7- نيابة عامة :
مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار
المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه
بتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجرائه فى أثناء
المحاكمة إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة
بإعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانوناً .
مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار
المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه
لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجراؤه فى اثناء
المحاكمة ، إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة
باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة – فإن ما يثيره الطاعنان ........ ، ....... بشأن بطلان قرار
المحكمة بتكليف النيابة مخاطبة محافظ البنك المركزى بخصوص أخذ وزير
الاقتصاد لرأيه لا يكون له محل .
8- طلب رد المحكمة :
وقف السير فى الدعوى يقع بقوة القانون
كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى ينظرها فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو
بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإن أى طلب آخر
بالرد من أى من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض أخر فى الدائرة لا يترتب
على مجرد تقديمه وقف السير فيها وإنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمراً
جوازياً للمحكمة .
حرص المشرع على عدم تعطيل سير الدعوى
الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، وذلك بأن جعل وقف السير فيها
يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى ينظرها فإذا قضى فى
هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل
عنه ، فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم – ولو كان موجهاً إلى قاض
آخر – لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها ، وإنما يكون وقفها فى
هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التى تنظر طلب الرد لما كان ذلك ،
وكان الثابت من الأوراق أنـه سبق تقـديـم طلب رد فى الدعـوى من المتهم
الـثالـث ( ......... ) بتاريخ 17/11/2001 وقرر أنه يرد المستشارين
رئيس الدائرة وعضويها وأنه قد تحدد لنظر ذلك الطلب جلسة 9/11/2001
وقررت المحكمة بجلسة 18/11/2001 وقف السير فى الدعوى الأصلية حتى يفصل
فيه ثم قضى برفضه وبتاريخ لاحق قدم طلب رد ثان من المتهم الثامن
والعشرين ضد المستشار رئيس الدائرة ومن ثم فلا على المحكمة إن مضت فى
نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه طالما لم يثبت من الأوراق صدور
أمر بوقف السير فيها من المحكمة التى تنظر طلب الرد الأخير .
9- خصومة رد القاضى :
خصومة رد القاضى هى خصومة ذات طبيعة
قضائية وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فلا يقبل الطعن بالنقض
لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم ممن لا شأن له بهذا البطلان .
لما كان الرد خصومة بين طالب الرد
والقاضى ترمى إلى وجوب إلزام القاضى بالتنحى وعدم صلاحيته لنظر الدعوى
، وهى خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام ، وكان من
المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل
ممن لا شأن له بهذا البطلان ، فإن ما يثيره الطاعنون – عدا الثامن
والعشرين – من بطلان فى الإجراءات لعدم وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع
بعد تقديم طلب الرد من المتهم الثامن والعشرين مما لا شأن لهم به لا
يكون له محل .
10- رجوع محكمة النقض عن حكمها :
الطلب الذى يقدم لمحكمة النقض فى الرجوع
عن حكمها لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى كما بينتها المادة
222 أ .ج التى تحدثت عن وجوب وقف الدعوى الجنائية وشروط ذلك بل هو
متعلق بذات الدعوى المثار فيها هذا الطلب .
الطلب المقدم لمحكمة النقض للرجوع عن
حكمها لا ينطبق عليه معنى الدعوى الجنائية الأخرى – كما بينتها المادة
222 من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدثت عن وجوب وقف الدعوى
الجنائية وشروط ذلك – بل هو متعلق بذات الدعوى المثار فيها هذا الطلب
ولا على المحكمة إن هى لم تستجب إليه ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن
فى غير محله .
11- الدفع بعدم دستورية :
الدفع بعدم دستورية النص الجنائى أمام
محكمة الموضوع يجعلها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم
الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفـع
الدعوى الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها .
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى
أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك
أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر
الدفع كأن لم يكن " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى
الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى
المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها
ومتروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه
أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم
الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى
بعدم الدستورية فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
12- تنحى القاضى عن نظر الدعوى :
إذا تنحى القاضى عن نظر الدعوى لوجود صلة
قرابة له بأحد شهود الواقعة فإذا نظرت الدعوى أمام دائرة أخرى جديدة
تعين عليها عدم التعويل على الإجراءات التى تمت فى عهد القاضى المتنحى
.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض
لدفاع الطاعنين القائم على بطلان الإجراءات السابقة على تنحى رئيس
المحكمة السابق لقرابته لأحد الشهود ورد عليه قوله " بالنسبة للدفع
ببطلان إجراءات المحاكمة أمام دائرة سابقة منذ بدء جلساتها فى 8/4/1997
وحتى تنحى رئيس أول الدوائر التى نظرت الدعوى عند نظرها فى 8/11/1998
لوجود صلة قرابة له بشاهد واقعة وهو ( ..... ) عضو مجلس إدارة بنك
الدقهلية السابق ، فهو مردود بأن الهيئة الماثلة لا تعول فى حكمها على
أى إجراء اتخذته هذه الدائرة أثناء رئاسة السيد المستشار رئيسها عند
نظر الدعوى ، وأنها تعول فقط على شهادته التى أبداها أمام مستشار
التحقيق المنتدب ، ولم يكن السيد رئيس الدائرة الذى تنحى يرأس أو عضواً
فى الدائرة التى انتدب المستشار عضو اليمين بها لتحقيق بعض وقائع
الدعوى وإنما كان قد تنحى بالفعل عن نظرها ، " وكان البين مما أورده
الحكم المطعون فيه – فيما سلف – أنه لم يعول على شىء من الإجراءات التى
اتخذتها المحكمة – بهيئة مغايرة – والسابقة على تنحى رئيس الدائرة
السابق لقرابته لأحد الشهود .
13- وكالة المحامى :
لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاه
بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز
أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم
الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل
المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة
لنظر الدعوى .
نصت المادة 75 من القانون الأخير على
أنه " لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى
الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو
ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة
الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة
المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقه لقيام القاضى بنظر الدعوى . " وتشير
عبارة ذلك النص الأخير إلى أن سبب عدم الصلاحية لا يقوم إلا إذا كانت
وكالة المحامى – المدافع عن أحد الخصوم – سابقة على قيام القاضى بنظر
الدعوى أو معاصرة لها والمقصود بالوكالة فى هذا الشأن فى إطار الدعاوى
الجنائية هو الحضور مع المتهم وليس مجرد إصدار توكيل منه لمحاميه كما
هو الشأن فى المسائل المدنية والجنائية التى لا يستلزم القانون حضور
المتهم فيها وهو ما لا تدخل فيها الدعوى المنظورة ، فإذا كانت الوكالة
بالمعنى المشار إليه – حسبما تقدم – لاحقه على نظر القاضى للدعوى فإنها
لا ترتب عدم الصلاحية وإنما لا يعتد بذات الوكالة ، والعبرة فى ذلك
النص واضحة وهى تلافى تحايل الخصوم بأن يعمدوا إلى توكيل محام تربطه
بأحد القضاة الصلة المذكورة بغية منعه من نظر الدعوى .
14- حجز الدعوى للحكم :
متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة فى
الدعوى وحجزتها للحكم فهى لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه
المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه
سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة
المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
من المقرر أن المحكمة متى أمرت
بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى – من بعد – لا تكون
ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى
فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير
تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة فى
الدعوى أو النظر فى مستند لم تصرح بتقديمه وإذ كان الثابت من محاضر
جلسات المحاكمة أنه وبجلسة 16/3/2000 حضر الشاهدان الثانى والثالث
وأمسك الدفاع عن طلب مناقشتهما وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة
18/5/2002 لسماع شهود الإثبات و ........ وبتلك الجلسة الأخيرة لم
يتمسك أى من المدافعين عن الطاعنين بسماع الشهود وقررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/7/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أجل
حددته ، فلا عليها إن هى لم تستجب لطلب سماع شهود الإثبات الوارد فى
مذكرات دفاع الطاعنين المقدمة فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها .
15- مرافعة الدفاع :
لم ينص الدستور أو القانون على مبدأ
شفوية المرافعة أمام المحكمة بل نص فقط على أن كل متهم فى جناية يجب أن
يكون لديه محام يدافع عنه وحضور أكثر من محام أمام المحكمة مع المتهمين
الحاضرين فى الدعوى وإصرارهم على عدم إبداء أية مرافعة شفوية فى الجلسة
فى محاولة لتعطيل نظر الدعوى لأسباب غير قانونية فلا على المحكمة إن هى
حجزت الدعوى للحكم وتقدم المحامون عقب حجزها للحكم بمذكرات دفاع شملت
جميع الوقائع والدفوع مما يجعل قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم ليس
مشوبا بأى بطلان إذ أنها اكتفت بالدفاع المكتوب فضلا عن أنها لم تمنعهم
من المرافعة .
مبدأ شفوية المرافعة لم ينص عليه
الدستور أو القانون كما يزعم الدفاع بل نصا فقط على أن كل متهم فى
جناية يجب أن يكون لديه محام يدافع عنه ، ولما كان ما تقدم وأن الثابت
فى أوراق الدعوى ومحاضر جلساتها حضور أكثر من محام أمام الهيئة الماثلة
مع المتهمين الحاضرين فى الدعوى وأن الدفاع أصر على عدم إبداء أية
مرافعة شفوية بالجلسات محاولاً تعطيل نظر الدعوى لأسباب غير قانونية ،
وثابت أيضاً أنه عقب حجز الدعوى للحكم تقدم الدفاع عن جميع المتهمين فى
الدعوى الماثلة بمذكرات دفاع شملت جميع الدفوع السابق إبدائها وشملت
أيضا جميع الوقائع موضوع الاتهامات بأمر الإحالة المقدم من النيابة ،
وشملت أيضاً الأوصاف الجديدة لذات الوقائع الموجهة لذات المتهمين والتى
تكون الجرائم التى أسبغها المستشار المنتدب للتحقيق ، فإن المحكمة
تنتهى إلى أن قرارها حجز الدعوى للحكم ليس معيباً بأى بطلان لأنه لم
يتضمن إخلالاً بحق الدفاع من المتهمين فقد حضر أكثر من محام عن كل
متهم ممن حضروا أمام الهيئة الماثلة وأبدى دفاعاً مكتوباً مطولاً
أمامها ولم تمنعهم الهيئة من المرافعة الشفوية بل هم الذين أحجموا
عنها على النحو السابق بيانه .
16- الاشتراك فى الجريمة :
الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية
أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو
أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل
الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى
تسهيل الجريمة .
من المقرر أنه ليس على المحكمة أن
تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل
يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وكان من المقرر أيضاً
أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل
المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع
الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل
ارتكاب الجريمة الذى جعله المشرع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان الحكم قد
أورد فى أسبابه الأدلة والقرائن السائغة التى استخلص منها توافر
الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى حق الطاعنين فى ارتكاب الجرائم
المنسوبة لهم فإن هذا حسبه ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب .
17- خبير :
المشرع لم يستلزم فى المادة 85 من قانون
الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته
المشرع لم يستلزم فى المادة 85 من
قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير
لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما
انتهج هذا النظر ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير مقبول ، لما
كان ذلك ، وكان اعتبار شركات المتهمين الذين صدرت بشأنهم أوامر محكمة
الاستئناف ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا يحول دون امتداد تلك الأوامر
إليها طالما توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها على أى نحو بالجريمة التى
صدرت الأوامر لكشف عناصرها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما
تضمنته الأوامر المذكورة من التصريح بالكشف عن حسابات شركات المتهمين
وتعاملاتها فى البنوك المجنى عليها يكون صحيحاً فى الـقانون دون حاجة
إلى أن تكون تلك الشركات مسماة بأسمائها فى الأمر .
18- تعدد معنوى :
لا مانع قانونا أن تشكل الواقعة المادية
أكثر من جريمة وفى الوقائع الخاصة بالدعوى الماثلة حدث هذا التعدد
المعنوى بالفعل الإجرامى الذى ارتكبه المتهمون وهو يشكل جنحة طبقا
لقانون البنوك ، ويشكل أكثر من جناية طبقاً لقانون العقوبات وفى هذه
الحالة تطبق عقوبة الجريمة الأشد ، ومن المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة
بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه
النيابة على الفعل المسند للمتهم .
جرائم تسهيل الاستيلاء والإضرار
العمدى الجسيم بالمال العام المنصوص على تأثيمها فى قانون العقوبات ولا
مانع قانوناً أن تشكل الواقعة المادية أكثر من جريمة ، وفى الوقائع
الماثلة حدث هذا أى وجود تعدد معنوى فى الفعل الإجرامى فهو يشكل جنحة
طبقاً لقانون البنوك والائتمان ويشكل أكثر من جناية طبقاً لقانون
العقوبات وفى هذه الحالة تطبق عقوبة الجريمة الأشد " ، لما كان ذلك
وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة
أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً
صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم ، لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التى رفعت بها الدعوى
على الطاعنين وعوقبوا عنها إنما يحكمها بحق علاوة على قانون البنوك
والائتمان ، قانون العقوبات – الذى أنزل الحكم بموجبه العقاب على
الطاعنين بعد إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات – وإذ كان ما
أورده الحكم فيما تقدم قد صادف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويستقيم به الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .
19- أقوال المتهم :
المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال
المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها ومن
غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق
الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقاً مع حكم
العقل والمنطق .
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى
أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن
تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى
كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها
سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، ولا يلزم أن يرد الإقرار أو
الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج
المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية اقتراف
الجانى للجريمة .
20- عذر الجهل بالقانون :
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار
بالجهل بأحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر
عملا مشروعاً كانت له أسباب معقولة .
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار
بالجهل بالحكم بقانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه
يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، لما كان ذلك ، وكان
الطاعنون لا يجادلون فى أنهم لم يقدموا إلى محكمة الموضوع الدليل
القاطع على أنهم تحروا تحريا كافياً وأن اعتقادهم الذى اعتقدوه بأنهم
يباشرون عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة بل ثبت للمحكمة قيام
العلم فى حقهم للأسباب المار ذكرها ، فإن النعى على الحكم فى هذا
المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
21- الإضرار عمدا بالمال العام :
الإضرار عمدا بالمال العام طبقا للمادة
116 يتطلب توافر أركان ثلاثة الأول أن يكون المتهم موظفاً عاما بالمعنى
الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات ، الثانى الإضرار بالأموال
والمصالح المعهودة للموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له ،
والثالث القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى للإضرار بالمال أو
بالمصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .