نموذج لصحيفة دعوي مستعجلة بطرد مستأجر
لعدم سداد الأجر وفق القانون الجديد 4 لسنة 1996
انه في
يوم
الموافق /
/
الساعة
بناء علي طلب السيد /
ومهنته
القيم في ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...............المحامي
أنا
/
محضر محكمة قد انتقلت
واعلنت كل من :
1 – السيد
/
ومهنته
المقيم
مخاطبا مع :
2 – السيد
/
ومهنته
المقيم
مخاطبا مع :
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ في اول يناير
سنة قام
المعلن اليه باستئجار الشقة رقم ( 15 ) بالعقار رقم ( 55 )
بجهة
شارع
محافظة
بقصد استعمالها سكنا خاصا وذلك باجرة شهرية قدرها ( خمسمائة جنيه شهريا ) وقد اتفق
في عقد الايجار المحرر وفق القانون الجديد علي ان يدفع مقدما في الاول من كل شهر
وذلك حسبما هو ظاهر مما جاء بالعقد المذكور بالبند
رقم
منه ومنذ تارخ /
/
فوجيء الطالب أن المعلن اليه برغم انتفاعه بالعين سالفة الذكر يتقاعس دون مسوغ
قانوني عن سداد الاجرة , كما لم تفلح معه الطرق الودية في تنفيذ التزامه المذكور .
فقام الطالب بإنذاره علي يد محضر بتاريخ
/ /
لتكليفه بالسداد تاركا له فسحة من الوقت قدرها خمسة عشرة يوما لسداد الاجره
المتاخره الا انه لم يذعن للحق مستمرا في عدم الوفاء بالاجرة . والأجرة المتأخره
عليه هي عن المدة
من
الي
وحيث أن القانون 4 لسنه 1996 وفي المادة الثانية منه قد نص علي ان تطبيق احكام
القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا
القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها وحيث أنه وفقا لنص
المادة 586/1 من القانون المدني يحق للطالب طلب طرد المستأجر المعلن إليه سالف
الذكر بصفة مستعجلة تحقيقا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد . وحيث أن
الطالب قد انذر المستاجر علي يد محضر
بتاريخ / /
وهو بذلك قد قام بالإنذار المستأجر
علي يد محضر بتاريخ /
/ وهو بذلك قد قام
بالإنذار طبقا لنص الماده 563 من القانون المدني , ومن ثم تضحي الدعوي مقبولة ,
وحيث أن الدعوي تتضمن عنصري الخطر والإستعجال .
بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت
المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام
محكمة
للامور المستعجلة
الدائرة
الكائنه مقرها
بجهة
بجلستها التي ستنعقد علنا في
يوم
الموافق /
/ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه
الحكم بصفة مستعجلة بطرده من العين الموضحة بصدر هذه الصحيفة والزامه
بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة مع حفظ حق الطالب في الاجرة المتأخره وسائر حقوقه الاخري .
ولاجل العلم
لعدم سداد الأجر وفق القانون الجديد 4 لسنة 1996
انه في
يوم
الموافق /
/
الساعة
بناء علي طلب السيد /
ومهنته
القيم في ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...............المحامي
أنا
/
محضر محكمة قد انتقلت
واعلنت كل من :
1 – السيد
/
ومهنته
المقيم
مخاطبا مع :
2 – السيد
/
ومهنته
المقيم
مخاطبا مع :
الموضوع
بموجب عقد ايجار مؤرخ في اول يناير
سنة قام
المعلن اليه باستئجار الشقة رقم ( 15 ) بالعقار رقم ( 55 )
بجهة
شارع
محافظة
بقصد استعمالها سكنا خاصا وذلك باجرة شهرية قدرها ( خمسمائة جنيه شهريا ) وقد اتفق
في عقد الايجار المحرر وفق القانون الجديد علي ان يدفع مقدما في الاول من كل شهر
وذلك حسبما هو ظاهر مما جاء بالعقد المذكور بالبند
رقم
منه ومنذ تارخ /
/
فوجيء الطالب أن المعلن اليه برغم انتفاعه بالعين سالفة الذكر يتقاعس دون مسوغ
قانوني عن سداد الاجرة , كما لم تفلح معه الطرق الودية في تنفيذ التزامه المذكور .
فقام الطالب بإنذاره علي يد محضر بتاريخ
/ /
لتكليفه بالسداد تاركا له فسحة من الوقت قدرها خمسة عشرة يوما لسداد الاجره
المتاخره الا انه لم يذعن للحق مستمرا في عدم الوفاء بالاجرة . والأجرة المتأخره
عليه هي عن المدة
من
الي
وحيث أن القانون 4 لسنه 1996 وفي المادة الثانية منه قد نص علي ان تطبيق احكام
القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا
القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها وحيث أنه وفقا لنص
المادة 586/1 من القانون المدني يحق للطالب طلب طرد المستأجر المعلن إليه سالف
الذكر بصفة مستعجلة تحقيقا للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد . وحيث أن
الطالب قد انذر المستاجر علي يد محضر
بتاريخ / /
وهو بذلك قد قام بالإنذار المستأجر
علي يد محضر بتاريخ /
/ وهو بذلك قد قام
بالإنذار طبقا لنص الماده 563 من القانون المدني , ومن ثم تضحي الدعوي مقبولة ,
وحيث أن الدعوي تتضمن عنصري الخطر والإستعجال .
بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت
المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام
محكمة
للامور المستعجلة
الدائرة
الكائنه مقرها
بجهة
بجلستها التي ستنعقد علنا في
يوم
الموافق /
/ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه
الحكم بصفة مستعجلة بطرده من العين الموضحة بصدر هذه الصحيفة والزامه
بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماة مع حفظ حق الطالب في الاجرة المتأخره وسائر حقوقه الاخري .
ولاجل العلم