تفتيش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو
كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2)
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى
اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء
حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض
مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع
وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن
الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية
وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد
دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان
إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً
بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى .
وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء
باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها
صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق
قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على
الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها
الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند
اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب
نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
بعض
الاحكام مع التعليق
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة
الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما
لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك
عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد
المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان
لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة
الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد
بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة
الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة
للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما
كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء
الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان
الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة
بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا
الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى
للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم
عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل
قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من
المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة
اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى
يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى
القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة
ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا
انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على
بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد
حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات
التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا
لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود
الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه
وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود
والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل
المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة
الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى
باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل
وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما
يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة
2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على
صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد
خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف
بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض
الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو
الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين
الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين
المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع
المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة
القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على
حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001
بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه
لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على
الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له
لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة
وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن
على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون
المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق
فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم
التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة
للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن
الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب
كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا
عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح
اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان
يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر
تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك
جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او
التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار
الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع
الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض
لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد
المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة
او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم
او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان
جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل
والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته
او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر
التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد
المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر
لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات
لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر
الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن
قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة
مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان
فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون
ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه
للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان
من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو
كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2)
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى
اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء
حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض
مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع
وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن
الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية
وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد
دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان
إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً
بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى .
وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء
باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها
صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق
قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على
الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها
الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند
اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب
نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
بعض
الاحكام مع التعليق
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة
الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما
لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك
عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد
المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان
لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة
الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد
بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة
الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة
للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما
كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء
الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان
الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة
بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا
الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى
للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم
عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل
قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من
المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة
اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى
يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى
القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة
ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا
انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على
بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد
حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات
التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا
لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود
الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه
وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود
والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل
المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة
الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى
باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل
وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما
يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة
2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على
صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد
خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف
بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض
الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو
الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين
الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين
المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع
المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة
القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على
حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001
بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه
لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على
الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له
لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة
وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن
على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون
المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق
فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم
التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة
للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن
الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم
معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب
كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا
عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح
اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان
يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر
تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك
جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او
التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار
الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع
الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض
لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد
المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة
او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم
او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان
جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل
والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته
او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر
التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد
المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر
لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات
لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر
الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن
قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة
مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان
فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون
ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه
للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان
من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2
من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من
القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،
فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن
التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها
قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى
حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)