أسباب
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 4627لسنة 1993مدني كلى شمال القاهرة


والصادر بتاريخ
26/1/2000





بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :



حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع
الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر في ذات الدعوى بتاريخ 31/1/1994 والذى
قضى منطوقه بقبول شواهد التزوير شكلا وقبل الفصل في موضوع التزوير وموضوع الدعوى
بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة
بمنطوق هذا الحكم والذي تحيل إليه المحكمة لعدم التكرار 0إذ المقرر في قضاء
النقض(جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في
ذات الدعوى بين نفس الخصوم )( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة
النقض لسنة 20 ص 1043)



وحيث
أنه نفاذا للقرار السابق فقد باشر الخبير المنتدب مأمور يته وأودع تقريرا انتهي
فيه إلى نتيجة مؤداها آن المرحوم /امام على حسن ابو طويله هو الكاتب للتوقيعين
الثابتين اسفل عبارة المقر بما فيه- البائع بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/11/1955
موضوع الفحص



وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثبات بمحاضرها و حضر المدعيان بوكيل عنه محام
وحضر المدعى عليها ومعها محام حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0



وحيث أنه وفقا لما جرت عليه أحكام محكمة
النقض أن ( أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه مؤداه عدم
التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه )



( نقض 16/6/1987 سنة 38 الجزء الثاني ص
837)



لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المرحوم
/إمام على حسن أبو طويله هو الكاتب للتوقيعين الثابتين اسفل عبارة المقر بما فيه-
البائع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/11/1955 موضوع الفحص



ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير
لإبتنائه على أسس فنية سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم تأخذ به المحكمة
محمولا على أسبابه وتقضي في الدعوى على هديه وتقضي بصحة المحرر سند الدعوى المؤرخ 14/11/1955
على النحو المبين بالمنطوق 0



وحيث أنه وفقا لنص المادة 44 من قانون
الإثبات الذي جرى على انه ( إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط
الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة )



ووفقا لما جرت عليه أحكام محكمة النقض (
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي موضوع الدعوى معا 0 م 44 إثبات 0 وجوب التقيد بهذه
القاعدة في أى من درجات التقاضي سواء كان الحكم الاستئنافي بالتأييد أو آلاء على
ذلك ) ( الطعن رقم 2723 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1993 )



وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة
قد فضت بصحة المحرر سند الدعوى ومن ثم يمتنع عليها القضاء في موضوع الدعوى على
النحو المبين بالمنطوق 0



وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منهي للخصومة
عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184/1 مرافعات ، و 187 محاماة 0



" فلهذه الأسبــــاب


--------


حكمت
المحكمة : أولا : بصحة المحرر سند الدعوى والمنسوب صدوره للمدعى عليهـــا والمؤرخ 14/11/1955



ثانيا
: التأجيل لجلسة / 2/2000
لنظر الموضوع وإعتبرت النطـــق بالحكم إعلانا للخصوم وأبقت الفصل في باقي الطلبات
0