أمام
الأستاذ، …………………… موثق ……………….
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
جـزائـري الـجنسيـة
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
إتفـقا
المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما تخضع لأحكام الأمر رقـم : 75/59
المؤرخ في السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام خمسة وسبعين تـسعمائة وألف
(26/09/1975) والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وخاصة المادة 795 مكـرر 1
الى المادة 795 مكرر 5 وللشروط التالية:
المادة 1:
تحديد العملية:
يقرر الطرف
الأول أنه ………………………………………….. وهـذا
بموجب السجل التجاري الحامل
لرقم:………………………..المؤرخ في:
والمستخرج من مصلحة السجل التجاري لولاية
……………. وقد تعاقد مع شركة ……………..
الكائـن مركزها بـ .........................
على استيراد …………………………. والتي اطلع عليها الطرف الثاني بسعر إجمالي قدره
:................. دينار جزائري.
عن الصفقة جميعها بخلاف مصروفات الشحن والتأمين
والجمرك تسليم ميناء ………….. وستصل هذه البضاعة حوالي .................. وقد اشترط
دفع ثمنها بالكيفية الأتية:
دفع فعلا
من الطرف الأول للشركة وقت التعاقد بتاريخ:.................. باقي الثمن فتح به
اعـتـمـاد
عـن طـريـق بـنـك…................ بـ
المادة 2:
طـريـقـة دفـع الـثـمـن:
قـبل الطرف
الثاني أن يدفع للطرف الأول نصف ثمن البضاعة الموضحة بالمـادة الـسابـقة وقـد دفع
له فعلا وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ….................. عبارة عن نصف جميع
المبالغ التي دفعت من الطرف الأول حتى الآن وقد تعهد الطرف الــثاني بأن يـدفـع
لـه أيـضا النـصف فـي جميع المصروفات التي تستجد المتعلقة بهذه العمـلـية والـتـي
تـسـتـحـق الـدفـع مـسـتـقـبـلا.
المادة 3:
طريقة بيع البضاعة:
عـند ورود
البضاعة يتولى الطرف الأول بيعها بإسمه خاصة وتحت إشراف الطرف الثاني على أن لا
يقل سعر البيع عن متوسط سعر الجملة في الأسواق الجزائرية وقت البيـع.
وفـي
حـالـة تـعـذر تـصـرف كـل هـذه الـبـضاعـة أو جـزء منها في ظرف …..............
شـهـر مـن تـاريـخ وصـولها تـقـسـم عـيـنا ومـناصـفة بـين الطـرفـيـن أو تـبـاع
بالمـزاد العلني بالطـريـقة الـتي يـتـفـقـان عـلـيها.
المادة 4:
الأربـاح والخـسـائـر:
توزع الأرباح
والخسائر بين الطرفين بنسبة ................ في المائة للطرف الأول و..........
فـي الـمـائـة للـطـرف الثـاني.
المادة 5:
النزاع بين الشريكين:
كل نزاع
ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط مـن شـروط
هـذا العـقـد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة......................
المادة 6:
الضرائب وكيفية تسديدها:
نظرا إلى
أن الطرف الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائـب.
والجـهات
الرسمية الأخرى فمن المتفق عليه بين الطرفين أن يحتجز الطرف الأول تحت يده على
ذمـة سـداد الضرائـب وغيرها التي تستحق على الطرف الثاني مبـلغ
........................ من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين
أن يحتجز الطرف الأول تـحـت يده على ذمة سداد الضرائب وغيرها التي تستحق على الطرف
الثاني مـبلغ ………...... من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بعد
ذلك على المبـلغ المحـتجز بـعـد سـداد مطلوب الضرائب وغـيـرهـا.
المادة 7:
دفـاتـر الـشـركـة:
تمسك
الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها حـسـب
الأصـول التـجـارية وفي آخر كل ................... شهر يعمل جرد للأصول والخصوم
وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائـيا
بـمـجـرد تـوقـيـع الطـرفـيـن عـلـيـه.
ويكون من
حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة أو
معاونه أحد الخبراء الحسابيين. ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية.
إستنزال:
1-……………………………..
2-……………………………..
3-……………………………..
4-
المصروفات الـتي يـتـطلـبـها حـسـن السـيـر العـمـل.
5- الضـرائـب.
الـمادة 8: مدة الـشركـة:
تنتهي
الشركة بمجرد إنجاز الغرض المتفق عليه.
الـمـوطــن
لـتـنـفـيـذ
هـذا العـقـار إخـتبار الطـرفان مـوطـنـهم المذكور أعلاه.
التـسـجـيـل
تؤدى رسوم
التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من
الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن
قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983،
المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).
المصـاريــف
جـمـيـع
مـصاريـف وحـقـوق ورسـوم هذا العقد وتوابعه العادية والـقانونية تـتـحـملها
وتـؤديـها الشـركـة وتـدرج في المـصاريـف العـامـة.
اثباتا لما ذكـر
حرر
وانعقـد بمكتـب الأسـتـاذ
موثق
سنة وفي :
وبعـد التلاوة وقع
الـحـاضـرون مـع الـمـوثـق
ـ النصوص
القانونية التي تضبط هذا العقد المواد من 795 مكرر 1 الى المادة 795 مكرر 5 من القانون التجاري.
ـ الوثائق
المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من
شهادة ميلاد الأطراف.
الإجــراءات:
ـ يسجل هذا
العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها
النشــــر:
- ينشر
ملخص منه بالجريدة اليومية .
- ينشر
ملخص منه ابلنشرة الرسمية للإعلانات القانونية .
الإيـــداع:
يتم إيداع
نسختين من هذا العقد بالمركز الجهوي للسجل التجاري لولاية .
الحمد لله وحده /
الأستاذ، …………………… موثق ……………….
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
جـزائـري الـجنسيـة
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
إتفـقا
المتعاقدان على تكوين شركة محاصة فيما بينهما تخضع لأحكام الأمر رقـم : 75/59
المؤرخ في السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام خمسة وسبعين تـسعمائة وألف
(26/09/1975) والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وخاصة المادة 795 مكـرر 1
الى المادة 795 مكرر 5 وللشروط التالية:
المادة 1:
تحديد العملية:
يقرر الطرف
الأول أنه ………………………………………….. وهـذا
بموجب السجل التجاري الحامل
لرقم:………………………..المؤرخ في:
والمستخرج من مصلحة السجل التجاري لولاية
……………. وقد تعاقد مع شركة ……………..
الكائـن مركزها بـ .........................
على استيراد …………………………. والتي اطلع عليها الطرف الثاني بسعر إجمالي قدره
:................. دينار جزائري.
عن الصفقة جميعها بخلاف مصروفات الشحن والتأمين
والجمرك تسليم ميناء ………….. وستصل هذه البضاعة حوالي .................. وقد اشترط
دفع ثمنها بالكيفية الأتية:
دفع فعلا
من الطرف الأول للشركة وقت التعاقد بتاريخ:.................. باقي الثمن فتح به
اعـتـمـاد
عـن طـريـق بـنـك…................ بـ
المادة 2:
طـريـقـة دفـع الـثـمـن:
قـبل الطرف
الثاني أن يدفع للطرف الأول نصف ثمن البضاعة الموضحة بالمـادة الـسابـقة وقـد دفع
له فعلا وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ….................. عبارة عن نصف جميع
المبالغ التي دفعت من الطرف الأول حتى الآن وقد تعهد الطرف الــثاني بأن يـدفـع
لـه أيـضا النـصف فـي جميع المصروفات التي تستجد المتعلقة بهذه العمـلـية والـتـي
تـسـتـحـق الـدفـع مـسـتـقـبـلا.
المادة 3:
طريقة بيع البضاعة:
عـند ورود
البضاعة يتولى الطرف الأول بيعها بإسمه خاصة وتحت إشراف الطرف الثاني على أن لا
يقل سعر البيع عن متوسط سعر الجملة في الأسواق الجزائرية وقت البيـع.
وفـي
حـالـة تـعـذر تـصـرف كـل هـذه الـبـضاعـة أو جـزء منها في ظرف …..............
شـهـر مـن تـاريـخ وصـولها تـقـسـم عـيـنا ومـناصـفة بـين الطـرفـيـن أو تـبـاع
بالمـزاد العلني بالطـريـقة الـتي يـتـفـقـان عـلـيها.
المادة 4:
الأربـاح والخـسـائـر:
توزع الأرباح
والخسائر بين الطرفين بنسبة ................ في المائة للطرف الأول و..........
فـي الـمـائـة للـطـرف الثـاني.
المادة 5:
النزاع بين الشريكين:
كل نزاع
ينشأ بين الشريكين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط مـن شـروط
هـذا العـقـد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة......................
المادة 6:
الضرائب وكيفية تسديدها:
نظرا إلى
أن الطرف الأول هو الظاهر وحده أمام مصلحة الضرائـب.
والجـهات
الرسمية الأخرى فمن المتفق عليه بين الطرفين أن يحتجز الطرف الأول تحت يده على
ذمـة سـداد الضرائـب وغيرها التي تستحق على الطرف الثاني مبـلغ
........................ من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين
أن يحتجز الطرف الأول تـحـت يده على ذمة سداد الضرائب وغيرها التي تستحق على الطرف
الثاني مـبلغ ………...... من حصته من ناتج البيع على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بعد
ذلك على المبـلغ المحـتجز بـعـد سـداد مطلوب الضرائب وغـيـرهـا.
المادة 7:
دفـاتـر الـشـركـة:
تمسك
الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها حـسـب
الأصـول التـجـارية وفي آخر كل ................... شهر يعمل جرد للأصول والخصوم
وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائـيا
بـمـجـرد تـوقـيـع الطـرفـيـن عـلـيـه.
ويكون من
حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة أو
معاونه أحد الخبراء الحسابيين. ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية.
إستنزال:
1-……………………………..
2-……………………………..
3-……………………………..
4-
المصروفات الـتي يـتـطلـبـها حـسـن السـيـر العـمـل.
5- الضـرائـب.
الـمادة 8: مدة الـشركـة:
تنتهي
الشركة بمجرد إنجاز الغرض المتفق عليه.
الـمـوطــن
لـتـنـفـيـذ
هـذا العـقـار إخـتبار الطـرفان مـوطـنـهم المذكور أعلاه.
التـسـجـيـل
تؤدى رسوم
التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من
الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن
قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983،
المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).
المصـاريــف
جـمـيـع
مـصاريـف وحـقـوق ورسـوم هذا العقد وتوابعه العادية والـقانونية تـتـحـملها
وتـؤديـها الشـركـة وتـدرج في المـصاريـف العـامـة.
اثباتا لما ذكـر
حرر
وانعقـد بمكتـب الأسـتـاذ
موثق
سنة وفي :
وبعـد التلاوة وقع
الـحـاضـرون مـع الـمـوثـق
ـ النصوص
القانونية التي تضبط هذا العقد المواد من 795 مكرر 1 الى المادة 795 مكرر 5 من القانون التجاري.
ـ الوثائق
المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من
شهادة ميلاد الأطراف.
الإجــراءات:
ـ يسجل هذا
العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها
النشــــر:
- ينشر
ملخص منه بالجريدة اليومية .
- ينشر
ملخص منه ابلنشرة الرسمية للإعلانات القانونية .
الإيـــداع:
يتم إيداع
نسختين من هذا العقد بالمركز الجهوي للسجل التجاري لولاية .
الحمد لله وحده /