بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح محمد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف والدكتور محمد
عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين.






* إجراءات
الطعن






فى يوم الخميس الموافق
28/6/1984 أودع الأستاذ ........... المحامى بالهيئة الطاعنة - سكرتارية المحكمة
الإدارية العليا بتقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2476 لسنة 30 ق عليا ضد/ .....
فى القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 30/5/1984 فى الاعتراض
رقم 107 لسنة 1982 المقام من المطعون ضده والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة ثلاثة أفدنة بناحية منشأة بنها مركز
بنها محافظة القليوبية والموضحة الحدود والمعالم تفصيلا بعقد البيع المسجل برقم
2826 بتاريخ 3/8/1953 شهر عقارى بنها.



وقد طلبت الهيئة الطاعنة فى
ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض
طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952، وإلزام المطعون ضده المصروفات.



واعلن تقرير الطعن المطعون
ضده بتاريخ 17/7/1983.



ثم أحيل الطعن إلى هيئة
مفوضى الدولة حيث قامت بتحضيره وأودعت تقريرا برأيها القانونى ارتأت الحكم بقبول
الطعن شكلا، ورفضه موضوعا مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.



وقد نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) حيث
نظرت بجلسة 10/11/1988 وما تلاها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ثم قررت
المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 27/12/1988 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى
جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث أن الطعن قد أقيم فى
الميعاد القانونى مستوفيا سائر الأوضاع الشكلية الأخرى فمن ثم يتعين الحكم بقبوله
شكلا.



ومن حيث أن واقعات الطعن
حسبما يبين من الأوراق. تخلص فى أن المطعون ضده كان قد أقام الاعتراض رقم 107 لسنة
1982 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 28/2/1982 ضد الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى طلب فيه الحكم بالاعتداد بعقد البيع الصادر له من السيد/
........... ورفع الاستيلاء عن مساحة ثلاثة أفدنة الموضحة الحدود والمعالم تفصيلا
بعقد البيع المشار إليه، وقال شرحا لاعتراضه أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 2826 فى
3/8/1953 اشترى مساحة قدرها ثلاثة أفدنة بناحية منشأة بنها مركز بنها محافظة القليوبية،
وأن الإصلاح الزراعى قد استولى على هذه المساحة وقد سبق له أن أقام الاعتراض رقم
841 لسنة 1973 واستبعد من الأول، وخلص المعترض إلى طلباته المذكورة آنفا وبجلسة
3/5/1984 حكمت اللجنة القضائية فى هذا الاعتراض بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع تأسيسا على أن المعترض قد وضع اليد على
هذه المساحة مدة تزيد على خمس سنوات مع توافر حسن النية والسند الصحيح ومن ثم فقد
توافرت فى شأنه الشرائط الواردة بالمادة 969 من القانون المدنى التى تؤدى إلى كسب
الملكية بالتقادم القصير حيث أن حيازته لها منذ 3/8/1953 حتى الاستيلاء عليها فى
سنة 1972.



ومن حيث أن الهيئة الطاعنة
تنعى على هذا الحكم أنه جاء بالمخالفة لحكم القانون وقد أخطأ فى تأويله وتفسيره
للأسباب الآتية، ذلك.



أن المطعون ضده قد اشترى
مساحتيه من الأرض الزراعية طبقا لحكم المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى الأولى مساحتها ثلاثة أفدنه بناحية الفاروقية مركز
بنها من السيد / ................ والثانية مساحتها خمسة أفدنة من السيد/
................ بذات الناحية وبذلك يكون المطعون ضده قد اشترى مساحتين مقدارهما
ثمانية أفدنة على مرتين من مالكين خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
المشار إليه بالمخالفة للبند 4 من الفقرة ب من المادة الرابعة من هذا القانون وكذا
بالمخالفة للتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1954 والذى ينص على أنه لا يجوز للشخص
الواحد أن يملك طبقا للمادة الرابعة فقرة (ب) أكثر من خمسة أفدنة سواء تلقاها دفعة
واحدة أو أكثر من مالك واحد أو أكثر وبذلك يكون القرار المطعون فيه قائما على غير
سند من القانون أو الواقع متعينا الغاؤه.



ومن حيث أن المادة الرابعة
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى تنص فى فقرتها (ب)
على أنه يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف
بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه
الآتى أ- .... (ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:-



1- أن تكون
حرفتهم الزراعة. 2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين فى الأرض المتصرف فيها أو من
أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار. 3- الا يزيد مجموع ما يملكه كل منهم من
الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة 4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها إلى كل منهم على
خمسة أفدنة. 5- الا تقل الأرض المنصرف فيها لكل منهم عن فدانيين الا إذا كانت جملة
والقطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك اذ كان التصرف فى الأراضى المجاورة للبلدة أو
القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المنصرف إليه باقامة المسكن عليها خلال سنة
من التعدى ولا يعمل بهذا البند الا لغاية أكتوبر سنة 1952 ولا يعتد بالتصرفات التى
تحصل بالتطبيق له الا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها
العقار ...



ومن حيث أن المشرع قد اشترط
شروطا محددة لاعمال الحكم الوارد فى المادة 14 فقرة ب من القانون ألا تزيد الأرض
المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع على خمس أفدنه، وقد أوضح التفسير التشريعى
أن مجموع ما يجوز للشخص أن يمتلك طبقا للمادة 4 فقرة ب هو خمسة أفدنة على الأكثر
سواء تلقاها واحدة أو اكثر من واحد أو أكثر ومعنى ذلك أن التصرف الصادر بما يزيد
على هذه المساحة باطل وحتى ولو تمت هذه التصرفات من مالك واحد أو أكثر ولا يفيد به
بيعا فى مواجهة الإصلاح الزراعى.



ومن حيث أن الأحكام الواردة
فى قانون الإصلاح الزراعى والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاما آمرة
متعلقة بالنظام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو اضفاء المشروعية على التصرفات
المخالفة وأنه لا يحتج بالتسجيل لنفاذ التصرف المخالف لقانون الإصلاح الزراعى
طالما أنه لا يندرج ضمن التصرفات التى يعتد بها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا عبرة
بتسجيل العقد الباطل اذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا ولا يترتب على
التسجيل نقل ملكية القدر المتصرف فيه بما يجاوز الخمسة الأفدنة ولو كان مسجل مما
تقدم فأنه وقد ثبت أن المطعون ضده قد تملك مساحتين من الأرض الزراعية طباق لنص
المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 1952 احداها مساحتها ثلاثة أفدنة
بناحية منشأة بنها من السيد/ ................. بعقد مسجل برقم 2856 فى 3/8/1953
والثانية مساحتها خمسة أفدنة بذات الناحية اشترها من السيد/ .......... بعقد مسجل
برقم 1735 فى 19/4/1953 وهو تاريخ سابق لتاريخ التصرف الصادر إليه من السيد/
............ وبه زاد ما تملكه طبقا لحكم المادة 4 فقرة ب على خمسة أفدنة وهو ما
يخالف حكمها ومن ثم أن العقد الثانى الصادر له فيه من ............ يكون مخالف
لأحكام المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى والتفسير التشريعى رقم 1 لسنة
1956 المشار إليهما ومن ثم لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى على الرغم من
كونه مسجلا ومن ثم تبقى على مالك البائع له، ويكون للإصلاح الزراعى الاستيلاء
عليها قبلة باعتبارها زائدة على ما يجوز له أن يمتلكه طبقا للمادة الأولى من
القانون رقم 178 لسنة 1952 اذ لا يقيد بذلك العقد المخالفة لأحكام المادة 4/3
ويعتبر باطلا وهو لذلك لا يصلح سندا لكسب الملكية بالتقادم القصير المقرر فى
المادة 969 من القانون المدنى لانه صادر من المالك عليها ومن المستقر عليه فقها
وقضاء أن المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك وأنه هو كل تصرف
ناقل للملكية لو أنه صدر من مالك ولذلك ينهار السند الذى استند إليه القرار
المطعون فيه فى القضاء بإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة ثلاثة الأفدنة محل
الاعتراض ويكون القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يكون
الطعن عليه قائما على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء المطعون فيه
وبرفض الاعتراض المقام من المطعون ضده.



ومن حيث أن من خسر الطعن
يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت
المطعون ضده المصروفات.