نصوص وقوانين قضى
بدستوريتها
(1) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكامالأحوال الشخصية م2 ضم
الصغير
بعد انتهاء الحضانة .
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 10لسنة 5ق. جلسة
3/7/1976 )
(2) م6 من قانونالأحكام
العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
فيما تضمنه من تخويل رئيسالجمهورية
متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء
العسكرى أياًّ من الجرائمالتى
يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر
.
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة
3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة
6/11/1976 )
(3) النص فى المادة 12 من نظام العاملين
بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر
من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقديركفايته
لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً
.
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 4 لسنة 7ق . جلسة
27/11/1976 )
(4) المواد
1و6و77من القانون رقم 28 لسنة
1974 بشأن إعادة العاملين
المفصولين بغير الطريق التأديبىالى
وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو
الوارد به لا مخالفة للدستورللمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكونضئيلاً
إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى
الدستور .
( رفض الدعوى
)
( الدعاوى
أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )
(5) قراررئيس
الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة
الطوارئ عمال من أعمالالسيادة.
(عدم الاختصاص)
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية
تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة
عدم اختصاص
21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
(6) قرار بقانونبتشديد
عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر
فى ظروف قد اقتضت للإسراعبإصداره
حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام
الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة
1/4/1978 )
(7) المواد 30و33و34و37و41 من قانون
نظام العاملين بالسلك
الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلستأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى -
مخالفة حظر جمع سلطات التحقيقوالاتهام
والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون
المرافعات . وجوب النطق بالحكم فىجلسة
علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من
المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة
1/4/1978) المحكمةالدستورية العليا "
( المادة
الثانيةمن
القانون
رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعيةالمملوكة
للأجانب وقت العمل
بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانونبتصرفات
الملاك الخاضعين
لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسيةالجمهورية
العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم
32/12/1961.
( رفض الدعوى
)
( القضية
رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة
7/2/1981 )
(9) من
المادة 32 منالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات
أجازت لوزير المختص بقرار منه أنيعدل
الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى
)
(القضية
رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(10) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من
القانون رقم 50لسنة 1982 باختصاص محكمة
أمن
الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون منالقرارات
و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء
.
- الفقرة الثانية من
القانونرقم
50
لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبضوالاعتقال
وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة
16/6/19489)
(11)
المادة 226 من
القانون المدنى
( الفوائد ).
مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً
من دستور 1971بمبادىء
الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى
صدرت فى ظل عدم وجود هذاالقيد
. رفضالدعوى -( القضية رقم 20 لسنة 1ق . دستورية جلسة 4/5/1985)
(12) البند ثانياً منالمادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى
نصت على ضرورة تميز برنامج الحزبوسياسته
وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً
ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
(
رفض
الدعوى )
(13)
المادة الأولى مالمرسوم
بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347من
لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 منقانون
العقوبات ما لم يكن
المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قداستنفذ
الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم
بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة
الضرورة المنصوصعليها فى المادة 41 من
دستور
1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه
.
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(14)القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122لسنة
1989 فى شأن مكافحة
المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكمببطلانه
غير صحيح
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(15) القرار بقانونرقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه
لصدوره فى غير الأحوال التىتجيز
إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى
اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدورقرار
جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة .
( رفض الدعوى
)
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(16) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربىالدولى للتجارة الخارجية
والتنمية
(عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة
15 منذات
الاتفاقية
والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العملالفردى
على العاملين بالمصرف
.
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاقالقول
بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها
أو الاتفاقيات الدولية التىحددتها
الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من
الأعمال السياسية - الاتفاقيةالدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء
بنك فلا يسوغ اعتبارها منالأعمال
السياسية
.
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على
إخلال بحقالعاملين فى المصرف فى
اللجوء
إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه منمنازعات
والنعى عليه بمخالفة
مبدأ المساواة غير صحيح .
(
القضية
رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)
(17) الفقرتان الاولىوالثانية
من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من
الجدول رقم (1) الملحق بالقراربقانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 فى شأن مكافحةالمخدرات .
(
رفض
الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثرله
على القوانين التى أصدرها
.
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
(18)
الفقرةالأولى
من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصةبتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبةالنصب
المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته
أو بالوساطة اكثر من مقدم عنذات
الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير
من تعاقد معه على شرائهاويبطل
كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان
مسجلاً الدور الاجتماعى لحقالملكية
- مشروعية حمايتها بالتجريم
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(19) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب
.
(رفض الدعوى )
حدود
الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فىتحديد
الزى والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(20) المادة 17 مكرر من
القانون رقم 106 لسنة 1976 فىشأن
توجيه وتنظيم أعمال
البناء فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينةأو
أى من وحداتها بخدماتها
إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيصبالمبانى
. المادة 24من قانون التخطيط العمرانى
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982فيما
نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بهاوفقاً
لشروط قائمة التقسيم.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم
55لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(21) المادة 28 من
القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأنأحكام
المواريث ميراث الأخت
الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127)
(22) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكامالأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات
التحكيم الموضحة فى المواد من 7الى
11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(23) الفقرة الرابعة من
المادة 154 منقانون الزراعة الصادر
بالقانون
رقم 153لسنة1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبةالغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر
من خلال
إلغاء سلطة القاضى فىتفريد
العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً
كذلك على تدخل شئونها مقيداًالحرية
الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط
المحاكمة المنصفة ، وواقعاًبالتالى
فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
(
القضية
رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(24) الفقرة الثانية من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكامالخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والمنظمة عقوبةالنصب
لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى
يتخلف عن تسليم الوحدة فى الموعدالمحدد .
(
رفض
الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستوريةجلسة15/9/1997)
(25) المادة الثانية من
القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى
على ألا تسرى الأحكام التىتضمنها
الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة
بالمرافق والمنشآت وغيرها منالمساكن
التى تشغل لسبب العمل
.
( رفض الدعوى)
ليستهناك
مخالفة لمفهوم العدالة
الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون .
( القضيةرقم 95لسنة
18ق.جلسة 4/10/1997)
(
القضية
رقم
64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(26) رفض الطعن بعدمدستورية
الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983وكذلك
الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون
المرافعات المدنية والتجاريةفيما
نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من
توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى
19/2/1988)
(27) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة
17من
قانون السلطة القضائية
فيما تضمنته من عدم جواز النظر قضائياً فى أعمالالسيادة
سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر
.
ضوابط ومعايير الفصل فى
مشروعية هذهالأعمال
لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها
.
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(28) م 157 من قانونالتأمين
الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء
لجان المنازعات الناشئة عن تطبيقأحكام
القانون
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(29) المادة السابعة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929والخاصة
بشروط الحكمين وجواز
أن يكونان غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(30) جلسة 3/4/1999رفض
الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11
مكرراً ثانيا من المرسومبقانون
رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10لسنة
1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها
عن طاعة الزوج والاعتراض علىإنذار
الطاعة
.
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
أرست
المحكمة الدستوريةالعليا مبدأ مهما أكدت فيه
عدم اختصاصها بنظر قرار
مجلس الشعب بترشيح رئيس الحزبالوطني
الديمقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة
رئاسته, وذلك بعدما قضتبجلستها
أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها
أحد رؤساء الأحزاب المعارضةبهذا
الصدد, مؤكدة أن هذا القرار عمل إجرائي لا
يخضع لرقابتها.وقالتالمحكمة
ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب ـ
إن الدستور عهد إلي المحكمةالدستورية
العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية
علي دستورية القوانين واللوائحعلي
الوجه المبين في القانون.وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الولاية
التيتباشرها في هذا المجال لا
تنبسط
إلا علي القانون بمعناه الموضوعي, باعتبارهمنصرفا
إلي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت في تشريعأصلي
أو تضمنها تشريع فرعي, وأن تنقبض هذه الرقابة
بالتالي عماسواها.وأضافت المحكمة أن البين من نصوص
المواد78,677,76
من الدستوروالمادة99
من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن عملية
الترشيح لمنصب رئيسالجمهورية
تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس قبل
انقضاء مدة الرئاسة بستينيوما
وتتوج بقرار منه بترشيح رئيس الجمهورية سواء كان
هذا المرشح هو الرئيس القائمأو
غيره, ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة علي هيئة
الناخبين في استفتاء عام تترتبعلي
نتيجته إما العودة إلي مجلس الشعب لبدء إجراءات
أخري, أو إعلان فوز المرشحبمنصب
رئيس الجمهورية.واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن مؤدي هذه
الإجراءات
أنالقرار
الذي يصدره مجلس
الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي هيئة
الناخبينهو
قرار
وإن كان يصدر عن مجلس الشعب بوصفه عملا برلمانيا إلا أنه لا يعدو أن يكونحلقة
من سلسلة إجراءات تتوخي
بلوغ نتيجة محددة هي التوصل إلي شغل منصب رئيسالجمهورية
عن طريق الاستفتاء الشعبي, وبذلك فإن هذا
القرار يغدو في فحواه ومضمونهذا
طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعا أصليا أو
فرعيا مما تمتد إليه الرقابةالقضائية
لهذه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح
مما يتعين معه القضاء بعدماختصاص
المحكمة بنظرالدعوي.
بدستوريتها
(1) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص
ببعض أحكامالأحوال الشخصية م2 ضم
الصغير
بعد انتهاء الحضانة .
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 10لسنة 5ق. جلسة
3/7/1976 )
(2) م6 من قانونالأحكام
العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
فيما تضمنه من تخويل رئيسالجمهورية
متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء
العسكرى أياًّ من الجرائمالتى
يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر
.
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة
3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة
6/11/1976 )
(3) النص فى المادة 12 من نظام العاملين
بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر
من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقديركفايته
لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً
.
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 4 لسنة 7ق . جلسة
27/11/1976 )
(4) المواد
1و6و77من القانون رقم 28 لسنة
1974 بشأن إعادة العاملين
المفصولين بغير الطريق التأديبىالى
وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو
الوارد به لا مخالفة للدستورللمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكونضئيلاً
إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى
الدستور .
( رفض الدعوى
)
( الدعاوى
أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )
(5) قراررئيس
الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة
الطوارئ عمال من أعمالالسيادة.
(عدم الاختصاص)
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية
تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة
عدم اختصاص
21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
(6) قرار بقانونبتشديد
عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر
فى ظروف قد اقتضت للإسراعبإصداره
حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام
الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة
1/4/1978 )
(7) المواد 30و33و34و37و41 من قانون
نظام العاملين بالسلك
الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلستأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى -
مخالفة حظر جمع سلطات التحقيقوالاتهام
والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون
المرافعات . وجوب النطق بالحكم فىجلسة
علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من
المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى
)
( الدعوى
رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة
1/4/1978) المحكمةالدستورية العليا "
( المادة
الثانيةمن
القانون
رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعيةالمملوكة
للأجانب وقت العمل
بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانونبتصرفات
الملاك الخاضعين
لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسيةالجمهورية
العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم
32/12/1961.
( رفض الدعوى
)
( القضية
رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة
7/2/1981 )
(9) من
المادة 32 منالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات
أجازت لوزير المختص بقرار منه أنيعدل
الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى
)
(القضية
رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(10) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من
القانون رقم 50لسنة 1982 باختصاص محكمة
أمن
الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون منالقرارات
و الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء
.
- الفقرة الثانية من
القانونرقم
50
لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبضوالاعتقال
وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة
16/6/19489)
(11)
المادة 226 من
القانون المدنى
( الفوائد ).
مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً
من دستور 1971بمبادىء
الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى
صدرت فى ظل عدم وجود هذاالقيد
. رفضالدعوى -( القضية رقم 20 لسنة 1ق . دستورية جلسة 4/5/1985)
(12) البند ثانياً منالمادة
الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى
نصت على ضرورة تميز برنامج الحزبوسياسته
وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً
ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
(
رفض
الدعوى )
(13)
المادة الأولى مالمرسوم
بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347من
لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 منقانون
العقوبات ما لم يكن
المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قداستنفذ
الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم
بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة
الضرورة المنصوصعليها فى المادة 41 من
دستور
1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه
.
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(14)القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122لسنة
1989 فى شأن مكافحة
المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكمببطلانه
غير صحيح
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(15) القرار بقانونرقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه
لصدوره فى غير الأحوال التىتجيز
إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى
اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدورقرار
جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة .
( رفض الدعوى
)
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(16) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربىالدولى للتجارة الخارجية
والتنمية
(عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة
15 منذات
الاتفاقية
والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العملالفردى
على العاملين بالمصرف
.
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاقالقول
بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها
أو الاتفاقيات الدولية التىحددتها
الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من
الأعمال السياسية - الاتفاقيةالدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء
بنك فلا يسوغ اعتبارها منالأعمال
السياسية
.
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على
إخلال بحقالعاملين فى المصرف فى
اللجوء
إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه منمنازعات
والنعى عليه بمخالفة
مبدأ المساواة غير صحيح .
(
القضية
رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)
(17) الفقرتان الاولىوالثانية
من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من
الجدول رقم (1) الملحق بالقراربقانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 فى شأن مكافحةالمخدرات .
(
رفض
الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثرله
على القوانين التى أصدرها
.
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
(18)
الفقرةالأولى
من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصةبتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر نصت على أن يعاقب بعقوبةالنصب
المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته
أو بالوساطة اكثر من مقدم عنذات
الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير
من تعاقد معه على شرائهاويبطل
كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان
مسجلاً الدور الاجتماعى لحقالملكية
- مشروعية حمايتها بالتجريم
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(19) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب
.
(رفض الدعوى )
حدود
الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فىتحديد
الزى والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(20) المادة 17 مكرر من
القانون رقم 106 لسنة 1976 فىشأن
توجيه وتنظيم أعمال
البناء فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينةأو
أى من وحداتها بخدماتها
إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيصبالمبانى
. المادة 24من قانون التخطيط العمرانى
الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982فيما
نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بهاوفقاً
لشروط قائمة التقسيم.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم
55لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(21) المادة 28 من
القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأنأحكام
المواريث ميراث الأخت
الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127)
(22) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكامالأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات
التحكيم الموضحة فى المواد من 7الى
11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(23) الفقرة الرابعة من
المادة 154 منقانون الزراعة الصادر
بالقانون
رقم 153لسنة1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبةالغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر
من خلال
إلغاء سلطة القاضى فىتفريد
العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً
كذلك على تدخل شئونها مقيداًالحرية
الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط
المحاكمة المنصفة ، وواقعاًبالتالى
فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
(
القضية
رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(24) الفقرة الثانية من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكامالخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر والمنظمة عقوبةالنصب
لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى
يتخلف عن تسليم الوحدة فى الموعدالمحدد .
(
رفض
الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستوريةجلسة15/9/1997)
(25) المادة الثانية من
القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيمالعلاقة
بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى
على ألا تسرى الأحكام التىتضمنها
الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة
بالمرافق والمنشآت وغيرها منالمساكن
التى تشغل لسبب العمل
.
( رفض الدعوى)
ليستهناك
مخالفة لمفهوم العدالة
الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون .
( القضيةرقم 95لسنة
18ق.جلسة 4/10/1997)
(
القضية
رقم
64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(26) رفض الطعن بعدمدستورية
الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983وكذلك
الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون
المرافعات المدنية والتجاريةفيما
نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من
توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى
19/2/1988)
(27) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة
17من
قانون السلطة القضائية
فيما تضمنته من عدم جواز النظر قضائياً فى أعمالالسيادة
سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر
.
ضوابط ومعايير الفصل فى
مشروعية هذهالأعمال
لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها
.
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(28) م 157 من قانونالتأمين
الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء
لجان المنازعات الناشئة عن تطبيقأحكام
القانون
.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(29) المادة السابعة من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929والخاصة
بشروط الحكمين وجواز
أن يكونان غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(30) جلسة 3/4/1999رفض
الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11
مكرراً ثانيا من المرسومبقانون
رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10لسنة
1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها
عن طاعة الزوج والاعتراض علىإنذار
الطاعة
.
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
أرست
المحكمة الدستوريةالعليا مبدأ مهما أكدت فيه
عدم اختصاصها بنظر قرار
مجلس الشعب بترشيح رئيس الحزبالوطني
الديمقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة
رئاسته, وذلك بعدما قضتبجلستها
أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها
أحد رؤساء الأحزاب المعارضةبهذا
الصدد, مؤكدة أن هذا القرار عمل إجرائي لا
يخضع لرقابتها.وقالتالمحكمة
ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب ـ
إن الدستور عهد إلي المحكمةالدستورية
العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية
علي دستورية القوانين واللوائحعلي
الوجه المبين في القانون.وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الولاية
التيتباشرها في هذا المجال لا
تنبسط
إلا علي القانون بمعناه الموضوعي, باعتبارهمنصرفا
إلي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز
عامة مجردة سواء وردت في تشريعأصلي
أو تضمنها تشريع فرعي, وأن تنقبض هذه الرقابة
بالتالي عماسواها.وأضافت المحكمة أن البين من نصوص
المواد78,677,76
من الدستوروالمادة99
من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن عملية
الترشيح لمنصب رئيسالجمهورية
تمر بسلسلة من الإجراءات يتخذها المجلس قبل
انقضاء مدة الرئاسة بستينيوما
وتتوج بقرار منه بترشيح رئيس الجمهورية سواء كان
هذا المرشح هو الرئيس القائمأو
غيره, ويعقب ذلك عرض المرشح للرئاسة علي هيئة
الناخبين في استفتاء عام تترتبعلي
نتيجته إما العودة إلي مجلس الشعب لبدء إجراءات
أخري, أو إعلان فوز المرشحبمنصب
رئيس الجمهورية.واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن مؤدي هذه
الإجراءات
أنالقرار
الذي يصدره مجلس
الشعب بترشيح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي هيئة
الناخبينهو
قرار
وإن كان يصدر عن مجلس الشعب بوصفه عملا برلمانيا إلا أنه لا يعدو أن يكونحلقة
من سلسلة إجراءات تتوخي
بلوغ نتيجة محددة هي التوصل إلي شغل منصب رئيسالجمهورية
عن طريق الاستفتاء الشعبي, وبذلك فإن هذا
القرار يغدو في فحواه ومضمونهذا
طبيعة إجرائية بحتة تحول وأن يكون تشريعا أصليا أو
فرعيا مما تمتد إليه الرقابةالقضائية
لهذه المحكمة علي دستورية القوانين واللوائح
مما يتعين معه القضاء بعدماختصاص
المحكمة بنظرالدعوي.