إنه
فى يوم الموافق / / 2010م
بناء
على طلب السيد/ 00000000000000000000 ، المقيم برشيد ، امتداد شارع 000000 ، و محله المختار
مكتب
الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد الجزئية
قد انتقلت حيث إقامة :
السيدة/ 000000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع 000 0 0 0
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتى
أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى
رقم
00 لسنة 2009م أسرة رشيد ، بغية
القضاء لها عليه بفرض نفقة متعة مع
أمره بالأداء وإلزامه المصاريف و الأتعاب 0 على
سند من أنها كانت زوجة
للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0/0/1994م وأنه دخل بها و
عاشرها
معاشرة الأزواج وأنه بتاريخ 0/0/2008م طلقها بدون رضاها ولا بسبب منها
فاستحقت
بذلك تعويضا عن الطلاق متعة ، و انتهت إلى القضاء لها بطلباتها أنفة
البيان
0
وتحدد لنظر
هذه الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 0/0/2009م
وتداولت بالجلسات على
نحو ما هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم الثلاثاء الموافق
0/0/2010م
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء
الموافق
0/0/2010م وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت
محكمة الأسرة برشيد حكمها فى
الدعوى و الذى قضى بالأتى ؛
" حكمت المحكمة ؛
بفرض متعة للمدعية على
المدعى عليه مبلغ 6000 جنيه ( ستة ألاف جنيه ) وألزمته
بالمصاريف وخمسة
وسبعون جنيها أتعاب محاماة "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح
الواقع
و القانون و مجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتية
:
أولا
: القصور و مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم المطعون فيه عيوبي القصور و مخالفة القانون و
الفساد
فى الاستدلال حينما قضى بفرض نفقة متعة
للمعلن اليه رغم أن شروط
استحقاقها
لتلك المتعة غير متوافرة طبقا للمادة 18 مكرر من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929م
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م 0
فهذه المادة تنص على أن ؛"
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها
دون رضاها أو بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين
على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية
ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط
"0
ومن هذا النص يتضح انه يشترط لاستحقاق المطلقة لنفقة
المتعة توافر شروط أربعة
هى : (1) أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج
صحيح 0 (2) أن يطلق الرجل زوجته 0 (3)
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة
0(4) ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة 0
وهذين الشرطين الأخيرين غير متوافرين فى حالتنا الماثلة
على النحو
التالى
:
من
ناحية
أولى
: أن الطلاق
رغم أنه وقع غيابيا إلا أنه قد تم برضاء المعلن إليها ورغبتها ، ذلك أنها
جعلت
حياة الطالب جحيما لا يطاق وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة اليه وطلبت من
الطالب
تطليقها لرغبتها فى الزواج من شخص أخر
، ولم يجد الطالب من بد سوى
تطليقها ، وما أن انتهت عدتها حتى تزوجت من ذلك الشخص
وهو المدعو/
0000000
وإذا كان المقرر أن طلاق المرأة غيابيا يعتبر مجرد قرينة
على وقوع الطلاق
بغير رضاها ، إلا أنها لا تكفى وحدها للتدليل على وقوع
الطلاق بغير رضاها 0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لا تثريب
على محكمة
الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقـرائن
إلا أن ذلك
مشروط بأن تكـــــون القرائن التى عولت
عليها تؤدى إلى ما
انتهت اليه ، وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه
للمطعون ضدها
كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك 0 و إذ
لم
تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها
للمتعة
على مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما
يعيب الحكم المطعون
فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع "0
طعن 51 لسنة 58 ق 0 أحوال شخصية
، جلسة 17/4/1990م
وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى
التحقيق
لإثبات أن الطلاق كان بغير رضاها من عدمه ، أما و إنها قد اعتبرت أن
الطلاق
قد تم بغير رضاء المعلن إليها من مجرد وقوعه غيابيا فإن حكمها المطعون فيه
يكون
قد شابه القصور و مخالفة القانون0
ومن ناحية ثانية
: فإن
المقرر قانونا
أنه يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من قبل
الزوجة ، ذلك أن الزوجة
التى تسببت فى وقوع الطلاق لا تكون نادمة عليه
فلا تلحقها منه وحشة ، كما أنها غير
جديرة بمعونة الزوج لها ، فلا تستحق
المتعة 0
وفى
هذا الصدد قضى بأنه ؛ " وحيث أنه
عما ينعاه المستأنف بالسبب الثانى فهو
صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر
أن لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته
محكمة الدرجة
الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين
عقيدتها
وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد ولها فى هذا الخصوص أن تذهب فى تقدير
أقوال
الشهود مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها فى هذا الحال
أن
تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضائها على ما يحمله فلا
يعيب حكمها أن
تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفا
لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى
التى سمعتهم 0 وإذ كان ذلك وكانت
المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنف الذين
سمعتهم محكمة الدرجة
الأولى وتستخلص منها أن الطلاق كان بسبب المستأنف ضدها
ورغبتها فى
الانفصال عن المستأنف ، هذا فضلا عن أن شاهديها قد قررا أنهما لا
يعرفان
سببا للطلاق ، الأمر الذى يتخلف معه استحقاقها للمتعة المنصوص عليها فى
المادة
18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985م "0
حكم محكمة استئناف قنا فى
الدعوى رقم 145 لسنة 5 ق
أحوال
شخصية ، جلسة 24/12/1987م ،
و
كذلك حكم محكمة النقض
الصـــادر
بجلسة 21/1/1992م فى
الطعن رقم 71 لســــنة 57 ق 0
وفى دعوانا الماثلة ؛ وقع الطلاق بسبب من قبل المعلن إليها
، إذ أنها
هى التى دفعت الطالب بسلوكها وتصرفاتها
إلى تطليقها ، حيث أحالت حياته
إلى جحيم لا يطاق وكانت سليطة اللسان معه وكانت
ترفض القيام بشئونه
ومتطلباته ولا تمكنه من نفسها وكان يقوم هو بالأعمال المنزلية
لنفسه ،
فضلا عن أنها تركت منزل الزوجية دون إذنه ورفضت الرجوع اليه ولم تجدى معها
مساعيه
ومحاولاته المتكررة لإرجاعها ، وكل ذلك بسبب رغبتها فى الزواج من شخص أخر 0
وقد
دفع ذلك كله الطالب إلى تطليقها غيابيا ، وبعد أن تحقق لها ماتريد وعقب
انتهاء
عدتها مباشرة تزوجت من ذلك الشخص وهو المدعو / 000000
وكان
يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لتثبت المعلن إليها
أن
الطلاق لم يكن بسبب من جهتها لا سيما و أنها هى التى يقع على عاتقها عبء
الإثبات
ولكنها لم تفعل و قد قضت للمعلن إليها بنفقة متعة دون أن يكون
هناك ثمة دليل
بالأوراق على أن الطلاق كان من جهة الطالب وليس من جهتها
ودون أن تقيم هى الدليل بالأوراق
على ذلك رغم أنها المكلفة بالإثبات 0
وما ساقه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه من أن
الطلاق قد وقع غيابيا ليس
من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهى توافر
شروط استحقاق
المعلن إليها لنفقة المتعة وهو ما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور و
الفساد
فى الاستدلال ومخالفة القانون مما يتعين معه إلغاءه 0
ثانيا : مخالفة القانون والمغالاة فى تقدير مبلغ المتعة
المقضى
به :
شاب
الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون حينما قضى بفرض نفقة متعة للمعلن
إليها
على الطالب قدرها ستة ألاف جنيه دون أن يحدد مدة نفقة المتعة المقضى بها –
على
فرض استحقاقها للمعلن إليها – وهل هى سنتين أو أكثر من ذلك ، كما انه لم
يحدد
مقدار النفقة الشهرية التى على أساسها احتسب مبلغ الستة ألاف جنيه
التى قضى بها ،
واكتفى الحكم بالقضاء بمبلغ اجمالى قدره ستة ألاف جنيه
دون أن يحدد تلك الأمور
الجوهرية التى استلزمها القانون فى المادة 18
مكرر سالفة الذكر 0 هذا من ناحية 0
ومن ناحية أخرى
؛ فإن المبلغ المقضى به كنفقة متعة قد جاء مبالغا فيه
ولا يتناسب البتة مع حقيقة
دخل الطالب حيث انه معسر ، وتحريات الشرطة
التى استند إليها الحكم المطعون فيه
للوقوف على حالة الطالب المادية لا
يصح التعويل عليها أو بناء الحكم عليها لأنها
لا تعبر إلا عن رأى محررها
وقد خلت الأوراق مما يؤيدها وكان يتعين على محكمة أول
درجة أن تحيل
الدعوى إلى التحقيق للوقوف على حقيقة دخل الطالب و ما إذا كان موسرا أم
معسرا
حتى يصح قضائها و يكون مبنيا على أسس سليمة لها أصلها من الأوراق0
وما ذهبت اليه محكمة أول درجة على النحو المذكور
يخالف
نص المادة 18 مكرر من القانون رقم
25 لسنة 1929م المضافة بالقانون 100
لسنة 1985م والذى ينص على أن المتعة تقدر
بنفقة سنتين على الأقل
وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ، مما يتعين معه إلغاءه 0
ثالثا
: ولغير
ذلك من الأسباب
التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و
المذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها
و
سلمتها صورة من هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالى
إسكندرية
– مأمورية دمنهور - الدائرة ( ) ، بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
ج0000000000000000000000000000/ / 2010م
، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و
ما بعدها لتسمع الحكم عليها بالطلبات
الآتية :
أولا
:
قبول الاستئناف شكلاً
0
ثانيا
: و
فى موضوعالاستئناف ؛
بإلغاء
الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بالأتي
:
(1) قبل
الفصل فى الموضوع؛ بإحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطالب بكافة طرق الإثبات أن طلاقه للمعلن اليه
كان
برضاها وبسبب من جهتها ، و أنه معسر ؛ وذلك وصولا إلى وجه الحق
والرأى فى الدعوى0
(2) و فى الموضوع؛
برفض
الدعوى و إلزام
رافعتها المصروفات والأتعاب 0
و فى جميع الأحوال بإلزام المعلن إليها بالمصروفات و
مقابل
أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
و لأجل العلم
فى يوم الموافق / / 2010م
بناء
على طلب السيد/ 00000000000000000000 ، المقيم برشيد ، امتداد شارع 000000 ، و محله المختار
مكتب
الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد الجزئية
قد انتقلت حيث إقامة :
السيدة/ 000000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع 000 0 0 0
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتى
أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى
رقم
00 لسنة 2009م أسرة رشيد ، بغية
القضاء لها عليه بفرض نفقة متعة مع
أمره بالأداء وإلزامه المصاريف و الأتعاب 0 على
سند من أنها كانت زوجة
للطالب بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 0/0/1994م وأنه دخل بها و
عاشرها
معاشرة الأزواج وأنه بتاريخ 0/0/2008م طلقها بدون رضاها ولا بسبب منها
فاستحقت
بذلك تعويضا عن الطلاق متعة ، و انتهت إلى القضاء لها بطلباتها أنفة
البيان
0
وتحدد لنظر
هذه الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 0/0/2009م
وتداولت بالجلسات على
نحو ما هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم الثلاثاء الموافق
0/0/2010م
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء
الموافق
0/0/2010م وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت
محكمة الأسرة برشيد حكمها فى
الدعوى و الذى قضى بالأتى ؛
" حكمت المحكمة ؛
بفرض متعة للمدعية على
المدعى عليه مبلغ 6000 جنيه ( ستة ألاف جنيه ) وألزمته
بالمصاريف وخمسة
وسبعون جنيها أتعاب محاماة "0
وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح
الواقع
و القانون و مجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن فيه بالاستئناف و ذلك للأسباب الأتية
:
أولا
: القصور و مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال :
شاب الحكم المطعون فيه عيوبي القصور و مخالفة القانون و
الفساد
فى الاستدلال حينما قضى بفرض نفقة متعة
للمعلن اليه رغم أن شروط
استحقاقها
لتلك المتعة غير متوافرة طبقا للمادة 18 مكرر من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929م
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م 0
فهذه المادة تنص على أن ؛"
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها
دون رضاها أو بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين
على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية
ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط
"0
ومن هذا النص يتضح انه يشترط لاستحقاق المطلقة لنفقة
المتعة توافر شروط أربعة
هى : (1) أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج
صحيح 0 (2) أن يطلق الرجل زوجته 0 (3)
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة
0(4) ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة 0
وهذين الشرطين الأخيرين غير متوافرين فى حالتنا الماثلة
على النحو
التالى
:
من
ناحية
أولى
: أن الطلاق
رغم أنه وقع غيابيا إلا أنه قد تم برضاء المعلن إليها ورغبتها ، ذلك أنها
جعلت
حياة الطالب جحيما لا يطاق وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة اليه وطلبت من
الطالب
تطليقها لرغبتها فى الزواج من شخص أخر
، ولم يجد الطالب من بد سوى
تطليقها ، وما أن انتهت عدتها حتى تزوجت من ذلك الشخص
وهو المدعو/
0000000
وإذا كان المقرر أن طلاق المرأة غيابيا يعتبر مجرد قرينة
على وقوع الطلاق
بغير رضاها ، إلا أنها لا تكفى وحدها للتدليل على وقوع
الطلاق بغير رضاها 0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لا تثريب
على محكمة
الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقـرائن
إلا أن ذلك
مشروط بأن تكـــــون القرائن التى عولت
عليها تؤدى إلى ما
انتهت اليه ، وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه
للمطعون ضدها
كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك 0 و إذ
لم
تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها
للمتعة
على مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما
يعيب الحكم المطعون
فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع "0
طعن 51 لسنة 58 ق 0 أحوال شخصية
، جلسة 17/4/1990م
وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى
التحقيق
لإثبات أن الطلاق كان بغير رضاها من عدمه ، أما و إنها قد اعتبرت أن
الطلاق
قد تم بغير رضاء المعلن إليها من مجرد وقوعه غيابيا فإن حكمها المطعون فيه
يكون
قد شابه القصور و مخالفة القانون0
ومن ناحية ثانية
: فإن
المقرر قانونا
أنه يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من قبل
الزوجة ، ذلك أن الزوجة
التى تسببت فى وقوع الطلاق لا تكون نادمة عليه
فلا تلحقها منه وحشة ، كما أنها غير
جديرة بمعونة الزوج لها ، فلا تستحق
المتعة 0
وفى
هذا الصدد قضى بأنه ؛ " وحيث أنه
عما ينعاه المستأنف بالسبب الثانى فهو
صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر
أن لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذى أجرته
محكمة الدرجة
الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه ، و أن فيه ما يكفى لتكوين
عقيدتها
وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد ولها فى هذا الخصوص أن تذهب فى تقدير
أقوال
الشهود مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها فى هذا الحال
أن
تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضائها على ما يحمله فلا
يعيب حكمها أن
تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفا
لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى
التى سمعتهم 0 وإذ كان ذلك وكانت
المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنف الذين
سمعتهم محكمة الدرجة
الأولى وتستخلص منها أن الطلاق كان بسبب المستأنف ضدها
ورغبتها فى
الانفصال عن المستأنف ، هذا فضلا عن أن شاهديها قد قررا أنهما لا
يعرفان
سببا للطلاق ، الأمر الذى يتخلف معه استحقاقها للمتعة المنصوص عليها فى
المادة
18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985م "0
حكم محكمة استئناف قنا فى
الدعوى رقم 145 لسنة 5 ق
أحوال
شخصية ، جلسة 24/12/1987م ،
و
كذلك حكم محكمة النقض
الصـــادر
بجلسة 21/1/1992م فى
الطعن رقم 71 لســــنة 57 ق 0
وفى دعوانا الماثلة ؛ وقع الطلاق بسبب من قبل المعلن إليها
، إذ أنها
هى التى دفعت الطالب بسلوكها وتصرفاتها
إلى تطليقها ، حيث أحالت حياته
إلى جحيم لا يطاق وكانت سليطة اللسان معه وكانت
ترفض القيام بشئونه
ومتطلباته ولا تمكنه من نفسها وكان يقوم هو بالأعمال المنزلية
لنفسه ،
فضلا عن أنها تركت منزل الزوجية دون إذنه ورفضت الرجوع اليه ولم تجدى معها
مساعيه
ومحاولاته المتكررة لإرجاعها ، وكل ذلك بسبب رغبتها فى الزواج من شخص أخر 0
وقد
دفع ذلك كله الطالب إلى تطليقها غيابيا ، وبعد أن تحقق لها ماتريد وعقب
انتهاء
عدتها مباشرة تزوجت من ذلك الشخص وهو المدعو / 000000
وكان
يتعين على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لتثبت المعلن إليها
أن
الطلاق لم يكن بسبب من جهتها لا سيما و أنها هى التى يقع على عاتقها عبء
الإثبات
ولكنها لم تفعل و قد قضت للمعلن إليها بنفقة متعة دون أن يكون
هناك ثمة دليل
بالأوراق على أن الطلاق كان من جهة الطالب وليس من جهتها
ودون أن تقيم هى الدليل بالأوراق
على ذلك رغم أنها المكلفة بالإثبات 0
وما ساقه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه من أن
الطلاق قد وقع غيابيا ليس
من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهى توافر
شروط استحقاق
المعلن إليها لنفقة المتعة وهو ما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور و
الفساد
فى الاستدلال ومخالفة القانون مما يتعين معه إلغاءه 0
ثانيا : مخالفة القانون والمغالاة فى تقدير مبلغ المتعة
المقضى
به :
شاب
الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون حينما قضى بفرض نفقة متعة للمعلن
إليها
على الطالب قدرها ستة ألاف جنيه دون أن يحدد مدة نفقة المتعة المقضى بها –
على
فرض استحقاقها للمعلن إليها – وهل هى سنتين أو أكثر من ذلك ، كما انه لم
يحدد
مقدار النفقة الشهرية التى على أساسها احتسب مبلغ الستة ألاف جنيه
التى قضى بها ،
واكتفى الحكم بالقضاء بمبلغ اجمالى قدره ستة ألاف جنيه
دون أن يحدد تلك الأمور
الجوهرية التى استلزمها القانون فى المادة 18
مكرر سالفة الذكر 0 هذا من ناحية 0
ومن ناحية أخرى
؛ فإن المبلغ المقضى به كنفقة متعة قد جاء مبالغا فيه
ولا يتناسب البتة مع حقيقة
دخل الطالب حيث انه معسر ، وتحريات الشرطة
التى استند إليها الحكم المطعون فيه
للوقوف على حالة الطالب المادية لا
يصح التعويل عليها أو بناء الحكم عليها لأنها
لا تعبر إلا عن رأى محررها
وقد خلت الأوراق مما يؤيدها وكان يتعين على محكمة أول
درجة أن تحيل
الدعوى إلى التحقيق للوقوف على حقيقة دخل الطالب و ما إذا كان موسرا أم
معسرا
حتى يصح قضائها و يكون مبنيا على أسس سليمة لها أصلها من الأوراق0
وما ذهبت اليه محكمة أول درجة على النحو المذكور
يخالف
نص المادة 18 مكرر من القانون رقم
25 لسنة 1929م المضافة بالقانون 100
لسنة 1985م والذى ينص على أن المتعة تقدر
بنفقة سنتين على الأقل
وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ، مما يتعين معه إلغاءه 0
ثالثا
: ولغير
ذلك من الأسباب
التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و
المذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها
و
سلمتها صورة من هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالى
إسكندرية
– مأمورية دمنهور - الدائرة ( ) ، بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
ج0000000000000000000000000000/ / 2010م
، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و
ما بعدها لتسمع الحكم عليها بالطلبات
الآتية :
أولا
:
قبول الاستئناف شكلاً
0
ثانيا
: و
فى موضوعالاستئناف ؛
بإلغاء
الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بالأتي
:
(1) قبل
الفصل فى الموضوع؛ بإحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطالب بكافة طرق الإثبات أن طلاقه للمعلن اليه
كان
برضاها وبسبب من جهتها ، و أنه معسر ؛ وذلك وصولا إلى وجه الحق
والرأى فى الدعوى0
(2) و فى الموضوع؛
برفض
الدعوى و إلزام
رافعتها المصروفات والأتعاب 0
و فى جميع الأحوال بإلزام المعلن إليها بالمصروفات و
مقابل
أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
و لأجل العلم