باسم
الشعب
مجلس
الرئاسة
قرار
رقم (18)
بناءً على ما اقره
مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 61/ أولاً ً) من الدستور واستناداً إلى أحكام
الفقرة ( خامساً/ أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة
بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2007
اصدر القانون
الأتي :
رقم (19) لسنة
2007
قانون
العقوبات العسكري
الفصل الأول
سريان القانون
المادة
_1_
( أولاً ) تسري أحكام هذا القانون على :
أ-
منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .
ب-
طلاب الكلية العسكرية أو المدارس أو المعاهد الخاصة بالجيش .
ج-
الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين أو
المطرودين أو المتسرحين من الجيش أو من أي قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة
قد تم أثناء الخدمة .
د-
الأسرى فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب من قبلهم في المعتقلات .
( ثانياً ) يقصد
بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي :
أ- الضابط،
العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الإمام في حكم الضابط .
ب- النائب الضابط،
وكيل أو وكيل أول أو مؤهل أو مؤهل أول .
ج- ضابط الصف، كل
رئيس عرفاء سرية أو عريف سرية أو عريف أو نائب عريف أو جندي أول .
د- الجندي، كل شخص
استخدم في الجيش العراقي أو في أي قوة عسكرية تشكل من حين لأخر ضمن القوات المسلحة
العراقية .
هـ- الجيش ويقصد
بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .
و- القطعة ويقصد
بالقطعة كل وحدة تكون قيد إمرة ضابط .
المادة
_2_
أولاً : النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم
أو كلهم إلى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية .
ثانياً : يبتدئ
النفير المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة من تاريخ صدور الأمر
المكتوب بجعل الجيش كله أو بعضه في حالة نفير إلى تاريخ صدور الأمر بإلغاء هذه
الحالة .
ثالثاً : تعتبر في
حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم إلى حين
عودتها إلى قاعدة من القواعد .
المادة_3_
تعد الجرائم
المشمولة بأحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الأجنبية عند
وجودهم في قوة عسكرية أو التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية إلى تلك
البلاد عند قيامه بواجبه أو الطالب الذي يوفد أو يلتحق في بعثة دراسية ، مرتكبة في
العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .
المادة_4_
تكون محاكمة
الأسير العراقي أمام المحاكم العسكرية بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً لأحكام
اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب .
المادة_5_
أولا ً : تعد
الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي إلى جيش الدولة المتحالفة عند القيام
بالواجبات العسكرية المشتركة كأنها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك
الدولة قد عقدت اتفاقاً على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .
ثانياً : يقصد
بالعسكري : كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد إقرار
قانون الخدمة العسكرية .
المادة_6_
تُعَد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن
الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الإستحضارات بغية إعلان النفير
والاصطدام .
المادة_7_
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما
يأتي :
أولا ً: العدو كل
دولة أو جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد و العصابة المسلحة .
ثانياً : المسلح :
حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة التجمع مسلحاً بإمرة آمر أو إشرافه
للشروع في الخدمة .
ثالثاً : الخدمة :
قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو تنفيذا من آمر .
رابعاً : المأمور
: هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه
المادة .
خامساً : الآمر : الشخص
الحائز سلطة الإمرة باعتبار نفوذ الأمر .
المادة_8_
يعد ظرفاًُ مشدداً الفعل المرتكب في حالة تجمع
الأفراد إذا وقع أمام (3) ثلاثة أشخاص عسكريين في الأقل ، باستثناء الفاعل والشريك
والآمر والأعلى رتبة ، مجتمعين لغرض أداء خدمة عسكرية .
المادة_9_
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما
يأتي :
أولاً : الحارس :
العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الأمن أو المحافظة عليه أو الضبط أو الترصد وفق أوامر معينة في السلم أو
النفير .
ثانياً : الخفر :
وجود عسكري مسلح أو أكثر تحت إمرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من
هذه المادة في السلم أو النفير .
ثالثاًَ : الدورية
: العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في
البند ( أولاً ) من هذه المادة في السلم أو النفير .
الفصل الثاني
أنواع
العقوبات
المادة_10_
تقسم العقوبات إلى
:
أولاً : العقوبات
الأصلية هي :
أ-الإعدام : إماتة
الشخص المحكوم عليه بها رمياً بالرصاص ويتم التنفيذ استناداً لقانون أصول
المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات
الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ب- السجن المؤبد :
السجن لمدة عشرين سنة .
ج- السجن المؤقت :
السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
د- الحبس الشديد :
الحبس أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات .
هـ- الحبس البسيط :
الحبس لمدة من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر .
و- الغرامة .
ز- حجز الثكنة .
ثانياً : العقوبات
التبعية وهي :
أ- فسخ العقد .
ب- الطرد .
ج- الإخراج .
د- الإحالة على
قائمة نصف الراتب .
هـ - الحرمان من
القدم .
المادة_11_
أولاً :
أ- في الجرائم
المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات
يجوز أن يحكم على الضابط العسكري بالغرامة أو بحرمان القدم بدلاً من عقوبة الحبس
المقررة قانوناً إذا وجدت أسباب مخففة لذلك على أن تذكر تلك الأسباب في القرار .
ب- يقصد بحرمان
القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانوناً لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز
الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين.
ثانياً : لا تطبق
أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .
المادة_12_
حجز الثكنة
ويفرض على:
أولاً : الضابط
ونائب الضابط وضابط الصف والجندي.
ثانياً : يجوز
الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة يوم .
ثالثاً : يجوز
الحكم على الجندي وضابط الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على (30)
ثلاثين يوماً .
رابعاً : لا يجوز
الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة بعقوبة حجز
الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .
المادة_13_
عند الحكم على
الضابط أو نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما يأتي :
أولاً : عدم
الإعفاء من القيام بواجباته في دائرته أو الثكنة أو ميدان العرض أو أي محل آخر .
ثانياً : عدم
السماح له بالذهاب إلى أي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثاً : عدم
السماح له بمقابلة الزوار إلا إذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
المادة_14_
يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه
ومخصصاته .
المادة_15_
أولاً : يجب الحكم
بالطرد أو فسخ العقد عند فرض إحدى العقوبات الآتية :
أ- الإعدام .
ب- الحكم عن جريمة
ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الإرهاب .
ج- السجن لمدة
أكثر من خمس سنوات .
د- الحكم عن جريمة
اللواط أو الاغتصاب .
هـ - تخلف احد
شروط التعيين .
ثانياً : يجوز
الحكم بالطرد أو فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .
المادة_16_
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية من دون
الحاجة إلى النص عليها في قرار الحكم :
أولاً : فقدان
الرتبة العسكرية .
ثانياً : استرداد
الأوسمة والأنواط في حالة إدانته عن جريمة مخلة بالشرف أو ماسّة بأمن الدولة
الداخلي والخارجي .
ثالثاً : عدم جواز
إعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط أو نائب ضابط أو ضابط صف أو موظف أو في الأجهزة
الأمنية الأخرى .
المادة
_17_
أولاً : يجب الحكم
بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانياً : يجوز
الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة_18_
تترتب على
عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها في قرار الحكم :
أولاً- فقدان
الرتبة والوظيفة العسكرية .
ثانياً- عدم جواز
إعادة تعينه بصفة ضابط أو موظف في الجيش .
المادة_19_
يعد مخرجاً من الجيش الضابط الذي حكم عليه من
محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على (1)
سنة واحدة على كل من أدين بجريمة مخلة بالشرف أو لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة
لأفعال الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة
البتات .
المادة_20_
أولاً : يجب الحكم
بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانياً : يجوز
الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة_21_
أولاً : يترتب على
الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبته أو درجته إلى رتبة أو
درجة أدنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة
من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .
ثانياً : يحتفظ
المحكوم عليه بحقوقه التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون
ورواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل إليها .
المادة_22_
أولاً : يعتبر
مطروداًُ من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي أو جرائم الإرهاب أو جرائم اللواط أو الاغتصاب أو تم الحكم
علية بالسجن مدة تزيد على (5) خمس سنوات في الجرائم الأخرى ارتكبها بعد نفاذ هذا
القانون وأكتسب الحكم درجة البتات .
ثانياً : عند
الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات
التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من المادة (10) من هذا القانون يجب
إحالته إلى محكمة عسكرية لإصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .
المادة_23_
إذا كانت الجريمة الأصلية تستوجب أو تجيز تطبيق
إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .
المادة_24_
أولاً : إذا كون
الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة
على الأمر .
ثانيا : يعد
الأدنى رتبةَ شريكاًَ في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية :
أ- إذا تجاوز حدود
الأمر الصادر إليه .
ب- إذا علم إن
الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية .
المادة_25_
يعتبر المجرم
عائداً إذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقاً ويشترط
أن يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر المخالفات
الانضباطية أساساً للعود .
المادة_26_
للمحاكم العسكرية
تنفيذ العقوبات وإيقافها في إحدى الحالات الآتية :
أولاً : إذا حكم
على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق
الحكم عليه من المحاكم المدنية وأوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فعلى المحكمة
العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب إذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق
وان حكم عليها .
ثانياً : إذا حكم
على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية أوقف تنفيذها وارتكب جريمة
عسكرية أخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .
ثالثاَ : إذا
ارتكب عسكري جريمة وكان قد سبق أن حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار
في إيقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة أولاً من المادة (22) من هذا
القانون .
المادة_27_
لا تمنع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية
الشعب
مجلس
الرئاسة
قرار
رقم (18)
بناءً على ما اقره
مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 61/ أولاً ً) من الدستور واستناداً إلى أحكام
الفقرة ( خامساً/ أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة
بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2007
اصدر القانون
الأتي :
رقم (19) لسنة
2007
قانون
العقوبات العسكري
الفصل الأول
سريان القانون
المادة
_1_
( أولاً ) تسري أحكام هذا القانون على :
أ-
منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .
ب-
طلاب الكلية العسكرية أو المدارس أو المعاهد الخاصة بالجيش .
ج-
الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين أو
المطرودين أو المتسرحين من الجيش أو من أي قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة
قد تم أثناء الخدمة .
د-
الأسرى فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب من قبلهم في المعتقلات .
( ثانياً ) يقصد
بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي :
أ- الضابط،
العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الإمام في حكم الضابط .
ب- النائب الضابط،
وكيل أو وكيل أول أو مؤهل أو مؤهل أول .
ج- ضابط الصف، كل
رئيس عرفاء سرية أو عريف سرية أو عريف أو نائب عريف أو جندي أول .
د- الجندي، كل شخص
استخدم في الجيش العراقي أو في أي قوة عسكرية تشكل من حين لأخر ضمن القوات المسلحة
العراقية .
هـ- الجيش ويقصد
بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .
و- القطعة ويقصد
بالقطعة كل وحدة تكون قيد إمرة ضابط .
المادة
_2_
أولاً : النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم
أو كلهم إلى الخدمة في الجيش عند حصول اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية .
ثانياً : يبتدئ
النفير المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة من تاريخ صدور الأمر
المكتوب بجعل الجيش كله أو بعضه في حالة نفير إلى تاريخ صدور الأمر بإلغاء هذه
الحالة .
ثالثاً : تعتبر في
حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم إلى حين
عودتها إلى قاعدة من القواعد .
المادة_3_
تعد الجرائم
المشمولة بأحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الأجنبية عند
وجودهم في قوة عسكرية أو التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية إلى تلك
البلاد عند قيامه بواجبه أو الطالب الذي يوفد أو يلتحق في بعثة دراسية ، مرتكبة في
العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .
المادة_4_
تكون محاكمة
الأسير العراقي أمام المحاكم العسكرية بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً لأحكام
اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب .
المادة_5_
أولا ً : تعد
الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي إلى جيش الدولة المتحالفة عند القيام
بالواجبات العسكرية المشتركة كأنها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك
الدولة قد عقدت اتفاقاً على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .
ثانياً : يقصد
بالعسكري : كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد إقرار
قانون الخدمة العسكرية .
المادة_6_
تُعَد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن
الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الإستحضارات بغية إعلان النفير
والاصطدام .
المادة_7_
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما
يأتي :
أولا ً: العدو كل
دولة أو جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد و العصابة المسلحة .
ثانياً : المسلح :
حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة التجمع مسلحاً بإمرة آمر أو إشرافه
للشروع في الخدمة .
ثالثاً : الخدمة :
قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو تنفيذا من آمر .
رابعاً : المأمور
: هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه
المادة .
خامساً : الآمر : الشخص
الحائز سلطة الإمرة باعتبار نفوذ الأمر .
المادة_8_
يعد ظرفاًُ مشدداً الفعل المرتكب في حالة تجمع
الأفراد إذا وقع أمام (3) ثلاثة أشخاص عسكريين في الأقل ، باستثناء الفاعل والشريك
والآمر والأعلى رتبة ، مجتمعين لغرض أداء خدمة عسكرية .
المادة_9_
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما
يأتي :
أولاً : الحارس :
العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الأمن أو المحافظة عليه أو الضبط أو الترصد وفق أوامر معينة في السلم أو
النفير .
ثانياً : الخفر :
وجود عسكري مسلح أو أكثر تحت إمرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من
هذه المادة في السلم أو النفير .
ثالثاًَ : الدورية
: العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في
البند ( أولاً ) من هذه المادة في السلم أو النفير .
الفصل الثاني
أنواع
العقوبات
المادة_10_
تقسم العقوبات إلى
:
أولاً : العقوبات
الأصلية هي :
أ-الإعدام : إماتة
الشخص المحكوم عليه بها رمياً بالرصاص ويتم التنفيذ استناداً لقانون أصول
المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات
الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ب- السجن المؤبد :
السجن لمدة عشرين سنة .
ج- السجن المؤقت :
السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
د- الحبس الشديد :
الحبس أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات .
هـ- الحبس البسيط :
الحبس لمدة من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر .
و- الغرامة .
ز- حجز الثكنة .
ثانياً : العقوبات
التبعية وهي :
أ- فسخ العقد .
ب- الطرد .
ج- الإخراج .
د- الإحالة على
قائمة نصف الراتب .
هـ - الحرمان من
القدم .
المادة_11_
أولاً :
أ- في الجرائم
المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات
يجوز أن يحكم على الضابط العسكري بالغرامة أو بحرمان القدم بدلاً من عقوبة الحبس
المقررة قانوناً إذا وجدت أسباب مخففة لذلك على أن تذكر تلك الأسباب في القرار .
ب- يقصد بحرمان
القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانوناً لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز
الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين.
ثانياً : لا تطبق
أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .
المادة_12_
حجز الثكنة
ويفرض على:
أولاً : الضابط
ونائب الضابط وضابط الصف والجندي.
ثانياً : يجوز
الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة يوم .
ثالثاً : يجوز
الحكم على الجندي وضابط الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على (30)
ثلاثين يوماً .
رابعاً : لا يجوز
الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية أو معهد أو مركز أو مدرسة بعقوبة حجز
الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .
المادة_13_
عند الحكم على
الضابط أو نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما يأتي :
أولاً : عدم
الإعفاء من القيام بواجباته في دائرته أو الثكنة أو ميدان العرض أو أي محل آخر .
ثانياً : عدم
السماح له بالذهاب إلى أي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثاً : عدم
السماح له بمقابلة الزوار إلا إذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
المادة_14_
يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه
ومخصصاته .
المادة_15_
أولاً : يجب الحكم
بالطرد أو فسخ العقد عند فرض إحدى العقوبات الآتية :
أ- الإعدام .
ب- الحكم عن جريمة
ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الإرهاب .
ج- السجن لمدة
أكثر من خمس سنوات .
د- الحكم عن جريمة
اللواط أو الاغتصاب .
هـ - تخلف احد
شروط التعيين .
ثانياً : يجوز
الحكم بالطرد أو فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .
المادة_16_
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية من دون
الحاجة إلى النص عليها في قرار الحكم :
أولاً : فقدان
الرتبة العسكرية .
ثانياً : استرداد
الأوسمة والأنواط في حالة إدانته عن جريمة مخلة بالشرف أو ماسّة بأمن الدولة
الداخلي والخارجي .
ثالثاً : عدم جواز
إعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط أو نائب ضابط أو ضابط صف أو موظف أو في الأجهزة
الأمنية الأخرى .
المادة
_17_
أولاً : يجب الحكم
بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانياً : يجوز
الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة_18_
تترتب على
عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها في قرار الحكم :
أولاً- فقدان
الرتبة والوظيفة العسكرية .
ثانياً- عدم جواز
إعادة تعينه بصفة ضابط أو موظف في الجيش .
المادة_19_
يعد مخرجاً من الجيش الضابط الذي حكم عليه من
محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على (1)
سنة واحدة على كل من أدين بجريمة مخلة بالشرف أو لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة
لأفعال الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة
البتات .
المادة_20_
أولاً : يجب الحكم
بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانياً : يجوز
الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة_21_
أولاً : يترتب على
الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبته أو درجته إلى رتبة أو
درجة أدنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة
من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .
ثانياً : يحتفظ
المحكوم عليه بحقوقه التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون
ورواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل إليها .
المادة_22_
أولاً : يعتبر
مطروداًُ من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي أو جرائم الإرهاب أو جرائم اللواط أو الاغتصاب أو تم الحكم
علية بالسجن مدة تزيد على (5) خمس سنوات في الجرائم الأخرى ارتكبها بعد نفاذ هذا
القانون وأكتسب الحكم درجة البتات .
ثانياً : عند
الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات
التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من المادة (10) من هذا القانون يجب
إحالته إلى محكمة عسكرية لإصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .
المادة_23_
إذا كانت الجريمة الأصلية تستوجب أو تجيز تطبيق
إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .
المادة_24_
أولاً : إذا كون
الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة
على الأمر .
ثانيا : يعد
الأدنى رتبةَ شريكاًَ في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية :
أ- إذا تجاوز حدود
الأمر الصادر إليه .
ب- إذا علم إن
الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية .
المادة_25_
يعتبر المجرم
عائداً إذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقاً ويشترط
أن يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر المخالفات
الانضباطية أساساً للعود .
المادة_26_
للمحاكم العسكرية
تنفيذ العقوبات وإيقافها في إحدى الحالات الآتية :
أولاً : إذا حكم
على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق
الحكم عليه من المحاكم المدنية وأوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فعلى المحكمة
العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب إذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق
وان حكم عليها .
ثانياً : إذا حكم
على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية أوقف تنفيذها وارتكب جريمة
عسكرية أخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .
ثالثاَ : إذا
ارتكب عسكري جريمة وكان قد سبق أن حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار
في إيقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة أولاً من المادة (22) من هذا
القانون .
المادة_27_
لا تمنع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية