"بسم الله الرحمن
الرحيم "





بأســـم الشــــعب


محكمـة شمال القاهرة الابتدائيـــة

الدائرة 29 مدني




بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين الموافق 31/ 5/ 1999.



برئاسه السيد الأستاذ/
محمد جمال الدين متولي رئيس المحكمــة



وعضويه الاستاذين / السيد عبد العــزيــز القاضـــــي


و / عمــر صـــديـق القاضـــــى


وبحضور الســيد / السيد عبد الغنى السيـد أمين الســـــر

"صــدر الحكم
الاتــى"





وفي الدعوى رقم 2291 / 1999 مدني شمال القاهرة .

المرفوعة من :ـ




شركة النصر ألا سكان
والتعمير وصيانة المباني إحدى شركات والشركة القابضة والسياحة والسينما ويمثلها
قانونا السيد المحاسب / رئيس مجلس الادارةوالعضو المنتدب بصفته ويعلن بقطاع الشئون
القانونية برقم 26 أ ش شريف عمارة الايموبيليا
الدور السابع القاهرة .


"ضـــــد"




السيد الاستاذ/ رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض بمقر ارض المعرض بمدينه نصر .


" المحكمــــــة"




بعد سماع المرافعه الشفوية ومطالعة
الاوراق والمداولة .



(2)


تابع
الحكم رقم 2291 / 1999 مدني .



من
حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن
المدعى بصفته بصفته اقامها بموجب صحيفة معلنة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
1/ 4/ 1999 طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ
62ر13483ج ثلاثة عشرة آلف وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيها واثنا ن وستون قرشا قيمه
باقي الأعمال المستحقة للمدعى بصفته وقيمه ضربيه المبيعات المحتجزة طرف المدعى
عليه بصفته وذلك على سند من القول حاصلة ا
ن المدعى عليه بصفته أعلن عن مناقصة عامه لعمليه تطوير الصالتين رقمي 6، 7 بأرض المعرض بمدينه نصر وتحدد يوم
16/ 10 / 1997 بفتح المصاريف وقد انتهى الأمر الى أسند تلك العملية للمدعى عليه
بصفته وفقا لامر الإسناد الصادر من المدعى عليه بصفته والمؤرخ في 27/ 10 / 1997
وقد تبين من المراجعة الحسابيه التي تمت من الشركة المدعية لفئات البنود المقدمة
من الشركة المذكورة والكميات وجدان صحة إجمالي العطاءات مبلغ اجمالى قدرة 85800 ج
وليس مبلغ 80000ج وبعد نسبه الضربيه بواقع 9ر2ج وخصم ماتقرر في المفاوضات التي تمت
بين الطرفين يكون أجمالي العطاء مبلغ 80ر83311ج ولما كانت الشركة المدعى عليها قد
اعترضت على تصحيح ذلك الخطأ رغم أخطارها به من قبل الشركة المدعية ودون سند ، وذلك
بعد تمام تنفيذ العملية المشار أليها الأمر الذي حدابها لاقامة دعواهما المطروحة .



وحيث أن الدعوى قد نظرت بجلسة 3/5/ 1999
وحضرت وكيله عن الشركة المدعية "محامية والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم مقررة
إصداره بجلسة اليوم وابان تلك الفترة تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب فتح باب
المرافعة تلتقت عنه المحكمة .



(3)


تابع
الحكم رقم 1191 / 1999 مدني
.


وحيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 65/ 1 من
قانون المرافعات أنه " على المدعى عند تقديم صجيفه دعواه أن يؤدى الرسم كاملا
وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع
المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة
شارحه" .



ولما
كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعه الاوراق أنها قد جاءت خلوا من المستندات
الدالة على مدى أحقيه الشركة المدعية في دعواها الأمر الذي يتعين معه على المحكمة
والحال كذلك القضاء برفض الدعوى بحالتها .



وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة
تلزم بها المدعى بصفته ـ عملا بنص المادة
184/ 1 مرافعات .



"فلهذه الاســــباب


حكمت المحكمة



برفض الدعوى بحالتها والزمت المدعى بصفته
بالمصاريف .



أمين
الســــر رئيس المحكمـــة



اما الهيئة التى حجزت الدعوى للحكم ووقعت على
المسودة فهي:ـ



برئاسه السيد الاستاذ/ محمد جمال الادين متولي رئيس المحكمــة


وعضوية الاستاذين / محمد جمال الشافعي القاضـــــي


و / عمــر صــــديق القاضـــــي

وبحضور
السـيد / السيد عبد الغنى السيـد أمين الســــر