إنه فى يوم -------- الموافق
-------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم : -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
تمهيد
بموجب حكم صادر برقم
-------- بشهر إفلاس الطرف الثانى وقد تم
تعيين السيد / -------- وكيلاً للدائن وقد حدد السيد / -------- مأمور التفليسة جلسة -------- بسراى المحكمة لحضور الدائن الذى تحقق دينه
للمداوله فى عمل الصلح ، ولانه لم يثبت ان المفلس ارتكب غشاً او تدليساً فقد قبل
الطرف الأول بصفته دائن الصلح مع الطرف الثانى بالشروط الواردة بعد والمتفق عليها
.
البند الأول
التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .
البند الثانى
قبل الطرف الأول ان
يتنازل عن -------- فى المائة من أصل الدين الذى حقق التفليسة ،
علاوة على جميع فوائد هذه الديون وملحقاتها فى مقابل ان يقوم الطرف الثانى بسداد
ما تبقى من هذا الدين بعد تخفيضة وتجزئته على عدة دفعات مقدارها -------- دفعة وقيمة كل دفعة -------- وذلك بعد سداد دفعة مقدمة قيمتها -------- جنيهاً فقط -------- جنيهاً لاغير .
البند الثالث
فى حالة تأخر الطرف
الثانى عن سداد اى قسط من الأقساط المذكورة بالماده السابقة تستحق باقى الأقساط دون حاجة الى تنبيه او
انذار وتسرى عليه فوائد بواقع -------- فى
المائة سنوياً من تاريخ إستحقاقها حتى تمام السداد ، كما يحق للطرف الأول إعتبار
هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإتخاذ ما يراه من إجراءات ضد الطرف الثانى
وبالأخص فتح التفليسة من جديد .
البند الرابع
بمجرد سداد الأقساط
المتفق عليها تبرأ ذمة الطرف الثانى من الدين الذى عليه لدائنه من أصل وملحقات .
البند الخامس
نتيجة لهذا الأتفاق
يتنازل الطرف الأول قبل الطرف الثانى عن جميع الأجراءات والحجوزات والمعارضات
الصادرة منه ويقرر رفعها .
البند السادس
يعرض هذا الصلح
بالجلسةالمذكورة بالتمهيد التى حددها السيد مأمور التفليسة لأنعقاد جمعية الدائينين
، ويتعهد كل من المتعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة لتقديم محضر الصلح لعرضه على المحكمة التجارية للتصديق
عليه ، ويصبح هذا الصلح نافذاً فى مواجهة
الطرف الأول بمجرد التصديق عليه من المحكمة .
البند السابع
جميع مصروفات هذا العقد
وأتعابه ورسوم وأتعاب الرقيب وخلافه تكون على عاتق الطرف الثانى وحده .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من ثلاث
نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم والثالثة تقدم الى المحكمة لأرفاقها
بمحضر الجلسة للتصديق عليها .
الطرف
الأول الطرف
الثانى
اسم
المدين:
اسم الدائن:
رقم البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع:
-------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم : -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
تمهيد
بموجب حكم صادر برقم
-------- بشهر إفلاس الطرف الثانى وقد تم
تعيين السيد / -------- وكيلاً للدائن وقد حدد السيد / -------- مأمور التفليسة جلسة -------- بسراى المحكمة لحضور الدائن الذى تحقق دينه
للمداوله فى عمل الصلح ، ولانه لم يثبت ان المفلس ارتكب غشاً او تدليساً فقد قبل
الطرف الأول بصفته دائن الصلح مع الطرف الثانى بالشروط الواردة بعد والمتفق عليها
.
البند الأول
التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .
البند الثانى
قبل الطرف الأول ان
يتنازل عن -------- فى المائة من أصل الدين الذى حقق التفليسة ،
علاوة على جميع فوائد هذه الديون وملحقاتها فى مقابل ان يقوم الطرف الثانى بسداد
ما تبقى من هذا الدين بعد تخفيضة وتجزئته على عدة دفعات مقدارها -------- دفعة وقيمة كل دفعة -------- وذلك بعد سداد دفعة مقدمة قيمتها -------- جنيهاً فقط -------- جنيهاً لاغير .
البند الثالث
فى حالة تأخر الطرف
الثانى عن سداد اى قسط من الأقساط المذكورة بالماده السابقة تستحق باقى الأقساط دون حاجة الى تنبيه او
انذار وتسرى عليه فوائد بواقع -------- فى
المائة سنوياً من تاريخ إستحقاقها حتى تمام السداد ، كما يحق للطرف الأول إعتبار
هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإتخاذ ما يراه من إجراءات ضد الطرف الثانى
وبالأخص فتح التفليسة من جديد .
البند الرابع
بمجرد سداد الأقساط
المتفق عليها تبرأ ذمة الطرف الثانى من الدين الذى عليه لدائنه من أصل وملحقات .
البند الخامس
نتيجة لهذا الأتفاق
يتنازل الطرف الأول قبل الطرف الثانى عن جميع الأجراءات والحجوزات والمعارضات
الصادرة منه ويقرر رفعها .
البند السادس
يعرض هذا الصلح
بالجلسةالمذكورة بالتمهيد التى حددها السيد مأمور التفليسة لأنعقاد جمعية الدائينين
، ويتعهد كل من المتعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة لتقديم محضر الصلح لعرضه على المحكمة التجارية للتصديق
عليه ، ويصبح هذا الصلح نافذاً فى مواجهة
الطرف الأول بمجرد التصديق عليه من المحكمة .
البند السابع
جميع مصروفات هذا العقد
وأتعابه ورسوم وأتعاب الرقيب وخلافه تكون على عاتق الطرف الثانى وحده .
البند الثامن
تحرر هذا العقد من ثلاث
نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم والثالثة تقدم الى المحكمة لأرفاقها
بمحضر الجلسة للتصديق عليها .
الطرف
الأول الطرف
الثانى
اسم
المدين:
اسم الدائن:
رقم البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع: