بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
/محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح، د/حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد
محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة






* الإجـراءات





فى يوم الثلاثاء الموافق
20/10/1992 أودع الأستاذ/نبيل حسن متولى المحامى بالمحكمة الإدارية العليا، بصفته
وكيلا عن الطاعنين، سكرتارية المحكمة تقرير طعن فى قرار اللجنة القضائية الرابعة
بالإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 24/8/1992 فى الاعتراض رقم483 لسنة1984. والذى قضى
بالاعتداد بمساحة 21س 15ط 3ف على أن يكون الاعتداد فى حدود نصيب الخاضعين وهما
عبدالرحيم مصطفى درويش وجلال مصطفى درويش المقام من الطاعنين ضد الهيئة المطعون
ضدها، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما تضمنه من أن يكون الاعتداد
بالمساحة موضوع الاعتراض فى حدود نصيب الخاضعين عبد الرحيم مصطفى وجلال مصطفى فقط
وتعديل هذا القرار ليشمل الاعتداد بمساحة 21س 15ط 3ف فى حدود نصيب الخاضع مصطفى
صالح أيضاً إلى جانب الخاضعين عبد الرحيم وجلال مصطفى درويش والحكم مجدداً
بالاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ فى 14/9/1968 الصادر من المرحوم/محمد ومصطفى صالح
إلى مورث الطاعنين لمساحة مقدارها 12س، 14ط الداخلة فى مساحة 21 س ، 15ط، 3ف والتى
تم الاعتداد بها فى قرار اللجنة فى شقه الأول وما يترتب على ذلك من آثار
والمصروفات.



وفى يوم الأربعاء الموافق
21/10/1992 أودع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته سكرتارية
المحكمة ، تقرير طعن فى ذات القرار قيد برقم 52 لسنة 39ق عليا، طلب فيه - للأسباب
الواردة به، إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين.



وتم إعلان كل من المطعون
ضدهم فى الطعنين، بتقريرى الطعن والجلسات المحددة لنظره على النحو المبين
بالأوراق.



كما قدمت هيئة مفوضى الدولة،
تقريراً مسبباً بالرأى القانونى- فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً
وفى الموضوع:



أولاً: بالنسبة للطعنين رقم
34 لسنة 39 بتعديل القرار المطعون فيه بحيث يشمل الاعتداد أيضاً بعقد البيع المؤرخ
14/9/1968 الصادر من محمد صلاح درويش لصالح مورث الطاعنين وبإلغاء الاستيلاء على
المساحة موضوعه مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بمصروفات هذا الطعن .



ثانيا : بالنسبة للطعن رقم
52 لسنة 39 برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.



وبجلسة /
/1994 قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعنين معاً للارتباط ليصدر فيهما حكم
واحد، وبجلسة 2/7/1995 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا -
الدائرة الثالثة - لنظرهح بجلسة 28/11/1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمــة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



و حيث إن كلاً من الطعنين
استوفى أوضاعه الشكلية.



و حيث إن عناصر المنازعة -
تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنين فى الطعن رقم 34 لسنة 39ق عليا
أقاموا بتاريخ 14/3/1984 الدعوى رقم 90 لسنة 84 م.ك طهطا طلبا فى ختامها الحكم
بإلغاء قرار الاستيلاء على الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 21س، 15ط، 3ف المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم وإلزام المدعى المصروفات مستندة فى ذلك
إلى أن مورثهم المرحوم/أحمد السيد يمتلك أطيان زراعية مقدارها 21س، 158ط، 3ف
المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بموجب عقدى بيع عرفيين الأول بتاريخ
8/3/1962، صدر لصحته ونفاذه حكم فى الدعوى رقم 363 لسنة1968 مدنى طهطا والعقد
الثانى بتاريخ 14/9/1968، وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تلك
المساحة تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 اعتقاداً منها أنها مملوكة للسيد/راغب
مصطفى درويش فى حين أنها مملوكة لمورثهما الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة دعواهما
بطلباتها أنفة البيان، وبجلسة 24/11/1984 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر
الدعوى وإحالتها للجان القضائية للإصلاح الزراعى وبتاريخ 17/12/1984 ورد ملف
الدعوى إلى اللجنة القضائية وقيدت برقم 483 لسنة1984 حيث قررت اللجنة بجلسة
13/8/1985 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج على النحو المبين بأسباب القرار،
وقدم مكتب الخبراء تقريره إلى اللجنة خلص فيه إلى النتائج الآتية:



1- أن أطيان النزاع مساحتها 21س، 15ط، 3ف بحوض الزنفى/ 10 منها
مساحة س، ط، 1ف ضمن القطعة 10ن12 س، 13 ط، 1ف ضمن 5، 6 ومساحة 11س، 22ط، تقع ضمن
القطعة 35، 12س، 14ط ضمن القطع 6،11،27.



2- وأن هذه المساحة مشترى مورث المعترضة فيها 9س، 10ط، 3ف بموجب
عقد البيع العرفى المؤرخ 8/3/1962 الصادر من عبد الرحيم راغب وآخرين منهم الخاضعين
الأول والثانى، وهذا البيع رفعت عنه الدعوى المدنية رقم 363 لسنة 1968 طما وصدر
فيها بجلسة 28/10/1968 حكم بصحة ونفاذ العقد وباقى المساحة مقدارها 12 س، 14ط
اشتراها مورث المعترضة من الخاضع الثالث محمد مصطفى صالح درويش بموجب البيع العرفى
المؤرخ 14/9/1968 والمساحات السابقة هى ذات المساحة ومحل الاعتراض.



3- قرر الحاضر عن الإصلاح الزراعى أن كلا من عبد الرحيم راغب مصطفى
درويش النحاس وأخيه جلال تقديم بإقراره طبقاً للقانون رقم 50لسنة1969 وأن كلا منهما تصرف قبل 23/7/1969 فى مسطح 4س، 13ط،
1ف- تدخل ضمن مسطح أرض الاعتراض إلى مورث المعترضة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ
8/3/1962- صدر حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى المدنية رقم 363 لسنة 1968 وقد تم
الاستيلاء عليها قبل عبد الرحيم بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 26/3/1975، أما أخوه
جلال تم الاستيلاء قبله بموجب محضر الاستيلاء النهائى المؤرخ13/2/1972، أما مساحة
12س، 13، من مسطح الاعتراض وهى المساحة التى تقدم محمد مصطفى صالح درويش بإقراره
طبقاً للقانون رقم 50لسنة 1969 واثبت فيه أنه تصرف فيها قبل 23/7/1969- إلى مورث
المعترضة بالعقد العرفى المؤرخ مايو 1968 وقد تم الاستيلاء على هذا المسطح بالمحضر
المؤرخ 26/3/1975.



4- أن هذه الأطيان لم يسبق رفع اعتراضات عنها من ذوى الشأن قبل هذا
الاعتراض.



5- أن هذه الأطيان مملوكة لمورث البائعين لمورث المعترضة بوضع اليد
المدة الطويلة.



6- قدم المعترضون صورة ضوئية من عقد الإيجار المؤرخ 7/11/1965
الصادر من مورثهما إلى واضعى اليد وهو مسجل بالجمعية برقم 393 فى 27/4/1967.



7- أن أطيان الاعتراض أرض زراعية وليست أرض بناء.


8- لم يستدل بالملف على إجراءات النشر واللصق.


وقد أعادت اللجنة لمكتب
الخبراء المأمورية مرة أخرى لبيان ما إذا كانت المساحات التى أقر الخاضعون بالتصرف
فيها لمورث المعترضين قبل ق 50 لسنة 69 تنطبق على المساحات محل النزاع وقدم المكتب
تقريره الثانى الذى انتهى فيه إلى ما يلى:



1- أن المساحتين الأولى والأخيرة من أطيان الاعتراض حسب عريضة
الدعوى رقم 90 لسنة 1984 مدنى كلى طهطا أوردها الخاضعون فى إقرارتهم المقدم. طبقاً
للقانون رقم 50 لسنة1969 والمستولى عليها فى 13/2/1972، 26/3/1969.



وقد تدخل فى الاعتراض باقى
ورثة المرحوم/أحمد السيد نوير وقدموا مذكرة صمموا فيها على طلباتهم وأيضاً تطبيق
القانون رقم 50 لسنة 1979 وقدم الإصلاح الزراعى مذكرة طلب فيها عدم جواز نظر
الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 34 لسنة 1970 المقام من جلال راغب مصطفى
درويش الخاضع لأحكام القانون رقم50 لسنة1969.



وبجلسة 14/8/1992 قررت
اللجنة قبول الاعتراض شكلاً- وفى الموضوع بالاعتداد بمساحة 21س، 15ط، 3ف على أن
يكون الاعتداد فى حدود نصيب الخاضعين عبد الرحيم مصطفى درويش وجلال مصطفى درويش
فقط وأسست اللجنة قرارها على أنه بالاطلاع على ملف الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 تبين
أنه مقام من جلال راغب مصطفى درويش فقط الخاضع للقانون رقم 50 لسنة1969 وليس
بالأوراق ما يفيد أن المشترى مورث المعترضين قد مثل أو اختصم فى الاعتراض كما أن
هذا الاعتراض رفض لعدم تقديم المستندات من الخاضع (المعترض) ومن ثم فإن المادة 101
مرافعات لا تنطبق.



وأضافت اللجنة أن العقد
العرفى لمؤرخ 8/3/1968 ثابت التاريخ قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بالحكم
الصادر بصحته ونفاذه بجلسة 18/10/1968 فى الدعوى رقم 363 لسنة 1968 مدنى. كما أن
هذا التصرف ورد بإقرار الخاضعين وهما عبدالرحيم وجلال أولاد راغب مصطفى درويش ومن
ثم فإن أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 تنطبق عليه، كما أن القانون رقم50 لسنة1979
يعتبر سبباً جديداً كما هو مستقر عليه فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وبناء على
ذلك أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وقد طعن كل من المعترضين والهيئة
المعترض ضدها فى هذا القرار بالطعنين رقمى369،52 لسنة39ق عليا حيث أقام المعترضون
الطعن الأول مطالبين بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليشمل الاعتداد
بمساحة 21س، 15ط، 3ف فى حدود نصيب الخاضع محمد مصطفى صالح أيضاً إلى جانب الخاضعين
عبد الرحيم وجلال مصطفى والحكم مجدداً بالاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 14/9/1968
الصادر من المرحوم/محمد مصطفى صالح إلى مورث الطاعنين لمساحة مقدارها 12س، 14 ط
والداخلة فى مساحة 21س، 15ط، 3ف التى تم الاعتداد بها فى قرار اللجنة فى شقه الأول
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه الأتعاب والمصروفات . وأسس الطاعنون طعنهم على
الأسباب الآتية:



1- أن مورث الطاعنين اشترى مساحة 12س، 14ط من المرحونم/محمد مصطفى صالح
النحاس بعقد عرفى مؤرخ 14/9/1968 وهذه الأرض استولى عليها الإصلاح الزراعى بمحضر
الاستيلاء المؤرخ 26/3/1975 وجاء بمحضر الاستيلاء أن هذه المساحة عبارة عن 12س،
14ط، وثابت ذلك من محاضر الاستيلاء التى قدمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
أمام محكمة طهطا الكلية فى الدعوى رقم 900 لسنة 1984 كلى طهطا.



2- أن البائع محمد مصطفى صالح - الخاضع - قد أثبت هذا التصرف فى
الإقرار المقدم منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على النحو الثابت من محاضر
أعمال الخبير المرفقة بالتقرير المؤرخ 25/2/1986 وثابت أيضاً بصفحة 3 من تقرير مكتب
الخبراء ومن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم50 لسنة 1979 كما قدم الطاعنون مذكرة
بدفاعهم بجلسة 28/11/1995 أضافوا فيه إلى ما ورد فى تقرير الطعن للأسباب الآتية:



أ- إن القرار الصادر بجلسة
21/6/1971 فى الاعتراض رقم 14 لسنة1970 المقام من الخاضع جلال راغب مصطفى درويش
ليس له حجية بالنسبة لمورثه المشترى فى العقد المؤرخ 8/3/1962 لأن المشترى فى هذا
العقد لم يكن خصماً فى الاعتراض المشار إليه.



ب- أن اللجنة القضائية فى
الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 لم تناقض الحكم المؤرخ 8/3/1962 وما إذا كان له تاريخ
ثابت من عدمه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم تتعرض اللجنة للحكم
الصادر بجلسة 7/10/1968 بصحة ونفاذ هذا العقد فى الدعوى رقم 363 لسنة 1968. وأن
اللجنة قررت عدم الاعتداد بالعقد الصادر من المعترض لابنته مايسه والمؤرخ
1/10/1969 لأنه لم يقدم هذا العقد للجنة كما أن المعترض لم يقدم الدليل على نهائية
حكم مرسى المزاد رقم 7 لسنة 1966 كلى بيوع اسيوط وأنه لم يطعن عليه بطريق
الاستئناف وذلك على النحو الثابت بأسباب هذا القرار.



كما طعنت الهيئة أيضاً فى
قرار اللجنة الصادر فى الاعتراض رقم 483 لسنة1982 بجلسة 24/8/1992 طالبة إلغاؤه
مستندة فى ذلك إلى الأسباب الآتية:



1- أن الحاضر سبق أن رفع الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 أمام اللجنة
القضائية طالبة فيه الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 8/3/1962 موضوع الطعن الماثل وأن
اللجنة قررت رفض هذا الاعتراض ولم يتم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الصادر فى
الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 نهائياً حائزا لحجية الأمر المقضى به وأن هذه الحجية
تمتد إلى الخلف سواء كان عاماً أو خاصاً على أساس أن الحكم الذى يصدر ضد البائع
متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجية على المشترى الذى قبل شراءه بعد صدور ذلك الحكم
على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى إذ أنه خلف خاص
له ، ولما كان المطعون ضدهم هم خلف عام لمورثهم لذلك كان يجب على اللجنة القضائية
الحكم بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه تطبيقاً لنص المادة 101 من قانون
الإثبات كما أنه كان عليها أن تحكم بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد
تطبيقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 126 من اللائحة
التنفيذية.



2- كما يمتنع كذلك أعمال حكم المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة
1970 سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979 وذلك لفقدان شرط
جوهرى من شروط أعمال هذا القانون وهو ألا يكون القرار الصادر فى شأن النزاع أمام
اللجان القضائية قد أصبح نهائياً بالتصديق عليه من مجلس الإدارة أو بعدم الطعن
عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.



وأودعت الهيئة مذكرة بدفاعها
بتاريخ 20/6/1995 رددت فيها ما ورد فى تقرير الطعن طلبت فى ختامها الحكم بعدم جواز
نظر الاعتراض محل الطعن، ورفضه الاعتراض موضوعاً واحتياطياً فتح باب المرافعة بضم
ملفات إقرارات الخاضعين والاعتراض رقم 14 لسنة 1970 وأرفقت الهيئة صورة رسمية من
القرار الصادر فى الاعتراض رقم 14 لسنة 1970.



الطعن رقم 52 لسنة 39ق.
عليا:



وحيث إنه عن الدفع المثار من
الهيئة فى الطعن رقم 542 لسنة 39 بشأن عدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فى موضوعه
بالاعتراض المقام من الخاضع رقم 14 لسنة 1970، وأن حجية هذا القرار تمتد وتسرى على
المشترى من الخاضع مورث الطاعنين، فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الحكم كالعقد،
فى انصراف أثره إلى الخلف الخاص - فلا تتعدى أثره وتمتد حجيته إلى الخلف الخاص أو
إذا كان متعلقاً بالشئ الذى انتقل إلى الخلف وصدر قبل العقد الذى بموجبه انتقل
الشئ إلى الخلف و اكتسابه الحق عليه، أمام الأحكام التى تصدر ضد السلف فى شأن الشئ
المستخلف فيه بعد انتقاله إلى الخلف يعتبر هذا الأخير من الغير بالنسبة إليها ولا
تتعدى حجيتها إليه، ولا يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشئ إذا صدر
الحكم فيما بعد، وبعبارة أخرى فإن حجية الحكم لا يمتد إلى الخلف إلا إذا كان
سابقاً على اكتساب الخلف لحقه. وإذا كان اكتساب حق الملكية فى العقد لا يتم إلا
بالتسجيل، إلا أنه فى مجال تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى فإن المشرع فى قانون
الإصلاح الزراعى المتعاقبة اكتفى للاعتداد بالعقد بثبوت تاريخها دون التسجيل، ومن
ثم فإنه من مجال تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى - فإن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف
الخاص إلا إذا كان الحكم المتعلق بالعين سابقاً على ثبوت تاريخ العقد سند انتقال
الحق إلى الخلف.



وحيث إنه لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق إن القرار الصادر بجلسة 20/3/1971 فى الاعتراض رقم 14 لسنة 1970
المقام من الخاضع جلال -راغب مصطفى درويش صدر فى تاريخ لاحق على العقد المؤرخ
8/3/192 محل هذا الطعن باعتبار هذا العقد ثابت التاريخ بالحكم الصادر فى الدعوى
رقم 28/10/1968 فى الدعوى رقم 383 لسنة 1968 بصحته ونفاذه ومن ثم يكون ثابتاً أن
العقد أبرم فى تاريخ سابق على صدور القرار فى الاعتراض رقم 14 لسنة 1971 ومن ثم
فلا يمتد حجية هذا القرار على المشترى- الخلف الخاص للبائع المعترض الذى لم يمثل
فى هذا الاعتراض كما أن العقد الثانى المؤرخ 14/9/1968 فإنه صادر من الخاضع/ محمد
مصطفى درويش الذى لم يكن طرفاً فى الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 المقام من شخص آخر
وهو جلال راغب مصطفى درويش - ومن ثم لا يمتد حجية هذا القرار إلى المشترى فى العقد
المذكور الذى لا يعتبر خلفاً خاصاً للمعترض فى الاعتراض سالف الذكر. الذى يعتبر
خلفاً خاصاً للبائع له محمد مصطفى درويش وليس المعترض فى الاعتراض رقم 14 لسنة
1970 وعلى ذلك فإن ما أثارته الهيئة الطاعنة من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة
الفصل فيه بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 14 لسنة 1970 فى غير محله متعيناً رفضه.



حيث لا تمتد حجيته إلى
المطعون ضدهم على النحو السابق بيانه وفى هذا ما يكفى لرفض هذا الدفع دون حاجة إلى
بحث العناصر الأخرى لحجية الشئ المقضى.



وقد أثبت الخبير فى تقريره
أنه لم يسبق رفض اعتراضات عن هذه الأطيان من الطاعنة قبل هذا الاعتراض.



ومن حيث إنه عن السبب الثانى
من طعن الهيئة وهو عدم انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على العقدين سند
المعترضين فى القرار المطعون فيه، فسوف تناقشه المحكمة عند بحث الطعن المقابل رقم
34 لسنة 39ق المقام من المتعرضين.



وحيث إنه عن الطعن رقم 343
لسنة 39ق عليا المقام من المعترضين ضد الهيئة المطعون ضدها والذين تنحصر طلباتهم
فيه على تعديل هذا القرار المطعون فيه ليشمل الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ
14/9/1968 الصادر من المرحوم/محمد مصطفى صالح إلى مورثهم بمساحة 12س، 144ط
استناداً إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979، وهو ما سبق أن طالبوا به أمام
اللجنة القضائية، فإن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 تنص على أنه "استثناء
من أحكام….. والمادة 6 من القانون رقم 50
لسنة 1969 … يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولم تكن
ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:



1-أن يكون المالك قد أثبت التصرف من الإقرار المقدم منه إلى الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذين القوانين… أو أن يكون التصرف قد
رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31/12/1977".



2-ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.


ونصت المادة الثانية ، على
أنه " لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت
نهائية بالتصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولا على قرارت هذه
اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.. ولا على
أحكام هذه المحكمة فى هذه التصرفات".



ومن حيث إن الثابت من تقرير
الخبير المؤرخ 15/10/1988 أن العقد المطلوب الاعتداد به والمؤرخ 14/9/1968 الصادر
من الخاضع محمد مصطفى صالح إلى مورث الطاعنين، أن الخاضع المذكور أثبته فى إقراره
المقدم منه إلى الهيئة تطبيقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو ما أقرت به الهيئة
المطعون ضدها فى مذكرتها المودعة فى 20/6/1995 وأن المساحة موضوع العقد تقل عن
خمسة أفدنة، ولم يصدر بشأنها قرار نهائى من اللجان القضائية فى منازعة من الطاعنين
وحيث إنه عن العقد المؤرخ 18/3/1982 الصادر من الخاضعين/ عبدالرحيم راغب مصطفى
درويش عن نفسه وبصفته وكيلا ًعن والدته وشقيقه، ومن جلال راغب مصطفى درويش المتضمن
بيع مساحة 8س، 2ط، 3ف لمورث الطاعنين فإن هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1969.



وذلك بموجب الحكم الصادر
بجلسة 28/10/1968 فى الدعوى رقم363 لسنة 1968 من محكمة طهطا الابتدائية بصحة ونفاذ
هذا العقد، إلا من الذى يتعين معه الامتداد بهذا العقد فى تطبيق أحكام ذلك القانون
واستبعاد المساحة المبينة به من الاستيلاء قبل الخاضعين البائعين على النحو الذى
ذهب إليه القرار المطعون فيه ولا يغير من ذلك ما ورد من تقرير مكتب الخبراء بأنه
تم الاستيلاء الفعلى النهائى على مساحة 4س، 13ط، 14ف ضمن العقد المؤرخ 8/3/1962
قبل الخاضع جلال راغب مصطفى درويش وهو ما يخصه من هذا العقد، لأن الثابت من
التقرير أيضاً أنه لم تتخذ إجراءات اللصق والنشر بالنسبة للأرض محل النزاع، ومن ثم
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بأن قرار الاستيلاء النهائى القائم على
استيلاء ابتدائى لم تتخذ بشأنه إجراءات النشر واللصق، يكون قراراً معدوماً ولا أثر
لذلك إعمالاً لقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل. ومن ثم يكون قد توافرت فى شأن
العقد المشار إليه تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة1979 سالف الذكر الأمر الذى
يتعين معه الاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 14/9/1968 سالف الذكر واستبعاد المساحة
المبينة به من الاستيلاء قبل الخاضع محمد مصطفى صالح دوريش وفقاً للقانون رقم 50
لسنة 1969.



وإذ ذهب القرار المطعون فيه
إلى غير ذلك بخصوص هذا العقد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما
يتعين معه إلغاؤه فيما تضمنه من عدم الاعتداد بهذا العقد.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة:


أولا: فى الطعن رقم 52 لسنة
39ق.عليا المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعه.



ثانياً: فى الطعن رقم 34
لسنة 39ق. عليا. بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون
بالاعتداد بعقد البيع المؤرخين 8/3/1962، 14/9/1968 موضوع هذا الطعن واستبعاد
المساحة المبينة بالعقد المؤرخ 8/3/1962 بتقريرى الخبير المؤرخين 13/3/1986
و15/10/1988 من الاستيلاء قبل الخاضعين عبدالرحيم وجلال راغب مصطفى درويش استبعاد
المساحة المبينة بالعقد المؤرخ 14/9/1968 من الاستيلاء قبل محمد مصطفى درويش وما
يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات هذا الطعن.