بسم
الله الرحمن الرحيم "



بأسم الشعب

محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة



الدائرة رقم "28"
مدني





بالجلسة
المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم السبت الموافق19/6/1999



برئاسة
السيد الأستاذ
/ مصطفى محمد عاطف رئيس المحكمـــة


وعضوية
الأستاذين
/ أحمد هـــــارون القاضــــــي


و
/ محمد لطفي محمــد "
"



وبحضور السيـد
/
إبراهيم أبو العـــلا أمين الســــر " صدر الحكم الاتـى "

في القضية رقم 9305/98
مدنــــــــي





المرفوعـــة
من : -



السيد/ سميح إبراهيم مصطفي إسلام ( بصفته ) صاحب مستوصف إسلام الطبي
والمقيم



13شارع الإمام
الليثي جده ، المملكة العربية السعودية
ومحلة المختار مكتب


الأستاذ/ عبد المنعم محمد فهمي المحامي بالقاهرة .

" ضـــــــد "




السيد/ سيد محمد عبد الصادق المقيم 21 ش الدكتور جمال نوج خلف ارض الجلف .


"
المحكمـــــــة
"


بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع علي الأوراق والمداولة
قانونا : -






2 -

تابع الحكم رقم 9305/98 مدني :
-





حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة
استوفت شكلها القانوني إيداعا واعلانا طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه
بسداد مبلغ 22000 ريال سعودي للمدعي وهي عبارة عن عشرة آلاف ريال سعودي سلفة من
المدعي لم ترد واثني عشر آلف ريال سعودي قيمة التعويض المتفق عليه بالعقد المؤرخ
1/2/1992وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .



علي سند من القول انه بتاريخ 1/2/1992 تم
الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بالعمل بمستوصف إسلام الطبي بجدة بالمملكة
العربية السعودية والمملوك للمدعي بمهنة محاسب براتب شهري قدرة أربعه آلاف ريال سعودي
علي ان يتم سداد الراتب نهاية كل شهر ميلادي بخلاف اجر المسكن عبارة عن عشرة آلاف
ريال سعودي سنويا .



وقام المدعي عليه بالانتظام في العمل الا
انه بتاريخ 13/10/1997 تقدم بطلب للدكتور مدير المستوصف بطلب اجازة لمدة عشرة أيام
لظروف طارئة إلا انه لم يعاود العمل مره أخرى وفي غضون شهر سبتمبر 1997 وقبل تقديم
طلب الإجازة الطارئة تقدم بطلب سلفه قدرها ستة آلاف ريال سعودي بضمان المرتب وقام
المدعي بحسن نية باعطاءه شيك بالمبلغ في 1/10/1997 علي البنك السعودي الفرنسي وقام
المدعي عليه بصرفه وبتاريخ 15/10/1997 قام المدعي عليه بتقديم طلب سلفه أخرى بضمان
المرتب وقدرها أربعة آلاف ريال سعودي وقام المدعي بحسن نية باعطاءة شيكا آخر مؤرخ
15/10/1997 ويكون إجمالي ما حصل عليه المدعي علية مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي ولم
يقم بسداد أي قسط من هذه السلفة لانهاءه العقد بطريق غير مشروع .



-
3 -

تابع الحكم رقم 9305/98 مدني :
-





وحيث ان الفقرة السابعة من المادة الثامنة
من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه يتضمن علي انه في حاله انتهاء صلاحية
فاشير الخروج والعودة الممنوحة للطرف الثاني لدخوله المملكة تتبين تأخره عن
التاريخ المحدد لها او نتيجة أي سبب آخر يكون من المتفق عليه ان يدفع الطرف الثاني
للطرف الأول تعويض مالي قدرة راتب ثلاثة شهور طبقا للمحدد بهذا العقد .



وحيث ان المدعي عليه قام ومن تلقاء نفسه
بالعدد للقاهرة ولم يعاود الي المملكة ومحل عمله رغم ان المدعي قام بإعطائه مهلة
بتجديد التأشيرة له لمدة عشر أيام ولم يعاود العمل مرة أخرى . ومن ثم يتم تطبيق الشرط الجزائي الوارد بالعقد
، ولما كان راتب المدعي عليه أربعه آلاف
ريال سعودي × 3 شهور = 12000 ريال سعودي .



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات حسبما هو
ثابت بمحاضر جلساتها ومثل المدعي والمدعي عليه كل بوكيل وقدم وكيل المدعي مذكرتين
بدفاعه وحافظتي مستندات طويتا علي : - اصل عقد العمل المؤرخ 1/2/1992 وطلب الاجازه
المؤرخ 13/10/1997 .



-
وصورة
خطاب موجه من المدعي لقنصل المملكة العربية السعودية بالقاهرة مؤرخ 29/10/1987.



-
وصورتين ضوئيتين للشيكين المؤرخين 1/10/1997، 15/10/1997
وطلبي السلفة المؤرخين 30/9/1997 ،
15/10/1999.



-
وصورة إقامة المدعي عليه .


-
وشهادة صادره من البنط السعودي الفرنسي مؤرخة
29/2/1998 .



-
4 -

تابع الحكم رقم 9305/98 مدني :
-





وقدم وكيل المدعي عليه حافظة مستندات طويت
علي إخلاء طرف مؤرخ 13/6/1418 ه .



وحيث انه بجلسة 13/3/1999 قرر وكيل المدعي
برغبته في توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه واثبت صيغتها بمذكرته المقدمة بجلسة
5/6/1999 .



وحيث ان المقرر بنص المادة 114 إثبات انه
يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الي الخصم الآخر .. الخ .



وحيث ان المقرر بنص المادة 115/2 إثبات
انه يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان
كانت غير شخصية له انصبت علي مجرد علمه بها .. ويجوز ان توجه اليمين الحاسمة في
اية حاله كانت عليها الدعوى .



ولما كان هذا وكانت شروط توجيه اليمين
الحاسمة متوافرة في الدعوى الماثلة الأمر الذي تري معه المحكمة بتوجيه اليمين
الحاسمة للمدعي عليه بالصفة التي سيأتي ذكرها بمنطوق هذا الحكم .



وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت
فيها لحين صدور حكما منهيا للخصومه عملا بنص المادة 184/1 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــاب "




حكمت
المحكمــة : -



وقبل
الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه بالصيغة الآتية " اقسم
بالله العظيم
بأنني قمت بسداد مبالغ قدرها عشرة آلاف جنية للسيد / سميح إبراهيم مصطفي



-
5 -

تابع الحكم رقم 9305/98 مدني :
-





السعودي الجنسية قيمة القرضين اللذين قمت
بأخذهما منه قبل تقديم طلب الاجازة من مستوصف إسلام الطبي بجدة " وحددت جلسة 4/9/1999 ليمثل المدعي عليه بشخصه
لتوجيه اليمين الحاسمة له - وأبقت الفصل في المصاريف .


أمين الســر
رئيس المحكمــة