دعوى نقل حيازةارض زراعيه
دعوى نقل حيازة ارض زراعيه
انه فى يوم
بناء على طلب كلا من : 1 - 00000000000 2- 0000000000
3- 000000000 الجميع مقيمون 000000 – مركز 00000 – 0000 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ 000000 000000 .
انا محضر محكمة 00000000 قد انتقلت وأعلنت :-
أولا : ورثة المرحوم/0000000
وهم :00000000000000000
المقيمون000000.
مخاطبا مع :
ثم انا محضر 0000 0000 قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية
مخاطبا مع
أنا محضر محكمة 0000000قد انتقلت وأعلنت
: ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية 000000 –00000
مخاطبا مع
: رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية 000000 التابعة0000000
مخاطبا مع
:و يعلنا بهيئة قضايا الدولة 0000
:1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )
.كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه "
(جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق)
2- نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه
.3-وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :(
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء
4- وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير
الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها
1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب
النقل .
لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث
.لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / 0000 ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل
بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة 20000 ف 0000 فدانا للمدعين كلا فيما يخصه
من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين
فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة
الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ 0000000 مورث المدعي
عليهم أولا المثبتة فى سجل الخدمات ب00000 الزراعية تبع 0000000 –
محافظة 0000 فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولا جل العلم
[/right]انه فى يوم
بناء على طلب كلا من : 1 - 00000000000 2- 0000000000
3- 000000000 الجميع مقيمون 000000 – مركز 00000 – 0000 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ 000000 000000 .
انا محضر محكمة 00000000 قد انتقلت وأعلنت :-
أولا : ورثة المرحوم/0000000
وهم :00000000000000000
المقيمون000000.
مخاطبا مع :
ثم انا محضر 0000 0000 قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية
مخاطبا مع
أنا محضر محكمة 0000000قد انتقلت وأعلنت
: ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية 000000 –00000
مخاطبا مع
: رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية 000000 التابعة0000000
مخاطبا مع
:و يعلنا بهيئة قضايا الدولة 0000
الموضــــوع
[right] بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 0000000 باع المرحوم / 0000000000مورث المعلن إليهم أولا
إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها 0000 فدان يخص المدعي الأول
/ 000 00 منها مساحة 14 ف أربعة عشر فدانا ويخص المدعي
الثاني / 00000 مساحة 3 ثلاثة أفدنة ويخص المدعي الثالث
منها 3 ف ثلاثة أفدنة وهذه الأرض تقع بناحية 000000 – مركز 00000 بحوض 000000 تحت رقم حيازة بجمعية 00000 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 0000000 باع المرحوم / 0000000000مورث المعلن إليهم أولا
إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها 0000 فدان يخص المدعي الأول
/ 000 00 منها مساحة 14 ف أربعة عشر فدانا ويخص المدعي
الثاني / 00000 مساحة 3 ثلاثة أفدنة ويخص المدعي الثالث
منها 3 ف ثلاثة أفدنة وهذه الأرض تقع بناحية 000000 – مركز 00000 بحوض 000000 تحت رقم حيازة بجمعية 00000 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع
الحد البحري : 000000000
الحد الشرقي: 000000000
الحد الشرقي: 000000000
0الحد القبلي : 000000000
الحد الغربي: 0000000000
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره 000000 ج 00000ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن .وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 000 خدمات باسم المرحوم/ 0000000000000السيد لاسم الطالبين كلا فيما يخصه من مساحة وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة 0000000 الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )
.كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه "
(جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق)
2- نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه
.3-وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :(
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء
4- وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير
الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها
1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب
النقل .
لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث
.لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / 0000 ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل
بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة 20000 ف 0000 فدانا للمدعين كلا فيما يخصه
من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين
فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة
الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ 0000000 مورث المدعي
عليهم أولا المثبتة فى سجل الخدمات ب00000 الزراعية تبع 0000000 –
محافظة 0000 فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولا جل العلم