مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالعاب ناريه1دعوى نقل حيازةارض زراعيه

more_horiz
دعوى نقل حيازةارض زراعيه

دعوى نقل حيازة ارض زراعيه
انه فى يوم
بناء على طلب كلا من : 1 - 00000000000 2- 0000000000
3- 000000000 الجميع مقيمون 000000 مركز 00000 0000 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ 000000 000000 .
انا محضر محكمة 00000000 قد انتقلت وأعلنت :-
أولا : ورثة المرحوم/0000000
وهم :00000000000000000
المقيمون000000.
مخاطبا مع :

ثم انا محضر 0000 0000 قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية
مخاطبا مع
أنا محضر محكمة 0000000قد انتقلت وأعلنت
: ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية 000000 00000
مخاطبا مع
: رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية 000000 التابعة0000000
مخاطبا مع
:و يعلنا بهيئة قضايا الدولة 0000
الموضــــوع
[right] بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 0000000 باع المرحوم / 0000000000مورث المعلن إليهم أولا
إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها 0000 فدان يخص المدعي الأول
/ 000 00 منها مساحة 14 ف أربعة عشر فدانا ويخص المدعي
الثاني / 00000 مساحة 3 ثلاثة أفدنة ويخص المدعي الثالث
منها 3 ف ثلاثة أفدنة وهذه الأرض تقع بناحية 000000
مركز 00000 بحوض 000000 تحت رقم حيازة بجمعية 00000 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع

الحد البحري : 000000000
الحد الشرقي: 000000000
0الحد القبلي : 000000000
الحد الغربي: 0000000000
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره 000000 ج 00000ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن .وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 000 خدمات باسم المرحوم/ 0000000000000السيد لاسم الطالبين كلا فيما يخصه من مساحة وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة 0000000 الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية
:
1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )
.
كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه "
(جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق)
2- نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه
.
3-وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :
(
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء

4-
وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير
الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها
1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب
النقل .

لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .
ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث
.
لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق
/ / 0000 ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل
بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة 20000 ف 0000 فدانا للمدعين كلا فيما يخصه
من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين
فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة
الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ 0000000 مورث المدعي
عليهم أولا المثبتة فى سجل الخدمات ب00000 الزراعية تبع 0000000

محافظة 0000 فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولا جل العلم

[/right]

descriptionالعاب ناريه1رد: دعوى نقل حيازةارض زراعيه

more_horiz
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودة
أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب
سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة).

* الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 29/9/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن
الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37ق،
فى للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 31/7/1991 فى
الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993 والقاضى بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه
الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص جلسة 16/12/1996، وتدوول بالجلسات على
النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة
مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 15/3/1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين
بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعن مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
من حيث أنه بالنسبة للموضوع، فان وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق -
فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2ق، بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/1/1991، بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر فى 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993.
وذكر المطعون ضدهم -شرحا لدعواهم- أنهم يحوزون أطيان زراعية بزمام الحجز
بحرى مركز ادفو مساحتها 7س 10ط 79ف بالملك والايجار النقدى، موضحة ببطاقة
الحيازة الزراعية الصادرة لهم فى الدورة السابقة 87/1990 وفى الدورات
الأسبق، الا أنهم فوجئوا بامتناع مديرى الجمعيات التعاونية المختصة
بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية فى الدورة الزراعية 1991/1993 دون
سبب أو مبرر مشروع،؛ مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ
8/11/1990 بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية
1990/1993.
وبجلسة 31/7/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على
أساس أن لجنة الطعون لم تفرق فى المعاملة بين المساحة التى كانت تستخرج
لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين
المدعين وبقية ورثة المرحوم أحمد محمود بكر، وقررت استخراج تصاريح خدمات
مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59
لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة
المرحوم أحمد محمود بكر - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض
مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما
يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن
الحيازة.
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985
بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة
الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى
بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة
المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية
التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير
مديرية الزراعة المختص ........."
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه
صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر
بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ومن حيث نه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت
للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يجوزونها ملكا أو ايجارا
عن الدورة الزراعية 87/1990 حالت حياة مورثهم أحمد محمود بكر، كما أنها قد
صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن
ثم فان وفاته بتاريخ 2/6/1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم فى استخراج
بطاقة حيازة زراعية عن الأراضى التى كانوا يحوزونها قبل وفاته، وانما
يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة فى تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم
على الأراضى التى كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة
حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التى كانت
منصرفه للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلى على
تلك الأرض.
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون- قد أصدرت قرارا بمنع
صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/1993 بالنسبة للأراضى
المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/1990 بدعوى
أن خلافا قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فان القرار يكون قد
جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى له
من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

descriptionالعاب ناريه1رد: دعوى نقل حيازةارض زراعيه

more_horiz
حظر
تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر
لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة.
كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.

descriptionالعاب ناريه1رد: دعوى نقل حيازةارض زراعيه

more_horiz
شكرا يا استاذنى العزيز على مجهودكم واتمنى لكم التوفيق


دعوى نقل حيازةارض زراعيه ?sesid=cC9yYkhYWmpTTWdJMjdtZTJ0bWJtZHRBWlBwMEwxMVBhenFwYUlvN0c0MUU3cExjTnJXa2pvSHZuanRZWUduQ0pZMTFsR1U9
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد