[size=25]جريمة
التزوير واستعمال المزور
التزوير واستعمال المزور
مقدمة: جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم
الجزائية وقد اختلف الوصف الجرمي والعقاب في هذه الجريمة بحسب طبيعة
الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير فكانت جنائية الوصف إذا كان
المحرر المزور سنداً أو ورقة رسمية وجنحية الوصف إذا كان من الأوراق
الشخصية واختلفت العقوبة تبعاً لذلك وقد جعل المشرع عقوبة جريمة
استعمال المزور كعقوبة التزوير ذاتها لكون الضرر الذي يلحق بالأشخاص
أو الدولة والمجتمع قد تحقق بالفعليين ولو لم يكن المستعمل قد قام
بالأفعال المادية لجريمة التزوير حتى ولو كان الفاعل الأصلي قد افلت
بالعقاب إما بتقادم الجرم أو باعترافه بوقوع التزوير قبل تحريك الدعوى
العامة بحقه أو لأي سبب أخر وسوف نشرح بإيجاز ماهية التزوير وأركان
الجرم وعقوبة الفاعل للوقوف على الوصف القانوني لهذا الجرم.
تعريف التزوير:
نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري
على الآتي:
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في
الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي
أو معنوي أو اجتماعي.
يتضح من هذا التعريف أن لجريمة التزوير
ثلاثة أركان هي:
1) تحريف
مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات.
2) يمكن أن
ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
3) القصد
الجرمي.
الركن الأول:
" تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع
والبيانات "
وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم
بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق المبينة في القانون فيشترط
لتوفر هذا الركن ثلاثة شروط 1- تغيير الحقيقية 2- في صك أو مخطوط 3-
بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
الشرط الأول: تغيير الحقيقة.
التزوير هو عبارة عن تغيير الحقيقة فإذا كان
المحرر لا يشتمل على شيء من الكذب بل كان يتضمن أمورا حقيقية فلا
تزوير ولا عقاب ولو كان الذي حرره قد قصد تغيير الحقيقة والأضرار
بالغير فأن ركن الضرر لا يتحقق في هذه الحالة.
مثال: من يقلد إمضاء شخص آخر على محرر بإذن
صاحب الإمضاء ورضائه.
الشرط الثاني: في صك أو مخطوط.
- يشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في
كتابة أي في صك أو مخطوط موجود من الأصل أو بكتابة أي بإنشاء صك أو
مخطوط بقصد تغيير الحقيقة.
أما تغيير الحقيقية الذي يتم بقول أو بفعل
وبغير كتابة فلا يدخل في حكم التزوير وقد تتكون منه جريمة أخرى شهادة
الزور مثلاً أو يمين كاذبة.
- يجب أن تكون الكتابة نفسها المكونة
للجريمة هي التي أحدثت تغييرا في مركز فعلي أو قانوني وبناء عليه
فالعلاقات المادية التي لا شيء فيها من الكتابة ولكنها تستعمل أحيانا
في العد والمحاسبة لا يمكن أن تكون محل تزوير في الصكوك والمحررات.
فمن يغش في الماركات أو الفيش أو غيرها من العلامات التي يتخذها بعض
التجار أو غيرهم لضبط حساب المعاملة لا يرتكب تزويراً.
- لا يهم اللغة التي كتب فيها الصك أو
المخطوط ولا المادة التي كتب عليها ولا نوع الكتابة لقيام الجرم
والكتابة هنا تشمل الحروف المطبوعة بجميع أشكالها وأنواعها والأصل أن
تكون الكتابة بخط اليد.
- لا يهم نوع الصك الذي يقع فيه التزوير
فيجوز أن يكون عقدا أو سنداً أو دفترا أو خطابا أو عريضة أو غير ذلك.
- يجوز أن يقع التزوير في الرسائل
التلغرافية أو الفاكس.
الشرط الثالث: طرق التزوير.
لا عقاب على تغيير الحقيقة في صك إلا إذا
وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون.
أن التزوير تبعا لطريقة ارتكابه نوعين مادي
ومعنوي.
التزوير المادي: متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه
الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك
موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد.
والتزوير المعنوي: متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته
وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك
متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور
الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته.
التزوير المادي وطرقه:
نصت المادة 445 من قانون العقوبات على طرق
التزوير المادي وبينتها وفق الأتي:
- إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو
بصمة إصبع.
- توقيع إمضاء مزوراً. يقع التوقيع بوضع إمضاء مزور متى وقع المزور على الصك بإمضاء
غيره ولا فرق أن يكون الشخص موجود ومعلوم أم لا ولا يشترط أن يكون
مقلدا تقليدا متقننا وكذلك يقع التقليد ولو لم يتعمد المزور التقليد
لان القانون يكتفي بوضع أمضاء أو ختم مزور بغض النظر عن التقليد وكذلك
لو كان الإمضاء غير مقروء.
ولكن لا يعد الإمضاء مزورا إذا كان صادرا
عمن له حق التوقيع به. وللختم المزور ما للإمضاء قوة من حيث تزويره.
- صنع صك أو مخطوط. هو إنشاء صك أو مخطوط برمته ونسبته إلى غير
محرره وهو طريق من طرق التزوير المعاقب عليها قانوناً.
- ما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في
مضمون صك أو مخطوط. وتشمل
كل تغير مادي يمكن إدخاله على الصك من بعد تحريره سواء أحصل ذلك بطريق
الزيادة أو الاستبدال أو الحذف فتوجد الزيادة مثلا إذا أضاف المدين
أجلا أو شرطا أو خيارا على بنود الصك ويوجد الاستبدال متى غير المزور
رقم المحرر أو تاريخه ويوجد الحذف متى أزال المزور بعض أجزاء المحرر أو
بعض شروطه ويمكن أن تحصل تلك الأفعال بطرق عدة فتحصل الزيادة بحشو عبارات
أو كلمات بين السطور أو بتعليتها على الهوامش أو بإضافتها على مواضع
متروكة ويحصل الحذف بشطب جمله أو عبارة أو كلمة من الصك أو بمحوها
بمسح أو قشط أو مادة كيميائية أو بطمسها عمدا ببقعة حبر أو بقطع جزء
من المحرر دون الاستعاضة عما حذف منه بغيره، إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.
التزوير المعنوي وطرقه:
التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع
الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة
ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد
بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة وقد نصت المادة 446
على التزوير المادي الذي يقع من موظف في الأوراق الرسمية وحددت تلك
الحالات بالآتي:
- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث
تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.
- إساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
- تدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت
عن المتعاقدين أو التي أملوها.
- إثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو
وقائع غير معترف بها على أنها معترف
بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير
صحيح.
نصت المادة 447 على الأتي :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
446 وهي
الأشغال الشاقة المؤقتة خمس
سنوات على الأقل مع ما
اشتملت عليه من فوارق:
-
الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.
- إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن
عليه.
- أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي
صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
- أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو
وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على
وجه غير صحيح.
= كما أنزلة المادة
447 منزلة الموظفين العامين
لتطبيق المواد 446 و447 كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.
= وقد جعلت المادة 449 من قانون العقوبات
السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل
السندات المالية سواء أكانت
للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة 448
من قانون العقوبات.
= ولم ينص القانون على عقاب خاص لغير
الموظفين إذا ارتكبوا تزويرا معنويا في أرواق رسمية ومع ذلك يمكن
عقابهم بصفة شركاء بالجريمة.
مثال على وقائع التزوير المعنوي قيام
المأذون الشرعي عند إثبات الزواج بكتابة أن احد الزوجين أو كلاهما قد
بلغ السن القانونية خلافا للحقيقية و المختار الذي يعطي شهادة بأن
الزوجة بكرا ولم تتزوج لكي تتمكن من قبض معاش تقاعدي لأحد ذويها.
أن يحرر الدائن إيصالا لمدينه بدين غير
الدين الذي دفع المدين المال تسديدا له.
ولكن تغيير الحقيقة بهذه الطريقة لا يعد
تزويرا معاقبا عليه إلا إذا حصل حين تحرير العقد أو السند فإذا حصل
بعده فلا يعد تزويرا يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو يجعل
واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
- انتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص
حسب نص المادة 458 من قانون العقوبات.
لا يخرج التزوير هنا عن كونه يقع بجعل واقعة
مزورة ووضعها في صورة واقعة صحيحة.
وقد يقع هذا التزوير من الموظف العام المختص
بتحرر الصك إذا جعل شخصا حاضرا في عقد أو سند ولم يكن حاضرا فيه.
وقد يقع التزوير من الأشخاص العاديين منها
أن يحضر شخص أمام الموثق ويتسمى باسم شخص أخر ويملي على لسان شخص أخر
عقد بيع أو إقرار بدين وفي غالب الأحيان يكون انتحال شخصية الغير في
المحرر الرسمي مقترنا بوضع إمضاء أو ختم مزور. ولكن خلو المحرر من
التوقيع لا يمنعه من العقاب.
قد يحدث أن شخصا يحمل آخر بطريق الغش على
التوقيع على محرر غير الذي اتفق معه على التوقيع عليه فيقال حينئذ إنه
حصل على توقيعه مباغته أو على غرة منه.
التزوير بالترك: ما نصت عليه المادة 459.
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم
منه في الأحوال المذكورة أنفاً هوية
أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
الركن الثاني :
" الضرر "
لا يكفي لتكوين جريمة التزوير تغيير الحقيقة
في صك بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بل يجب أن يترتب على هذا
التغيير أو يمكن أن يترتب عليه ضرر للغير.
يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا
كان نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو محتمل الوقوع
وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي أن يكون من شأن
التزوير أن يحدث ضرراً اجتماعياً.
يرى بعض الفقهاء أن الضرر ليس ركنا أساسيا
في جريمة التزوير بل هو شرط من شروط الركن المادي للجريمة وهو تغيير
الحقيقة.
لكن المشرع السوري اعتبره ركناً أساسياً من
أركان الجرمية بل عاقب على احتمال حصول الضرر وقد صدرت عدة اجتهادات
تؤيد هذا الاتجاه منها:
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب
عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح
الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم
الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة
العامة والنظام العام.
(جناية أساس 3 قرار 52 تاريخ 18 / 2 /
1983)
" أنواع الضرر "
أولاً: الضرر المادي:
يكون عادة ضرر ماليا يلحق المجني عليه في
ثروته وهذا الضرر المادي يظهر غالبا للعين بشكل واضح لا يدع مجال للشك
في وجوده.
ثانياً: الضرر المعنوي:
من المبادئ المتفق عليها فقها والثابتة قضاء
أن التزوير معاقب عليه متى كان من شأنه إحداث ضرر معنويا أي إيذاء
الشخص في عرضه أو شرفه أو كرامته.
ومن يسمى في شهادة ميلاد خاصة بطفل ولد من
سفاح باسم أخيه بدل اسمه هو وذلك يقصد الإضرار بأخيه.
من يحرر بلاغا كاذبا وينسبه إلى غيره.
الضرر المحتمل الوقوع:
من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن التزوير
معاقب عليه حتى ولو كان الضرر لم يقع بالفعل ويكفى أن يكون محتمل
الوقوع في وقت ارتكاب الجريمة.
لا يتصور الضرر في جريمة التزوير ألا إذا
كان الصك المزور قد أخل بحق أو بمصلحة للغير يحميها القانون وبناء
عليه فإذا كان الغرض من التزوير إنشاء سند لإثبات مركز قانوني حقيقي
فلا محل للقول بوجود ركن الضرر المكون لجريمة التزوير.
فالمدين الذي أدى ما عليه من الدين لدائنه
ولكن فاته أن يأخذ مخالصة لا يعاقب إذا زور مخالصة ليستدل بها على
براءة ذمته من الدين لأن الدائن في هذه الحالة ليس له أن يدعي بأنه
لحقه ضرر من مجرد عدم تمكينه من المطالبة بدين غير مستحق له قانونا.
ثالثاً: الضرر الاجتماعي:
يعاقب على التزوير ولو لم يترتب عليه ضرر
لفرد معين متى كان من شأنه الإضرار بالمصالح المادية أو الأدبية
للدولة.
مثال ما يقع من تزوير للحقيقة في مسائل
الحسابات العامة بقصد اغتيال أموال الحكومة وفي مسائل الضرائب بقصد
التخلص من دفعها.
يترتب على ركن الضرر النتائج التالية:
- لا عقاب على
التزوير إذا كان المحرر المزور لا يمكن أن يتخذ أساسا للمطالبة بحق
ما.
- لا عقاب على
التزوير إذا كان تغيير الحقيقة قد حصل في غير ما أعد الصك لإثباته.
- لا عقاب على
التزوير إذا كان المحرر المزور صادر عن موظف غير مختص بتحريره أو
منسوبا إلى موظف غير مختص بتحريره.
- لا عقاب على
التزوير إذا كان تغيير الحقيقة في كشوف حساب أو مذكرات أو فواتير أو
ما أشبه لأن الأوراق التي من هذا القبيل عرضه للمراجعة والتمحيص.وما يرد
فيها من البيانات لا يصلح سندا ولا حجة على الغير.
الركن
الثالث:
" القصد الجرمي "
التزوير من الجرائم التي تتطلب عند فاعلها
قصدا خاصا فلا يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم
وإرادة فقط بل يجب أن يكون قد ارتكب بنية خاصة وقد اختلف الفقهاء في
تحديد هذه النية.
لكن المشرع السوري حدد النية الخاصة في
جريمة التزوير هي أن يكون التغيير الحاصل بقصد التزوير وهو الغش وتغير
الحقيقة لإلحاق ضرر بالغير محقق أو محتمل مادي أو معنوي أو اجتماعي
كما بينا سابقاً.
" جريمة استعمال الصك المزور "
نصت المادة 444 من قانون العقوبات:
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل
المزور وهو عالم بأمره.
إن جريمة الاستعمال مستقلة عن جريمة التزوير
نفسها ولكل منهما أركان خاصة:
يعاقب المشرع على استعمال الورقة المزورة
ولو لم يشترك المستعمل في تزويرها وكذلك يجوز الحكم على من يستعمل صك
مزور مع علمه بتزويره ولو كانت جريمة التزوير نفسها قد سقطت بالتقادم
وجريمة التزوير جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكابها أما جريمة الاستعمال
فيمكن اعتبارها جريمة مستمرة أو وقتيه.
أركان جريمة الاستعمال:
1) فعل
الاستعمال.
2) تزوير
المحرر المستعمل.
3) علم
المستعمل بهذا التزوير.
أولاً: فعل الاستعمال: لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه
ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف
باختلاف الصكوك المحررة كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه
المزور بحيث أنه يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها وعدها وترك هذا
الأمر راجعا لقاضي الموضوع.
وبعبارة موجزة فأن الاستعمال هو استخدام
الصك المحرر فيما أعد له والاستفادة منه بواسطة إظهاره أو الاستناد
إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق.
ثانياً: تزوير الصك المستعمل:
لا تكون هذه الجريمة إلا إذا كان الصك
المستعمل مزورا ولا عقاب على استعمال ورقة مزورة إلا إذا تحققت في
تزوير هذه الورقة جميع الأركان المكونة لهذه الجريمة أي تحريف مفتعل
للحقيقة في الوقائع والبيانات يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو
معنوي أو اجتماعي مع توافر القصد الجرمي وبإحدى الطرق المنصوص عليها
قانونا.
ثالثا:ُ علم المستعمل بالتزوير:
لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إلا إذا
كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في جريمة الاستعمال لا يتحقق لا
بمجرد علم المستعمل بأن الورقة مزورة بصرف النظر من الغرض الذي يرمي
إليه من استعمالها.
تتم جريمة الاستعمال بمجرد تقديم المزور
واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك
به بعد تقديمه من عقابه لأن التنازل حصل بعد أن تمت الجريمة.
أما إذا حصل التنازل قبل تحريك الدعوى العام
أو تقديم الشكوى فيطبق نص المادة 461 والتي تقول:
1- إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل
الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
2- أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد
استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.
عقاب جرم الاستعمال:
إذا كان المحرر المزور رسميا فأن استعماله
يعد جناية ويعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا كان المحرر غير
رسمي فيعد الجرم جنحة ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة
أقلها مائة ليرة ويعاقب على الشروع إذا كان الاستعمال جناية ولا عقاب
على الشروع إذا كان جنحة وفي جميع الأحوال عقوبة الاستعمال هي نفسها
عقوبة التزوير التي تلحق بالفاعل الأصلي لجريمة التزوير.
" ما يجب
أن يشتمل عليه الحكم الصادر في جرائم التزوير "
- يجب على
المحكمة بيان واقعة التزوير بيانا كافيا يتسنى معه التحقق مما إذا كان
القانون طبق تطبيقا صحيحا آم لا.
- يجب أن تبين
المحكمة تاريخ التزوير والجهة التي حصل فيها.
- يجب أن
يشتمل الحكم على بيان ما يصف الصك المزور.
- يجب أن تبين
المحكمة الأركان المكونة لجريمة التزوير.
- يجب أن تبين
المحكمة الطريقة والطرق التي تم فيها التزوير لأن القانون حدد هذه
الطرق على سبيل الحصر.
- يجب على
المحكمة أن تظهر في القرار وجود ركن الضرر وعلى الأقل المحتمل.
- يجب مبدئيا
بيان القصد في الحكم لكون القصد الجرمي من الأركان الأساسية للجريمة.
- بيان واقعة
الاستعمال في الحكم لكون تهمة الاستعمال قائمة على التزوير لذا يجب أن
يشتمل الحكم على بيان الأركان المادية للتزوير الواقع في الورقة المستعملة
ويثبت الحكم تزوير الورقة وطريقة ارتكابه وعلم من استعملها وتاريخ
التزوير والاستعمال وألا كان الحكم باطلا ويجب أن يبين الحم الوقائع
المكونة للاستعمال يجب أن يبين الحكم أن المتهم استعمل الورقة وهو
عالم بتزويرها.
- لمحكمة
النقض حق الإشراف على الوصف الذي أعطته محكمة الموضوع للوقائع التي
اعتبرتها ثابتة وتقرير ما إذا كانت تكون قانونا جريمة التزوير أو استعمال
المزور أم لا.
" عقاب التزوير وفق نصوص مواد قانون
العقوبات "
= عاقبت المادة 450 من قانون العقوبات من وجب عليه قانوناً أن
يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس
من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
= عاقبت المادة 451 من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة مائة ليرة على الأقل
من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون
أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى
الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
= عاقبت المادة 452 من قانون العقوبات
بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل
بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح
أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير ويعاقب
بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة أنفاً أعطيت
باسم غير اسمه أو بهوية غير
هويته.
= عاقبت المادة 453 الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه
بانتحال الاسم أو الهوية
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
= عاقبت المادة 454 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى
سنتين من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار
إليها في المادة 452( جواز
سفر- ورقة طريق - تذكرة مرور- انتحال اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح
أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير).
= عاقبت المادة 455 من قانون
العقوبات من أقدم حال ممارسته
وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة
العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص
المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز
أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء
من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
= جعلت المادة 456 من قانون العقوبات أوراق التبليغ التي
يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال
الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة
لتطبيق القانون الجزائي.
= عاقبت المادة 457 من قانون العقوبات بالحبس حتى ستة أشهر من وضع تحت اسم مستعار أو
زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر وجعل العقوبة من شهر إلى سنة إذا
وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول
التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
= عاقبت المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى
سنتين من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو
لغيره أو بنية الإضرار بحقوق
أحد الناس فضلاً عما قد يتعرض له من
العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
= عاقبت المادة 459 من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى
سنتين على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة أنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
= عاقبت المادة 460 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى
الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 (إساءته
استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء
مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط
وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط فوارق
الموظف الذي ينظم سنداً من
اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفهإما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه
مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو
بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها
معترف بها، أو بتحريفه أية
واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح).
حدد قانون أصول المحاكمات
الجزائية أصول خاصة تتعلق برفع دعوى التزوير والاحتجاج بالصك المزور
نلخصها بالأتي:
- من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف
توقيعها إذا ظهر أن له إطلاع عليها
مادة (387).
- إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز
السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان
دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم
فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا بتكليفه بتوقيعها إذا ظهر أن له
إطلاع عليها مادة (388).
- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند
الادعاء بالتزوير أمامها متابعة
النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام إما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات
الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية مادة (389).
- إذا ادعى احد الخصمين أثناء التحقيق أو
المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل
خصمه هل في نيته استعمالها
المادة 390.
- إذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال
الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى أما إذا أجاب بالإيجاب
فيصار إلى رؤية دعوى التزوير الطارئه من ضمن الدعوى الأصلية المادة 391.
- يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب
المدعى عليه أو المتهم ، لديها أو بواسطة أهل
الخبرة فان آبى صرح بذلك في المحضر
المادة 392.
-
إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى
وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه
قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل
وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله، لرئيس المحكمة أو النائب العام
لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه أن
كان حاضرا في الدعوى المادة
393.
- إذا تين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها
أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة
التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو أعادته إلى حاله الأصلية
بشطب ما أضيف أليه أو
أثبات ما حذف منه ويسطر في ذيل
السند خلاصة عن حكم المحكمة، تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة
والمطابقة إلى مصادرها أو إلى
الأشخاص الذين قدموها وألا استهدف الكاتب
خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة المادة 393.
-
تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام
ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح
علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص
المظنون فيهم أنهم يقلدون
خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء
المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة
عن منطقة الموظفين المذكورين، تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم
التالية :
- كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار
البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة
الأسعار.
أو بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد
قاعدة العرض والطلب في السوق.
تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو
هبوطها:
أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت
واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو
أكثر. المادة 395.
" بعض الاجتهادات المتعلقة بجرائم التزوير "
- جريمتا التزوير واستعمال المزور من
الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال
المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
- إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ
وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما
تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال
ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم (سورية قرار جنحي 1413 تاريخ
12/5/970 ن 8/970).[