نصوص وقوانين قضى
بدستوريتها







(1)
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكام
الأحوال الشخصية م2 ضم
الصغير
بعد انتهاء الحضانة
.


( رفض الدعوى
)




(
الدعوى
رقم 10لسنة 5ق. جلسة

3/7/1976 )

(2)
م6 من قانونالأحكام
العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية
متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء
العسكرى أياًّ من الجرائم
التى
يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر

.



( رفض الدعوى
)




(
الدعوى
رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة

3/4/1976 )
(
الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة
6/11/1976
)

(3)
النص فى المادة 12 من نظام العاملين
بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 على نهائية القرار الصادر
من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير
كفايته
لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً

.



( رفض الدعوى
)




(
الدعوى
رقم 4 لسنة 7ق . جلسة

27/11/1976 )



(4) المواد
1و6و77
من القانون رقم 28 لسنة
1974 بشأن إعادة العاملين
المفصولين بغير الطريق التأديبى
الى
وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو
الوارد به لا مخالفة للدستور
للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون
ضئيلاً
إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى
الدستور
.


( رفض الدعوى
)




(
الدعاوى
أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة
7 جلسة 11/12/1976 )
(5) قراررئيس
الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة
الطوارئ عمال من أعمال
السيادة.


(عدم الاختصاص)


( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )


( اتفاقية
تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة



عدم اختصاص


21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
(6) قرار بقانونبتشديد
عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر
فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره
حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام
الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت
.


(رفض الدعوى
)




(
الدعوى
رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة

1/4/1978 )

(7)
المواد 30و33و34و37و41 من قانون
نظام العاملين بالسلك
الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس
تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى -
مخالفة حظر جمع سلطات التحقيق
والاتهام
والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون
المرافعات . وجوب النطق بالحكم فى
جلسة
علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من
المحاكم بالمعنى الضيق
.


( رفض الدعوى
)




(
الدعوى
رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة

1/4/1978)
المحكمةالدستورية العليا "



(Laughing
المادة
الثانية
من
القانون
رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية
المملوكة
للأجانب وقت العمل
بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون
بتصرفات
الملاك الخاضعين
لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسية
الجمهورية
العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم

32/12/1961.



( رفض الدعوى
)




(
القضية
رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة

7/2/1981 )



(9) من
المادة 32 من
القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات
أجازت لوزير المختص بقرار منه أن
يعدل
الجداول الملحقة به
.


( رفض الدعوى
)




(
القضية
رقم 15 لسنة
1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

(10)
الفقرة الاولى من المادة الثالثة من
القانون رقم 50
لسنة 1982 باختصاص محكمة
أمن
الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من
القرارات
و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء

.
-
الفقرة الثانية من
القانون
رقم
50
لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض
والاعتقال
وفقاً لقانون حالة
الطوارىء
.
(
رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة
16/6/19489
)
(11)
المادة 226 من
القانون المدنى
( الفوائد
).
مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً
من دستور 1971
بمبادىء
الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى
صدرت فى ظل عدم وجود هذا
القيد


. رفضالدعوى -( القضية رقم 20 لسنة 1ق . دستورية جلسة 4/5/1985)
(12) البند ثانياً منالمادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى
نصت على ضرورة تميز برنامج الحزب
وسياسته
وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً
ظاهراً عن الأحزاب الأخرى
.
(
رفض
الدعوى
)


(13)
المادة الأولى مالمرسوم
بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347
من
لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون
العقوبات ما لم يكن
المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد
استنفذ
الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها
.
(
رفض الدعوى )
المرسوم
بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة
الضرورة المنصوص
عليها فى المادة 41 من
دستور
1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه

.
(
القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(14)القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة
1989 فى شأن مكافحة
المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم
ببطلانه
غير صحيح

.
(
رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

(15)
القرار بقانونرقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه
لصدوره فى غير الأحوال التى
تجيز
إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى
اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور
قرار
جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة .



( رفض الدعوى
)
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)

(16)
المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى
الدولى للتجارة الخارجية
والتنمية



(عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة
15 من
ذات
الاتفاقية
والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى
على العاملين بالمصرف

.
(
رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاقالقول
بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها
أو الاتفاقيات الدولية التى
حددتها
الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من
الأعمال السياسية - الاتفاقية
الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء
بنك فلا يسوغ اعتبارها من
الأعمال
السياسية

.
-
عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على
إخلال بحق
العاملين فى المصرف فى
اللجوء
إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من
منازعات
والنعى عليه بمخالفة
مبدأ المساواة غير صحيح
.
(
القضية
رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993
)


(17)
الفقرتان الاولىوالثانية
من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من
الجدول رقم (1) الملحق بالقرار
بقانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
(
رفض
الدعوى
)
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثرله
على القوانين التى أصدرها

.
(
القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
(18)
الفقرةالأولى
من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبة
النصب
المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته
أو بالوساطة اكثر من مقدم عن
ذات
الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير
من تعاقد معه على شرائها
ويبطل
كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان
مسجلاً الدور الاجتماعى لحق
الملكية
- مشروعية حمايتها بالتجريم

.
(
رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

(19)
قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب

.

(
رفض الدعوى )
حدود
الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى
تحديد
الزى والمصالح المعتبرة

(
القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(20) المادة 17 مكرر من
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى
شأن
توجيه وتنظيم أعمال
البناء فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينة
أو
أى من وحداتها بخدماتها
إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص
بالمبانى
. المادة 24من قانون التخطيط العمرانى
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما
نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها
وفقاً
لشروط قائمة التقسيم
.
(
رفض الدعوى )


( القضية رقم
55
لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(21) المادة 28 من
القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام
المواريث ميراث الأخت
الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127
)
(22)
المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات
التحكيم الموضحة فى المواد من 7
الى
11 من القانون
.
(
رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(23) الفقرة الرابعة من
المادة 154 من
قانون الزراعة الصادر
بالقانون
رقم 153لسنة1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر
من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى
تفريد
العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً
كذلك على تدخل شئونها مقيداً
الحرية
الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط
المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى
فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور
.
(
القضية
رقم
130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(24) الفقرة الثانية من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والمنظمة عقوبة
النصب
لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى
يتخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد
المحدد .
(
رفض
الدعوى
)
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستوريةجلسة15/9/1997)
(25) المادة الثانية من
القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة
بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى
على ألا تسرى الأحكام التى
تضمنها
الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة
بالمرافق والمنشآت وغيرها من
المساكن
التى تشغل لسبب العمل

.
(
رفض الدعوى)
ليستهناك
مخالفة لمفهوم العدالة
الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون .



( القضيةرقم 95لسنة
18ق.جلسة 4/10/1997
)
(
القضية
رقم

64
لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(26) رفض الطعن بعدمدستورية
الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم
17لسنة1983وكذلك
الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية
فيما
نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من
توقيع محام
.
(
القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى
19/2/1988
)
(27)
رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة
17
من
قانون السلطة القضائية
فيما تضمنته من عدم جواز النظر قضائياً فى أعمال
السيادة
سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر

.
ضوابط ومعايير الفصل فى
مشروعية هذه
الأعمال
لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها

.
(
القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(28) م 157 من قانونالتأمين
الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء
لجان المنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام
القانون

.
(
رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(29) المادة السابعة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929
والخاصة
بشروط الحكمين وجواز
أن يكونان غير أهلى الزوجين
.
(
رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(30) جلسة 3/4/1999رفض
الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11
مكرراً ثانيا من المرسوم
بقانون
رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10
لسنة
1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها
عن طاعة الزوج والاعتراض على
إنذار
الطاعة

.
(
القضية رقم 197لسنةق.دستورية )






أرست
المحكمة الدستورية
العليا مبدأ مهما أكدت فيه
عدم اختصاصها بنظر قرار
مجلس الشعب بترشيح رئيس الحزب
الوطني
الديمقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة
رئاسته‏,‏ وذلك بعدما قضت
بجلستها
أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها
أحد رؤساء الأحزاب المعارضة
بهذا
الصدد‏,‏ مؤكدة أن هذا القرار عمل إجرائي لا
يخضع لرقابتها‏.‏
وقالتالمحكمة
ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب ـ
إن الدستور عهد إلي المحكمة
الدستورية
العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية
علي دستورية القوانين واللوائح
علي
الوجه المبين في القانون‏.‏
وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الولاية
التي
تباشرها في هذا المجال لا
تنبسط
إلا علي القانون بمعناه الموضوعي‏,‏ باعتباره
منصرفا
إلي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت في تشريع
أصلي
أو تضمنها تشريع فرعي‏,‏ وأن تنقبض هذه الرقابة
بالتالي عما
سواها‏.‏وأضافت المحكمة أن البين من نصوص
المواد‏78,677,76‏
من الدستور
والمادة‏99‏
من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن عملية
الترشيح لمنصب رئيس
الجمهورية
تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس قبل
انقضاء مدة الرئاسة بستين
يوما
وتتوج بقرار منه بترشيح رئيس الجمهورية سواء كان
هذا المرشح هو الرئيس القائم
أو
غيره‏,‏ ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة علي هيئة
الناخبين في استفتاء عام تترتب
علي
نتيجته إما العودة إلي مجلس الشعب لبدء إجراءات
أخري‏,‏ أو إعلان فوز المرشح
بمنصب
رئيس الجمهورية‏.‏
واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن مؤدي هذه
الإجراءات
أن
القرار
الذي يصدره مجلس
الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي هيئة
الناخبين
هو
قرار
وإن كان يصدر عن مجلس الشعب بوصفه عملا برلمانيا إلا أنه لا يعدو أن يكون
حلقة
من سلسلة إجراءات تتوخي
بلوغ نتيجة محددة هي التوصل إلي شغل منصب رئيس
الجمهورية
عن طريق الاستفتاء الشعبي‏,‏ وبذلك فإن هذا
القرار يغدو في فحواه ومضمونه
ذا
طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعا أصليا أو
فرعيا مما تمتد إليه الرقابة
القضائية
لهذه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح
مما يتعين معه القضاء بعدم
اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوي‏.‏