بسم الله الرحمن الرحيم




_____________



باسم
الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية



الدائرة20 مدني




-----------


بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم
الاثنين الموافـــــق 12/ 6 /1999.



برئاسة السيد الأستاذ / منتصر البـــــــدرى رئيس المـحكمة


وعضوية الأستاذين
/ محمد رضا رشــــوان القاضــــي



و / محمد جمال الشافعــــي القاضــــي

وبحضور الســـيد / أحمد علي أمــــــام أمين الســـر




صدر
الحكم الأتي



في
القضية2308 / 9 9 م.ك.ش.
القاهرة


المرفوعة من : -




السيد/ نبيل أنور
ويصا والمقيم 3 شارع عش النحل وكالة البلح قسم بولاق ابو العلا ومحله
المختار مكتب الاساتذه / حلمي عفيفي وعمرو أبو طالب وهالة السيد المحامون
بالقاهــــرة .



ضــــــد


السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بصفته
ويعلن سيادته بقطاع الشئون القانونية 26 شارع الجمهورية عابدين وقسم عابدين .



2


تابع الحكم رقم 2308 99 .


المحكمــــــة



بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة
قانونا.



حيث
أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مودعه ومعلنة قانونا طلب
في ختامها الحكم بإلزام المدعى علية بصفته بتقديم كشف حساب المدعى عن التسهيلات
الائتمانية بينهما أو بندب خبيرا في الدعوى لتصفة الحساب بينه وبين البنك المدعى
علية لبيان النسبة المستحقة عن المبالغ الممنوحة له فضلا عن المصروفات والأتعاب وذلك علي سند من الأسباب
التي أوردها بالصحيفة .



وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة المرافعة خيره قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .



وحيث أن
المدعى عليه بصفته قد حضر وكيلا عنه ولم
يدفع الدعوى بأي دفع ينال منها
…….


وحيث انه عن موضوع الدعوى لما كان المقرر قانونا
عملا بالمادتين 65 مرافعات الأولى إثبات < علي المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن
يؤدى الرسم كاملا
……. وعليــة أن يرفق بصحيفة
الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه و مذكرة شارحة
…… الخ > < علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات
التخلص منه .> .



وحيث أنه
من المستقر عليه فى قضاء النقض" محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم
الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع
. < نقض 6 / 1 / 73 سنة 24 ص 40 > .


3



تابع الحكم
رقم 8 230
99 .


وحيث
أنه بالبناء علي ما تقدم وهدي به وإذ كان
المدعى قد نشد الحكم بندب خبيرا في الدعوى لتصفية الحسابات بينه وبين المدعى عليه
بصفته ولما كن المدعى لم يقدم بأوراق الدعوى سوى صحيفة الدعوى فقط إذ لم يقدم ما
يفيد وجود أية تعاملات بينه وين البنك
المدعى عليه ولم يقدم عقد الائتمان سند الدعوى كما لم يقدم أية مذكرات شارحه
لدعواه ومن ثم يكون المدعى قد عجز عن
إثبات تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها .



وحيث
أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فتلزم بها المدعى عملا بالمادتين
184مرافعات و 187 محاماة .



فلهذه
الأسباب



حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتهاوالزمت
المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .



أمين
الســـر رئيس المحكمــــــــــة