بسم
الله الرحمن الرحيم





بأســــم الشعـــــب

محكمـــة شمــال القاهــرة الابتدائيــــة




الدائرة 38 مدنـــــي


بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة’ يوم السبت الموافق 27/6/1999



برئاسة
السيد الاستاذ / علاء علي حبيبــــة رئيس المحكمـة



وعضـوية
الاستاذين/ رضا لطفـي احمـــد قاضـــــي



و / ماجــد صبحي سويحـة قاضــــــي


وبحضــور
السيد / محمـــد عبــــاس أمــين الســـر



صـــدر الحكم الا تــي


في الدعوى رقم 1596/1999 ضرائب
القاهرة



المرفوعة
من



السيد
/ محمد احمد يوسف

المقيم ببولاق

القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / طارق رمضان المحامي بالقاهرة ( 131) شارع 26
يوليو 0



ضــــــــــد


1)
السادة
/ ورثة المرحوم / سيد محمود علي يونس وهم : -



1-
السيد
/ محمود سيد محمود علي يونس 0



2-
السيد / محمد سيد محمود علي يونس 0


3-
السيد / يونس سيد محمود علي يونس 0


4-
السيد / عبد النبي سيد محمود علي يونس 0


-2-

تابع
الحكم رقم 1596/1999 مدني





5-
السيدة
/ مني محمد مصطفي 0



6-
السيدة / غادة سيد محمود علي يونس 0


7-
السيد / شريف رمضان بصفته ولي طبيعي علي ابنه القاصر
محمد شريف رمضان



المحكمـــــــــــة


بعد
سماع المرافعة وطالعة الاوراق والمداولة قانونا 0



وحيث ان واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين من
مطالعة سائر مدوناتها في ان المدعي كان قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم
كتاب المحكمة في 4/3/1999 واعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم 0



اولا
: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة الموضحة البيان والمعالم بصدر
الصحيفة والعقد المؤرخ 1/1/1981 وتعيين المدعي حارسا قضائيا عليها باجر لادارتها
وتحصيل الريع وتوزيع الصافي بعد خصم المصروفات الادارية علي الشركاء كل حسب نصيبه
وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات كل ستة اشهر وايداع صورة منه قلم الكتاب بحكم
مشمول بالنفاذ 0



ثانيا : ندب خبير في الدعوى تكون مهمته بيان ايرادات وارباح
الشركة المنوه عنها ونصيب المدعي فيها منذ تاريخ 10/6/1993 مع اضافة المصروفات
واتعاب المحاماه علي عاتق الحراسة وذلك علي سند من القول مجملة انه بموجب عقد شركة
تضامن يمتلك المدعي ومورث المدعي عليهم سيد محمود يونس شركة تضامن باسم محمد احمد
يوسف وشريكة






-3-

تابع
الحكم رقم 1596/1999 مدني





مقرها 5 حارة الفرن من شارع العدوية نشاطها
الفراشة اقامة الحفلات العامة والخاصة والافراح 00 الخ والادارة والتوقيع من حق
الشريكين معا او منفردين وبوفاة مورث المدعي عليهم امتدت الشركة بين المدعي وبينهم
الا انه منذ تاريخ الوفاة استأثر المدعي
عليهم بالشركة ومنعوه من دخولها ولم يسلموه منذ ذلك التاريخ نصيبه في الارباح
رغم المطالبات الودية المتكررة معهم الامر الذى باتت فيه مصالحة في خطر ومن ثم
كانت دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان وقدم سندا لدعواه حافظة
مستندات طويت علي عقد شركة مؤرخ 1/1/1981 0



وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو
الثابت بمحاضرها ومثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه وبجلسة 22/5/1999 قدم الحاضر عن
المدعي عليهم اربعة حوافظ مستندات طويت الاولي علي شهادة صادرة من مصلحة الضرائب
وصورة طبق الاصل من محضر مناقشة امام مأمور الضرائب وطويت الثانية علي صورة ضوئية
من البطاقة الضريبية وصورة من رخصة المحل وصورة ضوئية من طلب مقدم من المدعي
لمأمورية الضرائب وصورة من فاتورة سداد المكالمات التليفونية وصورة ضوئية من خطاب
صادر من هيئة التأمينات الاجتماعية وطويت الثالثة علي شهادة صادرة من مأمورية
الضرائب وطويت الرابعة علي صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3295 لسنة
1997 مستعجل القاهرة وبذات الجلسة قررت
المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/6/99 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات
خلال اجل حددته حيث قدم وكيل المدعي عليهم
مذكرة






-4-

تابع
الحكم رقم 1596/1999 مدني





خلال
الاجل طلب فيها الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3295
لسنة 1997 مستعجل القاهرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والطعن
بالجهالة علي توقيع مورثهم علي عقد الشركة
المؤرخ 1/1/1981 وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة ارفق بها
حافظة مستندات وطلب اعادة الدعوى للمرافعة تلفت عنها المحكمة ثم قررت المحكمة مد
اجل الحكم لجلسة اليوم 0



وحيث انه عن الطلب المبدى من المدعي عليهم
بالجهالة علي توقيع مورثهم فانه لما كان من المقرر حسبما نصت عليه المادة 14/1،2
من قانون الاثبات بان يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو
منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه
الانكار ويكفي ان يحلف يمينا لايعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن
تلقي عنه الحق ومن ثم فان المشرع قرر ان يكتفي من الوارث او الخلف أن يقرر انه
لايعلم ان الامضاء لمورثه دون ان يحتزىء من الوارث بنفي العلم بامضاء مورث فاذا
انكرت نسبة الورقة العرفية صراحة او نفي الوارث او الخلف علمه بذلك زالت عنها
مؤقتا قوتها في الاثبات وتعين علي من يريد التمسك بها ان تقيم الدليل علي صحتها
باتباع الاجراءات الخاصة بتحقيق الخطوط 0



فلما
كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعي اقام دعواه الماثلة بغية القضاء بفرض الحراسة
علي الشركة المكونة منه والمدعي عليهم وبيان ايرادتها ونصيبه فيها واستند في ذلك
الي عقد الشركة المبرم بينه وبين مورث المدعي عليهم وانكر الورثة صراحة تلك الورقة
العرفية ومن






-5-


تابع
الحكم رقم 1596/1999 مدني



ثم تحققت موجبات اعمال المادة سالفة البيان ومن
ثم تقضي المحكمة علي هدى من ذلك بتوجيه يمين عدم العلم للمدعي عليهم علي النحو
الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم 0



وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجيء البت
فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون
المرافعات0



فلهـــــذه الاسبــــاب


حكمت
المحكمة



وقبل
الفصل في الموضوع بتوجيه يمين عدم العلم الي المدعي عليهم بالصيغة الاتية ( اقسم
بالله العظيم بأنني لااعلم شيئا عن العقد المؤرخ 1/1/1981 ولااعلم بان مورثنا قد
قام بالتوقيع عليه )) وحددت لذلك جلسة 7/8/1999 وابقت الفصل في المصاريف 0



أمــين
الســر رئيس
المحكمـــــة