عقد رهن منقولات
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى :
البند الأول
قبل بموجب هذا العقد
الطرف الأول ان يقرض الطرف الثانى مبلغ وقدره
-------- جنيهاً دفع له بالكامل
ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية لأستلامه
قيمة القرض جميعه . "
البند الثانى
يتعهد الطرف الثانى بسداد
قيمة القرض بأكمله للطرف الأول كالاتى :-
-------- .
البند الثالث
تسرى على مبلغ الدين خلال
مدة القرض فوائد بسعر -------- فى المائة سنوياً تبدأ من تاريخ هذا العقد حتى
تمام السداد وتسدد كالأتى :- -------- .
البند الرابع
فى حالة تأخير الطرف الثانى
عن سداد اى قسط من الفوائد او أصل الدين فى مواعيد استحقاقها يحل قيمة الدين فوراً
وتستحق عليه فوائد تأخير بواقع
-------- فى المائة سنوياً دون
حاجة الى تنبيه او انذار .
البند الخامس
ضماناً وتأميناً لتمام
سداد قيمة القرض من أصل وفوائد وملحقات وتعويضات يرهن الطرف الثانى المدين رهناً
حيازياً لصالح الطرف الأول القابل لذلك المنقولات الأتى بيانها ووصفها :- -------- .
البند السادس
للطرف الأول الحق فى حبس
الأشياء المرهونة له فى هذا العقد حتى تمام سداد الدين جميعه من أصل وفوائد وكافه
ملحقاته وعليه ان يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون
مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه .
البند السابع
يقر الطرفان بأن مبلغ
الدين وفوائده والتعويض وكافة ملحقاته تصبح مستحقة السداد فوراً دون حاجة الى
تنبيه او انذار اذا شاء الطرف الأول فى الأحوال الأتية :- -------- .
البند الثامن
فى حالة استحقاق الدين
لاى سبب من الأسباب السالف ذكرها يحق للطرف الأول ان يطلب من قاضى المحكمة المختصة
اما الترخيص له ببيع الأشياء المرهونه بالمزاد العلنى او بسعرها فى السوق واما
اصدارها الامر تملكه لها وفاء بالدين على ان تحتسب عليه بقيمتها حسب تقدير الخبراء
.
البند التاسع
يقر الطرف الأول بتسلمه
جميع المنقولات المرهونة السالف ذكرها فيعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة
تامة بأستلامه المنقولات .
البند العاشر
للطرف الثانى الحق فى ان
يرد للطرف الاول المبلغ الذى يكون متبقياً
له من اصل المبلغ وفوائد وملحقات دون ان يلتزم بدفع اى تعويض عن ذلك وعلى الطرف
الاول فى هذه الحالة ان يسلم للطرف الثانى جميع المنقولات المرهونة بالحالة التى
استلمها .
البند الحادى عشر
اتفق الطرفان على انه فى
حالة نشوب اى نزاع بسبب تفسير او شرح او تنفيذ اى بند من بنود هذا العقد يكون من
الفصل فيه من اختصاص محكمة -------- .
البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول
الطرف الثانى
الاسم:
الاسم:
رقم البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع:
إنه فى يوم -------- الموافق -------- .
تحرر هذا العقد بين كل من
:
أولاً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف أول )
ثانياً: -------- .
المقيم: -------- .
(طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهم للتصرف اتفقوا على ما يلى :
البند الأول
قبل بموجب هذا العقد
الطرف الأول ان يقرض الطرف الثانى مبلغ وقدره
-------- جنيهاً دفع له بالكامل
ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية لأستلامه
قيمة القرض جميعه . "
البند الثانى
يتعهد الطرف الثانى بسداد
قيمة القرض بأكمله للطرف الأول كالاتى :-
-------- .
البند الثالث
تسرى على مبلغ الدين خلال
مدة القرض فوائد بسعر -------- فى المائة سنوياً تبدأ من تاريخ هذا العقد حتى
تمام السداد وتسدد كالأتى :- -------- .
البند الرابع
فى حالة تأخير الطرف الثانى
عن سداد اى قسط من الفوائد او أصل الدين فى مواعيد استحقاقها يحل قيمة الدين فوراً
وتستحق عليه فوائد تأخير بواقع
-------- فى المائة سنوياً دون
حاجة الى تنبيه او انذار .
البند الخامس
ضماناً وتأميناً لتمام
سداد قيمة القرض من أصل وفوائد وملحقات وتعويضات يرهن الطرف الثانى المدين رهناً
حيازياً لصالح الطرف الأول القابل لذلك المنقولات الأتى بيانها ووصفها :- -------- .
البند السادس
للطرف الأول الحق فى حبس
الأشياء المرهونة له فى هذا العقد حتى تمام سداد الدين جميعه من أصل وفوائد وكافه
ملحقاته وعليه ان يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون
مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه .
البند السابع
يقر الطرفان بأن مبلغ
الدين وفوائده والتعويض وكافة ملحقاته تصبح مستحقة السداد فوراً دون حاجة الى
تنبيه او انذار اذا شاء الطرف الأول فى الأحوال الأتية :- -------- .
البند الثامن
فى حالة استحقاق الدين
لاى سبب من الأسباب السالف ذكرها يحق للطرف الأول ان يطلب من قاضى المحكمة المختصة
اما الترخيص له ببيع الأشياء المرهونه بالمزاد العلنى او بسعرها فى السوق واما
اصدارها الامر تملكه لها وفاء بالدين على ان تحتسب عليه بقيمتها حسب تقدير الخبراء
.
البند التاسع
يقر الطرف الأول بتسلمه
جميع المنقولات المرهونة السالف ذكرها فيعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة
تامة بأستلامه المنقولات .
البند العاشر
للطرف الثانى الحق فى ان
يرد للطرف الاول المبلغ الذى يكون متبقياً
له من اصل المبلغ وفوائد وملحقات دون ان يلتزم بدفع اى تعويض عن ذلك وعلى الطرف
الاول فى هذه الحالة ان يسلم للطرف الثانى جميع المنقولات المرهونة بالحالة التى
استلمها .
البند الحادى عشر
اتفق الطرفان على انه فى
حالة نشوب اى نزاع بسبب تفسير او شرح او تنفيذ اى بند من بنود هذا العقد يكون من
الفصل فيه من اختصاص محكمة -------- .
البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول
الطرف الثانى
الاسم:
الاسم:
رقم البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع: