إنه فى يوم -------- الموافق
-------- .



تحرر هذا العقد بين كل من
:



أولاً: -------- .


المقيم : -------- .


(طرف أول )


ثانياً: -------- .


المقيم: -------- .


(طرف ثانى )


وبعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :






تمهيد


بموجب حكم صادر برقم
-------- بشهر إفلاس الطرف الثانى وقد تم
تعيين السيد / -------- وكيلاً للدائن وقد حدد السيد / -------- مأمور التفليسة جلسة -------- بسراى المحكمة لحضور الدائن الذى تحقق دينه
للمداوله فى عمل الصلح ، ولانه لم يثبت ان المفلس ارتكب غشاً او تدليساً فقد قبل
الطرف الأول بصفته دائن الصلح مع الطرف الثانى بالشروط الواردة بعد والمتفق عليها
.






البند الأول


التمهيد السابق جزء لا
يتجزء من بنود هذا العقد .






البند الثانى


قبل الطرف الأول ان
يتنازل عن -------- فى المائة من أصل الدين الذى حقق التفليسة ،
علاوة على جميع فوائد هذه الديون وملحقاتها فى مقابل ان يقوم الطرف الثانى بسداد
ما تبقى من هذا الدين بعد تخفيضة وتجزئته على عدة دفعات مقدارها -------- دفعة وقيمة كل دفعة -------- وذلك بعد سداد دفعة مقدمة قيمتها -------- جنيهاً فقط -------- جنيهاً لاغير .






البند الثالث


فى حالة تأخر الطرف
الثانى عن سداد اى قسط من الأقساط المذكورة بالماده السابقة تستحق باقى الأقساط دون حاجة الى تنبيه او
انذار وتسرى عليه فوائد بواقع -------- فى
المائة سنوياً من تاريخ إستحقاقها حتى تمام السداد ، كما يحق للطرف الأول إعتبار
هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإتخاذ ما يراه من إجراءات ضد الطرف الثانى
وبالأخص فتح التفليسة من جديد .






البند الرابع


بمجرد سداد الأقساط
المتفق عليها تبرأ ذمة الطرف الثانى من الدين الذى عليه لدائنه من أصل وملحقات .






البند الخامس


نتيجة لهذا الأتفاق
يتنازل الطرف الأول قبل الطرف الثانى عن جميع الأجراءات والحجوزات والمعارضات
الصادرة منه ويقرر رفعها .






البند السادس


يعرض هذا الصلح
بالجلسةالمذكورة بالتمهيد التى حددها السيد مأمور التفليسة لأنعقاد جمعية الدائينين
، ويتعهد كل من المتعاقدين بالحضور بالجلسة المذكورة لتقديم محضر الصلح لعرضه على المحكمة التجارية للتصديق
عليه ، ويصبح هذا الصلح نافذاً فى مواجهة
الطرف الأول بمجرد التصديق عليه من المحكمة .






البند السابع


جميع مصروفات هذا العقد
وأتعابه ورسوم وأتعاب الرقيب وخلافه تكون على عاتق الطرف الثانى وحده .






البند الثامن


تحرر هذا العقد من ثلاث
نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم والثالثة تقدم الى المحكمة لأرفاقها
بمحضر الجلسة للتصديق عليها .






الطرف
الأول الطرف
الثانى



اسم
المدين:
اسم الدائن:



رقم البطاقة:
رقم البطاقة:




التوقيع:
التوقيع: