بسدادها.



واجاب المستأجر المدعي عليه
مستعد للحساب ولدفع إيجار السنة الباقية وفي شأن مخالفة الدورة الزراعية ذكر أن
المساحة ارض خضار وهو لم يصرف شيئا. وقال انه في خلال أسبوع سيحضر الأوراق من
المحكمة ويجرى المحاسبة.



وفي يوم 17 من مايو سنة 1973
عقدت اللجنة جلستها التي حضرها رمضان شحاته عبد الله العضو الاحتياطي للاتحاد
الاشتراكي نظرا لأن العضو الأساسي هو والد المدعي ووكيله.



وذكر هذا الاخير أن المستأجر
المشكو في حقه تعود على المماطلة في دفع الإيجار ومخالفة الدورة الزراعية وعدم
توريد المحاصيل اكثر من خمس سنوات حتى الجمعية بخصم مطلوباتها على العين وبلغت
المطلوبات 103.851 لحساب الجمعية ولم يقم الأموال الأميرية حتى الآن.



وذكرت اللجنة أن المدعي عليه
تقدم بصورة من محضر جلسة 18/10/1972 يفيد سداد مبلغ 65 جنيها عن إيجار 69/70/71
الزراعيتين معتمد من اللجنة الاستثنائية فقال وكيل المدعي انه اخذ 65 جنيه خصما من
المطلوب وهو يريد المحاسبة ويدفع الباقي زائد ثلث الإيجار المستحق عن السنة
72/1973 حسب عقد الإيجار. وقال المدعي عليه انه مستعد للحساب ودفع المطلوب بعد
تغيير عقد الإيجار لأنه باسم محمد سليم الكفراوى. وفي شأن مخالفة الدورة قال أن
الأرض مقيدة خضار بالبطاقة وهي تزرع خضار سنة وأخرى قطن. وسنة 1973منزرعة قطن.
وبجلسة 19/7/1973 طالبت اللجنة المستأجر بتقديم البيانات التي كان قد وعد بها
فأجاب بأنه يريد تغيير عقد الإيجار وأنه مستعد لدفع الإيجار المطلوب منه. وعلق
المدعي على ذلك بأن عقد الإيجار مبرم بين المدعي عليه كمستأجر ومحمد سليم الكفراوي
بصفته قيما على المرحومة فوزية الكفراوي. وذكر أن المستأجر مازال مدينا بإيجار خمس
سنوات. والموضوع معروض على النيابة الحسبية لمحاسبة القيم على أموال المحجوز
عليها.



ثم أصدرت اللجنة قرارها
وطبقا له تبين لها بالنظر في الدعوى وفحص الأوراق أن المدعي عليه مدين بالجمعية في
مبلغ 103.851 جنيه مدينا مستحقا على العين. وكذلك لم يقم بسداد الأموال الأميرية
وخالف الدورة الزراعية وتأخر في سداد باقي إيجار 69/70، 71/1972 حسبما جاء في
أقوال وكيل المدعي. وقالت اللجنة أن المدعي عليه طلب تعيير عقد الإيجار باسم
المدعي بصفته واليا على أولاده القصر ورفض وكيل المدعي تغيير عقد الإيجار باسم
المدعي حيث انه محول عليه من القيم محرر العقد السابق لحين محاسبته عن طريق
النيابة الحسبية لذلك قررت اللجنة طرد المدعي عليه من العين المعلومة الحدود لدى
الطرفين.



فتقدم المستأجر إلى اللجنة
الاستئنافية بطعن في القرار وقيد الاستئناف برقم 75 لسنة 1973 وقال انه لا يوجد
عقد إيجار مسجل بالجمعية ولا تربط المستأنف والمستأنف ضده أي علاقة ايجارية. وقد
طلب من اللجنة تحرير باسم المستأنف عليه بصفته وليا على أولاده القصر ولكن وكيله
رفض تغيير العقد. وقال أن وكيل المستأنف ضده عضو في لجنة فض المنازعات وهذا مما
يخالف القانون. وأضاف انه طلب تحرير عقد إيجار وإلغاء عقد الإيجار السابق والمسجل
بالجمعية باسم الأستاذ محمد سليم الكفراوي بصفته قيما على أخته المرحومة فوزية
الكفراوي السيد الكفراوي وعرض على اللجنة إيجار 71-72 الزراعية فرفض وكيل المستأنف
ضده وعضو اللجنة استلام الإيجار. وطلب إلغاء قرار لجنة الفصل ي المنازعات
الزراعية.



وبجلسة 27/2/1974 عرض
المستأنف مبلغ 34 جنيها على الحاضر عن المستأنف ضده وقد قبلها خصما من المطلوب
ووقع بما يفيد ذلك . وقال الحاضر مع المستأنف انه سبق أن تخالص عن المدة حتى نهاية
1971 الزراعية وذلك ثابت بملف دعوى اخرى سيرشد عنها. وتمسك الحاضر عن المستأنف ضده
بعدم سداد 1972. وبجلسة 27/6/1974 قدم المستأنف محضر جلسة 18/10/1972 ويبين منه
انه خاص بالقضية رقم 89 لسنة 1927 المقامة من نفس المستأجر المستأنف الذي قر في
هذه الجلسة أنه سدد حتى نهاية 1969 بموجب المخالصة المقدمة منه والصادرة من المؤجر
له. كما أنه يعرض إيجار سنتي 1971، 1972 باعتباره السنة الواحدة 32.500 وجملة
الإيجار 65 جنيها على الحاضر. عن المتظلم ضده وقبلها هذا الأخير خصما من المطلوب
ووقع على ذلك . وقال أن الطاعن لم يوف منذ سنة 1965 حتى الآن سوى المبلغ المدفوع
بجلسة اليوم وهو يقبله خصما منه.



وفي جلسة 14/7/1974 طلب
الحاضر عن المستأنف إلغاء القرار على أساس أنه سبق الفصل في طلب اجره سنتي 70،
1971 وقد دفعا بجلسة 18/10/1972 أمام اللجنة الاستئنافية بهيئة سابقة وفيها تم
التصالح كما أن إيجار سنة 1972 دفع بتاريخ 27/2/1974. أمام هذه اللجنة وقال أنه
نتيجة لذلك يكون قرار الطرد في غير محله.



وبجلسة 28/7/1974 قررت
اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه.



ومن حيث أنه في 11/8/1974
أودع المستأجر سيد احمد على متولى شريف صحيفة طعن في هذا القرار ضد عبد اللطيف صادق
على سيد أحمد عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر محمد وهدى أمام محكمة
ديرب نجم الجزئية طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المتظلم منه
رقم 75 لسنة 1973 استئناف إصلاح زراعي ديرب نجم واستند في طعنه إلى أن القرار
الصادر من لجنة القرية باطلا بطلانا لأنة بجلسة 17/5/1973 حضر وكيل المطعون ضده
كعضو في اللجنة ممثلا للاتحاد الاشتراكي ثم تقدم بإقرار نظر في الدعوى ونوقش
الخصوم. وكان على اللجنة أن لا تنعقد أصلا لبطلان تشكيلها. كما أن الطاعن قام
بسداد المطلوب منه رغم أن طلبات المدعي عليه مجهلة في طلبه المقدم إلى لجنة فض
المنازعات. وبجلسة 29/10/1974 حكمت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى وبعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري. وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم
377 لسنة 29 ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وقدم المدعي إنذارا على
يد محضر في 5مارس 1977 إلى المدعي عليه يعرض عليه فيه 55 جنيها قيمة إيجار السنوات
74/75، 75/76، كما أودع إنذارا آخر في 24/3/1979 يعرض فيه على المدعي عليه إيجار
السنتين 76/77، 77/78.



ومن حيث أن المحكمة قضت
بجلسة 25 نوفمبر 1979 بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأقامت حكمها على أساس أن
لجنة فض المنازعات ناقشت المدعي بجلستي 10/5/73، 16/5/73 فاقر بتأخره فعلا في سداد
بعض المبالغ المستحقة عن إيجار الأرض عن الاعوام التي ذكرها المدعي عليه في طلبه
المقدم إلى اللجنة. وقد منحته اللجنة فسحة نم الوقت للسداد آلا أنه لم يقم بذلك.
كما ثبت أيضا من مطالعة محاضر اللجنة أن المدعي خالف الدرة الزراعية لقيامه بزراعة
بعض المحاصيل بدلا من محاصيل أخرى كان يجب زراعتها وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن
القرار الصادر بطرده يكون متفقا مع أحكام القانون ويكون قرار الجنة الاستثنائية
بتاييد هذا القرار صحيحا. وناقشت المحكمة ما ذكره المدعي بشأن بطلان تشكيل اللجنة
فقالت : أو والد المدعي أبدى اعتذارا في أول جلسة نظرت فيها اللجنة الموضوع وحل
محله العضو الاحتياطي إلى أن صدر قرار الطرد.



ومن حيث أن الطعن تقوم
أسبابه على أن الحكم أخطأ في استيعاب الدليل ذلك أن الطاعن سدد إيجار الأعوام من
1971 إلى السنة الزراعية 73/1974 وذلك كما هو واضح من محضر جلسة 18/10/1972 في
القضائية 89 لسنة 1972 ومحضر جلسة 27/4/1975 في القضية 98لسنة 1974. ولكن الحكم
المطعون فيه لم يلتفت إلى المستندات المقدمة من الطاعن. كما أن الحكم أخطأ في
تطبيق القانون إذ استند في القول بمخالفة الدورة الزراعية كسبب للطرد وخاصة وأن
الطاعن قرر أن الأرض مقيدة خضار بجلسة 17/5/1973. وقال الطاعن أن الحكم شابه قصور
في التسبيب إذ أن الطاعن ذكر أن الأرض مقيدة خضار والتفت الحكم عن الرد على ذلك
رغم انه دفاع جوهري. وأضاف أنه طلب في محاضر الجلسات تحرير عقد إيجار جديد حتى
تحدد الأجرة. علاوة على أنه يتضح من محاضر الجلسات أن الضريبة متنازع عليها وطلب
الصراف استصدار كشف رسمي. واستخلص الطاعن من ذلك أنه كان يتعين عدم سماع الدعوى
حتى يحرر العقد وتحدد المستحقات. كما أن الطاعن أبدى استعداده للمحاسبة.



ومن حيث أن الذي يبين مما
سبق أن طلب إنهاء العقد واخلاء الأرض الذي قدم إلى لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية ونظرته اللجنة في مايو سنة 1973 كان يستند إلى أن الطاعن تأخر في باقي
ايجارات 69/70، 70/71 وعن جملة المطلوب عن إيجار 71/72 . ولقد قدم الطاعن محضر
جلسة بتاريخ 8/10/1972 أي قبل تقديم طلب إنهاء العقد موضوع الطعن الحالي، ويبين من
هذا المحضر أن الطاعن دفع مبلغ65 جنيها وقال في المحضر انه سدد الإيجار حتى عام 1969.
وينبني على هذا القول أن الإيجار السنتين 70، 71 مازال مستحقا عليه، وهذا ما قرره
الطاعن أثناء نظر استئنافه بجلسة 27/2/1974 إذ قال أنه تخالص حتى نهاية 71. كما
كرر ذلك في جلسة 14/7/1974 إذ قال انه دفع اجره سنتي 70، 71 بجلسة 19/10/1972
الأمر الذي يتعين معه اطراح قوله في محضر جلسة 18/10/1972 من أنه يدفع إيجار 71،
72 إذ لا يستقيم ذلك أيضا مع اعترافه في نفس المحضر بأنه لم يسو حسابه مع المؤجر
آلا لغاية سنة 69.



ومن حيث أنه وقد ثبت أن
إيجار سنتي 70، 71 دفعا في 18/10/1972 أي قبل التقدم بطلب الإنهاء والإخلاء موضوع هذا
الطعن، فإن المالك لا يكون له ثمة حق في طلبه بشأن التأخر في دفع إيجار هاتين
السنتين.



ومن حيث أنه عن إيجار 1972
فالثابت انه دفع بجلسة 27/2/1974 أمام اللجنة الاستئنافية.



ومن حيث أن الفقرة الرابعة
من المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة
1966 تنص في فقرتها الأولى على الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بأي التزام
جوهري يقضي به القانون أو العقد ثم أفردت أحكاما خاصة بشأن التأخر في أداء الأجرة
وذلك في الفقرات الثلاث التالية.



فطبقا لهذه المادة. "لا
يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في
العقد آلا إذا أخل المستأجر بأي التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. وفي هذه
الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بعد إنذار
المستأجر فسخ عقد الإيجار و إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة. ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار و إخلاء المستأجر
من الأرض المؤجرة بسبب تاخره في أداء الأجرة عن السنة الزراعية باكملها أو بأي جزء
منها آلا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انتهائها وتخلفه عن الوفاء باجرتها كلها أو
بعضها. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا
القانون، ويجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار واخلاءه من الأرض المؤجرة
إليه أن يوفى بالأجرة المتأخرة أثناء طلب المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات
المختصة إلى ما قبل أقفال باب المرافعة. وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد
الإيجار واخلاء المستأجرة من الأرض المؤجرة" .



والذي يبين من هذه الأحكام
هو أن المشرع خص المستأجر برعاية خاصة إذ منحه مهلة ثلاثة اشهر بعد انتهاء السنة
الزراعية ليدبر الإيجار المستحق للمؤجر. ثم منحه مهلة أخرى لدفع الإيجار إذا طلب
المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية فسخ العقد وذلك إلى ما قبل أقفال
باب المرافعة أمام اللجنة الأمر الذي لا يمكن معه قبول هذا الوفاء بعد انتهاء نظر
طلب المؤجر أمامها. وتأسيسا على ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوفاء بالإيجار
المتأخر أمام اللجنة الاستئنافية يكون وفاء. تم بعد انتهاء الميعاد المحدد له
قانونا ولا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذي أصدرته لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية لأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا مطابقا لأحكام القانون ومستندا إلى سبب
صحيح. ولا يقدح في هذا قبول المؤجر لهذا الوفاء لأن هذا القبول لا يمكن أن يستخلص
منه تنازل عما طلبه أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وهو الموضوع المنازعة
أمام اللجنة الاستئنافية فضلا عن أن قبول الوفاء اقترن باحتفاظ المؤجر بحقوقه. كما
لا تتأثر النتيجة السابقة مع دفع المستأجر
لمبالغ أخرى في تواريخ لاحقة وذكر في الإنذارات المعلنة للمؤجر انه يدفعها عن
سنوات تالية. لأن ذلك مما يخرج عن نطاق المنازعة الحالية التي تحدد موضوعها منذ
البداية وفي كل مراحلها التالية بالطلبات المقدمة من المالك المطعون ضده أمام لجنة
الفصل في المنازعات الزراعية على النحو السالف ذكره.



ومن حيث أن الحكم المطعون
فيه انتهى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر صحيحا ويكون الطعن غير مستند إلى سند من
القانون متعينا رفضه وإلزام الطاعن المصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.