مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

موسوعة النقض المدنى

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyموسوعة النقض المدنى

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :



موسوعة النقض المدنى






آثار
عامة
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : اثار عامة
فقرة رقم : 2
إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث
إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع
اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة
للحكومة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر
العربى .
============================== ===
الأراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "
يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو
قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد
الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها
الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا
نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص -
و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة
الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و
المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و
تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما
إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير
المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه
جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و
إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى
الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من
القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و
التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة
لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس
الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات
نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من
ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً
أثرية .

( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )
============================== ===





املاك الدولة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611
بتاريخ 21-02-1935
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : املاك الدولة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، إذا كانت نصت على "
أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء
التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية
عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان
عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فإن المادة السادسة من قانون
الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة
أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا
النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ،
إى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ
هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة
إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن
تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و
إذن فلا يكفى لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن إكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد
صدور خطاب من مصلحة الآثار بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم
المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )
============================== ===





تمثال اثرى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة
25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع
فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا
التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن
ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً
أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .

( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
============================== ===

شرط اعتبار الارض اثرية
============================== ===
الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على
واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات
الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت
الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة
العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14
الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر
أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح
الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به
قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون
فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية
ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة
لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى
لإعتبار الأرض أثرية غير ممكن أكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من
مراقبة الأملاك بإعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة و التحديد
.

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من
القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر فى
حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو
بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى
" و النص فى المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة
جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضى الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً
خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من
الأراضى الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على
الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137
منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة
الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص
إلى ملكيتها العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية
فقرة رقم : 2
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على
الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح
نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة ، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به
تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور
قانون الآثار بإعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة
من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .

( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
============================== ===





لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106
بتاريخ 07-03-1940
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : لجنة حفظ الاثار القديمة المصرية
فقرة رقم : 3
إن الأمر العالى الصادر فى 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية
قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه فى المادة الثانية منه . و
المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس فى هذا النص
و لا فى باقى مواد الأمر العالى المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول
الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير
المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أى حق للحكومة قبل صاحب
الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربى فالمفهوم من
نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا
القرار لصاحب العقار لكى يترتب عليه حق الإرتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة
المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . و إذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب
العقار فلا يبدأ سقوط الحق فى المطالبة .

( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )

اجراءات التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى
لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .

( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 494
بتاريخ 11-05-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه
قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات
هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من
إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه
بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0193 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 471
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم
بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة
بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و
إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها
.. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل
من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل -
فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم
من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء
به مثار نزاع بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون
يكون على غير أساس .

( رقـم الطعن 193 لسنـة 18 ق ، جلســة 1951/3/29 )








============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 191
بتاريخ 21-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى -
المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع -
المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين -
كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين
الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى
صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181
من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد
الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك
الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم
التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع
شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان
الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم
الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا
على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة
الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة
رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا
الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة
الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة
الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة
العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى
هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من
القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة 1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق
على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته
فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 396
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك
به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى
به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 492
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها
و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى
بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع
المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن
ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال
بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما
قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

( الطعن رقم 55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0182 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1115
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع
الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0217 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق
أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت
المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد
الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد
أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح
التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة
بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ
الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى
كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت
أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من
أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت
القانون .

( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها
بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما
أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون
الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .

( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز
الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على
التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ،
حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .


============================== ===
الطعن رقم 0228 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 45
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع
بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه
هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات
أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .


============================== ===
الطعن رقم 0310 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 89
بتاريخ 04-11-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال
للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم
تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الاثبات ، فانه لا محل للنعى بأن
المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر
بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 55
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل
إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و
أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على
المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار
الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .

( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0325 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 639
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما
يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 910
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء
بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على
التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة
التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ،
فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد
التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها
قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر
قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين
فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى
تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0428 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 596
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم
المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى
الدعوى بما ينفى هذا العلم .


============================== ===
الطعن رقم 054 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب
الشفعة قد بدأت اجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون
فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم
بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن
أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى
حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما
أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب
وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى
لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .


============================== ===


descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0075 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1118
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية
فقرة رقم : 1
إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة
بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن
أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة
للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد
الخصوم فى الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف
تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على
أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان
الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من
الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون
من هذه الناحية

( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/21 )
============================== ===

حجية البصمة
============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية البصمة
فقرة رقم : 3
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .


============================== ===





حجية الصور الشمسية
============================== ===
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات
إذا جحدها الخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الصور الشمسية
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى
الدعوى .


============================== ===





حجية شهادة الميلاد
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الميلاد
فقرة رقم : 2
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال
المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد
إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .


============================== ===





خبير المضاهاة
============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى
عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى إشترطها
ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد إسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً فى
مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء
نفسه فى المادة الحادية عشرة .

( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من
الكتاب الأول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء و إجراءات
قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا
الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق
عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات
و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى إجراءات رآها
المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد
المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل
السادس من قانون المرافعات و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع
فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون
ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من إجراءات . فإن إستناد الحكم إلى المادة 262 مرافعات
يعد إستناداً صحيحاً و إذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير
للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل
للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة
أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة
غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى
وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام
ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد
القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما
بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما
بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة
الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص
و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة
المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون
ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا
النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام
ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون
الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها
إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت
تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و
هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف
لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه
الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة
الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات .
و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم
أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون
عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته
إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها
أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم
المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية -
الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا
يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على
الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد
الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل
الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على
هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها .


============================== ===
الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 3
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب
الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة
عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع
من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة
الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير
لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و
فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت
عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة
الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير
أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى
ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير
فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236
من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما
إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و إلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و
أن نص المادة 146 من قانون الإثبات التى تقضى بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم
بطلان عمل الخبير إنما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب
الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار
الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و فى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها
المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الأول و الثانى من الفصل الرابع من
الباب الثانى الذى أفرد للأدلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و
الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى إجراءات رآها المشرع
مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير فى تقريره أن البصمة لا تصلح
للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321
بتاريخ 22-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة
فقرة رقم : 1
إن الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى
المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد
مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الإجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم
الذى بنى عليها . و إنما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان
من شأنها الإخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا ، فإذا ما تحقق الإخلال وجب نقض
الحكم على هذا الأساس ، و إلا فلا ينقض .


============================== ===





دعوة الخبير للخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً
وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت
الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير . وإذ كان
هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون
وجوبياً كلما قام وجبه دون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على اغفال
الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر
أهمية الإجراء وإفترض ترتب الضرر على مخالفته .


============================== ===
الطعن رقم 031 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1564
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها
ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان
أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد
الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 813
بتاريخ 13-04-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت
عليها المادة 236 من قانون المرافعات ، فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا
يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به
الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات . فإذا كان الطاعنون لم يبينوا
وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد
علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن
يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن
إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 934
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات - و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة
المأمورية ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و
فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 285
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفهوم المادتين 237 ، 236 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم
دعوة الخصوم للحضور فى الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله و أنه
متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته فإنه لا يكون عليه
بعد ذلك أن يدعوهم للحضور فى الإجتماعات التالية التى يحددها لإستكمال أعماله ما
دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن
يستأنفه مرة أخرى فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور فى اليوم
الذى يحدده ، لأن إستئناف العمل بعد إنقطاعه و علم الخصوم بهذا الإنقطاع يعد
بمثابة بدء له من جديد و تتحقق به العلة من الدعوة و هى تمكين الخصوم من الدفاع عن
مصالحهم ، و يترتب على عدم توجيه هذه الدعوة بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من
قانون المرافعات .

( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1142
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على
الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى و كانت محاضر أعماله
تعتبر من أوراقها و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على
المحكمة ، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد
الشركة محل النزاع صورى ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، و أقامت
المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد و لا يحق
لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم ، فإن هذا الذى قررته
المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، و قد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة
التحقيق الذى أجرته ، و بذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، و هو دفاع
جوهرى يتغير به إن صح ، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 277 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله
تاريخاً معيناً و أن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات و مواعيد حددتها ، و
رتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير . و إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير
المقدمة صورتها الرسمية من المطعون عليه أنه أخطر طرفى النزاع بالحضور أمامه لأول
مرة بخطابات موصى عليها ، و كان البين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الموضوع - و
المقدمة ضمن مستنداتها - أنها لم تجحد دعوة الخبير أياها للمثول أمامه و إنما نسبت
إليه أنه لم يخطرها باليوم المحدد لإنتقاله إلى البطريركية ، و كان المستفاد من
المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الأجتماع الأول
يكفى طوال مدة المأمورية طالما العمل فيها مستمرا ، إذ عليهم هم أن يتبعوا سير
العمل و يكون للخبير مباشرة عمله و لو فى غيبتهم ، فإنه لا تثريب على الخبير إذا
هو أتم مأموريته فى غيبة الطاعنة ، و يكون النعى ببطلان تقريره على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت المادة 1/146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على
الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأموريته و
رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و
يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير
، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين
مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة
للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى
الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها
وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء
الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم
يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه
، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على
ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد
المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن
مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها
، و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها
بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ،
فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على
صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم
المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد
المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب
المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق
من حصولها .

( الطعن رقم 299 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 4
أوجبت المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى فقرتها الأولى على الخبير
أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم
فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و لئن نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه
يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم
دعوة الخصم للحضور لا على مخالفة الشكل الذى نظم به القانون هذه الدعوة ، بمعنى أن
مطلق الدعوة للخصم أياً كان وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من
الحضور و الدفاع عن صوالحهم أمام الخبير فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح و
نازع الخصم فى أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه فإنه يتعين على قاضى
الموضوع أن يمحص هذا الدفاع ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى
رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير على سند مما أثبته فى محاضر أعماله من أنه حرر
خطابات بطريق البريد المسجل إلى الخصوم و أنه سلمها إلى سكرتارية مكتب الخبراء
لتتولى هى إرسالها و كان تقرير الخبير خلواً مما يثبت إرسال هذه الكتب المسجلة إلى
الطاعنين و كان مجرد قول الخبير أنه سلم الكتب المسجلة إلى الجهة الإدارية -
سكرتارية مكتب الخبراء - لا يفيد حصول دعوة و إنها إرسلت إلى الطاعن فعلاً و لا
يسيغ للخبير أن يباشر المأمورية فى غيبتهم .

( الطعن رقم 730 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 512
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على
إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله
فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .


============================== ===
الطعن رقم 0906 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 207
بتاريخ 26-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً بنص المادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير
أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يوميه و ساعته و يترتب
على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير ، و أنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله و
لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/26)
============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001





عمرو
على عمران



2006-11-07,
05:49 PM

الطعن
رقم 0780 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 317
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
المناط فى إتخاذ الحكم من تقرير الخبير فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير و
باشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها و ذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم و تحقق
الغرض من إجراء الإثبات . و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده
الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه - أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ
المحكوم به على هذا التقرير وحده و لم تكن الشركة الطاعنة مختصمة فيها وقت ندب
الخبير و تقديم تقريره و من ثم لا تحاج الطاعنة بهذا التقرير ، و إذ خالف الحكم
هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 780 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/26 )

============================== ===
الطعن رقم 1731 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1997
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم
فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير و
إذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الإستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب
سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفى النزاع للحضور الساعة ....
" هى عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفى مكتب الخبراء
ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، و لا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه
الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم و أنها كانت مسجلة .

( الطعن رقم 1731 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على
إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه .


============================== ===
الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى
تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره
إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما
أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى
الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً
ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا
ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم
يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و
يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 3
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . و له ، متى بلغتهم
دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم
يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان ، و صح
للخصوم أن يتمسكوا بذلك فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، و كان فصل محكمة
الموضوع فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 1
إن المادة 227 من قانون المرافعات و إن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه
حسب القانون بغير أن ترتب جزءاً ما ، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً ،
و لا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر ، فإنه تنبغى
التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم ، و بين
مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر ، و ذلك لأن
مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من
الحضور أمام الخبير و الدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات
اللازمة لتنوير الدعوى . أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء
خادم للإجراء الأول مقصود منه الإستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقينى . و مقتضى
هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير
حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى
. أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم
يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن
حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل فى قضيتهم فينبغى ألا تصح الدعوة - إذا تعدد
الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه .
فإن ترك الخبير دعوة المتمكن و دعا غيره و لم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك
الإخلال بحق الدفاع ، و كانت أعمال الخبير باطلة و تقريره باطلاً كذلك . فإذا كان
لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الإبتدائية الشرعية ، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية ،
أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية ، بضم ناظر مؤقت له ، و أذنته
فى الإنفراد ، و نفذ هذا الناظر حكم ضمه و إذنه فى الإنفراد جبراً على الناظر
المعزول ، و تسلم منه أعيان الوقف و مستنداته ، فإن هذا الناظر المأذون فى
الإنفراد يصبح هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور أمام الخبير فى قضايا الوقف ، فإن كان
الناظر المعزول هو الذى أخطر دون الناظر المضموم المأذون له فى الإنفراد كانت
أعمال الخبير التى بأشرها أثناء ذلك باطلة .

( الطعن رقم 35 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوة الخبير للخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع
الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين
الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة
إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع
الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع
الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم
من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم .
ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم
بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع
، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و
لو فى غيبتهم .


============================== ===





دعوى التزوير الاصلية
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 4
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من
يكون قد اشترك معه فيه .

( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1009
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه
عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم
أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه
مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها
إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه
الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون
إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء .
أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه
بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون
فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن
الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى
فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
الطعن رقم 0408 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1324
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم
برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد
ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا
الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته
إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد
كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون
الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و
كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و
إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال
الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين
السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم
الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً
للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين
أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام
الدائرة المدنية .

( الطعن رقم 408 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0605 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 212
بتاريخ 21-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من
قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى
يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز
فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من
بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما
حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة
المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع
مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة
أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز
له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا
يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر
هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى
" أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
-لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام
القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف
القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا
الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ
الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر
لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من
الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت
أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى
الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى
دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم
قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ
فى تطبيقه .

( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 )

============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 3
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة
المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك
الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات
رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ
كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد
السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب
من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك
الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد
صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى
لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة
المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة
المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات
السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما
عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى
رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من
58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة
دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما
يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ...
... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه
رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق
طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و
من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه
الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم
بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21)
============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 67
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ،
إمتداداً لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير
جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ
أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى
التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن
يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم
بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى
للمدعى ذاته ، و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى
ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل
ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى -
لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد
خالف القانون .

( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 )

============================== ===
الطعن رقم 1984 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 747
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج
عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم
بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى
قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون
إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ،
و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من
إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير
الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن
يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة
المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من
يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت
الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ، و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء
بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة
وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف
حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 0689 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 711
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا
كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1673 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى
موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع
أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه
المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع
غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى
الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر
أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية
مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44
من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم
الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت
دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم
الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا
يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة
التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و
كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار
المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى
و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى
طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره
مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم
بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً
مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية
المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى
بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين
للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا
القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة
دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ،
مما يشكل قاعدة آمرة .

( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 533
بتاريخ 30-03-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات
دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة
هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة
أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط
الدعاوى على العموم .

( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )
============================== ===





دعوى التزوير الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة
وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى
الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى
الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى
ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع
حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع
التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة
378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف
لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون
تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .

( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع
المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع
المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن
توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت
برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته
ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت
عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء
بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت
أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة
الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و
أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على
المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق
مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن
تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى
بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و
جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا
الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست
عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها
و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك
فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن
حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد
فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف
المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون
للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا
قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها
و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم
يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين
أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة
. ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من
تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار
من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له
منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان
مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم
المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى
بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير
هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى
التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو
على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير
، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك
بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن
المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير
صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة
للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى
الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا
التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى
تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم
يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و
كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و
قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون
قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها
بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم
بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و
مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير
فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير
الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق
القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن
مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر
ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير
فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة
الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى
أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو
إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات
التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً
موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ،
بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


============================== ===





دعوى الضمان الفرعية
============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية
فقرة رقم : 3
الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به
على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى
الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون
المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة
الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى
عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه
أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع
المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى
فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .

( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة 1966/1/13 )
============================== ===





سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
============================== ===
الطعن رقم 0136 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1554
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات
25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام
جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى
غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه
السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .


============================== ===





سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا
تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من
القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز
ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى
أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة -
طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط
حق الخصم فى التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع
الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة
المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على
سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير
الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.


============================== ===
الطعن رقم 0129 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون
ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى "
رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة
إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى
المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد
عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن
القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا
يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به
من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .

( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0895 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن
يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا
ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة
إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن
المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية
الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت
ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت
عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب
العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام
غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما
ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق
القانون و التناقض يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى
أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء
آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول
المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون
على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات
فقرة رقم : 1
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت
كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد
الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه
من ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===





شهادة الشهود
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن
تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل
المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن
للشاهد علاقة بوقوع الحادث .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص
أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق
كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون
النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب
لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21
بتاريخ 26-10-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن
قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .

============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل
منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن
إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى
عليهـم . فليـس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات .

============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من
المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه
، و أنه لا معقب عليه فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن
القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ،
على ما صرح به ، بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما
توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم
إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ
من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن
هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة
بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان
الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما
أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه
الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع
اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فإن مسخ الحكم الإستئنافى
لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما
يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار
الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا
منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .

( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق
الذى أجرى فى الدعوى و الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة
التى إنتهى إليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير
شهادة الشهود و الأوراق بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما
إستند إليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له أساس ، إذ
لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو
كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن
هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت
إلــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ
لأقوال الشاهد .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم التمهيدى قد ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن
و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ،
فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود
من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون
حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة
دون أخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن
عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى
بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون
عليه الأول - فى التحقيق الذى أجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل
فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان
هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على ان الدين الذى
يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن
ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها
وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال
إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لاتثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة
بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن
تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن
يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
ترجيح شهاده شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما
يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن
الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .


============================== ===
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام
محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه
قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة
الأولى .

( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى
أنه لم يكن لديه عذر فى عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على
التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى
الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين
دليلا مضافا الى أدلة أخرى على أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون
عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون
هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة
إذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى
أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان
الثابت أن الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب
لا سند له فى الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون
القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو
بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو
الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على
أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم
على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء
نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو
التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة
. واذن فمتى كان الحكم المطعو

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47
بتاريخ 05-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال
الشهود أن المورث وقع بختمه أمام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل
و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت -
فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد
المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى
مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها
و إقامة قضائها على ما إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب
عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و
كان حكمها غير مبنى على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين
و إلى قرائن أخرى فى الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى
لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914
بتاريخ 22-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح
إليه و تثق به دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479
بتاريخ 16-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو
ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت
القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة
مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون
البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير
أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 )

============================== ===
الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم
انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة
التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و
هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما
قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن
للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى
بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع
اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى
شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على
الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين
قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم
الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا
أمامها اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص
المحكمة سائغا .

( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم
يأخذ فى إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و
بنسبة الحمل المستكن إليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا
له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما
إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو
أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع
تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى
ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى
للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق
جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0

( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 )



============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما
يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام
التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات
السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى
بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف
الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً
إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص
من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن
يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أخبار صادق فى
مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد
الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية
لما فيها من الإلزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم
المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات
النمسويات لأنها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا
محل للأخذ بهذه الإقرارات و إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه
المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على
ما سلف ، و الإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ،
ووجود المسلم فى غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن
الولاية مقطوعة بإختلاف الدارين بين مقدمى الإقرارات - السيدات النمسويات - و بين
الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ،
يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام
المرحوم ... ... ... و أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية -
المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام
هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة
إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن
إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير
شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
النعى على شهادة الشاهدين الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى
الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان
المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول
الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
من أنه يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات ، اليوم الذى يبدأ فيه
التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد
إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده
المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد
المرافعات بإعتبارها الآجال التى يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح
حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من
يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و
إجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق
خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972 لا اليوم التالى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة
بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة و
إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه
مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى
فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده الذين سمعوا أمام
قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا
يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن
شاهدى المطعون عليهما إتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى
قرر أولهما أنه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار
الكدمات بها بسبب الإعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب
الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى
بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس
بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن
إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب
و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك
لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن
يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً
و الظنى لا يعارض القطعى ، و إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ
السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما
يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471
بتاريخ 19-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك
بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع
شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق
الذى رسمه القانون .

( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19)

============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه يجوز للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه

============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى -
فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و
بين الشهادة عند إمكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً
يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه يجوز للشاهد أن يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء
و لم يبرحه ، أخذاً بأن الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى
المجلس .


============================== ===
الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ
الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة
الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه
إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم
صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد
يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم
صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة
لإثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و
الترجيح لما يظهر له رجحانه " و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر
البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون
من حقه أن يأخذ بينه يطمئن إليها و يستبعد الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا
للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم
عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة
أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة
المشهود عليها ، لأنه لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله
الشهادة عنها أن يكون عاقلاً و لو كان صبياً و أهليته التحمل إنما تكون بالضبط
الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و هو يثبت للصبى
المميز كما يثبت للبالغ .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود
به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة
لأن اللفظ مما يعاد و يكرر .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الفتوى على أن الإختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما
إقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا
تقبل إجماعاً ، و هو أمر غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل
الإنشاء ، هذا إلى أن الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج
و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور
تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة
زماناً و مكاناً فى المظهر الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال
التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 7
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما
صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ
كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا
إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا إلزام على الحكم أن يذكر جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ
عن مراجعتها .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لئن كان الأصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز
للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية
إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين
الناس إستحساناً و إن لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد
تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم
على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لأن الثابت
بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و
إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و
الثقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى
جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و إذا كان الثابت أن
الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً
عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره
شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر
الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فإنه
لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو
المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد
شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713
بتاريخ 05-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات
بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على
أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة
الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص
القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد
نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا
يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
" فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال
التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان
محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما
يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى
يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان
باطلاً و قد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق
و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على
ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع
فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب
و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون
عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج
، و أنها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و أنه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب
و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت الطاعن
النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها
متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد إثباتها
قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى الحكم
وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق برمتها غير
ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير فى تمحيص
مستنداتها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
يكفى لصحة الأداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً
بأن فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه
به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لئن كان من أوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين
إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى
الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين
للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون
الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى
الحالين .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
لا يسوغ القول بأن إستبعاد - المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان
الطاعن من إستكمال نصاب الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة
الموضوع و بطريقة جازمة إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت
سماع شهادته . و إذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم
فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه
و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال
التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما
كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة
أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من
الطاعن على المطعون عليها ، و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من
سماعه بذلك ، و كانت أقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ
بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع
من عدلين رجلين أو رجل و إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و
إذا إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة
بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح
فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان
البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة
أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من
الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا
الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب
التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف
المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .

( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة
الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما
فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض فهى مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
فى مجال الإثبات لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على
غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه
صادراً من المطعون عليها بناء على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم
دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ
، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة
بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا
يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما
هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين
أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال
دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما
شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .

( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما
يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال
الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما
تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين
الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب
المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .

( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 11
الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها .

( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 82 من قانون الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة
أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن
الشهادة تختلف عن الأقرار و اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم
و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى
يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
النص فى المواد من 60 إلى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة
الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية
و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة
.


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656
بتاريخ 22-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود
به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما
.

( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 )
============================== ===
الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء
بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ،
إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية
عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات
لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما
يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا
فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة
الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام
فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون
للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها .

( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417
بتاريخ 08-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد
عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج
عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً
على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية
إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه
محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه
مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت
قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


============================== ===
الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من
إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن
يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته


============================== ===
الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313
بتاريخ 25-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى
ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .


============================== ===
الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه
وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه
مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو
ترد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 6
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى
الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 5
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا
سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ،
و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية
قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و
هو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099
بتاريخ 29-06-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى
الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .

( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه
فى المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على
دليل كتابى - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر
رسمى ، لأن الرسمية تكون ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان
النص فى المادة 488 من القانون المدنى على أن " تكون الهبة بورقة رسمية و إلا
وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " . و فى المادة 489 منه على أنه
" إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز
لهم أن يستردوا ما سلموه " يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً
لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة
لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب
الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و
مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب
إلى الموهوب له قاصداً من ذلك أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة
لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد
الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون
خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات سائر العقود .

( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه " إذا تخلف
الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز
للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز
فيها ذلك " . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب
قائماً ، و إذ عدلت محكمة الإستئناف عن حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و
لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن
كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا
ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى
تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت
فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل
فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص
ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه
للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ،
و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما
تؤدى إليه .

( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق
أوعدم الإطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء
الأسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى
يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه
و يثق به دون بعضها الآخر ، بل أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله
ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع عباراتها .

( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9)
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 10
المقرر فى الفقه الحن

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إذا كان ما إستخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و
ما جاء على ألسنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً
أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه
متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها .

( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان
لأحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج
فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير
أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه
الحالة أن تفند الأسباب التى إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و
إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به
على الورقة بشهادة الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها
الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها
أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
إذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى
وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إذا إستعرضت محكمة الإستئناف التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال
الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة
الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود
الإثبات بما تعززت به من القرائن التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع
الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت
الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل
التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة
إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك
المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه
كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان
يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على
ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و
إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان
من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما دفعه إلى المؤجر - ذلك يحول
دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا
الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما يفيد أن المحكمة قد إستنفدت
كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع .

( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143
بتاريخ 28-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى
أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و
صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً .

( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260
بتاريخ 28-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 2
الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى
فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى .

( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612
بتاريخ 29-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى
أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة الشهود
فقرة رقم : 1
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه
- ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم
عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من
تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4
طرق الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه
قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين .

( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د
] من المادة 18 آنفة الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى
لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على
الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2029 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : طرق الاثبات
فقرة رقم : 2
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته
متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر -
إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون
أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون
و شابه فساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/28 )
============================== ===



عبء الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
"أ" تنص المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء
حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك فيما عدا الإستثناءات
الواردة بها . و من مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء
حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن يكون مدعى خلاف هذا الأصل
هو المكلف قانونا بإثباته .
"ب" الدعوى بتصرف هيئه أو فرد من المتمتعين بالإعفاءات الجمركية فى
البضائع المعفاة إلى غير من يشمله هذا الإعفاء بدون دفع الرسوم الجمركية المقررة
عليها و الواجب تحصيلها عند حصول هذا التصرف ، هى دعوى يقع على مدعيها عبء إثباتها
. "ج" القول بأن آلات التصوير المطالب برسومها هى غير خالصة الرسوم
الجمركية إستناداً إلى أن من ضبطت لديه - المطعون عليه - قد إشتراها من جنود
بريطانيين ، لا يعدو أن يكون مجرد قرينة موضوعية و ليست قرينة قانونية مما يدخل فى
نطاق سلطة المحكمة الموضوعية ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بهذه القرينة . و
إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بالغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه قد أقام قضاءه
على أن إدعاء مصلحة الجمارك - الطاعنة أن الآلات المضبوطة غير خالصة الرسوم
الجمركية يعوزه الدليل ، و أن هذا الدليل يقع على عاتق مصلحة الجمارك دون غيرها ،
و لا يكفى للإثبات مجرد أن البائع من الجنود البريطانيين . فإن الطعن عليه بالخطأ
فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء إلتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ،
فانه يقع على عاتق كل من إلتزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به ،
وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا كان
قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن
المطعون عليه إشترى بضاعه من الطاعنين و أقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة
ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن
المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن فان الحكم فيه لا يكون قد
خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك
وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين .


============================== ===
الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1047
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الدرجة
الأولى أنه طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت صحة بصمة ختم البائع له وصحة
التوقيع به على العقد ، وكانت قواعد الإثبات فى هذا الشأن لاتتعلق بالنظام العام
فليس ثمة ما يمنع الطاعن من أن يأخذ على عاتقه هذا الاثبات بشقيه دون خصمه الذى
أنكر صدور العقد من مورثه ومن ثم لايجوز له أن يعيب على الحكم الابتدائى أنه أجابه
إلى طلبه وكلفه هذا الإثبات بشقيه ، أما ما جاء بالحكم المطعون فيه ردا على دفاع
الطاعن فى هذا الخصوص من أن إنكار الختم يقتضى إنكار التوقيع به وترتيبه على ذلك
أن عبء إثبات التوقيع به يقع فى هذه الحاله على الطاعن فهو وإن كان تقريرا خاطئا
إلا أنه لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها الحكم .

( الطعن رقم 315 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 819
بتاريخ 29-04-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه . و إذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم
بصحة و نفاذ عقده وتسليمه العين مشتراه ، و كان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد
اشتراها مورثه بعقد مسجل و أنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و
كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات
تمليك البائعين للمدعى و لا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه ، و كان الظاهر فى
هذه الحالة مؤيدا دعوى المدعى و نافيا لدفاع المدعى عليه ، فإن الحكم إذ كلف
المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية
لا يكون قد خالف القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضه الدائن من الدين حتى يمكن خصمه
منه ولا على المحكمة إن هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1324
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 7
من المقرر فى القانون المدنى القديم أن الأصل فى تصرفات المورث أنها حجة على ورثته
و على من يطعن من هؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من
طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263
بتاريخ 22-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
على الطاعن بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا
التزوير طبقا لما تقضى به المادة 394 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1075
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
لئن كان مقتضى إعتبار إلتزام الطبيب إلتزاما يبذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر
على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا
أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له
جراح التجميل فى موضع الجرح و الذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير
العادى لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد
أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإلتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى
الطبيب و يتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى
إقتضت إجراء الترقيع و التى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .

( الطعن رقم 111 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

============================== ===
الطعن رقم 0287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كانت الإلتزامات التى إعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مخلا بها هى إلتزامات
بتحقيق نتيجة إيجابية ، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن
و ما على الدائن إلا أن يثبت الإلتزام ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر
إخلال الطاعن بتلك الإلتزامات ثابتا بعدم تقديمه أى دليل على وفائه بها ، لم يخالف
قواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف
بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر ، قبل إستبعاد نظام السراكى لنص المادة 49 من
القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الا ان قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من
النظام العام ، فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم 592 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 581
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الطاعنين عاجزين عن أقامه الدليل على ادعائهما
" صورية عقد البيع " و استند الحكم فى ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضروا
شهودهما أو يكلفاهم بالحضور فى الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما
أكثر من مرة و إنقضاء الميعاد المحدد للتحقيق ، و كان المدعى هو المكلف بإثبات
دعواه و تقديم الأدله التى تؤيد ما يدعيه فيها ، و كان الثابت من الحكم المطعون
فيه أنه رفض إجابة الطاعنين إلى طلبهما بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق
لأنهما عجزا عن إثبات ادعائهما على النحو السالف بيانه ، فإن النعى على الحكم
بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أرتضوا الحكم الذى أصدرته محكمة
الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و نفذوه بسماع شاهدهم ، و لم يعترضوا على
ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام
العام ، و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز إثارة هذا
النعى - نقل عبء الإثبات - لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 369 لسنة36 ق ، جلسة 1971/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1146
بتاريخ 27-11-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
من المقرر أن على صاحب الدفع إثبات دفعه ، و من ثم على من يتمسك بالتقادم الثلاثى
لدعوى ضمان المقاول لعيوب البناء أن يثبت إنكشاف العيب فى وقت معين و مضى المدة
المذكورة بعدئذ .


============================== ===
الطعن رقم 0229 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا
الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير
مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا
كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا
الدليل لا خطأ فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950
- و التى تحكم هذا النزاع - و إن جعلت عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته
قرار لحنة التقدير ، إلا أنه لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم الثمانية
الأولى - الممول - هو الذى طعن فى قرار اللجنة بتقدير أرباحه فى سنتى النزاع
طالباً إلغاءه و كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هى التى إرتضت منذ البداية أن
تتحمل عبء إثبات أن الممول كان يزاول نشاطاً تجارياً فى تلك السنوات مستندة فى ذلك
إلى الإقرار الموقع عليه منه و متمسكة بدلالته ، فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على
المحكمة نقلها عبء الإثبات إذ أن القواعد التى تبين على أى خصم يقع العبء لا تتصل
بالنظام العام .

( الطعن رقم 94 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى و مورثة الطاعنة الثانية إرتضيا
الحكم الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذتاه بتقديم
شاهدهما و لم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، و لما كانت قواعد الإثبات ،
و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها
صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم
المطعون فيه لقواعد الإثبات


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى
عليه فيها . و لئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة
المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى و تكون
مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر و هو ما أثبت فى صحيفة
إفتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها
فى شهر ابريل 1941 الأصل الواجب الإتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند
فقدان هذا الأصل ، و من ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر
المنازع فى قانونية الأجرة هو نفسه الذى كان يشغل العين فى شهر الأساس ، و يتعين
الإعتداد بالأجرة الفعلية فيه ، و يقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التى يدفعها
تزيد عن الأجرة التى كان يدفعها هو نفسه فى ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة
القانونية و مقابل الإصلاحات إن وجدت .

( الطعن رقم 406 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامه الدليل على
ما يدعيه ، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير و إذ كان
الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة - مندوبى وزارة
العمل و وزارة الصناعة - قد أديا اليمين القانونية ، و أن طرفى النزاع صمما على
طلباتهما ، و قررت الهيئة - فى غيبه مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة
المباشرة بالنزاع - النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه ، و
كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ،
و لا يجوز لها أن تجحد ما ثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن
بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه
متى وجد شرط جزائى فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا
يكلف الدائن لإثباته و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن
التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

( الطعن رقم 415 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم
مدعياً فيها ، أو إذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى ، إلا أنها تعتبر فى منزلة
المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع
عليها ، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر و هو أن
العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه .

( الطعن رقم 1325 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1581 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 774
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه
متى وجد شرط جزائى فى العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير
المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر
لم يقع .

( الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0916 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1908
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات
الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و
يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099
بتاريخ 28-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام
و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة
الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته
منه .


============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة
من قواعد الإثبات - و هى غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن
إثبات الألتزام و أن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت
عليها بعض الإستثناءات و من بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية
كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى و التى إعتبر فيها المشرع
إتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .


============================== ===
الطعن رقم 1273 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1271
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون
المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن
يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت أن يقيم الدليل على
ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم
مدعياً فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1808 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 759
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع
عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.


============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 102
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت
الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان
حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير
مقبول عار من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 5
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة فى دعوى أخرى غير منضمة و لو
كانت مرددة بين نفس الخصوم و منظورة فى نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به
فيها .

( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1631 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 356
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها
صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له
إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم
الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه
الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه
و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر
شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً
تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا
يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير
الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن
الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا
يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .


============================== ===
الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 6
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الإتفاقى هو و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل
الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين
عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . لما كان ذلك
و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول -
بالتعويض الإتفاقى عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين
محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالإشتراك مع
إبنة الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من
الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها و عدم تقديمه الدليل على إنتفاء
الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه و كان هذا
الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً و مقبولاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف
لحمل قضائه فإن النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1361 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 446
بتاريخ 28-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء
بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك
أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات
الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة
على من إدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلو المكان لمالكه فيكفى الشركة
المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على
وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على
عاتق الطاعن " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده
بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 22
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه
المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق - فإن
للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء
الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ، و كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة
الإستئناف الدليل على ما أثارته بشأن وفاة البائع أو أن له ورثة آخرين فإن النعى
يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 148
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى - أن المشرع وضع
قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإذا
إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .


============================== ===
الطعن رقم 1076 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 4
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو
مدعى عليه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 138
بتاريخ 03-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانونى كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل
على ما يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد و على أنه سبب صحيح جائز قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 260
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم له خصمه بها أو
ببعضها فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما إعترف به . فإذا إعترف شخص بأن الأرض
موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة ، و لكنه تملكها بالتقادم ، ثم بحثت
المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض ، و قضت بعدم كفايتها لإثبات
الملكية، فقد خالفت القانون بإقتضائها دليلاً على أمر معترف به .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-05-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة إعتراف ذلك
الخصم ببصمة ختمه . بل فى هذه الحالة يجب إعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها
بالتزوير و بطريقه القانونى ، و إذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير و فى الدعوى
الأصلية بما يثبت لديها .

( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 3
من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها . و الإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل
نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف و مقدار
ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم
إستحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض .

( الطعن رقم 23 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0118 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 01-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء ، و لا تتوافر فيه القرائن القانونية التى تجعله
مقصوداً به إخفاء رهن ، فإنه يكون على البائع إذا إدعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما
يدعيه . و ليس على المشترى أن يثبت أن البيع لا يخفى رهناً . فإذا كانت المحكمة قد
فندت القرائن التى قدمها البائع للإستدلال بها على أن العقد يخفى رهناً و قضت بأن
العقد بيع وفاء غير مخف لرهن ، بانية ذلك على ما إستظهرته من الأدلة القائمة فى الدعوى
على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 1
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على
دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى . فاذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع
فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع . ذلك هو حكم القانون
المدنى ، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز
توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة ، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه
" لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس
لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل . . " قد أضافت أنه " ليس للمدين
أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع
الملكية على الأكثر و إلا سقط حقه فيه " . و تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو
إثبات موجبه أى إثبات أنه زارع ، و أنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة ، و أنه كان كذلك
وقت نشوء الدين .
فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره
أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان ، وقت نشوء الدين
، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0143 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 375
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على
المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن
يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان
الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه .
فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر
الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها
تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى
صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة
السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه
قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل
أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى
وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على
ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة
مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها
كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم
عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ،
فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 143 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/3/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 432
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عبء الاثبات
فقرة رقم : 2
الدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى
المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى
دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها
يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً
بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة
إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا
ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة
إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى
حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و
من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .


============================== ===


عدم اعتراض الطاعن على الخبير
============================== ===
الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : عدم اعتراض الطاعن على الخبير
فقرة رقم : 2
عدم إعتراض الطاعنين على مباشرة الخبير لمأموريته تنفيذاً لذلك الحكم أو مناقشتهم
لتقريره بعد ذلك لا يعد بذاته إرضاءاً بما تضمنه الحكم المذكور من قضاء و لا بما
ورد بمدوناته من أسباب و لا يعتبر بدوره قبولاً مانعاً لهم من الطعن عليه و ذلك
إزاء ما كفله لهم القانون من الحق فى هذا الطعن عند الطعن فى الحكم الصادر فى
الموضوع المنهى للخصومة كلها .


============================== ===





غرامة التزوير
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 28
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط
حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة
يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى
كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات
الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من
قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى
المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين
جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد
أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان
الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته
هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها
لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات
الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من
تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0417 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد
مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم
بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو
عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت
التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات
القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما
رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير
بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن
لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه
الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء
بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى
الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه
يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن
إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء
نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة
النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير
بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر
بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة
التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها
بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين
جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى
التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة
يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة
بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من
تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل
قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291
من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون
المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة
إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن
يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع
موضوعى آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم
بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ
لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا
حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو
الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه
الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ،
يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين
إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو
أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن
إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره
لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب
أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و
نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها
فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على
أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا
الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره
لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى
أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و
هو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا
ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و
قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد
الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291
من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288
من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد
بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان
هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى
قائمة .

( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء
إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون
المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا
النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان
عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول
مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو
الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن
بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب
تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة
289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة
الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : غرامة التزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و
قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا
يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج
فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


============================== ===





قضاء القاضى بعلمه العام
============================== ===
الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال
المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل
يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل
المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات
المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0660 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت
بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان
الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا
الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع
ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
============================== ===





قواعد الاثبات ليست من النظام العام
============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ،
فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم
جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن
ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص
المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع
حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا
ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك
به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن
رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى
الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به
أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات
الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات
الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية
اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة
لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية
القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام
شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف
عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد
بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف
الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال
الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و
كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون
قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز
للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن
يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت
خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات
بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها
الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على
مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة
" إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم
تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم
الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها
للإثبات بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت
حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا
الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات
بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و
لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا
يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ،
و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته
بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ،
فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز
إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا
سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى
رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و
المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت
فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ -
ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا
فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى
التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً
بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق
إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك
بعدم مطابقته للواقع

( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز
الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل
عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى
التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى
الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً
منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع
أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على
إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة
بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم
عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها
صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و
سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق
بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و
من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون
فيه لتلك القواعد .

( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ
كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات
بغير الطريقة التى رسمها القانون .

( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا
سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة
أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته
محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات
بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة
فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد
أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على
إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت
قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز
الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن
يتنازل عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات
بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من
يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع
قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات
بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه
المحكمة .

( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك
و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر
فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق
على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع
قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى
شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق
الدفاع لا يكون له أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا
سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و
لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد
التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
.


============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001





عمرو
على عمران



2006-11-07,
05:56 PM

الطعن
رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز
الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن
يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى
به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون
حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة
الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة
على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام
و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى
حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون
فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها
لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===





مبدأ الثبوت بالكتابة
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 62
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو
ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان
الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً
من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى
حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية
أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة
ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع
نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت
المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد
خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود
ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها
تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل
به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال
الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما
تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر
أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر
المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة -
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال
الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة
إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت
هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون
مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه
أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه
بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 87
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت
شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها
و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و
الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا
هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته
بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن
العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى
تطبيق القانون .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم
بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع
المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة
اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون
فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم
بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع
الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين
عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن
فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به
السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة
التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها
من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه
أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من
المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم
ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و
أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن
الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان
الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل
بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى
الموضوع دون معقب عليه .

( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على
سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب
عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة
الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و
تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب
على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و
تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .

( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست
من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم
بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته
تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت
المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة
واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت
المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده
لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على
قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من
الطعن فيه بالنقض .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب
، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس
فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى
ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك
فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها
مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم
يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير
الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة
يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .

( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
============================== ===
الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد
إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى
طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد
انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم
يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل
المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ
ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع
يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل
الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به
قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ .

( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود
التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى
عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا
الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن
ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن
ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى
الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه
على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا
بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا
وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام
الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف
المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة
لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً
على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر
كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو
ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .

( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن
يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها
مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك
هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان
رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود
التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم
إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها
الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع
بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما
تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب
الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها
دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود
الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على
أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد
مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين
الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة
دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة
لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت
بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم
المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة
إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين
الأول و الثانى " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته
بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم
المصاريف - موجباً لرفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن
تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .



============================== ===
الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة
لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب
إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة
الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق
لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب
الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه
قانوناً .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و
يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت
بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد
المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة
، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 -
بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد
الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً
لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن
المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم
بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك
ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه
قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها
مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد
إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال
يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى
عليه قضاءه سائغا .

============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود
التصرف المدعى به قريب الأحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من
قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات
بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات
معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى
يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت
الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب
الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك
من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده
الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى
إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و
توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان
يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين
مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير
و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة
الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد
المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون
عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه
تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى
تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو
منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر
منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن
صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات
صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم
إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ
ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون
فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و
حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون
الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة
الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من
إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم
إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار
حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق
تقديرها .


============================== ===
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من
القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم
جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة
ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى
ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط
لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه
الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً
و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة
الحصول و قريبة الإحتمال .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : " إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر
معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا
يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة
عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ
لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها
صحيحاً لا عيب فيه .

( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة
على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً
الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم
كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة
مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه
لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك
الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن
فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن
المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى
تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة
الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و
إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة
يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال
بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز
للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع
لديه .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ
ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن
الورقة صالحة لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل
، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة
النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم
فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق
النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة
هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض
مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى
الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن
، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما
دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية
مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة
السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة
نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض
الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء .
أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا
بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة
فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق
النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت
العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة
بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة
كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة
المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث
إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215
من القانون المدنى .

( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل
على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ
ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد
الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى
المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر
إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن
إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .

( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت
بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و
بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى
يدعيها قريبة الإحتمال .

( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات
ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل
هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان
التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون
المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم
حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على
المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و
إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية
، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على
أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و
من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا
الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه
مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة
تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة
فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة
215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى
المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات
بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور
يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو
بهذا يكون باطلاً .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات
قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ،
مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة
نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد
إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية
عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا
الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين "
أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .

( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل
التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .


============================== ===





معنى الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معنى الاثبات
فقرة رقم : 1
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون
فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .


============================== ===





ندب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه
بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير
ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن
اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم
التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى
كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما
رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم
تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على
غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0183 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 807
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى
تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها
للفصل فيها . و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة
للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع
جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين
عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى
اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة
لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك
متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا
الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف
فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه
.

( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )

============================== ===
الطعن رقم 0246 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 285
بتاريخ 21-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى
الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى
كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على
المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول
و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .

( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21)
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم
أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير
قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير
سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0317 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2030
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو
عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير
قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

============================== ===
الطعن رقم 033 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 7
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها
بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى
المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت
منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى
إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة
يكون غير منتج .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0127 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1482
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء
على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما
بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة
والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو
يحيل الدعوى إلى التحقيق .

( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت
فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت
إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى
صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ
الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 656
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية
التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت
إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل
مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق
قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور
فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من
ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك
أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها
الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى
الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير
ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى
إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها .

( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 )
============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير
السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها
، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما
دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم
تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها
لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها
صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على
إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب
فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى
ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها
أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء
للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً
للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى
الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و
الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى
إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى
بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم
الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد
خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0198 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم
لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر
النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط
الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها
دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت
بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار
النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى
واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها
المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ،
فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى
إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن
من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه
لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و
هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من
الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2077
بتاريخ 30-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام
محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه
صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب
إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين
التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو
إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما
أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء
منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير
الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة
التى إنتهت إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0571 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 670
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة
لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى
ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما
يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله
وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب
ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى
و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف
عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين
الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره
.


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور
المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم
تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام
قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات
تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى
سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان
النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه
المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى
عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت
شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا
دفاعهم .


============================== ===
الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 2
المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب
الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون
ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات
التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد
الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات
رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا
تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها
بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة
الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها
به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من
الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير
بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد
أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً
لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير
بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه
بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل
الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون
الإثبات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1964 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى
الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير
إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين
عقيدته للفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد
بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام
قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها
بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير
الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى
يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها
الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير
أساس .


============================== ===
الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم
96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء
وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة
المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و
لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون
الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى
، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة
العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين
خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر
إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى
أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح
.


============================== ===
الطعن رقم 0381 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 679
بتاريخ 18-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى
وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد
المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1090 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى
تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 )

============================== ===
الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب
ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت
قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه
، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ،
إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه
مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت
المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1020
بتاريخ 05-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 6
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو
الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول .
فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع
دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من
لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة
إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان
هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ
قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش
الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق
أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا
بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو
أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و
فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ
بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 650
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ،
لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى
الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور
الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة
. و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان
عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون
المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب
الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .
و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع
القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس
أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات
المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى
نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد
أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض
المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير
الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل
لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به
القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ندب الخبير
فقرة رقم : 3
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة
لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه
فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )
============================== ===

ورقة الضد
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 4
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ
متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ
فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت
علمه بها .


============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 6
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم
فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد
بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على
المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار
التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من
المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم
قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به
ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199
بتاريخ 18-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل
تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها
توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد
أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و
بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت
بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و
إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها
بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ
أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع
أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم
يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها
و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت
ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد
لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .

( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178
بتاريخ 25-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر
بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد
بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة
بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه
بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه
التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها
إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا
لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا
يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل
بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد
إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه .
و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون
خاطئاً متعيناً نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن
يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما
دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً
التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا
بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود
الموقعين عليه .

( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469
بتاريخ 16-10-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك
هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع
المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن
يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه
الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .


============================== ===





وسائل اثبات التاريخ
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : وسائل اثبات التاريخ
فقرة رقم : 1
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر .
فإذا قدمت ورقة ما فى قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية
فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .



اثبات الاثراء
============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن
المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى
جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة
من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن
الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل
على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما
إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون
له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان
الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة
بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه
الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة
الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه
المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض
إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق
السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 2
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون
الإصلاح الزراعى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء
فقرة رقم : 3
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما
حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة المطعون عليهم
عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الإيجار] و
التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر
الإثراء بلا سبب .


============================== ===





اثراء على حساب الغير
============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية
لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف
لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين
مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى
المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه
لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب
مشروع .

( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن
سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى
المطعون ضده بالمبلغ " الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة " الذى تطالبه
برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من
المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا
تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة
إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه
بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على
أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد
ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى
أحكام الإثراء بلا سبب .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل
إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء
بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو
الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع
وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون
أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق
لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .

( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا
قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد
حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون
ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة
بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء
الوصول و يتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد
دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم
بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات
المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة
تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة
تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق
القانون .

( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب
الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل
الآخر .
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة
أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا
الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة
الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام
دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع
حكمت ، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن
حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه
مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .

( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145
من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا
مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن
الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى منها .

( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )
============================== ===





رد غير المستحق
============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه
عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين
المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده .

( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا
الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً
للمادة 382 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى
تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته
تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب
التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار
وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ
المعجل .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73
منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة
بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم
القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر
بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى
المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب
الحجز الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص
المحاكم العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن
منازعة فى تقدير الرسوم .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 3
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً
له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما
دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة
للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع
على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم
لإجراء البيع فعلا فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه
بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809
بتاريخ 15-03-1979
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على
الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض
طلبه .

( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )
============================== ===
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام
لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو
مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا
يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و
كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم
بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة
، و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً
حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع
عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد
أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد
الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل
المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من
العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب
و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب
قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع
الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد
صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما
للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير
صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب
إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء
صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا
يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم
بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد
منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب
الوفاء .


============================== ===
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير
المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع
كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .

( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
============================== ===
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765
بتاريخ 04-06-1987
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام
لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده
هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون
للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ
المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل
حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق
له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد
للثمرة .
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا
، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين
إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من
غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ،
ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية
التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق
إنما هو حق الإنتفاع أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه
بواسطة ناظر الوقف و أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من
ذلك الحق العينى الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة
145 هو أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <
droit
d usufruit
> و هو ما حصل رده
تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما
دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية .

( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق
فقرة رقم : 2
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص
عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى
أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .

( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
============================== ===





شرط افتقار المدعى
============================== ===
الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 6
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.


============================== ===
الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى
فقرة رقم : 2
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى
من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و ليست من
المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات
إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء
و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القا

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مسألة عدم إختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الإستئناف هى مسألة متعلقة بموضوع
الإستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الإستئناف


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين
الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر
العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة
جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية
، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها
بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان
مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من
المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين
يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا
الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-01-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 4
إذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام الكنيسة
القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الأقباط
الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -إلا أنه لايسوغ القول
بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فإن المجلس يبقى
مختصاً بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لأن
الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام إختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة
فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا فى الأمر ، و إذن فمتى كان الثابت أن
المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون
غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه فى
أحواله الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية
لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التى وضعت لأبناء طائفته من الاقباط الارثوذكس إذ
فى هذا إهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بأن
المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و أنه لايزال على دينه و أنه إنما
أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من إختصاص المجلس الملى أو احتيالاً للكيد للمدعية
بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريح
الإشهار بإشهار اسلامه و أنه أوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فإن الحكم الصادر من
المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على
وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية .

( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 5
متى رفعت الدعوى بطلب أحقية فى إستعمال إسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم
من الأجانب المقيمين بها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص المحاكم الوطنية للأحوال
الشخصية .

============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس
الملى العام للأقباط الأرثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر
بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .


============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط
الأرثوذكس أن الدعوى رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ،
و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر
المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن
إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الإنجيلى لا يفيده شيئاً -
و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الأمر المقضى .

( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما
يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية
بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة
الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون
الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها .
ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام
.

( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من
المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمت تعارض
بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949
ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى .

( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة
الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة
1955 فإن المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى
دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون
رقم 462 لسنة 1955 . فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون
بمقولة إنها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون
أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما
جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400
بتاريخ 04-04-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن دعوى النفقة كانت منظورة أمام الدائرة الإستئنافية بالمجلس الملى و لم
يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التى تختص بإستمرار
النظر فيها هى محكمة الإستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم
المستأنف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر
بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بأن الإختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم
الجزئية و إستئنافها يكون أمام المحاكم الإبتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون .

( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة
كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به إبتداء من 15 سبتمبر
سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بأن يكون ذلك بالطرق
المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و إنه إذا كان
قانون بلد الزوج يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك أمام
رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الإجراءات المشار اليها فى
سبب الطعن ، وكان الحكم قد أثبت أن محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الأحوال
الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على
الإجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا إلى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238
من القانون المدنى الفرنسى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ أقرت الإجراءات التحفظية التى أمر بها قاضى القنصلية تملك
إصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان إقرارها يجعلها
بمنأى عن كل تعييب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم
طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وإبنته وقبل إنضمامه لهذه
الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من
الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على أنها من طائفة الروم
الكاثوليك ، و لما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى
الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفى الخصومة من أبناء هذه الطائفة ،
وكانت المدعى عليها أيضا هى التى افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة
للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص
إلا بالفصل فى منازعات أبناء هذه الطائفة فانها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت
سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن إعتنقه والدها ، ويكون المجلس
الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون
المحكمة الشرعية إذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود
ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها .

( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961
بتاريخ 17-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى
الفرنسى المعدلة بالأمر الصادر فى 12 من أبريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة
النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة
عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
مهما يكن الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية
وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما إذا كانت
تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء
الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأى فإنه لانزاع
فى أن طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه
الفصل فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة ، و
لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الأولى على استمرار السلطات
القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على
أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى
ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها
يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن
من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم
الكاثوليك أصبح يستمد ولايته فى مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915
فلا محل للجدل فى أصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور .


( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة
القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
أ- فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم إختصاص
محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
ب- فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و
القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر إختصاص الهيئة فى
مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الايجابى فى الاختصاص بين مختلف
محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام
الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية انما
تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر
الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز
الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن
أحكاما خاصة فى هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شأن كيفية
تقديم الطلب و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل
الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
.

( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 )

============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات
إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك أن القضاء
بردها يخرج عن إختصاص المحاكم الروحية فإذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها
المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فإنها تكون قد
فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها.

( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974
بتاريخ 29-12-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء
محكمة النقض - إختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ
العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان
الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى
يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية
للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى
إستئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل
منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة
واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية فى الفترة
بين الخطبة و الزواج الأول 0


============================== ===
الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 7
بالرجوع إلى الأمر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس
طائفة الأقباط الأرثوذكس و إختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و
القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على
اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين أن من بين إختصاصات المجلس الملى العام و
المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط
عموماً [ و على الأخص ] ما يتعلق بإدارتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى
قضائه على أن الأعيان التى صدر بشأنها قرار المجلس الملى لا يمكن إسباغ صفة الوقف
عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى
تطبيقه 0

( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الأقباط
الأرثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة إذا اتحدت ملة
الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر
نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون
أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها
قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الأمر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشأن
الإنجيليين و باقى الوطنيين و باقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام
للإنجيليين هيئة أعطاها الإختصاص بالإشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من
النواحى الدينية و الإدارية و تنظيمها ، كما أعطاها إختصاصاً قضائياً بالفصل فى
المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الإختصاص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية
و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل أصلاً فى إختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم
العادية ، و قد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462
لسنة 1955 و مفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبه لإختصاص المجلس الملى العام
على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى
السلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الإنجيليين الوطنيين من النواحى
الدينية و الإداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الإختصاصات الأخيرة
حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة إنجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط
المشار إليها فى المادة 19 من الأملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام
حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا
حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى أخرى مستوفية لها .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن
المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى
" الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و أن شخصيته كممثل لكنيسة
المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال
المسيحى بشبرا إلى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم
الإبتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و إستخلصا منها إنتقاء صفة
المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة
القداسة ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى
صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306
بتاريخ 07-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس
الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب
المحاكم الشرعية و القوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك
القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة
بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة
بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما
تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها
سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع
بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور
الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى
الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها
بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة
.


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا
يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل
بعض الأسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية
إلى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم
محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من
آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة أو الإبقاء على الإلتزامات يريد
التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أن أسبابه
طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر
بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الإبتدائى قد جرى فى
ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض إعتراض الطاعنة ، إلا أنه فى أسبابه المكملة
للمنطوق قد أضر به حين قضى عليه بأنه ليس من حقه أن ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة
إلى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم
يكن القضاء بالرفض إلا وليد ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون
ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69
بتاريخ 08-05-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشريعة و الملية على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية
للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية
منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً
لشريعتهم " مفاده . إن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام
الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر
ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك
أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى
على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 1
إن ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الأهلى لم يكن الغرض منه وضع
قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بل المقصود من
هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فيما عساه يطرح
أمام القضاء الأهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الملية
فقرة رقم : 3
الإحتكام إلى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء فى حالة الميراث
الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن - و هم الورثة على حسب الشريعة
الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الإحتكام إليه كان لا مناص
من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و
كذلك الحال فى الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر .
و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى
مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من
الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون
تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث
بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير
منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد فى
القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً
لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس
بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث
الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً
لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية
التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية
التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك
إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .

( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه
المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو
1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر
اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه
جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى
من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد
وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من
الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة
1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا
الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام
عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد
أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على
ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها
بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة
هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء
هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها
المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب
أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير
توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن
المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا
الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم
الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء
أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى
فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن
الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى
يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال
الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===





اسباب طلاق الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم
الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك
حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره
أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون
هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم
إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط
الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى
تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس
بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .

( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو
أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر
بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية .

( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج
إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال
الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو
العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة
محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب
سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى
كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على
هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من
القانون رقم 462 لسنة 1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم
الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا
يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث
الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً
وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر
الشرائع المسيحية فى مصر .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام
بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست
من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل
لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون
رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية
توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها
إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى
التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد
صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن
إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص
أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب
الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين
فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو
أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى
دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه
تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة
أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد
عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس
أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة
إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح
الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا
يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما
، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية
بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى
الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه
الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت
الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق
ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى
يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .

( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ،
طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً
جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين
متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه "
إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة
ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين
، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ،
و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص
عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان
، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان
ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما
نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .

( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة
ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك
الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان
المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه
أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى
طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على
أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه
بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا
مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل
موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه الم

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى
المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه
دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو
بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية
تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها
فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه
معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى
الغالب من خطأ الزوج الآخر .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة
فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة
الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع
غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من
الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد
الزوجين - فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من
المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه
المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على
الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية
: إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة
الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد
بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه
البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب
الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً
أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على
ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط
الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس
الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا
بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين
.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى
بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج
بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد
إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى
سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن
فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن
بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى
خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية
يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت
فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن
يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى
سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة
السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته
أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت "
يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين
أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى
الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار
اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات
النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى
بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى
هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى
سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً
علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف
على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى
لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع
دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة
الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان
الزواج باطلاً .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون
629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال
الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين
عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية
للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة
، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل
إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة
الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن
التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .


============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد
الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى
ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن
إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على
رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير
توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة
الواقع .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة
57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى
1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة
الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة
، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس
لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون
الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية
من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف
القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية
أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها
الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر
الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن -
الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز
إثارتها أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان
بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف
على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى
الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه
بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية
العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة
الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى
عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى
يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال
بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت
قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير
صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن
العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج
بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز
للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و
كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه
من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة
27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون
نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب
مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد
الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور
بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول
بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة
أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ
بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة
لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان
التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية
أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت
الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق
بواجباته الجوهرية .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج
إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها
فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى
جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون
عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل
أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق
القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون
فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا
يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى
المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ...
، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و
متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق
بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا
بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا
برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و
لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة
محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب
سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور
الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى
الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية
وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة
، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى
قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه
بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة
1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و
هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56
بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة و
لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق
" فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا
يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان
إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك
بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى
الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة
النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ
الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق
بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .

( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة
57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة
1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة
الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة
على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى
الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2309
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
رفض دعوى - التطليق لإستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة
حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث
سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .

( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط
الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال
الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 - إساءة
أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى
إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ
لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على
أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ،
و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس
.


============================== ===
الطعن رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن
الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و
يكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة
بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر
الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج
فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع
العقوبة الجنائية ، و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب
الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و
إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون
مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما
يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ
الجريمة .


============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001





عمرو
على عمران



2006-11-07,
05:59 PM

الطعن
رقم 060 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها
أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على
ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض
هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.

( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر
مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان
العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر
واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً
مطلقاً .


============================== ===
الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة
الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 749
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت
قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً
بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .

( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 )


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص
اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1836
بتاريخ 13-11-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة
56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ،
تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع
ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به
ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها
.

( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938
تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت
أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها
حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال
المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم
الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن
الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب
إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش
على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من
إجازة ضمنية للعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 606
بتاريخ 16-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا
العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة
التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
.

( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص
عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء
السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و
ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن
عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن
الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله " ... " و
كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى
الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 )
============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام
المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة
1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق
بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0120 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 296
بتاريخ 16-05-1989
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن
محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59 ، 60
من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462
لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد
الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب
الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام القضاء
الوضعى .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة
سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد
حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج
البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج
البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على
الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول
الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن
تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من
مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع
مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى
الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن
عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و
تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص
سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن
تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى
تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما
هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا
إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة
مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى
يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 699
بتاريخ 20-11-1990
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس
فقرة رقم : 5
التطليق لعلة الزنا - أن يثبت فى جانب المرأة - لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح
لشريكها فى جريمة الزنا .

( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )
============================== ===





اعتناق الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اعتناق الدين المسيحى
فقرة رقم : 5
الدخول فى المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا
يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها
و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب
الإنضمام و قيده فى سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .


============================== ===





اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 83
بتاريخ 15-01-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق
فقرة رقم : 1
إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا
بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )
============================== ===





الانفصال الجسمانى
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى
به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب
أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى
القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349
مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع
وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .


============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى
فقرة رقم : 2
إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن " للمدعى فى كافة
مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه "
فقد دلت بذلك على أنه لايجوز الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية
مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال
الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة
المذكورة .


============================== ===





الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
فقرة رقم : 3
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد
الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة
أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه
لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين
به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة
الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته
تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .


============================== ===





الزواج فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الزواج فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 3
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا
للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية
.


============================== ===





الطلاق فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها
للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت
أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء
الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من
ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً
لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 2
نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة
القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة
الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن
الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج
سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .


============================== ===

الطلاق فى القانون الايطالى
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق
فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937
فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية
بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن
الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من
تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى
محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة
مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا
القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم
يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .


============================== ===





المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو
تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا
لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا
يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر
ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض . و مثلها
من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص
المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
فقرة رقم : 2
إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من
رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده
من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن
بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد
إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى
المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون
قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
============================== ===





المقصود بالاجانب
============================== ===
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة
1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية
إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت
قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه
إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون
من بين هؤلاء الأجانب .


============================== ===





المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى
حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 -
قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون
عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون
على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها
خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار
الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة
لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى
بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى
يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المنقولات الزوجية
============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز
ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى
بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو
بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80 من ذات الأحكام على
" إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت
الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له
، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه
لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة
قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام
جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .

( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )
============================== ===





المهر فى الشريعة الموسوية
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية
فقرة رقم : 1
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه
المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين و
مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا
إدعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


============================== ===





النظام المالى بين الزوجين
============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من
ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق
وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة
13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه
الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو
عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان
باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال
الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها
و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو
المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة
فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `
Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع
الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا
رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه
المشارطة يطلق عليها بالفرنسية
Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte
de Mariage
و يوجب القانون تحرير تلك
المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم
يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من
الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن
يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما
بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما
دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو
إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و
إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما .


============================== ===
الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان
يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام
الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق
لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور
حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ
قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .

( الطعن رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
============================== ===





تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام
العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة
للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع
الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته
على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه
البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند
مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام
القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم
الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من
مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و
جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور
أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ،
متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا
يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً
بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .


============================== ===





تغيير الطائفة و الملة
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال
فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد
القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول
فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة
الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت
تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار
بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم
وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم
يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو
لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام
طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة
الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن
كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير
لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول
فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ،
والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم
له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو
وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى
لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب
فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة
" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية
العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية
الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب
الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه
لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على
إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً
للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب
المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط
الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية
ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا
لشريعتهم " ... و لفظ "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين
لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر
مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات
القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين
ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير
المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة
للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت
تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى
العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد
المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت
بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من
أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية
غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى
مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل
بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو
لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام
طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة
الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى
الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية
سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له
عدم جديته .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن
تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور
الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان
تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان
إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ،
و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة
المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه
" يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و
الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه
" كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل
إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق
لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى
القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر
يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم
فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و
إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو
الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها
الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن
مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى
، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات
تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على
طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين
متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز
الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم
الأرثوذكس ، و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ]
و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة
الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما
أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى
من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة
الروم الأرثوذكس .

( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل
بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا
يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام
طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة
الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة
بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو
الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من
وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها
" و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق
على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه
الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى
فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند
تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك
أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق
أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد
بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا
يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة
طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى
إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن
من حقه إيقاع الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية
العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية
، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين
الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك
الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى
تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع
الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون
الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا
المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .


( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة
نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا
ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و
قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا
يقبل تأويلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية
العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و
لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها
و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل
قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل
الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه
يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل
ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه
1955 .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ،
كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن
لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير
إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس
لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند
إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه
أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان
يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و
القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ،
إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج
بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها
الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل
قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل
الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج
فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية
سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و
مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام
إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره
كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من
التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام
و ليس لاحقاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على
مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى
الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من
جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله
فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع
مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة
محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا
يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات
القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق
قواعد الشريعة الإسلامية .


============================== ===
ا

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية
العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم
و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى
الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية
الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف
به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من
جديته .

2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل
المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية
على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال
الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى
مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد
القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير
المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة
الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل
.

4) يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة
أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين
الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى
الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين
وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و
أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21
، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت "
بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء
الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق
البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد
تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس
الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين
البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى
وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف
الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة
تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً
للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و
رسم وسيلة الإنضمام إليها .

6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من
أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية
بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع
طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة
من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة
الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى
المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس
الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات
الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام
أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة
20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة
الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى
الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن
ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى
أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه
أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات
المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة
الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من
المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف
، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى
من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه
القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال
الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو
إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر
العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة
شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية
بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى
فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع
الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية
العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم
و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه
و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص
المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين
التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر
المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ
المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام
هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة
ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً
مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى
طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة
لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى
فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و
جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما
مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه ،
لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية
العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و
لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها
و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق
قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل
الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم
يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات
الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح
الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه
، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف
التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات
الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب
به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين
بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة
ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء .
و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام
إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0068 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال
الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة
الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة
فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير
الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير
الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى
ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة
الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى
فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى
شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من
الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً صحيحاً للقانون ، و لا ينال من
صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى
على غير أساس .

( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب
الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء
الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول
الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902
بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع
إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت
بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من
المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق
المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية
كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام
إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول
هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل
فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من
الأمر العالى السالف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 41 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من
مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى و
شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد
قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون
فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته
بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق
أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا
يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات
المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى
ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على
سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد
خالف
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن
تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا
نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت
بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية
العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم
و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة
الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ
1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة
بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من
رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب
إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من
المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى
تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
============================== ===





تنازع الاختصاص
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى
أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص
بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه
سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد
لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .

( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون
المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد
خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى
التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 11
متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا
زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام
المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان
فى الإجراءات أو غش.


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية
بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى
" تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و
إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم
المصرية .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع
زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق
إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم
الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو
أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى
بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه
أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد
الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة
الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط
الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة .
فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى
فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف
القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى
القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد
أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


============================== ===
الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة
التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى
المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من
مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين
الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك
عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع
الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل
هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد
.


============================== ===





جبانات
============================== ===
الطعن رقم 1925 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : جبانات
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات
مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم
107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى
كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات
اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى
تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن
المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى
المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق
إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف
عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور
القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون
رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو
محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى
تقع بها المقابر محل النزاع .


============================== ===





حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا
تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه
دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

============================== ===





حجية حكم المجلس الملى العام
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس
قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول
بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا
يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل
الزواج بعد صدورها .


============================== ===
الطعن رقم 021 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و
التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط
بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و
ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و
يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من
الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما
رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى
برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء
بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى
المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط
النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و
لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى
مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
============================== ===



حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف
مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة
بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية
الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و
كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول
فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


============================== ===





حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا يخالف النظام
العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث
والنسب .


============================== ===





دعوى الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز
العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة
من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف
تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة
عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى
قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و
على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى
حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها
خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و
كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى
أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم
بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===





دعوى النسب
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى النسب
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون
ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن
اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما
اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول
بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا
اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى
الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى
من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل
الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد
الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


============================== ===





دعوى بطلان الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 34
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و
الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح
الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية .
و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان
الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم
المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين
مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .

( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 )

============================== ===





سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة
الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص
بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة
البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون
سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو
تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما
إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون
التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0015 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار
الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم
يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً
على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف
عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة
، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن
يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة
الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق
السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ
تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن
القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم
حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه
أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق
قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور
قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده
الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار
إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية
العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى
نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون
، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه
أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين
ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى
1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب
على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق
بإرادته المنفردة .

( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير
العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام
بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص
كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة
أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء
عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و
لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام -
أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية
الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن
مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة
لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على
واقعة الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو
الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن
نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه
أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا
يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

============================== ===





طائفة الانجيليين الوطنيين
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 4
يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو
العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين
الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى
الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين
وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و
أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21
، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت "
بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء
الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية
التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى
المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى
العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من
النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ،
يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن
" ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب
البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما
أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها
.


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على
المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة
الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من
الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة
الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على
هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى
، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول
خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن
الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و
من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و
إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا
يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج
على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن
إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية
و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها
علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق
بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها
و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع
فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات
المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى
به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


============================== ===




طلاق الاسرائيليين
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 2
للزوج الإسرائيلى أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً و أن يرد لها حقوقها
المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من
كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق الاسرائيليين
فقرة رقم : 3
متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التى
لكل منهما قبل الآخر نتيجة لإنفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر و المطالبة برده
أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق و هو يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى . فإذا
كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجه فإنه لا محل للإعتداد بما تقول به
الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده و أن القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحاً فى
الخصومة .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون الفرنسى
============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون الفرنسى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يصدر بالتطليق لمصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده إنما صدر
لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى كما قضى بكفالة الزوج لابنه ، فإنه
لا مصلحة للزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى صدر المادة 302 من ذلك
القانون و التى تقضى بأن تكون كفالة الأولاد حقا للزوج الذى حكم له بالطلاق بمقولة
إنه لا يمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقا لهذا النص .


============================== ===





طلاق طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى تشترط لتوافر حالة تصدع الحياة
الزوجية التى تبرر طلب الطلاق أن يكون التصدع ناشئا عن خطأ الزوج المدعى عليه ،
وأن يكون هذا الخطأ قد أدى إلى تصدع الحياة الزوجية بشكل جدى ، وأن يصبح استمرارها
فوق مايطيقة طالب الطلاق وكانت المادة 1448 من هذا القانون قد نصت على سقوط حق
الزوج طالب الطلاق بمضى سنة من تاريخ علمه بسبب الطلاق أو بمضى عشر سنوات من تاريخ
قيام هذا السبب فى كل الأحوال ، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد نفت
وقوع التصدع القوى الذى يبيح للزوج طلب التطليق وأنه على فرض حدوث هذا التصدع فلم
تكن الزوجة هى المتسببة فيه ، وأن مانسبه الزوج إليها لا يعدو أن يكون من الهنات
التى تقع بين الزوجين ولا تكون سببا لتصدع الحياة الزوجية وأن المآخذ التى عزاها
إليها لم تحل دون استمرار الحياة الزوجية من تاريخ زواجهما إلى أن حدثت بينهما
مشادة يقع الخطأ فيها على عاتق الزوج ، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد استعملت
سلطتها الموضوعية فى تقدير واقعة الدعوى ولم ينطو هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى
فهم معنى تصدع الحياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق.


============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 561
بتاريخ 25-02-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى
طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها ، وأنه وفقا للمادة 1474
من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها ، فإن
الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/02/25 )

============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 671
بتاريخ 02-06-1965
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
وفقاً للمواد 1442 و 1448 و 1449 من القانون المدنى اليونانى يجوز لكل من الزوجين
أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع
معه دوام العشرة ، ولا يعتد بأسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج
المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، ويجوز مع ذلك الإستناد إليها
لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/29 ، 3 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الملغاة ، و
المادة 1/17 من القانون المدنى - و الزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليونانى
هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى " دعوى بطلان الزواج المعقود فى مدينة
القدس سنة 1926 " .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 3
أخذ الفقه اليونانى - تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل فى ظل القانون
البيزنطى - بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون فى حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما
حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس
للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحا منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ،
و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية فى أن يرث فى تركة الزوج الآخر إذا ما حكم
بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى
أملت هذا النظام .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698
بتاريخ 12-04-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 5
لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظنى فى القانون اليونانى -
و ما قدره من إعتباره قائما منتجا لآثاره حتى تاريخ الحكم ، إذ يتفق هذا التقدير
مع طبيعة البطلان فى الزواج الظنى .


============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
أحكام الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت
تقوم بين الزوجين غير المسلمين قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و المحاكم الملية ، إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ المشرع عند
إصدار هذا القانون أن يخالف ما إستقر عليه الوضع فى هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم
الشرعية هى صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير
المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و هو ما ضمنه المشرع نص المادة السادسة من
القانون المذكور - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة و المطعون
عليه الأول و إن إتحدا ملة فهما مختلفان فى الطائفة ، و أنهما يدينان بوقوع الطلاق
فإنه يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى شأن واقعة الطلاق ، و هى تبيح للزوج
أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة .


============================== ===





طلاق للعنًّة
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 40 مكتب فنى 24 صفحة رقم 421
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للعنة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن
الزوج مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى شفاؤه ، و إستدل على ذلك بأن الطاعنة لم
تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته ، و قدر هذه المدة بسنة
كاملة على أساس أن السنة تحوى فصولاً أربعة ، و ربما يستطيع الزوج القيام بواجباته
فى فصل دون آخر ، و رتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى بالمطعون عليه قضاءه برفض
دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى ما إنتهى
إليه ، و مما يستقل به قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون
فيه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10 لسنة 40 ق ، جلسة 1973/3/14 )

============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية
للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج
سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو
المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة
جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد
إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من
بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى
الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع
دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع
الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين
الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين
بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان
المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف
ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن
المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من
الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن
هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم جواز طلاق الكاثوليك
============================== ===
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية
للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج
سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو
المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة
جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد
إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من
بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 5
قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى
الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0138 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 819
بتاريخ 25-03-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه " لا تسمع
دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع
الطلاق . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين
الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين
بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان
المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف
ملله - و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن
المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من
الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن
هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )
============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا
يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم
فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها
عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على
تقرير ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع
الحرج و المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه
الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا
الدفع بالنظام العام .


============================== ===





عدم سماع دعوى الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عدم سماع دعوى الطلاق
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا
يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و من ثم
فهو بحسب مرماه دفع موضوعى بعدم قبول الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها
عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير
ذلك الدفع و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج و
المشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين بالطلاق أى أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية
لعقيدتهم الدينية و ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام
العام .


============================== ===





descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz

عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عقد الزواج
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13
لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال
الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال
الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .


============================== ===





ماهية الطائفة
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو
العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب
البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة
طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد
بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم
بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم "
طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار
إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون
الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن "
يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية
المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى
المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر
الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد
مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على
أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا
العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر
المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ
المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام
هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر
طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق
كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل
الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق
التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من
المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق
المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة
ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر
العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن
أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى
وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة
الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد
تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان
الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن
بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم
وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على
حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع
الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية
... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة
بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير
القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ،
فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية
كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام
إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين
الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


============================== ===





مناط اختصاص البطريرك
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 34 مكتب فنى 22 صفحة رقم 93
بتاريخ 20-01-1971
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط اختصاص البطريرك
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 3 ، 14 / رابعاً من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1983
بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل
بالقانون رقم 19 لسنة 1927 ، أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو
الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلها من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و
تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق فى الإشراف الإدارى و المالى على جميع أديرة الأقباط
و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية
فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه
لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر
عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم
المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة
نيابة البطريرك ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهناً لدى
الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس فى 1915/9/16 ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و
إستمر فى عمله حتى توفى 1961/7/22 و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان
الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إنتهاء عقد عمله مع المجلس الملى فى
1953/1/1 لإنقطاع صلته به فى هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة
العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم - و قد
إجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها - يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 414 لسنة 34 ق ، جلسة 1971/1/20 )
============================== ===





مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 293
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
تبيح الشريعة الإسلامية للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة و هى - و على ما جرى
به قضاء محكمة النقض - القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية
بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة و تصدر الأحكام فيها
طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 8 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و "
إنعقاد الخصومة فيها " - و هى وصف ظاهر منضبط - لا من مجرد قيام النزاع ،
مناطا يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها . و إذا كان الثابت
أن المطعون عليه غير طائفته و إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس و من قبل رفع الدعوى
بينما كانت الطاعنة فى هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، فإن
الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفى الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام
الشرعية الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، دون ما إعتداد بقيام نزاع
بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر و قضى بإثبات الطلاق ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه
قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 14 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت
طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة
الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ،
فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من
المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة
التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17
من أنه قبطى أرثوذكسى .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع
دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع
الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد
التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون
تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ،
لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب
الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن
المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة
اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته
المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير
أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و الملية أن ضابط الإسناد فى تحقيق القانون الواجب التطبيق فى مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل
المسلمين و غير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على
غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة ، و الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد
الدينية التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين
يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها و
الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى
تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة
يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا
يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية
بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر
إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية
الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين
و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية
التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
المحاكم الملية ، أن المشرع جعل المناط فى إتحاد الملة أو إختلافها و ما يستتبعه
من تطبيق الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة ، هو
بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من
القضاء فى شأنها ، و وضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً إتخذ فيه من العلاقة التى
نشأت عنها أو بسببها المنازعة ، و من أطراف العلاقة بالذات ، الأساس الذى يحدد
الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو إختلافهما طائفة أو ملة بإعتبار هذه
العلاقة هى محل التداعى و موضوعه ، و بذلك فرق الشارع بين المنازعة التى يعنيها
النص بالمعنى السالف بيانه ، و بين الخصومة التى يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون
فى الملة و الطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً
لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة و
الطائفة .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 8
للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا
كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق
الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة
الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما
فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف
الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة
المسيحية - و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى - كانتا تبيحان تراضى
الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج فى الطلاق بمحض إرادته ، و
ظلت مبادئ هاتين الشريعتين فى هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها
إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق فى إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق
الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة
قرون فى مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات
إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو
أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه - و إذ كانت مختلف الشرائع
المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت
فى أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند
إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية
بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين
الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه
القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل فى النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود
قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات
الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته فى الشريعة
التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق
صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر
وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً فى النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن
قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

( الطعنان رقما 26/16 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة و
السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو إختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، و
لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه - المطلق - إنضم إلى جماعة الأدفنتست
بعد أن كان يتبع كنيسة الإنجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ،
فإن ذلك لا يعد بذاته تغييراً للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته
المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، و يكون الحكم - المطعون فيه - إذ أقام قضاءه على
سند من مجرد إنتماء المطعون عليه لطائفة الأدفنتست يجعله و الطاعنة - المطلقة -
التى لا زالت تنتمى لطائفة الإنجيليين الوطنيين مختلفى الملة و الطائفة قد أخطأ فى
تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1032
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 25 من القانون المدنى تنص على أن " يعين القاضى القانون الذى
يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية .... " و كان الحكم
المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذ النص - إلى أن القانون المصرى هو الواجب
التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال
الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية ، و كان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع
تحت سلطة القانون الداخلى فى مصر ، و بالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين
المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم النزاع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه
فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 6 و 7 من القانون رقم
462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية ، و مؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين و على غير المسلمين
المختلفى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى
الطائفه و الملة ، و خلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التى
ينتمى إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون
الجنسية . و نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعاً ،
جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، و غالباً
ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 454
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 3
إذا لم يقم النزاع لا على علاقة الموصى بالموصى لهم و لا على علاقته بباقى ورثته ،
و لم يكن متعلقاً بصيغة الوصية و لا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما
يتعلق بالأحوال الشخصية . و لكن إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها
الموصى للفقراء و الكنائس و لبناته على العقار الموصى بحق الإنتفاع به ، و على حكم
القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شئ من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون
الملة و يقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى
القانون المدنى - الذى هو قانون موقع العقار - و إتباع قواعده ، لأنها من النظام
العام
============================== ===
ميراث الاقباط الارثوذوكس
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ميراث الاقباط الارثوذوكس
فقرة رقم : 2
1) ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين
الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر
العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة
جميعاً و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم
الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة
رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين
حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم
الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى
ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر
فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
============================== ===
نظام التبنى
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90
بتاريخ 14-01-1970
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام التبنى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون
التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة
الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث
جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى
قانون المرافعات .

( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
============================== ===
نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية
فى مصر . وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة
العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب
المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً
خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الأحكام لا
تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق
والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك
الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية
نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل
مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى
القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك .
وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام
العام .


============================== ===
الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك
الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها
فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين
الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن
يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن
تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام
العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو
الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و
تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود
المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف
أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة
الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة
المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة
العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر
فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد
صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له .
و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً
للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال
ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى
بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما
كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء
النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه
وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن
الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان
بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
============================== ===
نفقة اقباط ارثوذكس
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات
إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق
الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى
بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .

( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة
16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس
ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة
1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و
بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من
مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و
النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من
إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما
من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل
فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين
المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و
إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من
فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء
النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من
حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد
أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد
الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه
الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس
الملية .

( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
============================== ===

نفقة
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426
بتاريخ 14-01-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 3
إن المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل
على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث إيراد الزوج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا قضى
لأحد الزوجين بالطلاق لخطأ الطرف الآخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و
إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطأ
مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا إلى المادة 301 مدنى
فرنسى وإنما قضى الحكم الابتدائى لها ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين 203
و 212 من القانون المذكور ولحاجتها إليها هى وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة
الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فإن الحكم المطعون فيه إذ
عدل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة بما لا يزيد على ثلث إيراد المطعون عليه
استنادا إلى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
المذكور .

( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950
بتاريخ 10-06-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة
فقرة رقم : 2
لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما
بالنفقة لزوجته إلا إذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير
مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الزوج هو
الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه
وأنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها ، فإن حق الزوجة فى هذه الأحوال لا يسقط فى
تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار إليهما .

( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )
============================== ===
وصية طبقا للقانون اليونانى
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 331
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : وصية طبقا للقانون اليونانى
فقرة رقم : 1
نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات
الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم
الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم
لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان .
اثبات الطلاق
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959
بتاريخ 10-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثبات الطلاق
فقرة رقم : 3
المقصود بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثارة
المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، و على ذلك فإن
النص فى الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
" ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا يتفق و الغرض من النص
و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع
الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على إحترام مختلف الشرائع ، و فى القول بقصر النهى
عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما
فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .


============================== ===
اثار عقد الزواج
============================== ===
الطعن رقم 017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما
قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و
من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة
الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


============================== ===





اثر التفويض فى الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن
وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة
عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من
تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون
رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى
لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن
المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة
بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و
إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على
المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها
أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق
الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم
بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن
المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة
بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى
ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون
القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى
العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة
المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ،
إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول
بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن
طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة
فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و
سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم
دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى
1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه
الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
الطعن
رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته
طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25
لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ
لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة
العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا
إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من
المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن
" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر
سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل
مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال
المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى
شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و
حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به
قانوناً .

( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية
التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته
لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون
على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989
طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


============================== ===





اثر نقض الحكم
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 2
1) مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم
فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى
فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد
طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء
المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث
يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة
الإحالة بهذه المثابة الحق فى أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة
من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت
بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة
الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى
السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم
ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم
الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى
التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر فى
الطعن رقم ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف
الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة
تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع
مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو
وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة
الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى فى
إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى
المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف
فى الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها
فى موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم محكمة
الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف
بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول
بالبت فى هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى معنى المادة 269 من قانون
المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

3) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام
المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس
التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و
لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء
المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى
السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال
الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و
أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و
سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو
التشريع .

4) إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم
المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة
إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة
الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط
الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و
العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى
الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك
ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من
محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف
بين الطائفتين .

( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر نقض الحكم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط
الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية فإن إنضمام
المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و إنسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس
التى بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و الطائفة يجوز تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و
لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهبا واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى .

3) السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء
المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955 إنما تتمثل فى
السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال
الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و
أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و
سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو
التشريع .


============================== ===





اختصاص المجالس الحسبية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون
فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف
من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى
الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى
صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من
قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا
لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا
للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد
إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض
عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة
الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات
القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن
يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى
أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى
صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد
جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل
فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب
المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال
الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس
الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً
. فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ،
فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على
عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم
الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب
تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على
أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة
، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك
المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير
المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ
عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط
مادى أو تدليس أو تزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن
يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )
============================== ===





اختصاص المحاكم الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
كانت المحاكم الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال
الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن يعهد به من هذه
المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو
1883 بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والقوانين المعدلة له أن المشرع قصر
اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال الشخصية المعينة فى المادة 16 منه كما أنه
جعل مناط هذا الاختصاص الاستثنائى المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى
من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد
وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من
الأمر العالى المشار إليه كما نص فى المادة 29 منه المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة
1927 عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى حدود اختصاصه ، فاذا كان طرفا
الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص وظل على حاله للمحاكم الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 26-03-1955
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته
إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام
عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد
أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على
ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها
بعد زواجها و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة
هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء
هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها
المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب
أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير
توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن
المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا
الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 1
متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن فى الحكم
الذى أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء
أو تسليماً بإختصاصها .

( الطلب رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 2
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجرى
فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237
بتاريخ 15-06-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية
فقرة رقم : 3
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن
الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى
يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مواد الأحوال
الشخصية .

( الطعن رقم 13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15 )
============================== ===




اختصاص المحاكم الوطنية
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن إختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن
يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون القانون الواجب
التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية للأحوال الشخصية فتكون
مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما يكون القانون الواجب التطبيق غير أجنبى أو
فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى أديان و مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال
شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان
القانون الواجب التطبيق فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين - و منها النفقة - هو
قانون بلد الزوج وقت الزواج ، و ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم
المختلطة و المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى
يرفعها إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم
المختلطة - دون المحاكم الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد الزواج .
و لا محل للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول الزوج فى
الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى الشريعة الإسلامية
لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة هو خصوص النظام العام ، و العمل بها
إنما يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة . و إبطال نفقة
المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو عدم إبطالها لا يمس النظام العام المصرى فى
شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج لا يترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون
الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390
بتاريخ 03-04-1947
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية
فقرة رقم : 1
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من
الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق :
القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات
، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها .
و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما
وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات
من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر
إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة .
و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة
رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون
مخالفاً القانون .

( الطعن رقم 54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3 )
============================== ===





اسباب صحة الزواج
============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح
تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها
الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز
زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن
فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا
يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من
إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على
إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج
الصحيحح ومنها النسب .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد
أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء
العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو
بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا
يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة
من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك
تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و
هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة
لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة
بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل
ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة
للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه
إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج
أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن
إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن
الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم
الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة
الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة
لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن
موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل
الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى
إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون
فيه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة
الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج
الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى
وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه
الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه
الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير
إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح
الزواج الثانى .

( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود
الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و
إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو
من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح
الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه
المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و
استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه
الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك
من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا
أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ،
بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون
رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج
و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من
لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و
لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه
حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من
الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة
بالدلالة .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من
اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية
الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما
أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى
النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم
تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث
تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند
النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد
الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ،
أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت
مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه
الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001





عمرو
على عمران



2006-11-07,
06:01 PM

الطعن
رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل
النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً
على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع
قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً
للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام
به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق
المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن
الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون
إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها
مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات
التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو
إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم و على أرجح
الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة
بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه
آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ،
و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى
محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن
عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة
أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===

استئناف الحكم الشرعى
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه
1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف
التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء
هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون
رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال
هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف
هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى
قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى
الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه
و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو
يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم
الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق
لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف
القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية
التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة
فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و
يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955
أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى
كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء
هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون
رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال
هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف
هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما
هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو
قبل الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و
الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات
القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون
المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه
للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955
أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى
كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت
تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب
الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه
اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال
إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه
اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف
كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى
المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا
تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن
المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى
كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء
هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون
رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى
الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام
و ضوابطه و إجراءاته .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة
الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة
و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة
للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون
ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان
ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده
على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم
فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه
المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر
الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم
بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى
المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


============================== ===





اسم الشهرة
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اسم الشهرة
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس
بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


============================== ===





اشهار الاسلام
============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين
الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


============================== ===
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و
التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى
جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها
على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا
فى بواعثها أو دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك
ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره
مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى
إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن
التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت
لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين
الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين
آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع
الإسلامى .

( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من
الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى
الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد
أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة
إسلامه و صحة إيمانه به


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين
إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول
بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد
أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم
عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا
إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت
مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم
بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن
الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و
قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى
إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و
فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول
بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على
عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من
الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار
بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات .
بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع
الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل
البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق
دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار
أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن و من
بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه بحسب الحكم لصحة
استدلاله على صورية هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها بذلك فى الكتاب
الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد القسمة والى اقرارها
التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان مااستطرد اليه الحكم بعد ذلك من تعليل
الباعث على صورية اقرار التخالص فى عقد القسمة وكذلك سبب عدم وجود ورقة مماثلة
لكتاب المورثة الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه
تزيدا لا تأثير له على سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى المطعون
عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون عليها سالفة الذكر قد أقرت
لزوجها الطاعن بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض مشتراه من ماله و ان عقد شرائها
هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى المقامة عليها هى من ماله و كان الحكم قد
أثبت للأسباب التى أوردها انه مع عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى
نسبها الطاعن الى العقد الصادر من المطعون عليها الثانية الى مورث باقى المطعون
عليهم فان ملكية الأرض والمبانى موضوع الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل
هذا العقد و بذلك استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ
من المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من ضمن طلبات الطاعن
الاحتياطية فان النعى على الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه اعتبره اقرارا بدين
مع انه اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا فسرت المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل
لأحد عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390
بتاريخ 24-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على سريان
أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها حارسة عليه و ليس فيها أى
نص يفيد توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة فان إعتبار المحكمة هذا
الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام الحراسة ذلـك يكون خطأ فى تطبيق
قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته الواضحة و خروج عن ظاهر مدلولها .

( الطعن رقم 196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها فى 20 من
أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على أمواله فى 6 من فبراير سنة 1941
بأن المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و بأنه قدر لها مكافأة عن
سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده فى أى وقت تشاء . و كان الحكم
المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى الطاعن السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام
جديد و إنما هو إقرار بالتزام تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى
حدده الأمر العسكرى رقم 158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده محظـورا فإن ما قرره
هذا الحكم لاخطأ فيه و يكون العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم
المادة الخامسة من الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا الإيطاليين أو
لمصلحتهم إبتداء من التاريخ السالف ذكره .


============================== ===
الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر من وكيل
المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته بالتزوير كان وليد الغش و التواطؤ
مع الطاعنة فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى حق القاصر لأن المطعون
عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد
تعيينها و فى هذا ما يكفى لإهدار حجيته فإنه يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من
أن الإقرار صدر من وكيل المطعون عليها قبل إلغاء توكيله .

( الطعن رقم 215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لكى ينتج الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانونى ،
لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن
الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71
لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .

( الطعن رقم 348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل
المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان
قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار
الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها
تنفيذا للاتفاق الذى انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق فى
دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح
التمسك به فى الدعوى الحالية ، فانها تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة الأخرى
المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى شركة قد أقر
بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ
أجاز لإثبات عدم صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان يجوز إثبات واقعة تسليم الخاتم
- و هى الواقعة الأصلية - بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى حقيقتها
ملك لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس إلا تصرفاً مقرراً
للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً
للقانون رقم 18 لسنة 1923 .


============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره قد
إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ سابق على هذا العقد و لا
يتضمن أية إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها الحكم .

( الطعن رقم 250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847
بتاريخ 25-10-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر
إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا
الحق عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير
التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه
البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق
التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار
البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته .



============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع
للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية
المفرزة .

( الطعن رقم 249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن
البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق على ثبوت هذا الحق قضائيا
فهى عبارة جدلية لا تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا الإقرار له بالحق المدعى به .



============================== ===
الطعن رقم 37 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى
الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار فيه حمل للنسب على غير
المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن
معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا
لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى
الميراث .


============================== ===
الطعن رقم 39 لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها الوارد فى
صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار ، و كان الإقرار
قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه كما ذكر الحكم المطعون فيه لم
تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن
محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة فى شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ فى
الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - و لازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - و من ثم
يكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317
بتاريخ 03-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار حجة قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

( الطعن رقم 125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على أن
الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد تناولت جملة وقائع نازع
الطاعن فى بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم
منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها.


============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه اليه
المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر إعترافاً خالصاً
بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه
بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الطاعن قبله
برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائياً فإن هذا
الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه .

(الطعن رقم 328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3)
============================== ===
الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة
مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة
408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى
.

( الطعن رقم 537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به
الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى
الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير
محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن
تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ
به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يمنع من صحة الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625
بتاريخ 02-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع
التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما
وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر
الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف
الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به .

( الطعن رقم 9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود
و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها
و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات
الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن
الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا
تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها
و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ
فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ
ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون
نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار
الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين
الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و
هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة
حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر
قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة
للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى
الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه
المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم
إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة
لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر
بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول
من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو
تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير
فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى
طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا
يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه
وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا
يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم
ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن
ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف
القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه
بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط
لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير
مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال
وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من
قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا
رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة
الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب
إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً
بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى
الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز
مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه
قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر
هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة
إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب
عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه
بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط
لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير
مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع
فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه
الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً
لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات
الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها
ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى
بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا
هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود
الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته
القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء
خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله
لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا
الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل
إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما
حتما ، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . ولا
تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال
المقر فى إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل وطـء ، و
من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا يتعدى إليه و لا يبطل حقه .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
لا يعتبر الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على
المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى
صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على
أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891
بتاريخ 30-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن
الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .


============================== ===
الطعن رقم 0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى
الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يشترط فى الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب
من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل
خصمه فى إثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان عقد البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت الملكية للقدر
الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى الصادر من ورثة أحد
المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها لا محل له ، ذلك أن هذا
الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من شأنه أن ينقلها للطاعنين و هو
لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل العرفى الصادر من مورث المقرين و الذى لا
يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون
فيه قد إلتفت عن هذا الإقرار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


============================== ===
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
للقاضى السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها
إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع -
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع ، الذى يجوز له مع تقدير
الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد
قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه
المثابة لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، و فى أن
يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على أن الأمر بشأنه متروك
للقواعد العامة ، إذ لم يعرض له القانون المدنى بنص يعين حجيته فى الإثبات ، أسوة
بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار القضائى .


============================== ===
الطعن رقم 0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إغفال الحكم المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم لما ورد
بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم يسبق طرحه على
محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً
للوقف .

( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936
بتاريخ 25-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان
مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع
بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض
الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو
الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما
كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم
من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم
المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ،
فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو
من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما
إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض
المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع
بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و
بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو
سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى
تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر
العقارى .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع
بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من
إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع
كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب
الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317
بتاريخ 05-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
لما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم
المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ
ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه
شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره
الحكم صحيح فى القانون .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو بعد
الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع و يثبت
هذا النسب بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له دون غيره فلا يتوقف
نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت و لا كون التصادق
على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضى
إلى إبطال حق المقر لها لأنها لاتملك إبطاله .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليها
لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك بأنها إعترفت فى الإقرار
المؤرخ 1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى رداً
على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها
رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ،
مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره قصور
يبطله .

( الطعن رقم 9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من
أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى
أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها
قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً
كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596
بتاريخ 12-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو
دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته
إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ،
و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .


============================== ===
الطعن رقم 0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831
بتاريخ 08-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع
الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة - المرفقة بالملف
الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها
عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، و هو الإقرار القضائى المنصوص
عليه فى المادة 408 من القانون المدنى ، و يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما
إستند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة
بالإضافة إلى الأدلة و القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع
الماكينة ، إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير
القاضى ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و لا
معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما كان ذلك
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا
يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه
القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .

( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )

============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة
إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن
الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ،
إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان
سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى
الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا
دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع
الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير
بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين
أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت
إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى
دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين
فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام
محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم
بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى
عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم
يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع
بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و
هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة
الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى
الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته
المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى
فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على
المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا
الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات
موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل
به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه
من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى
إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو
مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه
مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . .
كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن
المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ،
كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به
الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة
1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و
ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و
ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ...
أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه
ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن
الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام
والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل
به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر
به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز
مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر
إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من
أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .


============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار
الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن
يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به
أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ،
فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين
فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب
متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى
يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد
فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول
على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا
للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .



============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما
يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر

( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو
إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب
إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى
أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل
بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى
هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم
يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم
بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم
أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى
إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون
متعلقة بالمال .

( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .

============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة
1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم
يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب
الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير
للطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى
معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من
الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه
طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً
حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .


============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع
التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً
مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج
ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و
أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه
ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر
مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة
عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم
ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم
يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من
صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها
حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك
بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت
أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ
الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت
إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها
فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه
بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى
التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه
من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على
لسان الخصم تبريرا لموقفه .


============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء
بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة
لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة
الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل
منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار
غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون
صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا
على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر
جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه
المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة
الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان
موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة
إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة


============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا
إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان
ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة
المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى
صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر
تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص
من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من
وجهت إليه دليلاً عليه .


============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية
تخضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من
المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده
أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً
قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .


============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من
إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم
التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن
تقديم صورة رسمية منها .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما
ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن
يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه
.

( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى
مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون
البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً
أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو
الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم
يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها
فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن
يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا
.


============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على
المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل
العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا
تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب
الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته
و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .


============================== ===
الطعن رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ
الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم
حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم
أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه
الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف
إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير
منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن
جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان
الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى
أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه
و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و
ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على
المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر
، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا
يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم
الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم
الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى
عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على
غير أساس .

( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة
لإثبات نسب المقر له من المتوفى و لا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً
بالفعل بل يصح و لو كان وارثاً بحسب الظاهر و لم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن
يحجبه عنه .

( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 425
بتاريخ 07-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق ، و نفى ذلك هو من شئون محكمة
الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق ما إستخلصته ، و أن يكون هذا
البيان سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0538 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ،
بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662
بتاريخ 03-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد
الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل
اليقين و الجزم و أن إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من
الخصم أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1532 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من
ملكية و إخبار منه بملكية سابقة للمقر له و حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل
طالما صدر منه عن إرادة حرة و يضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر
بما يجيز له طلب الحكم بصحته و نفاذه .

( الطعن رقم 1532 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى
صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب
عليها .


============================== ===
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالإستجواب يجعل طلب الإستجواب غير منتج
.


============================== ===
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف و المقدمة ضمن حافظة الطاعنين
أن المطعون عليهم عدا الأخيرة قد أوردوا فيها سبباً ثالثاً لإستئنافهم قالوا فيه
" أن مجرد مشترى الأرض مفرزة محددة طبقاً للقسمة التى أشار إليها الخبير
يعتبر إقراراً من جانب المستأنف عليهم الثلاثة الأخرين بالقسمة و تسليماً بها مما
يحق معه للمستأنفين أن يتمسكوا بها كقسمة نهائية و ليست مهايأة و يتوافر لهم بذلك
الجوار و حقوق الإرتفاق المشتركة بين العقاريين إلا أن ذلك لم يكن منهم على سبيل
الإقرار بأن قسمة نهائية قد تمت بما يخالف الحقيقة التى فهمها الحكم المطعون فيه و
أقام عليها قضاءه و هى قيام حالة الشيوع و إنما كان أفتراضاً جدلياً سلم به
المطعون ضدهم عدا الأخيرة على سبيل الأحتياط فى معرض إبراز أوجه دفاعهم و مطاعنهم
على الحكم المستأنف يربطون فيه بين ما جاء فى تقرير الخبير من حصول قسمة و ما
يتمسك به الطاعنون من شرائهم جزءاً مفرزاً و إعتبار ذلك منهم إقرار للقسمة ، و من
شروط الأقرار أن يكون مطابقاً للحقيقة و من المقرر أنه لا يعتبر كذلك ما يسلم به
الخصوم إضطراراً على سبيل الأحتياط من طلبات خصمه .

( الطعن رقم 384 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يشترط فى الإقرار القضائى أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى
به لخصمه و فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم مما لا يكون
معه طلب محامى المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير إقرار بحق الطاعنة
فى طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483
بتاريخ 19-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف المقر بحق عليه لآخر فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل
الجزم و اليقين ، و تكون حجته قاصرة على المقر ، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم
خلفاً عاماً له ، و لا يحتج بها على دائنيه أو خلفه الخاص ، و من ثم فلا يصلح
الإقرار دليلاً فى ذاته يحاج به مشترى العقار من المقر .

( الطعن رقم 394 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/19 )
============================== ===
الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل
الكتابى من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى يخضع
لتقدير القاضى و كان لقاضى الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار الواقع فى
الدعوى و وجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على
بينة النفى و إستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح
للتطليق بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
و المرافعة و بعد المداولة .

( الطعن رقم 33 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0890 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2066
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارت و إستخلاص ما تتضمنه من الإقرار
بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر
الذى تحتمله عبارتها ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة
الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها و العناية بها أثناء
فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا إعتد لهذا
الإقرار و رتب على إنتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الإستقرار فى إقامة الطاعنة
الأولى بشقة النزاع و يضحى النعى فى هذا الشق جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة
الموضوع التامة فى إستخلاص توافر الإقرار و تفسيره .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو
الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته
فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 1694 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم
فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد
بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يرد فى إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائى ، يخضع بهذه
المثابة لتقدير القاضى الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ، فيجوز له
أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة .


============================== ===
الطعن رقم 1540 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 175
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
من المقرر قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند
المدين و ذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقى ، كان إقراره هذا غير قابل
للتجزئة و يبقى الإلتزام قائماص و صحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر
غير صحيح .

( الطعن رقم 1540 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
حجية الإقرار مقصورة على المقر و ورثته بصفتهم خلفاً عاماً و لا يحتج به على
دائنيه و خلفه الخاص فضلاً عن أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن
يكون متعلقاً بواقعة لا بالتطبيق القانونى الذى هو من شأن المحكمة وحدها دون
الخصوم ، كما يتعين أن يكون صادقاً ، إذ يمنع من صحة الإقرار أن يكون المقر كاذباً
فى أصل إقراره .

( الطعن رقم 516 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو
إقرار قضائى حجة على المقر و يتعين على القاضى أن يأخذ به و يحكم بمقتضاه ، أما
الإقرار الذى صدر فى دعوى أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار فلا يعتبر إقراراً قضائياً
و يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها
أن يعتبروه دليلاً كاملاً أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً .


============================== ===
الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار و أن كان لا يجوز للمحامى مباشرته إلا إذا كان مفوضاً فيه غير أنه إذا كان
الخصم حاضراً بشخصه و باشر محاميه الإقرار دون إعتراض منه أعتبر الإقرار صادر من
الموكل حتى و لو كان عقد وكالة المحامى لا يبيح له ذلك إذ أن حضور الموكل بالجلسة
و عدم إعتراضه على الإقرار الذى يسنده إليه الوكيل فى حضوره يعتبر إقراراً من
الموكل بهذا التصرف و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 79 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 60 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن
إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أنه لما
كان المقصود بالإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إعتراف شخص بحق عليه
لآخر بهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و إعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط فى
الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الإعتراف بالحق المدعى به
.


============================== ===
الطعن رقم 1654 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 248
بتاريخ 23-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون
الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير
فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه
أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق
المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار
الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول
بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام
محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن فى صحتها أمام محكمة
الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى
بها .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف
شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى
الإثبات و تحسم النزاع فى شأنها ، و أن الإقرار القضائى يجوز أن يرد فى صحيفة
الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أن ما يسلم به الخصم إضطراراً أو إحتياطاً لما عسى
أن تتجه إليه المحكمة فى أجابة خصمه إلى بعض طلباته لا يعد إقرارا بالمعنى السابق
ذلك أن هذا التسليم لا يعتبر إعترافاً خالصاً بوجود الحق الذى يسلم به تسليماً
جدلياً فى ذمته .


============================== ===
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه و يكون صحيحاً و نافذاً و لو كان خالياً
من ذكر سببه السابق عليه و يكون حجة على المقر بما حواه ، فإن إقرار الطاعن بتسليم
أرض النزاع فى التاريخ المحدد به ينتج آثاره القانونية قبله بشأن زوال سبب حيازته
و إنتقال الحق إلى الأصيل ممثلاً فى شخص المطعون ضدها الرابعة المقر لها إعتباراً
من هذا التاريخ و تضحى حيازة الطاعن من بعده مجردة من سندها القانونى و يعتبر
غاضباً أياً كان وصف العقد أو طبيعة العلاقة القانونية التى كانت تستند إليها
حيازته السابقة على إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه إعترف شخص بواقعة
من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى إثبات و يحسم
النزاع فى شأنها .


============================== ===
الطعن رقم 0509 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 86
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون
كتابة فى مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى و هو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على
المقر .

( الطعن رقم 509 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/9 )
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 107
بتاريخ 19-05-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن مسألة توافر الأركان اللازمة لإعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقراراً قضائياً
ملزماً لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة
النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإقرار بالإستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة ، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن
المطالبة بالحكر السنوى .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 203
بتاريخ 30-03-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى هو إعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس قضاء قاصداً بذلك
إعف

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
الطعن رقم 0040 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 221
بتاريخ 25-11-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذا إحتج فى دعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص الحق المدعى به
فلم تأخذ المحكمة به ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً أو
بمثابة تعاقد قضائى ، ما دام هو فضلاً عن صدوره فى دعوى أخرى قد صدر من طرف واحد و
لم يصادف قبولاً من الطرف الآخر .

( الطعن رقم 40 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 30
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً
ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره
لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها
أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا
تأخذ به أصلاً ، فإذا هى إعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية
التى لا معقب عليها من محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد
الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ
منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى
هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال .

( الطعن رقم 26 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 601
بتاريخ 15-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة
هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض .

( الطعن رقم 31 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة .


============================== ===


الابراء
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الابراء
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و
قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها
لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد
الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على
زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من
الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع
الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا
يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


============================== ===

الاثبات فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع
إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من
القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ،
أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و
بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة
الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا
الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات
الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات
الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط
الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها
خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون
الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و
لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462
لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص
بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار
و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء
الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى
أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى
أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع
هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن
من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال
الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها
قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و
كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية
ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد
المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان
مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى
أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن
تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها
مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال
الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من
المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام
الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى
الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور
لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى
الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد
التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو
القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو
لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال
قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر
بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى
من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى
عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و
280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و
إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة
بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى
الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية
التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد
الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و
أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن
لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها
و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم
يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على
غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم
ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل
المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى و
إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها
و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم
المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء
بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة
بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من
إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى
إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم
الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة
الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة
، و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس
.


============================== ===





الاختصاص بالمسائل المالية
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاختصاص بالمسائل المالية
فقرة رقم : 3
المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال
الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً و
مقداراً من جهة الإختصاص الأصيله و كانت مرفوعة إليها للنظر فى المطالبة المدنية
فقط ، أما إذا كانت المسأله المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى إلتزام
أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة
.

( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===





الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و
التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى
جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة
النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء
. و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن
طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا
لأحكام الدين أو المذهب الجديد .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على
إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد
أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه
أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم
يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت
إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه
الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود
المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون
عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على
الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير
الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و
البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته
المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم
تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام
فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان
بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق
الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن
لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .


============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً
لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و
هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و
يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه
من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .


============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام
و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى
صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .

( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو
عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق
المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت
هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى
للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق
هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة
على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من
أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً
للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .

( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
============================== ===





الاياس
============================== ===
الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون
سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن
تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب
البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها
بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية
عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا
يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين
الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع
الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل
الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا
يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاياس
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على
خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء
كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت
الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام
هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة
المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة
وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من
مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض
قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .

( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )
============================== ===





التبنى
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه
يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر
أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً
لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


============================== ===
الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التبنى
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع
أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا
يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف
ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت
لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو
كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على
التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين
وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه
من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن
الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام
القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار
الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و قد جره هذا إلى عدم
بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد
الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة
حقيقية للمستأجرة .

( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )
============================== ===

التحكيم فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع
الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من
القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما
طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها
طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى أن
يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 -
11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية
سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر
المدعى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى
الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من
يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و
إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق
النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية
المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو
كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما
مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى
بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة
ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على
الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على
ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين
أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد
الشرع الإسلامى .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و
أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر
من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما
تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن
موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا
يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم
برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين
بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى
التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل
- قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط
الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها . و إذ
كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس
الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة
السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم
تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل
التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير
سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة
11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها
بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن
يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ
إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما
قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة
بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت
المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان
على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما
إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء
الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه
متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى
من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن
الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه
، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213
من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل
بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و
تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و
كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و
بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم
2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه
الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى
1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون
فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا
السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً
لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى
الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر
الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون
25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا
تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات
ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على
الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب
الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق
بينهما يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة
من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور
الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت
الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11
مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على
دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين
الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها
بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة
بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن
تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع
لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929
يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر
من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما
تتضرر منه .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين
الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على
كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم
يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من
تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم
إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع
و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق
بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب
جهل الحال بين الزوجين .

( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن
يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة
على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل
الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى
أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ
حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .



التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771
بتاريخ 03-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الطعن فى أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق
إعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، إلا أن ذلك
لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى
دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول
دون ذلك .

( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل
الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه
يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق
إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة
الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، أن الأصل فى
نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول
الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و
فى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامهما طلباتهم فى الموضوع ، و أنه
يكفى للفصل فى قبول الإلتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من
حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و
إبتنائه على وجه من الأوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنها
متوافرة و لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم فى الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل
ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الإلتماس و حددت جلسة
للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية
فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " أن الحكم يكو ن
حضورياً إذا سمعت الدعوى و أدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل
عنه

( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )

============================== ===





الحكم فى الدعوى الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى الشرعية
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية
وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .

( الطعن رقم 104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )
============================== ===





الشهادة بالتسامع
============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل
الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على
الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره"
رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه
صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى
و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن
العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و
المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت
شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من
الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به
لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن
القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر
للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من
الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و
قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا
أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى
المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه
التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون
القاضى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من
جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى
قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر
فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى
أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين
أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى
أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد
بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم
أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما
تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها
السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه
، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على
الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها
الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت
إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور
يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام
تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى
كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و
لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك
لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من
جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و
وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون
إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق
المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً
قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة
بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد
أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد
عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على
شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ،
لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من
باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا
تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض
عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا
أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب
الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه
و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على
الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها
الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا
للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا
يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه
صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان
عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى
الدعوى .

( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل
فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى
مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه
من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع
فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها
أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه
عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح
و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول
المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع
التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن
يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر
أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى
لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان
الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن
تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده
إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى
منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف
للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


============================== ===
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا
الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد
أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور
تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو
يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من
العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل
فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء
الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و
ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها
ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و
الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم
يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى
رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة
عليها بالتسامع .

( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
============================== ===
الطعن رقم 1535 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع
تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص
فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا
تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى
الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد
إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له
لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى
عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط
إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها
ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0973 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع
تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص
فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا
تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى
الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب
إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة .......
بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى
وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص
المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49
لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك
لنص عليه صراحة .

( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى
وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا
تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى
مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه
من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع
فى قلبه صدقها .


============================== ===





الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون
الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو
غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة
استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على
شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد
على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن
الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد
إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر
وجودى كالبنوة .


============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا
تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود
المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون
عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب
الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر
الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى
شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على
الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا
تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و
ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ
الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى
للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع
لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك
فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو
قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا
يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و
لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت
كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر
أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان
مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس
السباب .


============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة
الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة
الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة
أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته
و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة
ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى
تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون
مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم
يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها
سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما
قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً
على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد
بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو
الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو
مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون
عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001





عمرو
على عمران



2006-11-07,
06:04 PM

الطعن
رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها
متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة
عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق
بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل
من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو
بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ،
بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف
الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما
شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين
الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه
و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و
البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف
مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه
يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و
ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة
الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى
زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى
مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد
أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا
الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى
الضرر المبيح للتطليق .


============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و
القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من
حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل
بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً
وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو
أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه
، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و
بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد
يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و
هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا
يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار
بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص
.

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى
ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ،
فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن
يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان
بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع
بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على
خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه
الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على
امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة
لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر
الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً
بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا
ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم
يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه
و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من
قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم
يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى
أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً
لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة
للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ،
فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد
علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون
الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن
يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا
إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض
المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم
الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى
به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى
أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت
المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها
تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو
نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث
ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل
أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى
" أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن
تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم
تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث
لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره "
فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً
لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه
لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً
بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل
نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين
سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين
لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد
مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما
شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى
المقصود بالدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن
كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته
و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من
شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن
يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن
هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل
بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما
أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى
" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم
" . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته
أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب
مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج
أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة
للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً
للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة
لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم
، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها
أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى
الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور
التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى
إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار
هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى
حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء
العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن
النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى
فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا
يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة
على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و
إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و
إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها .
إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو
بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما
فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على
المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم
ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما
شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو
الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من
جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين
لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون
هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى
الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى
عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و
الظنى لا يعارض القطعى .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى
شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على
المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم
يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسن

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل
ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا
شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة
سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
" و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و
إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة
معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن
إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا
إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

============================== ===
الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25
لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه "
.. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى
طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان
الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها
على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من
بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن
الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و
أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى
" سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها
بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى
الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر
عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى
موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته
حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر
القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .


============================== ===





الصلح
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن
يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم
يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا
يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول
الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا
وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع
الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر
إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة
واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و
القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على
النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر
إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب
سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال
يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25
لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن
يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول
درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن
و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن
الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما
دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء
بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع
عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه
، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق
وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق
بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و
كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء
الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة
الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير
مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً
مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة
السادسة السالفة البيان .


============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما
حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
============================== ===





الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال
الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن
إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم
الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن
قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868
الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و
خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس
فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل
إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة
القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص
المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة
المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه
أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم
التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى
يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه
المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون
رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن
بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة
شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان
الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه
لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى
أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881
منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال
الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب
الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه
المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور
من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى
الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف
القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع
الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل
لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات
القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض
مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و
أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص
فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس
الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية
الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم
المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع
إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من
اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و
إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى
مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار "
مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى
بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد
قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال
جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم
الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا
النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى
ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى
وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون
فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر
على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص
المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه

( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى
قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات
الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على
أى وجه .


============================== ===





الطلاق الرجعى
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و
لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى
يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة
الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا
الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة
أياً كان وجه الرأى فيها .

( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
============================== ===
الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا
يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر
إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا
بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و
مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق
المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما
لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل
التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم
إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29
من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
============================== ===





الطلاق المضاف الى الماضى
============================== ===
الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج
مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة
مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج
المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة
الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة
و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .


============================== ===





الطلاق المعلق
============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال
الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق
إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و
لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما
يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق
البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف
محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ،
و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى
ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما
يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .


============================== ===
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير
توقف على رضاها به .

( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )
============================== ===

العرف
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : العرف
فقرة رقم : 2
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر
المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب
.

( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )
============================== ===





القانون الذى يسرى على الحضانة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الذى يسرى على الحضانة
فقرة رقم : 1
نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى
إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا
أنه إستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى
المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية
للزواج مما مفاده أن الحضانة بإعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها
القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاده .


============================== ===





القانون الواجب التطبيق
============================== ===
الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
بتاريخ 01-05-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه
قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع
الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة
التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه
فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن
له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه
هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون
الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .


============================== ===
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال
الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى
وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى
المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور
الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .



============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و
المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى
كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين
الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى
الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما
ورد بالكتاب الرابع منه .


============================== ===
الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
بتاريخ 09-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر
من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه
ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية
مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة
1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية
الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها
عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ
إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم
الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم
الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت
تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر
بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات
بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .


============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى
بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و
الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت
بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى
الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها
بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال
القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى
الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع
بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط
الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم
الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع
الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .


============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
فقرة رقم : 5
إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف
إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة
هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة
بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة
17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى
عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===




القرائن
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر
صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه
النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض
هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم
تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على
ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد
القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما
مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى
أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا
شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان
الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر
للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من
المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض
المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض
المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه
الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من
تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة
البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ،
فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .


============================== ===
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة
تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إن هى إسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى
تعزز بها أقوال الشهود بعد أن تبين لها أن مستندات المدعى يكتنفها الغموض و أن
مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بأن
المحكمـة أهـدرت عقود المدعى عليهم إستناداً إلى كشف التكليف هو قول غير صيحح .

============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لأن يكون دلالة - قرينة قضائية - على أن نية
العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع و الشراء بل إنصرفت إلى معنى الرهن و إخفائه فى
صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة
1923 و تقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع إذا ما
إطمأنت إليها . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً
لرهن قد أقام قضاءه على ما إستخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان
الظاهر من أسبابه أنه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم
14 لسنة 1923 - كان النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فأخطأ فى تطبيق القانون
بمقولة إنه إعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين أن القانون
سالف الذكر صدر بعد إنعقاد العقد - كان النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع
بوصفهم مستأجرين قرينة قضائية على أن المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
[أ] قصر الاستدلال على نوع معين من الأدلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية
و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من أى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى
الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها أو على
الرسوم المقررة عليها .
[ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات
الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد
من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا أن هذا الفرض ليس
قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هى
التى يقع عليها عبء هذا الاثبات .
[ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من
قانون مصلحة الجمارك على أن ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما
يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها أو على الرسوم المقررة عليها فى حالة
الافراج
عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لأنه وان كانت المواد سالفة الذكر قد أشارت الى
البضائع و أوجبت اتباع بعض الاجراءات بشأنها و رتبت بعض الآثار عليها الا أنها
جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد
قررت بناء على الأدلة التى أوردتها أن الأخشاب التى استوردها الطاعنون و التى
تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى
شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى
عليها مخالفة القانون استنادا الى أن الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب ألا يتعدى جسم
البضاعة ذاتها يكون على غير أساس .

( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 )

============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع
الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن أخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع
و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة و فهم
الواقع فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما
دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيسا على ان مورثتهما اشترت
من والدتها جزءا من هذه الأطيان بعقد مسجل وان الباقى آل الى مورثتهما عن والدتها
بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة انما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما
ادعاه الطاعن الأول من انه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من
قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان
يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم
ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانما أشار الى كشوف التكليف
وأوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان
كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن
تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة
المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون .
( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
بتاريخ 08-03-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
1) "أ" دعــوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين : الأولــى
مرحلـة تحقيــق الأدلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، إذ هذا إنما يتحقق
عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح و
أمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى
إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها
من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند .
"ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول أحـد أدلة التزوير بنقل القضـية
بجميع عناصـرها إلـى محكمة الاستئناف . و إذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد
قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد أن تبين للمحكمة أن الحكم المستأنف القاضى
بتحقيق أحد الأدلة فى غير محله و أن الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ،
فإن النعى على الحكم الاستئنافى الخطأ فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح .
2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم
إلى المطعون عليها الأولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الأخيرات
عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الأولى بطلب
تثبيت ملكيتها إلى بعض أشجار النخيل المبيعة إليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف
الذكر وإنما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد
اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الأول
فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن إحدى الطاعنات الثلاث الأخيرات وعدم طعنهن فيها
بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من أقواله التى لاينازع فــى
أنه أبداها أمام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور
عقـد البيـع مــن المورث - فإن الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطأ فى تطبيق القانون
يكون على غير أسـا س.

( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت من الأدلة و القرائن التى أوردتها فى حكمها إلى أن سبب
ملكية المطعون عليها للأطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين
أشارت إليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من
بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بأنه كسب ملكية هذه
الأطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بأن وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و إنما
كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى
إدعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فإن ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما
إذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً أم بصفة الوكالة فيكون
رد المطعون عليها هو الصحيح . فإذا هى إنتهت بناء على الأدله و القرائن التى
أوردتها فى حكمها إلى تقرير عجز الطاعن عن إثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا
الذى أجرته أية مخالفة للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد
فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى
ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت
الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى
البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية
تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة
المستمدة من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما
لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى الشهود الذين سمعوا فى
التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى إستند إليها وحدة متماسكة
تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا
يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه
وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك . و إذن فمتى كان المطعون
عليها الأولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى
حسابها بأحد البنوك فإن عبء إثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى
العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملكه لهذا المال
هو الهبة .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لما كان الإثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى
تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت التزوير . وإذن فلا على المحكمة إن عجز المدعى
بالتزوير عن إثباته بالبينة إن هى اطمأنت إلى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية إلى
ما استخلصته منها .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207
بتاريخ 18-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كانت المخالصة التى إعتمد عليها البائعان فى إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إلا
أمراً صادراً إليهما من المشترى بتسليم البضاعة إلى أمين النقل فان الحكم المطعون
فيه إذ قرر أن هذه المخالصه و إن كانت قرينه على حصول التسليم إلا أنه يصح دحضها
بكافة القرائن الأخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الإثبات .

( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834
بتاريخ 06-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير
وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه
بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة .

( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292
من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من
حالتها و من ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى
استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت فى دفتر الختام
استنادا إلى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان
الشركة لايترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام و إنما يقوم قرينة على أن
الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس
بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير بإسمه
هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه الإثبات بما فيها القرائن .

( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
============================== ===

descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القول بأن المطعون عليها الأولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار إليها
بعد أن قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بأن للمطعون عليها
أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى
كان لم يثبت نزولها عنه صراحة أو ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق
الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الإيهاب من
جانب المورث .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة
بأدلة أخرى مثبتة للجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية أو الأجنبية
و سواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الأقليم .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390
بتاريخ 28-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
الإستناد فى ثبوت الجنسية إلى أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع
على جنسيته بجنسية معينة هو إستناد سليم إذ أن هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا
من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية
فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول
عليها تؤدى إلى إنتهى إليه من إستنتاج سائغ .

( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق
المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه
سائغاً.


============================== ===
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة
قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى
العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى
المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه
الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به
.


============================== ===
الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة
لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم
الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و
كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن و قد إستخلصت
المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالأوراق تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها
فإن المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
============================== ===
الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين
عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من
شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .

( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28)
============================== ===
الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824
بتاريخ 21-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة
الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك
أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه
عدم أخذه بهذه الحجية .


============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع
الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند
الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى
فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا
تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و
ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته
ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان
المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم
تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى
الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة
فى المادة 917 مدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع
المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و
يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن
طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة
القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى
حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى
أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا
الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على
خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى
الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن
الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة
1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد
يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين
المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر
عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت
إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات
العكس .

( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و
إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى
حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم
دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت
عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل
عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين
الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا
لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى
القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث
أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق
الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه
فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى
إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر
القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
بتاريخ 14-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ يجوز إثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره
الماده 274 من قانون المرافعات ، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائز أيضا عملاً
بالماده 407 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة
ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما
دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الإثبات وتقوم
به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء
وإن الشطب كان بسبب مشروع .

( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 )

============================== ===
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح إعتباره قرينة على
حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية و هى من الأدلة التى لم يحدد
القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق
له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهميه والتقدير المنزلة التى يراها .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا
تقوم إلا بإجتماع شرطين الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و
الثانى إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى
حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى
وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا
الإنتفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لا مجال للإثبات بالقرائن إذا أنكر الخصم إعلانه بالجلسة أو طعن فى صحة هذا
الإعلان لأن سبيل الإثبات الوحيد فى هذه الحالة هو أصل ورقة الإعلان إذ بغير
الرجوع إلى البيانات الموجودة فى أصل الإعلان أو الإخطار لا يمكن التحقق مما إذا
كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام
قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى
النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم
كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق
المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على
أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها
فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582
بتاريخ 25-10-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على
ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه
بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون الإحتفاظ
بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا
بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما
إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها ، على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته . ولقاضى
الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه
والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد
برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو
إحدهما إستنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى
بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض
عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا
كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا
يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة - فى دعوى إخلاء المحل المؤجر إستنادا للقانون 121 لسنة 1947 -
قد تعرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد
بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من
القانون المدنى وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار ، وكان تقريرها هذا
هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضاءها فى ذلك - متى أصبح
نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم
أنفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب
الحكم وذلك لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة
بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى .


============================== ===
الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه
القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع
كثيرة ، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم
462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص فى المادة 123 منها على أن " الأدلة
الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة
" . والواقع فى ذلك أن القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ
تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما
الصدق والكذب .

( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على
الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من
مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ
إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو
عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه
الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة
بالمطابقة لجميع االشروط و الأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون
واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا
الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه
القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله .

( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما
جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين
المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها لحساب نفسه مستندا إلى حق
لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك
المادة قابلة للدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على أنه إذا لم يحصل إخطار كتابى بالهلاك
أو التلف و بماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو
فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى إستلامها طبقا
لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر - إلى أن يثبت العكس - قرينة على أن الناقل قد
سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك أن المشرع و إن كان
قد أقام من عدم الإخطار قرينة على إعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها
البضاعة فى سند الشحن ، إلا أنه أجاز إثبات عكسها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم
إستلام البضائع و أخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع
بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى الينود " أ و ب و جـ " من تلك
الفقرة . و إذ نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل
الناقل ملزما بإن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو
وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه
فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فإن مؤدى ذلك
أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة
المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له
إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية
للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع
عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات -
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين
عدم التعويل على هذا التحفظ .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع فى الإستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية بإعتباره مجرد
قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على أحقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى
تلك الوصية و إن لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير
تأمينى . ويقع على المدين - إذا إدعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة
بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668
بتاريخ 14-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى
مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى
ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وإن كان من الجائز نقضها فى
العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة
المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ،
إلا أنه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن
يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آخر ملتزم
فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لأن هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة
ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر
إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها
متى كان إستنباطه سائغا .

( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون
بيان أوصافها أنها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن
" المستأجر " لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة
عندما تسلمها عند بدء الإيجار و لم يقم بإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن
بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت أن تسلمها
المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم
ينقضها المستأجر بالدليل العكسى .


============================== ===
الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى
القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لإثبات طعنه و تخضع كسائر
القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى
يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .

( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم
إلا بإجتماع شرطين : هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و إحتفاظه
بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى
الموضوع ، إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص
عليهما فى العقد ، من إستعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة
العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها
غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن
يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بأنه
يخفى وصية إحتيالا على أحكام الإرث .

( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
إذا كانت القرائن التى إعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين
وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شانها أن تؤدى عقلاً إلى
الدلالة التى إستخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل
فى ذلك .

( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا
أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة
النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر
فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه
القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لايد له فيه .

( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750
بتاريخ 10-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من
القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين .


============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود
سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات
التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
عدم إنطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث و إن
كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و
بالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا
الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك أن
يثبت إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى
إثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى
ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
أقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها
- إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء
الإثبات على عاتق المتصرف إليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن
لها نظير فى التقنين المدنى الملغى إذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين أن الأصل فى
تصرفات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها
بأى طريق من طرق الإثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه
فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى
إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ كسائر
القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين
المتصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته
لحساب نفسه و مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه .

( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه ، و
إذا صح للمحكمة أن تستند الى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند
إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر
الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أقامت الدعامة
الأساسية لقضائها بثبوت وقوع إستغلال البائعة على ما إستخلصته من إستئناف آخر كان
منظورا أمامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فإن إحالتها
إلى ما إستخلصته من هذا الإستئناف الآخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه
إلى أحد ورثته ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار
المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار
لنفسه أو بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119
بتاريخ 15-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً
عقلاً إلى النتيجة التىأنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان
استخلاصها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوى على وصية للمستفيد منه
ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة
قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فإن ذكر فى
العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى
المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقيم الدليل القانونى على هذه
الصورية .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت - ضمن الأدله التى اعتمدت عليها - نية
الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى
تأخذ بها من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061
بتاريخ 16-06-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن
القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين "أولهما" هو احتفاظ
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى
الانتفاع به ، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة
التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن
قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ، ما دام قد برر
قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون
المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين ،
الأول هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى إحتفاظه بحقه فى
الإنتفاع بهذه العين ، على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى
لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون أن يكون
مستندا فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الإنتفاع ، فإن الحكم لا
يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -
إن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف ،
فإنه ليس شرطا لازما فيه إذ قد يكون التصرف منجزا مع إستمرار حيازة البائع للعين
المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد
إليها ليس من شأنه أن يؤدى إلى عدم تنجيز التصرف ، ذلك أن وضع يد المشترى على
العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى إعتبار التصرف منجزاً ، إذ قد يكون التصرف
منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى
إنجاز التصرف .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إذ إتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن إثبات أدائها
الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية ، فإنه يكون قد إستند إلى قرينة فاسدة فى
خصوصية هذه الدعوى ، لأن المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على
عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد فى العقد من أنها إقتضت الثمن المسمى فيه .

( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 )



============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على
الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على
الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من
هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات .

( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289
بتاريخ 11-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة
قانونية لصالح الوراث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى
حقيقتها وصية ، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق
الإثبات ، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و
إنما من القانون مباشرة ، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق
أحكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فإنه يكون للوراث عند عدم
توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، أن يدلل
بكافة طرق الإثبات ، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من
القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف
إليه مضافاً إلى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها
لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ
بها ، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل
من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض
الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن
الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد
إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه
، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من
هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142
بتاريخ 21-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ
قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى
على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه ، و إذ كانت
هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر
رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لإتصالها
بموضوع الحق إتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى إعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى
انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لأن القرينة القانونية تخضع للقانون السارى
وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة .


============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا
كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم
جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات
شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم
فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان
الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون
قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى
الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على
ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه
بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ
بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه
منه .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ،
يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0


============================== ===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن
كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة
917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع
إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة -
و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119
بتاريخ 30-01-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت
عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ
المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن
خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من
توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و
ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص
صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص
للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة
العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه
بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف
على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء
ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما
بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على
ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض
الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال
حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و
نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها
الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى
على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن
القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين [الأول] هو
إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الإنتفاع
بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه
القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً
فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود
التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن
المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته
، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا
يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه
للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة
العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله
مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة
العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى
التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم
توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن
جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ،
و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز
التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و إذ كانت
الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام تلك المحكمة ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة
أمام محكمة النقض

============================== ===
الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن
المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو
فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ،
يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة
عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم
البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى
حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من
السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات
المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم
يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص
، أيا كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت
القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات
جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و
إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا إلى عوامل طبيعية أو ضعف
فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء
القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام
للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة
عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا
تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه
منها متى كان إستنباطه سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه
قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد
زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له
خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216
بتاريخ 17-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو
تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض و أنه هو الذى أنشأه
على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت
الفقرة الثانية للأجنبى أن يثبت أن هناك إتفاقاً بينه و بين صاحب الأرض خوله الحق
فى إقامة منشآت و يملكها و فى هذه الحالة يجب إعمال هذا الإتفاق و يمتنع التحدى
بقواعد الإلتصاق .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء
نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى
القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و يجب عليها
فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و إذ جاءت
هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو
لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل .


============================== ===
الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414
بتاريخ 18-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 8
إن المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما
تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك و حسبها أن
تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 )


============================== ===
الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار
البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين
فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم
الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب
النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير
بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها
و سبق تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد
نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما
نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أن من يمثله سبب النقص أيا كان مقدارُه
و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب
النقص أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك
القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن
النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ
إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز
نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك
النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر
لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على
التهريب . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية
عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز
إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن الحكم إنتهى إستناداً إلى
تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و
التفريغ فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و
التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان
الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة
عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تكفى لحمله بغير حاجة إلى
سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لمجاوزة
النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام
الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - أيا كان وجه الرأى فيه - يصبح غير منتج .

( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم
المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب أعسار المدين أو يزيد فى
إعساره و إستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التى
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
النعى بأن شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم
يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و إنما إعتبرها قرينة بالإضافة إلى
الأدلة و القرائن الأخرى التى أوردها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
من الجائز إتخاذ عوائد الأملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر
الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من أن تستند
المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك
لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت
فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى بإعتبار
التظهير توكيليا إذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو
دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ،
محلة أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من الحكم أن
المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً
قصوراً يبطله .

( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة
المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك
بالقاعدة التى تفرض عليه ألا يبنى إقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو
على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من
تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة
شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و إذ كان البين من
الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على
الشقة موضوع النزاع و وقوع إعتداء على حيازتها ، و إستدل الحكم المطعون فيه على
ثبوت مدعاها بالقرائن التى إستخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من أقوال
الشهود الذين سمعوا فيه و كان إستنباطه فى ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن
هو أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من الأقوال الثابتة فى الصورة الرسمية
لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه إلى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها
مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت
بها و هو ما لم يجوز أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063
بتاريخ 05-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 12 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر
مطابقة لها إذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع إلى أصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة
الإستناد إليها كدليل فى الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .


============================== ===
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661
بتاريخ 25-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء
فى 1948/6/6 - أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من
إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت
وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة
أو الظروف الخارجة عن إرادته التى ليس فى إمكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الإجتماعية -
على عجزها عن إثبات خطأ المطعون عليه - أمين المخزن - فأنه يكون قد أخطأ فى
القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و
أن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما
قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب
الأب أو وكيله ، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى
شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و إذا كان الحكم
المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه إدعى
تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى إهدار القرينة المستفادة منها ، و
يكون النعى عليه بالقصور غير وارد .

( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 )

============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و أحاطت بها و لم تر
فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم
له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن
يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين
ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه فى أحد جدوده
أخذاً بإتحاد الأسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل
القطع و اليقين و لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع
تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن
إفادة ثبوت النسب .


============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به
فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها
لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل
قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن و المستندات ما
هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين فى حكمها ما يدل على أنها بحثتها و
خلصت من تقريرها لها إلى الرأى الذى إنتهت إليه ، فإن هى لم تبحث مستنداً مقدماً
من أحد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى
مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى أقامت قضاءها عليها فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الأصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد
الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ
بها ، و لا على الحكم إذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من
البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة المثبتة به عن شقة النزاع
مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار .


============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها إجتماع شرطين : أولهما
: إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : إحتفاظه بحق الإنتفاع على
أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من
نص المادة - إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم
يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل
على عكسها من أمور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم
يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع
الذى تقوم عليه أمام محكمة الموضوع ، فأنه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لأول
مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل
المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع
الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم
يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز
الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها
أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها
أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى
وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى
يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781
بتاريخ 28-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة
الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس
ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل
أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول
درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بقرينة المادة 917 من
القانون المدنى و طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى فإن
الحكم إذ إلتفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول
درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 )


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار
رقم 345 سنة 1956 على أنه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى
السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و
ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ
و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و إذا تعذر
على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى أقرب جهة
إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على أن المشرع أراد إيجاد
وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها
قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات
الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك
حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى
قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها
بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات
الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
دلت المادة 917 من القانون المدنى على أنه من بين شروط أعمال هذا النص أن يكون
المتصرف إليه وارثاً للمتصرف و إذ كانت هذه الصفة لا تتخذ إلا بوفاة المتصرف ، مما
لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة ،
فإن المورث لا يفيد من القرينة التى أقامتها هذه المادة .


============================== ===
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
للقاضى إستنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من أى تحقيق قضائى أو
إدارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية و
إتخاذه منها قرينه على التأجير من الباطن طالما أن إستخلاصه سائغاً و له سنده فى
الأوراق .

( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13)
============================== ===
الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن أنه إذا لم يوجه المرسل إليه
إخطارا كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم البضاعة
المشحونة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، إذ
جاء الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فإن إستلام المرسل إليه للبضاعة
يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة
الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالأوراق أن الإخطار الذى أرسلته
الطاعنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل إستلامها الشحنة بصفة نهائية لم
تتضمن تحديداً للعجز أو التلف المدعى به بل إقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر
من عجز أو تلف فى الشحنة عند إستلامها النهائى ، كما خلت أوراق الدعوى مما يدل على
حصول إخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى
1975/6/25 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إستلام الطاعنة [ المرسل إليها ]
للبضاعة قرينة - إلى أن يثبت العكس - على أن المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها
البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من
معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه إتخذ من إدعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر
الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و
من عدم تقديمه دليل هذا الإدعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات .
و إذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ،
لأن القاعدة فى الإثبات هى أن اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على
ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن
المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه إشتراها منه .

( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد
الأجره القانونية إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها
لمحكمة الموضوع دون إلتزام عليها بالأخذ بها . شأنها فى ذلك شأن كافة ما يقدم
لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض
الآخر و ترجيح ما يطمئن إليها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة
لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى
إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى
إدارية .


============================== ===
الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396
بتاريخ 06-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى
به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان
ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً
لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك
الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات
فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ
بأسبابه ، أنه أقام قضاءه على أن - الواهبة - إحتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و
الإنتفاع بها مدى حياتها - إن صح - إنما كان موكولاً أمره لمشيئة المتصرف إليهما
بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شأنه إلى مركز
قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فإن تلك الواقعة لا تصلح لإعمال قرينة المادة 917
من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرينة
التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين
المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك له مدى
حياته،
و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن فى التصرف
بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه
، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد
المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما
يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539
بتاريخ 17-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى
أو إحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد
بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون
المدنى لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها
و إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع
محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم
النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه
و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها .


============================== ===
الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها
بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر
الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة
على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن
.

( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها
على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها
الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت
حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية
الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و
هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية
على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن
لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .

( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه
القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع
كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل
شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و
الكذب .

( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية
بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى
تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت
من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر إلى سندها
القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات
و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها
، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع
لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت
القواعد العامة فى القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و أن عقد
الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى
- فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية
الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى
الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174
بتاريخ 16-12-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن
أخرى إستدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه
القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال . لما كان
ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن
المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم ، و كان الثابت بهذا
الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن إكتملت إقامة الدور الأول من البناء و شرعوا فى
إقامة الدور الثانى بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فإن الحكم قد
ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة إستدل بها مجتمعة على سوء نية
الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً
بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى أن يكون المورث فى تصرفه لوارث قد إحتفظ بحيازة العين
المبيعة و إحتفظ بحقه فى الإنتفاع بها و أن يكون إحتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته
إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الأثبات فى
إستنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و أن تستند إليها فى إثبات ما
يجوز إثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى
وصية أفتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون إضراراً بوارث أخر يعتبر من
الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له إثبات صوريته و أنه فى حقيقته وصية بجميع طرق
الأثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد
إستنبط من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية
الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى
على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى إستنبطها الحكم
قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها
تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة
917 من القانون المدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً
لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها
بالأخذ بها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين
أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته و إحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين
التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 7
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى إنما يكون من صاحب المصلحة
و ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 9
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان
إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها
على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .

( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 )

============================== ===
الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن
يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق .


============================== ===



descriptionموسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Emptyرد: موسوعة النقض المدنى

more_horiz
==============================
===
الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إنه إذا كانت
محكمة الموضوع قد إستندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى
النتيجة التى إنتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يناقش كل قرينه على حدة
لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله
دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التى تقيم قضاءها و
ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه
بأسباب خاصة .

( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات
المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها
وحدها الإستفادة منها إذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الإستناد
إليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410
بتاريخ 24-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
إستدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص إليه من أن وقف .... إن هو إلا
لحكر موقوف على أرض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد إستدل به ، و على ما
جرى به فى أسبابه ، كقرينة يعزز بها الأدلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة .


============================== ===
الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند
المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك
لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة
رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .


============================== ===
الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822
بتاريخ 27-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية
التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها
و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة
بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و
أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
ما يقضى به فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع
لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها
إستقلالاً طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيها الرد الضمنى
المسقط لها .

( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة
الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً مما له أصل
بالأوراق ، و أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين
الأدلة و الترجيح بينها .

( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 )
============================== ===
الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستنباط القرائن القضائية من أطلاقات محكمة
الموضوع ، و متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل
قرينة على حدة .


============================== ===
الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من عقد البيع أن مورث المطعون ضدهما أشترى لنفسه حق منفعة العقار و
بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و أن ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و
أحتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الإنتفاع به مدى الحياة فإن المحكمة و قد خلصت إلى
أن العقد المذكور عقد بيع منجز أشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من
مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى إستخلاص نية
التبرع ، فإن هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له مأخذه
، و كان القانون لا يمنع من إلتزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى
و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت المنصوص
عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها إلا إلى التصرفات
التى يجريها المورث فى ملكه إلى أحد ورثته .

( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و
الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها
أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة
قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا
يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة
الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر
و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن
عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و
أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين
بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول
بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .


============================== ===
الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882
بتاريخ 25-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - و بطلانها - و إن لم يدع أمامها
بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف
الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها
ذلك.


============================== ===
الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إنتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون إستنباط إضافة التصرف إلى ما بعد
الموت من قرائن أخرى قضائية ، و تقدير الأدلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى
الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط
بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات
أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين
المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و إفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد
ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب
قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها .


============================== ===
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما
ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


============================== ===
الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744
بتاريخ 14-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة
معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً
للإستنباط .


============================== ===
الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102
بتاريخ 03-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط
القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى
المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .


============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كانت القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى متساندة فيما بينها إلى
النتيجة التى إنتهى إليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم
كفايتها فى ذاتها .


============================== ===
الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية
التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل
قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط
لتلك الأقوال و الحجج .


============================== ===
الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إن الدليل لا إرتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و إنما يتعلق بذات الأمر المطلوب
إثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة و
القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء "
Obligation
de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد
تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية و مع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً
بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش فى غير المواد التجارية
و الأحوال الأخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الأمانة .


============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398
بتاريخ 08-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد
مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب إمتناع المجلس
عن تنفيذ ما إلتزم به له مقابل إستيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للإنتفاع به
فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان
إستند فى قضائه بذلك إلى أن الطاعن ، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما إرتأته
الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب بأى تعويض ، بل هو
بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف ،
ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه إن
التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فإن كل هذا الذى استند إليه
الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض
الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون
الأرض أو بعضها وفقاً مما يستلزم إجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه .

( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
ليس ثمة فى القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية
أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها
فيه ، فإن هذا لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة
نظرها .

( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : القرائن
فقرة رقم : 2
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن
الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق
لا ترى أنها فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
============================== ===


المبارأة و الخلع
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع
فقرة رقم : 1
المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها
أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع
لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء
الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون
الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .


============================== ===





المعارضة فى الحكم الغيابى
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز
للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق
المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب
عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و
إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة
الموضوع


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955
- جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة
التاليه لإعلانها .


============================== ===

المنع من سماع الدعوى
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى
حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 -
قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون
عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون
على غير أساس .

( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


============================== ===
الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها
خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار
الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة
لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى
بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى
يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


============================== ===





المهر
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى
الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع
مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف
الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام
العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على
فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص
الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد
تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن
إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات
الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو
قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى
شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن
إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما
كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر
جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى
قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون
لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان
الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح
النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى
تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن
طاعته .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ
الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة
" للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق
المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق
بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو
من إختصاص المحاكم المدنية .


============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم
المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد
القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


============================== ===





النشوز
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النشوز
فقرة رقم : 3
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .


============================== ===





النفاس
============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 1
النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو
شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا
طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر
صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه
أحد من علماء الشريعة و فقهائها .


============================== ===
الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : النفاس
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا
يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج
على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا
يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .


============================== ===



موسوعة النقض المدنى - صفحة 2 Clip_image001
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد