عقد عمل
تم الاتفاق بين :
............................................................... طرف أول
ويمثلها السيد /
................................................ ، هوية رقم
.......................... ، صادرة من ....................
وبين السيد : ................................................................... طرف ثاني
الجنسية ( ............ ) ويحمل جواز سفر رقم :
.................. مكان وتاريخ صدور الجواز ....................
وقد اتفقا على الآتي :-
1-
يعمل الطرف الثاني لدى
الطرف الأول بمهنة : ...................................
2- يتعهد الثاني بأن يكون مثالاً على وجه القدرة
والكفاءة لأداء العمل بالصورة الجيدة والممتازة والتي على اساسها تم التعاقد معه
للعمل .
3- في حالة وصول الطرف الثاني وعدم تمتعه بالقدرة والكفاءة
يحق للطرف الأول ودون قيد أو شرط إعادة الطرف الثاني إلى بلده وإنهاء عقده ، ويدفع
كافة المصاريف التي أنفقت على إحضاره إلى المملكة .
4- سوف يكون نظام العمل براتب شهري مقداره :
...................... ريال ، مقابل انتاج يومي ....................... بعد ..........................
.
5- لا يحق للطرف الثاني القيام بأي عمل آخر لدى اي جهة
خلاف الجهة التي يمثلها الطرف الأول ، وإذا تبين أنه قد قام بعمل يخالف لهذا الشرط
فإنه يتحمل كافة الإجراءات التي ينص عليها نظام العمل والعمال السعودي مع دفع
غرامة مقدارها ( 2000 ريال سعودي ) .
6-
أي إخلال في نص من نصوص
العقد من أي الطرفين يكون مرجع الفصل فيه نظام العمل والعمال السعودي .
7- إذا أخل الطرف الثاني باحد شروط هذا العقدحسب
القانون ، فيطبق بحقه قرار مجلس الوزراء رقم 826 الصادر في 15/7/1395هـ بمنعه من
التعاقد في المملكة لمدة ثلاث سنوات ويكون رجوعه إلى بلاده على حسابه الخاص .
8-
إذا طلب الطرف الثاني
إلغاء العقد يتحمل دفع راتب شهر للطرف الأول .
9-
إذا لم يشعر أحد الطرفين
برغبته في إنهاء العقد قبل شهرين من انتهائه
يكون العقد ساري المفعول لسنة ثانية .
10-
يعتبر العقد ساري المفعول
من تاريخ دخول الطرف الثاني للملكة بتاريخ
/ / هـ
وينتهي بتاريخ / /
هـ .
11-
يتعهد الطرف الثاني بأن
يكون خلال مدة عمله محافظاً على الأنظمة والأخلاق والتقاليد والعادات في المملكة
العربية السعودية ، وإذا أخل بها فالطرف الأول غير مسئول عما يترتب عليه من
إجراءات .
12-
يتحمل الطرف الثاني كافة
رسوم جواز سفره وإقامته وتجديدها وتأشيرات الدخول والخروج .
13-
يقوم الطرف الثاني بأي
عمل يسند له في اي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية .
14-
ضريبة الدخل / الزكاة
والتأمينات الاجتماعية المقررة على المستخدم وأي استقطاعات أخرى للدولة يتحملها
الطرف الثاني وفقاً للأنظمة .
15-
على الطرف الثاني أن
يحافظ على العهدة التي يتسلمها من ممتلكات الطرف الأول ، وفي حالة تلف العهدة أو
فقدانها ، التي يستخدمها بين يديه بسبب تقصيره أو إهماله فإنه ملزم بتعويضها عن كل
ما اصابها من تلف .
16-
لا يحق للطرف الثاني أن
يغادر المملكة العربية السعودية إلا بموافقة الطرف الأول ، وفي حالة العمل شهرياً
يكون له الحق إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً على حساب المؤسسة ، وعلى نفقته
الخاصة إذا كان العمل بالإنتاج .
يتحمل الطرف الثاني
تكاليف السفر ذهاباً وإياباً ومعيشته ، ويؤمن الطرف الأول السكن في مكان العمل
للطرف الثاني
تم الاتفاق بين :
............................................................... طرف أول
ويمثلها السيد /
................................................ ، هوية رقم
.......................... ، صادرة من ....................
وبين السيد : ................................................................... طرف ثاني
الجنسية ( ............ ) ويحمل جواز سفر رقم :
.................. مكان وتاريخ صدور الجواز ....................
وقد اتفقا على الآتي :-
1-
يعمل الطرف الثاني لدى
الطرف الأول بمهنة : ...................................
2- يتعهد الثاني بأن يكون مثالاً على وجه القدرة
والكفاءة لأداء العمل بالصورة الجيدة والممتازة والتي على اساسها تم التعاقد معه
للعمل .
3- في حالة وصول الطرف الثاني وعدم تمتعه بالقدرة والكفاءة
يحق للطرف الأول ودون قيد أو شرط إعادة الطرف الثاني إلى بلده وإنهاء عقده ، ويدفع
كافة المصاريف التي أنفقت على إحضاره إلى المملكة .
4- سوف يكون نظام العمل براتب شهري مقداره :
...................... ريال ، مقابل انتاج يومي ....................... بعد ..........................
.
5- لا يحق للطرف الثاني القيام بأي عمل آخر لدى اي جهة
خلاف الجهة التي يمثلها الطرف الأول ، وإذا تبين أنه قد قام بعمل يخالف لهذا الشرط
فإنه يتحمل كافة الإجراءات التي ينص عليها نظام العمل والعمال السعودي مع دفع
غرامة مقدارها ( 2000 ريال سعودي ) .
6-
أي إخلال في نص من نصوص
العقد من أي الطرفين يكون مرجع الفصل فيه نظام العمل والعمال السعودي .
7- إذا أخل الطرف الثاني باحد شروط هذا العقدحسب
القانون ، فيطبق بحقه قرار مجلس الوزراء رقم 826 الصادر في 15/7/1395هـ بمنعه من
التعاقد في المملكة لمدة ثلاث سنوات ويكون رجوعه إلى بلاده على حسابه الخاص .
8-
إذا طلب الطرف الثاني
إلغاء العقد يتحمل دفع راتب شهر للطرف الأول .
9-
إذا لم يشعر أحد الطرفين
برغبته في إنهاء العقد قبل شهرين من انتهائه
يكون العقد ساري المفعول لسنة ثانية .
10-
يعتبر العقد ساري المفعول
من تاريخ دخول الطرف الثاني للملكة بتاريخ
/ / هـ
وينتهي بتاريخ / /
هـ .
11-
يتعهد الطرف الثاني بأن
يكون خلال مدة عمله محافظاً على الأنظمة والأخلاق والتقاليد والعادات في المملكة
العربية السعودية ، وإذا أخل بها فالطرف الأول غير مسئول عما يترتب عليه من
إجراءات .
12-
يتحمل الطرف الثاني كافة
رسوم جواز سفره وإقامته وتجديدها وتأشيرات الدخول والخروج .
13-
يقوم الطرف الثاني بأي
عمل يسند له في اي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية .
14-
ضريبة الدخل / الزكاة
والتأمينات الاجتماعية المقررة على المستخدم وأي استقطاعات أخرى للدولة يتحملها
الطرف الثاني وفقاً للأنظمة .
15-
على الطرف الثاني أن
يحافظ على العهدة التي يتسلمها من ممتلكات الطرف الأول ، وفي حالة تلف العهدة أو
فقدانها ، التي يستخدمها بين يديه بسبب تقصيره أو إهماله فإنه ملزم بتعويضها عن كل
ما اصابها من تلف .
16-
لا يحق للطرف الثاني أن
يغادر المملكة العربية السعودية إلا بموافقة الطرف الأول ، وفي حالة العمل شهرياً
يكون له الحق إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً على حساب المؤسسة ، وعلى نفقته
الخاصة إذا كان العمل بالإنتاج .
يتحمل الطرف الثاني
تكاليف السفر ذهاباً وإياباً ومعيشته ، ويؤمن الطرف الأول السكن في مكان العمل
للطرف الثاني