سم الله الرحمن الرحيم




باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة 32 مدني




بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في الثلاثاء
الموافق 22/6 /1999.



برئاسة السيد الأستاذ / عادل سعد الغنـام رئيس المحكمـة


وعضوية الأستاذين /
محمد طلبه شعبان
القاضـــــي




و / عاشور فرج عنتـر ،،



وبحضور الســـيد/ أحمد محمد هـوى أمين الســـــر


صدر الحكم الآتــي

في الدعوى رقم 14543 /96 مدني شمال




المرفـوعة من:


السيد/ محسن أحمد فتحي
البنساني المقيم 40 شارع حمدي ـ قسم الظاهر ومحله المختار



مكتب الأستاذ/ طه حنفي المحامي بالقاهـرة.

ضـــــــد




السادة/ ورثه المرحوم /
جر جس إسرائيل جر جس وهم.



1ـ كمال جر جس إسرائيل
.



2ـ عادل جر جس إسرائيل
.



3ـ عماد جر جس إسرائيل
.



4ـ تهاني جر جس إسرائيل
.




ـ 2ـ


تابع الحكم رقم 14543 /96 مدني




5ـ سامية جر جس إسرائيل
.



والمقيمون جميعا في 19 شارع الكريم ـ قسم
الزيتون.


المحكمــــــة




بعد
الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :



وحيث أن واقعات هذه الدعوى ومستندات وأوجه
دفاع الخصوم فيها تتحصل بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المدعي أقام دعواه
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/1996 وأعلنت لمدعي عليه طلب في
ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/3/1996 والمتضمن بيع ارض
المنزل واجزاء البناء المبينة الحدود بالصحيفة
والزام المدعي عليه بالمصاريف
والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .



وحيث أن المدعي قال شرحا لدعواه بأنه
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 5/3/1996 باع المدعي عليه له في العقـار رقم 40 شارع
حمدي دائرة قسم الظاهر حصة قدرها 64 متر مربع من ارض العقار وأجزاء البناء تعادل
مساحة 13 سهم 7 قيراط من المساحة الكلية للعقار الذي يبلغ جملة مسطحة
10 ر203 متر مربع وقد آلت ملكية العقار المباع منه الحصة موضوع عقد البيع إلي
المدعي عليه بطريق الشراء بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3406 لسنه 73 مدني كلي
شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/4/1973 وقد تم هذا البيع بثمن أجمالي
قدرة ثمانون ألف جنيها دفعوا بالكامل عند التوقيع الابتدائي المذكور ولما كان
المدعي عليه قد رفض تسليمة مستندات الملكية مما حدا به لإقامة تلك الدعوى للحكم
له بطلباته سالفة البيان.




ـ 3 ـ


تابع الحكم رقم 14543/96 مدني




وحيث أن المدعي قدم سندا لدعواه أربعة
حوافظ مستندات طويت الأولي علي صحيفة الدعوى مشهرة برقم 1726 بتاريخ 14/4/1997 وطويت
الثانية علي صورة ضوئية من العقد المؤرخ 5/3/1996 وطويت الثالثة علي صورة ضوئية من
توكيل عام في القضايا وكذا صورة طبق الأصل
من واجهة حافظة مستندات مقدمه في الدعوى رقم 469 لسنه 96 صحة توقيع وكذا صورة
ضوئية من عقد بيع مؤرخ 5/3/1996 وكذا صورة مذكرة فقد برقم 22ح الأزبكية
بتاريخ 6/11/1996 وكذا صورة ضوئية من
صحيفة الدعوى رقم 3406 لسنه 73 مدني كلي شمال القاهرة وكذا صورة ضوئية من الحكم في
الدعوى رقم 3406 لسنه 73 شمال القاهرة وكذا صورة ضوئية من شهادة من قلم الجدول
بمحكمة استئناف القاهرة وكذا صورة ضوئية من عريضة الدعوى في القضية رقم 1784 لسنه
73 مدني كلي جنوب القاهرة وكذا صورة ضوئية من عريضة الدعوى في القضية رقم 1784
لسنه 73 مدني كلي جنوب القاهرة وكذا صورة ضوئية من محكمة الوايلي الجزئية للأحوال
الشخصية وطويت الرابعة علي صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 3406 سنه 73 مدني كلس
شمال القاهرة وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3406 سنه 73 وكذا
صورة ضوئية من شهادة محكمة استئناف القاهرة قلم الجدول بتاريخ 8/12 /1973 وكذلك
ذات الصور الضوئية من الحافظة السابقة.



وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات ومثل المدعي بشخصه وبجلسة 13/5/1997 مثل المدعي شخصيا وقرر
أن المدعي عليه قد توفي






ـ
4 ـ


تابع الحكم رقم 14543 /96 مدني




وبجلسة 14/10/1997 قضت
المحكمة بهيئة مغايرة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة المدعي عليه.



وحيث أن المدعي قام بتعجيل الدعوى من
الوقف بموجب صحيفة مؤشر عليها بالجدول بتاريخ 30/9/1998 ومعلنة للمدعي عليهم بذات
الطلبات الواردة بأصل الصحيفة .



وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/2/ 1999 دفع وكيل المدعي عليهم ببطلان صحيفة
الدعوى لعدم توقيعها من محامي وجحد الصور الضوئية المقدمة وطلب إلزام المدعي
بتقديم أصل العقد للطعن عليه بالتزوير وبجلسة 4/5/1999 قدم المدعي مذكرة صمم فيها
علي طلباته وقدم وكيل المدعي عليه حافظتي مستندات
طويت الأولي علي صورة كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية
بإحالة المدعي إلي الاحتياط وكذا صورة
ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 178 لسنه 93 أمن دولة طويت وكذا صورة ضوئية من
شهادة نيابة غرب القاهرة بتاريخ 7/6/1995 وكذا صورة ضوئية من تحريات مباحث الظاهر
بتاريخ 10/6/1995 وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 12711 لسنه 93
إيجارات كلي شمال القاهرة وكذا صورة ضوئية
من محضر جلسة في الدعوى 2536 سنه 95 وكذا صورة ضوئية من محضر جلسة في الدعوى 1834
سنه 95 وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1834 سنه 95 إيجارات الجيزة
الابتدائية وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 6530 سنه 113 قضائية
وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في






ـ 5
ـ


تابع الحكم رقم 14543 /96 مدني




الدعوى 2119 لسنه 114
قضائية استئناف القاهرة وطويت الثانية علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في
الاستئناف رقم 468 لسنه 36 ق وكذا صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 19661 لسنه 11 ق وكذا صورة ضوئية من شهادة
من قلم الجدول بمحكمة النقض بتاريخ 26/9/1998 وكذا صورة ضوئية من ورقة إحدى الصحف
وجحد المدعي جميع الصور الضوئية عقد من المدعي عليهم وطلب إلزامهم بتقديم الأصول
والحاضر عن المدعي عليهم صمم علي تقديم اصل عقد البيع المحكمة قررت حجز الدعوى
للحكم لجلسة اليوم.



وحيث أن المقرر قانونا بمقتضى المادة
الأولي من قانون الإثبات رقم 25 سنه 68 انه يتعين علي المدعي إقامة الدليل علي
مايدعية وأن يقم الدليل علي كل واقعة قانونية يدعي لها .



الطعن رقم 2243 لسنه 62 ق جلسة
17/6/1993 }



وحيث أن المادة 65 من قانون المرافعات تنص
علي انه علي انه علي المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم
لعلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم كتاب
وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيد ه لدعواه ومذكرة شارحة .



وحيث أن المستقر عليه قانونا أن القاضي
غير ملزم بتوجيه المدعي أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ
الأمر في ذلك كله موكولة إليه { نقض 16/10/1961 السنه 12 صـ 797 }







ـ 6 ـ


تابع الحكم رقم 14543 /96 مدني




وحيث أنه لما كان ما
تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلوا من عقد البيع سند الدعوى
ولاسيما وأن وكيل المدعي عليهم جحد جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعي ومن ثم
فان الدعوى قد جاء خلوا من عقد البيع سند
الدعوى ولما كان ذلك وكان المدعي لم يقدم دليلا علي قيام طلباته علي سند من الواقع
والقانون بعد جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي ولا ينال من ذلك ماقدمة المدعي
من مذكرة فقد عقد البيع محرره بتاريخ 6/11/1996 فان المحكمة فضلا عن عدم الاطمئنان
إليه فانه لايمكن أن تأخذ من إهمال المدعي دليلا علي وجود وذلك العقد الأمر الذي
تكون معه الدعوى حرية بالرفض بحالتها علي النحو الذي سيرد بالمنطـوق.



وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة
فان المحكمـة تلزم بها المدعي عملا بمقتضى المادتين 184 مرافعات ، 187 من قانون
المحاماة المعدل .


فلهذه
الأسبــاب





حكمت المحكمـة:


برفض الدعوى بحالتها
وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرة
جنيهات



مقابل أتعاب المحامـاة.


أمين الســــر رئيس
المحكمــــة