فلما كان من
المقرر بقضاء النقض ان حق الاجارة ينتقل لصالح الورثة بعد وفاة مورثهم المستاجر
الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق بذات الحقوق
التى كانت لمورثهم رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد ولا مجال
للقول بنيابة المسئولية بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى اجراءات الخصومة
او فى الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى تكون حجة على الاخرين غير الممثلين فيها
حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك من اهدار لمبدأ
نسبية اثر الاحكام ومخالفة جريح نص المادة 296 مدنى كما لاينال من ذلك الحق فى
توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى من الورثة دون تكليف الباقيين لالتزامهم
التضامن فى الوفاء بها ذلك فان هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فاذا او
فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع الدعوى يترتب على هذا الوفاء انقضاءا الالتزام
وتغدوا الدعوى غير مقبوله اما اذا رفعت الدعوى بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء
بالاجرة فيتعين على المؤجرة اختصام جميع ورثة المستاجر حتى يكون الحكم الصادر فيها
حجة عليهم اما اذا اختصم احدهم دون الباقيين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من
اختصم فى الدعوى اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر على
حقهم فى المطالبة بامتداد العقد اليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق
اذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان ان التضامن بين المدينين لاينال من استغلال كل من
المتضامنين عن الاخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها
( الطعن رقم
10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )
وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود شرط
صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها
( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )
وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البادي اخذا من ظاهر أوراق ومستندات
الاستئناف الماثل إن الحكم المستأنف قد أصاب الصواب وصادف صحيح القانون والواقع
وبني على أسباب صحيحة وسائغة وكافية تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها وتجد فيها مايكفى
للرد على أسباب الاستئناف التي لم تنل من سلامة الحكم المستأنف سيما وان وجود
المستانف بالعين بعد تنفيذ حكم الاخلاء وان كان حسن النية فان ذلك التنفيذ تم على
مسئولية الصادر لصالحه الحكم والذى لم يرتبص حتى صيرورته نهائيا والفصل فى
الاستئناف وانه حتى الغى الحكم من محلة الاستئناف فان المستاجر الاصلى يكون هو
الاحق بالعين من المستاجر الجديد حتى ولو كان الاخير حسن النية
( الطعن رقم 620 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12/ 1986 )
يراجع ذلك ايضا مرجع القاضى والمتقاضى فى اشكالات التنفيذ للمستشار سيف
النصر سليمان الطبعة الرابعة صـ 48 ، 134 ، 168
الاستئناف رقم 345 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة 30 /11
/2008
- وقد استقرت احكام محكمة النقض على لما كان ذلك وكان
البين من الاوراق ان المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد ايجار
العين محل النزاع واخلائها لتوافر التكرار فى التاخير فى سداد الاجرة بالاستئناف
رقم 457 لسنة 54 قضائية طنطا ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستاجر الاصلى سوى
زوجته فؤادة محمد العيد فان هذا الحكم لايعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين
فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الايجار اليهم اذ ان حق الاجارة ينتقل لصالحهم
بعد وفاة مورثهم المستاجر الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة
بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد الذى
امتد اليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى
اجراءات الخصومة او فى ان الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى يكون حجة على الاخرين غير
الممثلين فيها حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك
من اهدار لمبدأ نسبية اثر الاحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى
كما لاينال من ذلك ان للمؤجرة الحق فة توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى منهم دون
تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بان هذا الالتزام قاصر على ما
ينفع دون ما يضر فاذا او فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع دعوى الاخلاء فانه يترتب
على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة اما واذا ما رفعت الدعوى
بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء بالاجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة
المستاجر المستفدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم اما اذا
اختصم احدهم دون الباقين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى
اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر له على حقهم فى المطالبة
بامتداد العقد اليهم ولايحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق اذا ما توافرت بقية
شروطه بحسبان ان التضامن بين المدنين لاينال من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر
فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع اليهم استنادا الى سبق
صدور حكم نهائى باخلاء تلك العين ضد احد الورثة وان الحكم يعد قضاءاا عينيا ينهى
العقد ذاته ويعدمه رغم انهم لم يكونوا خصوما فى هذا الحكم حقيقة او حكما فانه يكون
قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقى اسباب الطعن
( نقض فى الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )
-
وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الاولى من
القانون رقم 4 لسنة 1996 انه لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 فى شان
بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها
ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده
لاى سبب من الاسباب دون ان يكون حق البقاء فيها طبقا للقانون كما ان المادة
الثانية من هذا القانون نصت على تطبق احكام القانون المدنى فى شان تاجير الاماكن
المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شان
استغلالها او التصرف فيها
كما ان المادة 586 /1 من القانون المدنى نصت على يجب على المستاجر ان يقوم
بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة فى
المواعيد التى يعينها عرف الجهة
وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود
شرط صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها
( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )
وهديا بما تقدم من نصوص قانونية ومبادىء قضائية وكانت المستانفة قد اقامت
دعواها بدائه بغية الحكم بطرد المستانف ضدها لتاخرها فى سداد الاجرة المستحقة على
العين المؤجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2008 الى 1 / 5 / 2008 وقد انذرتهما على يد
محضر بسدادها وقدم الحاضر عن المستانف ضده امام محكمة اول درجة ايصال سداد منسوب
صدوره للمستانفة عن شهر يونية سنة 2008 وقدم امام هذه المحكمة انذارات عرض الاجرة
عن المدة من 1 / 7 / 2008 حتى 30 / 9 / 2008 وطعنتالمستانفة بالتزوير على اصل
الايصال المنسوب صدوره اليها
ولما كان ذلك وكان المستاجر ملزم بسداد الاجرة عن المدة المطالب بها وحتى
قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف ولم يسدد المستاجرين المستانف ضدهما الاجرة
المطالب بها حتى قفل باب المرافعة اجرة شهر اكتوبر سنة 2008 وكذلك المصاريف
الفعلية وذلك بغض النظر عن بحث موضوع الطعن بالتزوير والمدة السابقة عليه والطالب
بها فهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة الا ان عدم سداد المستاجرين باقى الاجرة
حتى قفل باب المرافعة فان ذلك يتحقق به الشرط الفاسخ الصريح المبين بعقد الايجار
بنده الثانى عشر ولايقدح فى ذلك انذارات العرض المقدمة والفصل بان الاجرة سددت عن
الفترة المطالب بها فيدائه لم يقدم ما يفيد سدادها فضلا عن عدم استكمال السداد حتى
قفل باب المرافعة وقد توافر الاستعجال فى الدعوى متمثلا فى حرمان المستانفة من
الانتفاع بعين التداعى او اقتضاء حقها وبانفساخ العقد وبقاء المستاجرين بالعين فان
ذلك يكون رددت سند صحيح من القانون وتضحى يدهما على العين يد غاصب لا سند مستوفيا
القضاء بطردها من العين محل عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1 / 7 / 2007 والمبينه
بالعقد والصحيفة وذلك لتوافر ركنى اختصاص هذه المحكمة وهما الاستعجال وعدم المساس
باصل الحق
وحيث انه عن تسليم العين فان المحكمة تقضى به للمستانفة باعتبار ان التسليم
اثر من اثار الحكم بالطرد
وحيث انه عن طلب الزام المستانف ضدهما بسداد الاجرة المتاخرة وقد جاء الطلب
فى هذه المحكمة للحكم به بصفة مستعجلة وانه يتعين للوقوف على الاجرة المطالب بها
بحث موضوعى يمس اصل الحق متمثلا فى الطعن بالتزوير على ايصال سداد اجرة شهر يونية
وما قبلها من مدة مطالب بها والتزامات الطرفين بالعقد ولما كان ذلك يخرج عن
اختصاص هذه المحكمة فان المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الشق من
الطلبات دون ان تقضى باحالة الدعوى لمحكمة الموضوع تكون طلبات مستعجلة وليس بصفة
موضوعية وان قضاء قاضى الامور المستعجلة فى الطلب المستعجل بعدم اختصاص المحكمة
نوعيا بنظره هو فى حقيقته قضاء برفض الدعوى ولا يبقى معه ما تحيله المحكمة للقضاء
الموضوعى والمحكمة تكتفى بايراد ذلك فى الاسباب دون المنطوق باعتبار انها مكملة له
ولما كان الحكم المستانف قد خالف ذلك ما يستوجب الغائه
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل فلا محل للقضاء به لكون الحكم نافذ بقوة
القانون
الاستئناف المقيد برقم 965 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة30 /11 /2008
صـورية
(195)
عقد – صورية – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء بناء على نصوص العقد المطعون عليه
بالصورية دون أن يعرض للطعن بصوريته يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن
مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد
الإيجار المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وساق القرائن وقدم المستندات المؤيدة لذلك،
وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية واستمعت لأقوال
شاهديه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه المشار إليه وأقام قضاءه بالإخلاء
إستناداً إلى نصوص العقد محل الطعن بالصورية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن
هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل دفع أو وجه دفاع
يدلى به الخصوم لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها باطلاً كما أن من المقرر أنه
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها برفض الطعن بصورية محرر على مجرد ما ورد
بنصوصه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصورية العقد
المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وركن في إثبات ذلك إلى عدة قرائن ومستندات وأحالت
محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق واستمعت لأقوال شاهديه وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن بصفته على سند من إنهاء العقد سند الدعوى باعتباره
عقد مشاركة في استغلال العين محل النزاع مستنداً في ذلك إلى نصوص هذا العقد دون أن
يعرض للطعن بصوريته وهو ما لا يواجه هذا الدفع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحث أوجه الطعن.
(نقض مدني
– الطعن رقم 1429 لسنة 67 ق – جلسة 22/6/2005)
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه
المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء
محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح
من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين
متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان
يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير
للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .
الطعن رقم 318
لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
(6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه
للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى
كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من
اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة
:-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن
كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت
من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ،
الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ،
فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن
التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا
يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما
اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
الطعن رقم 43
لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999
(9) أنه لما
كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر ,
ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب
الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن
ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام
علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .
الطعن رقم 2505
لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001
(11) أن من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد
الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه
انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة
وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق
ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد
بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون
علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء
المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك
أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه
يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات
القانونية .
الطعن رقم 1446
لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001
(13) أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على
المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه
شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري
الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير
من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم
محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة
التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان
ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله
الطعن رقم
1178 لسنة 61 قجلسة 11 من مارس سنة 2001
طرد
للغصب
تمسك الطاعن بأن
مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور
علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد
بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه
برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل
.
(الطعن رقم
7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
لفسخ عقد الإيجار
( الشرط
الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن
بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة
لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد
يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا
سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ
وقصور .
( الطعن رقم 2803
لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان
تحديد الاجرة
: القواعد
الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي
أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان
تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه
. لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح
بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة
. علة ذلك .
( الطعن رقم
774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة
بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم
المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد
الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن
المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي
نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ
وقصور .
( الطعن رقم
1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم
تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير
طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا
فضاء علة ذلك
( الطعن رقم
5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
سريان عقد الإيجار في حق
المالك الجديد
مشترى العقار بعقد غير
مسجل له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر 0 شرطه 0 حوالة عقد الايجار اليه من البائع
وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملا على ذكر
وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 0م 305 مدنى 0
(
الطعن رقم 2786 لسنة
69 ق جلسة 24/1/2001 )
( الطعن رقم
2717 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001
)
لمشتر العقار بعقد غير
مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار –
شرطه 0 حوالة عقد الإيجار اليه من البائع وقبول المستأجر
للحوالة وإعلانه بها 0 نفاذ الحوالة 0 أثره 0 للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن
الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر 0 أساس ذلك 0 م 305 مدنى
الطعن رقم 146 لسنة 70
ق جلسة 29/4/2001 )
( الطعن رقم
4589 لسنة 64 ق جلسة 17/5/1999
)
عقد الإيجار الخاضع
لأحكام القانون المدني انتهاؤه بانتهاء مدته م 598 مدنى 0 التزام المستأجر برد العين
المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق 0 استمرار المستأجر فى
شغل العين بعد انتهاء العقد 0 غصب 0 جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئولية
التقصيرية 0وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير
التعويض 0 م 590 /2 مدنى
0
الطعن رقم 3829 لسنة 66ق جلسة 3/1/2001 )
( الطعن رقم 502
لسنة 64 ق جلسة 8/2/1999 )
" 4983 لسنة
61 ق جلسة 1/11/1995 )
-رسم
النظافة
:
الأجرة المستحقة على
المستأجر 0 شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر
عن سداد رسم النظافة 0 اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى
الأجرة 0
( الطعن رقم
1966 لسنة 64 ق جلسة 7/2/2001 )
( " " """ 1131 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985 )
قانون ايجار
الاماكن
=================================
الطعن
رقم 0406 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم
571
بتاريخ
04-05-1954
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى
الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى
العام ، و ليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم .
( الطعن رقم
406 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن
رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم
684
بتاريخ
28-05-1973
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم
قد أثبت فى حق الطاعن أنه حرر عقد إيجار الشقة المؤجرة للمدعى بالحقوق المدنية بعد
أن تقاضى منه مبلغ 150 جنيهاً خلو رجل و إنتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين
17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و أنه و إن كانت الواقعة موضوع الدعوى
سابقة على سريان القانون المذكور إلا أنها فعل مؤثم وفقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة السادسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة
1962 و هو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان
تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار و هو مستقل فى حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير
الأجرة و تحديدها للمبانى المختلفة و تجريم ما أمرت به أو نهت عنه . و قد جاء نص
المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 صريحاً فى أنه " يستمر العمل بالأحكام
المحددة للأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و .. و
ذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها " . فالحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى
تطبيقه المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى إلا أن
العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى
المادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى
هذا الشأن .
=================================
الطعن
رقم 0138 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم
237
بتاريخ
16-03-1975
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع
الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص عل حق المدعى بالحقوق المدنية فى الحديقة
أو غرف السطح و إن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة ، و من ثم فإنه لا يلتزم
قانوناً بتوصيل المياه إليها ، و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه . فإن هذا الدفاع
يعد جوهرياً و مؤثراً فى مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ،
و إذ لم تفطن المحكمة لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه و لم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما
قد يكون له من دلالة عل عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم
138 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 )
=================================
الطعن
رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
176
بتاريخ
23-02-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر نصت على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى
البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و نص فى المادة 76 على عقاب كل من
يخالف الحظر المذكور و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن
المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و كان البين من قرار وزير الإسكان و المرافق
رقم 97 لسنة 1970 الذى يشير إليه الطاعن أنه خاص . يتبادل الوحدات السكنية بين
مستأجر و آخر و أنه قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه " يجوز
بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين
بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم ، و فى تطبيق هذا
الحكم تعتبر القاهرة الكبرى " القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة " مدينة
واحدة " مما مفاده أن إعتبار مدن القاهرة و الجيزة و شبرا الخيمة مدينة واحدة
خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر و آخر دون غيره ، و
هو ما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة
مجلس الأمة ، الجلسة التاسعة و الثلاثين فى 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 و هى مطابقة للفقرة الأولى من
المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إقتراح أحد أعضاء المجلس إعتبار
القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة ، أو بين شبرا و
شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح مما لا محل معه للقول به ، و من ثم
يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن
رقم 1884 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
132
بتاريخ
05-02-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع الفرعي
: قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة
17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين
المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة
إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد
الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و يسرى هذا الحظر أيضاً
على المستأجر ، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم إيجار "
فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر إقتضاء مقدم إيجار على أى صورة
من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً
كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوى فى ذلك أن يكون إقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل
تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها و بغض النظر عن البواعث الدافعة
إلى إقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً إكتفاء
بالقصد الجنائى العام .
=================================
الطعن
رقم 2159 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم
273
بتاريخ
28-02-1982
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان البين
من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل و قضى بمعاقبته
وفقاً للمادتين 1 ، 3 من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 ، بالحبس
لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بتغريمه مبلغ مائتى جنيه و الرد و التعويض ، و لما كان
من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن
حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و كان
القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - بما نص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه " و مع ذلك يعفى من جميع
العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه ، بالمخالفة
لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى
بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " - يتحقق به معنى
القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
، إذ أنشأ له مركز قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات -
المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم
2159 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/2/28 )
=================================
الطعن
رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
232
بتاريخ
09-03-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 4
لما كان ما
أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن إذ أن مجرد إحتجاز أكثر
من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك ، و
هو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
ركن الضرر الذى لحق بالمدعى المدنى ، و من ثم فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية
دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة دون
حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم
2318 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن
رقم 1235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم
1049
بتاريخ
05-12-1981
فقرة رقم : 1
الشارع بما نص
عليه فى المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و
تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى
الراهنة فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، بالإضافة إلى
فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار ، و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو
المالك أو من طالب إيجار من الغير - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - أية مبالغ
فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر ، و لا يحل عقاب مثل هذا
المستأجر طبقاً لأحكام القانون السالف الذكر أو أى قانون آخر ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من
المطعون ضدهما مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين مالك العين المؤجرة
" المحكوم ببراءته " حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون
قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن
عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها
قانوناً .
=================================
الطعن
رقم 2366 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
838
بتاريخ
02-11-1982
فقرة رقم : 1
لما كان القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه : "
لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو
أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين
و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن
يتقاضى أى مقدم إيجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق ، وفقاً لهذا النص
، إلا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت - على نحو ما سلف - تقاضى الطاعن مبلغاً من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه
حكم الطرد لصالحه دون أن يدلى برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام
المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 المار ذكره و لما كانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار واقعة الدعوى
بما تتوافر به عناصر الجريمة على صوره من الصور التى يؤثمها القانون رقم 49 لسنة
1977 المار ذكره و من إيراد الأدلة المثبته للواقعة المؤثمة ، فإنه يكون قاصر
البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة و الأدلاء
برأى فيما يثيره الطاعن عن الخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما تقدم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه و الأحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم
2366 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/2 )
=================================
الطعن
رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم
300
بتاريخ
01-03-1983
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع
، سواء بما نص عليه فى المادتين 17 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار
الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو فى المادة 26 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حصلت الواقعة موضوع الطعن
الراهن فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل
إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى - بالذات أو بالوساطة - أية مبالغ فى
مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال فى الدعوى المماثلة
- و لا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف
الذكر أو أى قانون آخر ما لم تتوافر فىحقه صفة الإشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه
فى تقاضى المبلغ - و هو ما لا تنبئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة
إلى الطاعنة - و إذ خالف الحكم هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعنة عن واقعة إقتضاء
مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها و بين مالك
العين المؤجرة فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على
المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات
الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها .
=================================
الطعن
رقم 5455 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
1032
بتاريخ
22-12-1982
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد
نصت على أن " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى
أو الوحدة منه " و نصت المادة 44 من ذات القانون عل أن يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون ، و كان الأصل أنه يجب التحرز من تفسير
القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
و أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، و كان البين من نص المادة 16 من القانون رقم
52 لسنة 1969 - الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد
إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه . لما
كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للعين المؤجرة و لا
نائباً عن مالكها عند التأجير ، فضلاً عن أن الثابت أيضاً من الحكم أن المستأجر
السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية . . . . بتاريخ 1972/9/1 أى
قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية ، فإن الواقعة التى دين بها لا
تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 52
لسنة 1969 ، و إذ كان الحكم قد دان الطاعن إستناداً إلى هذا القانون ، فإنه يكون
قد أخطأ فى تأويله و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من
قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معقاب عليها قانوناً بعد أن نفت
عن الطاعن إتخاذ صفة كاذبة أو إستعماله طر
المقرر بقضاء النقض ان حق الاجارة ينتقل لصالح الورثة بعد وفاة مورثهم المستاجر
الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق بذات الحقوق
التى كانت لمورثهم رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد ولا مجال
للقول بنيابة المسئولية بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى اجراءات الخصومة
او فى الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى تكون حجة على الاخرين غير الممثلين فيها
حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك من اهدار لمبدأ
نسبية اثر الاحكام ومخالفة جريح نص المادة 296 مدنى كما لاينال من ذلك الحق فى
توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى من الورثة دون تكليف الباقيين لالتزامهم
التضامن فى الوفاء بها ذلك فان هذا الالتزام قاصر على ما ينفع دون ما يضر فاذا او
فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع الدعوى يترتب على هذا الوفاء انقضاءا الالتزام
وتغدوا الدعوى غير مقبوله اما اذا رفعت الدعوى بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء
بالاجرة فيتعين على المؤجرة اختصام جميع ورثة المستاجر حتى يكون الحكم الصادر فيها
حجة عليهم اما اذا اختصم احدهم دون الباقيين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من
اختصم فى الدعوى اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر على
حقهم فى المطالبة بامتداد العقد اليهم ولا يحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق
اذا ما توافرت بقية شروطه بحسبان ان التضامن بين المدينين لاينال من استغلال كل من
المتضامنين عن الاخر فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها
( الطعن رقم
10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )
وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود شرط
صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها
( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )
وحيث انه لما كان ماتقدم وكان البادي اخذا من ظاهر أوراق ومستندات
الاستئناف الماثل إن الحكم المستأنف قد أصاب الصواب وصادف صحيح القانون والواقع
وبني على أسباب صحيحة وسائغة وكافية تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها وتجد فيها مايكفى
للرد على أسباب الاستئناف التي لم تنل من سلامة الحكم المستأنف سيما وان وجود
المستانف بالعين بعد تنفيذ حكم الاخلاء وان كان حسن النية فان ذلك التنفيذ تم على
مسئولية الصادر لصالحه الحكم والذى لم يرتبص حتى صيرورته نهائيا والفصل فى
الاستئناف وانه حتى الغى الحكم من محلة الاستئناف فان المستاجر الاصلى يكون هو
الاحق بالعين من المستاجر الجديد حتى ولو كان الاخير حسن النية
( الطعن رقم 620 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12/ 1986 )
يراجع ذلك ايضا مرجع القاضى والمتقاضى فى اشكالات التنفيذ للمستشار سيف
النصر سليمان الطبعة الرابعة صـ 48 ، 134 ، 168
الاستئناف رقم 345 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة 30 /11
/2008
- وقد استقرت احكام محكمة النقض على لما كان ذلك وكان
البين من الاوراق ان المطعون ضدهم سبق لهم الحصول على حكم نهائى بفسخ عقد ايجار
العين محل النزاع واخلائها لتوافر التكرار فى التاخير فى سداد الاجرة بالاستئناف
رقم 457 لسنة 54 قضائية طنطا ولم يختصم فى هذا الحكم من ورثة المستاجر الاصلى سوى
زوجته فؤادة محمد العيد فان هذا الحكم لايعتد به فى مواجهة الطاعنين غير المختصمين
فيه ويحق لهم المطالبة بامتداد عقد الايجار اليهم اذ ان حق الاجارة ينتقل لصالحهم
بعد وفاة مورثهم المستاجر الاصلى بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة
بذات الحقوق التى كانت له رغم التزام جميع الورثة التضامنى بكافة احكام العقد الذى
امتد اليهم ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى
اجراءات الخصومة او فى ان الحكم الصادر ضد احدهم فى دعوى يكون حجة على الاخرين غير
الممثلين فيها حقيقة او حكما حتى ولو كان موضوع الدعوى لايقبل التجزئة لما فى ذلك
من اهدار لمبدأ نسبية اثر الاحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى
كما لاينال من ذلك ان للمؤجرة الحق فة توجيه التكليف بالوفاء بالاجرة لاى منهم دون
تكليف الباقين لالتزامهم التضامنى فى الوفاء بها ذلك بان هذا الالتزام قاصر على ما
ينفع دون ما يضر فاذا او فى احدهم بدين الاجرة قبل رفع دعوى الاخلاء فانه يترتب
على هذا الوفاء انقضاء الالتزام وتغدو الدعوى غير مقبولة اما واذا ما رفعت الدعوى
بطلب الاخلاء فى حالة عدم الوفاء بالاجرة فيتعين على المؤجر اختصام جميع ورثة
المستاجر المستفدين من امتداد العقد حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم اما اذا
اختصم احدهم دون الباقين فان حجية هذا الحكم تكون قاصرة على من اختصم فى الدعوى
اما الباقون غير المختصمين فلا يحاجون بذلك الحكم ولا اثر له على حقهم فى المطالبة
بامتداد العقد اليهم ولايحول بينهم وبين الحكم لهم بهذا الحق اذا ما توافرت بقية
شروطه بحسبان ان التضامن بين المدنين لاينال من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر
فى الخصومة وفى الطعن وفى الحكم الصادر فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض طلب الطاعنين بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع اليهم استنادا الى سبق
صدور حكم نهائى باخلاء تلك العين ضد احد الورثة وان الحكم يعد قضاءاا عينيا ينهى
العقد ذاته ويعدمه رغم انهم لم يكونوا خصوما فى هذا الحكم حقيقة او حكما فانه يكون
قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقى اسباب الطعن
( نقض فى الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 2003 )
-
وحيث انه عن الموضوع فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الاولى من
القانون رقم 4 لسنة 1996 انه لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 فى شان
بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر
والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها
ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده
لاى سبب من الاسباب دون ان يكون حق البقاء فيها طبقا للقانون كما ان المادة
الثانية من هذا القانون نصت على تطبق احكام القانون المدنى فى شان تاجير الاماكن
المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شان
استغلالها او التصرف فيها
كما ان المادة 586 /1 من القانون المدنى نصت على يجب على المستاجر ان يقوم
بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة فى
المواعيد التى يعينها عرف الجهة
وحيث انه لما كان من المقرر فقها وقضاءا ان القضاء المستعجل يختص عند توافر
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين المؤجرة للتاخير فى دفع الاجرة عند وجود
شرط صريح فاسخ فى العقد ينص على فسخه وذلك عند التاخير فى دفع الايجار بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه واستيفاء الشروط والاجراءات التى اتفق على تعليق
حصول الفسخ عليها والسبب فى ذلك ان المستاجر بقبوله ذلك الشرط مقدما يعتبر موافقا
ضمنيا على تغير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستاجر الى يد غاصب
يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده ولايشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى
هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات مخصوصة فى الشرط الفاسخ بل يكفى لايراد المعنى
المقصود كل ما يدل عليه من عبارات يتضح منها ان الطرفين يقصدا وقوع الفسخ بمجرد
التاخير فى دفع الاجرة ويتوافر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق
بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجر واضعا يده على العين بلا سبب
او صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ويجب لذلك درء الضرر بطرد المستاجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها
( راجع فيما تقدم قضاء الامور المستعجلة محمد على راتب الطبعه الخامسة ص
755 وما بعدها )
وهديا بما تقدم من نصوص قانونية ومبادىء قضائية وكانت المستانفة قد اقامت
دعواها بدائه بغية الحكم بطرد المستانف ضدها لتاخرها فى سداد الاجرة المستحقة على
العين المؤجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2008 الى 1 / 5 / 2008 وقد انذرتهما على يد
محضر بسدادها وقدم الحاضر عن المستانف ضده امام محكمة اول درجة ايصال سداد منسوب
صدوره للمستانفة عن شهر يونية سنة 2008 وقدم امام هذه المحكمة انذارات عرض الاجرة
عن المدة من 1 / 7 / 2008 حتى 30 / 9 / 2008 وطعنتالمستانفة بالتزوير على اصل
الايصال المنسوب صدوره اليها
ولما كان ذلك وكان المستاجر ملزم بسداد الاجرة عن المدة المطالب بها وحتى
قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف ولم يسدد المستاجرين المستانف ضدهما الاجرة
المطالب بها حتى قفل باب المرافعة اجرة شهر اكتوبر سنة 2008 وكذلك المصاريف
الفعلية وذلك بغض النظر عن بحث موضوع الطعن بالتزوير والمدة السابقة عليه والطالب
بها فهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة الا ان عدم سداد المستاجرين باقى الاجرة
حتى قفل باب المرافعة فان ذلك يتحقق به الشرط الفاسخ الصريح المبين بعقد الايجار
بنده الثانى عشر ولايقدح فى ذلك انذارات العرض المقدمة والفصل بان الاجرة سددت عن
الفترة المطالب بها فيدائه لم يقدم ما يفيد سدادها فضلا عن عدم استكمال السداد حتى
قفل باب المرافعة وقد توافر الاستعجال فى الدعوى متمثلا فى حرمان المستانفة من
الانتفاع بعين التداعى او اقتضاء حقها وبانفساخ العقد وبقاء المستاجرين بالعين فان
ذلك يكون رددت سند صحيح من القانون وتضحى يدهما على العين يد غاصب لا سند مستوفيا
القضاء بطردها من العين محل عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1 / 7 / 2007 والمبينه
بالعقد والصحيفة وذلك لتوافر ركنى اختصاص هذه المحكمة وهما الاستعجال وعدم المساس
باصل الحق
وحيث انه عن تسليم العين فان المحكمة تقضى به للمستانفة باعتبار ان التسليم
اثر من اثار الحكم بالطرد
وحيث انه عن طلب الزام المستانف ضدهما بسداد الاجرة المتاخرة وقد جاء الطلب
فى هذه المحكمة للحكم به بصفة مستعجلة وانه يتعين للوقوف على الاجرة المطالب بها
بحث موضوعى يمس اصل الحق متمثلا فى الطعن بالتزوير على ايصال سداد اجرة شهر يونية
وما قبلها من مدة مطالب بها والتزامات الطرفين بالعقد ولما كان ذلك يخرج عن
اختصاص هذه المحكمة فان المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الشق من
الطلبات دون ان تقضى باحالة الدعوى لمحكمة الموضوع تكون طلبات مستعجلة وليس بصفة
موضوعية وان قضاء قاضى الامور المستعجلة فى الطلب المستعجل بعدم اختصاص المحكمة
نوعيا بنظره هو فى حقيقته قضاء برفض الدعوى ولا يبقى معه ما تحيله المحكمة للقضاء
الموضوعى والمحكمة تكتفى بايراد ذلك فى الاسباب دون المنطوق باعتبار انها مكملة له
ولما كان الحكم المستانف قد خالف ذلك ما يستوجب الغائه
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل فلا محل للقضاء به لكون الحكم نافذ بقوة
القانون
الاستئناف المقيد برقم 965 لسنة 2008 مستأنف مستعجل القاهرة30 /11 /2008
صـورية
(195)
عقد – صورية – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء بناء على نصوص العقد المطعون عليه
بالصورية دون أن يعرض للطعن بصوريته يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن
مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد
الإيجار المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وساق القرائن وقدم المستندات المؤيدة لذلك،
وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية واستمعت لأقوال
شاهديه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه المشار إليه وأقام قضاءه بالإخلاء
إستناداً إلى نصوص العقد محل الطعن بالصورية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن
هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل دفع أو وجه دفاع
يدلى به الخصوم لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها باطلاً كما أن من المقرر أنه
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها برفض الطعن بصورية محرر على مجرد ما ورد
بنصوصه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصورية العقد
المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وركن في إثبات ذلك إلى عدة قرائن ومستندات وأحالت
محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق واستمعت لأقوال شاهديه وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن بصفته على سند من إنهاء العقد سند الدعوى باعتباره
عقد مشاركة في استغلال العين محل النزاع مستنداً في ذلك إلى نصوص هذا العقد دون أن
يعرض للطعن بصوريته وهو ما لا يواجه هذا الدفع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحث أوجه الطعن.
(نقض مدني
– الطعن رقم 1429 لسنة 67 ق – جلسة 22/6/2005)
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه
المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء
محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح
من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين
متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان
يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير
للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .
الطعن رقم 318
لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
(6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه
للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى
كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من
اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة
:-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن
كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت
من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ،
الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ،
فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن
التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا
يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما
اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
الطعن رقم 43
لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999
(9) أنه لما
كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر ,
ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف
لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب
الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن
ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام
علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .
الطعن رقم 2505
لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001
(11) أن من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد
الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه
انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة
وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق
ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد
بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون
علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء
المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك
أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه
يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات
القانونية .
الطعن رقم 1446
لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001
(13) أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على
المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه
شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري
الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير
من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم
محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة
التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان
ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله
الطعن رقم
1178 لسنة 61 قجلسة 11 من مارس سنة 2001
طرد
للغصب
تمسك الطاعن بأن
مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور
علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد
بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه
برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل
.
(الطعن رقم
7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
لفسخ عقد الإيجار
( الشرط
الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن
بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة
لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد
يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا
سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ
وقصور .
( الطعن رقم 2803
لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان
تحديد الاجرة
: القواعد
الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي
أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان
تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه
. لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح
بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة
. علة ذلك .
( الطعن رقم
774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة
بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم
المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد
الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن
المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي
نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ
وقصور .
( الطعن رقم
1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم
تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير
طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا
فضاء علة ذلك
( الطعن رقم
5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
سريان عقد الإيجار في حق
المالك الجديد
مشترى العقار بعقد غير
مسجل له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر 0 شرطه 0 حوالة عقد الايجار اليه من البائع
وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها بورقة رسمية بواسطة المحضرين مشتملا على ذكر
وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 0م 305 مدنى 0
(
الطعن رقم 2786 لسنة
69 ق جلسة 24/1/2001 )
( الطعن رقم
2717 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001
)
لمشتر العقار بعقد غير
مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار –
شرطه 0 حوالة عقد الإيجار اليه من البائع وقبول المستأجر
للحوالة وإعلانه بها 0 نفاذ الحوالة 0 أثره 0 للمشترى مقاضاة المستأجر فى شأن
الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر 0 أساس ذلك 0 م 305 مدنى
الطعن رقم 146 لسنة 70
ق جلسة 29/4/2001 )
( الطعن رقم
4589 لسنة 64 ق جلسة 17/5/1999
)
عقد الإيجار الخاضع
لأحكام القانون المدني انتهاؤه بانتهاء مدته م 598 مدنى 0 التزام المستأجر برد العين
المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق 0 استمرار المستأجر فى
شغل العين بعد انتهاء العقد 0 غصب 0 جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئولية
التقصيرية 0وجوب مراعاة القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير
التعويض 0 م 590 /2 مدنى
0
الطعن رقم 3829 لسنة 66ق جلسة 3/1/2001 )
( الطعن رقم 502
لسنة 64 ق جلسة 8/2/1999 )
" 4983 لسنة
61 ق جلسة 1/11/1995 )
-رسم
النظافة
:
الأجرة المستحقة على
المستأجر 0 شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر
عن سداد رسم النظافة 0 اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى
الأجرة 0
( الطعن رقم
1966 لسنة 64 ق جلسة 7/2/2001 )
( " " """ 1131 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985 )
قانون ايجار
الاماكن
=================================
الطعن
رقم 0406 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم
571
بتاريخ
04-05-1954
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى
الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى
العام ، و ليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم .
( الطعن رقم
406 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن
رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم
684
بتاريخ
28-05-1973
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم
قد أثبت فى حق الطاعن أنه حرر عقد إيجار الشقة المؤجرة للمدعى بالحقوق المدنية بعد
أن تقاضى منه مبلغ 150 جنيهاً خلو رجل و إنتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين
17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و أنه و إن كانت الواقعة موضوع الدعوى
سابقة على سريان القانون المذكور إلا أنها فعل مؤثم وفقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة السادسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة
1962 و هو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان
تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار و هو مستقل فى حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير
الأجرة و تحديدها للمبانى المختلفة و تجريم ما أمرت به أو نهت عنه . و قد جاء نص
المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 صريحاً فى أنه " يستمر العمل بالأحكام
المحددة للأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و .. و
ذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها " . فالحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى
تطبيقه المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى إلا أن
العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى
المادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى
هذا الشأن .
=================================
الطعن
رقم 0138 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم
237
بتاريخ
16-03-1975
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع
الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص عل حق المدعى بالحقوق المدنية فى الحديقة
أو غرف السطح و إن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة ، و من ثم فإنه لا يلتزم
قانوناً بتوصيل المياه إليها ، و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه . فإن هذا الدفاع
يعد جوهرياً و مؤثراً فى مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ،
و إذ لم تفطن المحكمة لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه و لم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما
قد يكون له من دلالة عل عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم
138 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 )
=================================
الطعن
رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
176
بتاريخ
23-02-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر نصت على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى
البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و نص فى المادة 76 على عقاب كل من
يخالف الحظر المذكور و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن
المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و كان البين من قرار وزير الإسكان و المرافق
رقم 97 لسنة 1970 الذى يشير إليه الطاعن أنه خاص . يتبادل الوحدات السكنية بين
مستأجر و آخر و أنه قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه " يجوز
بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين
بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم ، و فى تطبيق هذا
الحكم تعتبر القاهرة الكبرى " القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة " مدينة
واحدة " مما مفاده أن إعتبار مدن القاهرة و الجيزة و شبرا الخيمة مدينة واحدة
خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر و آخر دون غيره ، و
هو ما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة
مجلس الأمة ، الجلسة التاسعة و الثلاثين فى 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة
الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 و هى مطابقة للفقرة الأولى من
المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إقتراح أحد أعضاء المجلس إعتبار
القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة ، أو بين شبرا و
شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح مما لا محل معه للقول به ، و من ثم
يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن
رقم 1884 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
132
بتاريخ
05-02-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع الفرعي
: قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة
17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين
المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة
إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد
الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و يسرى هذا الحظر أيضاً
على المستأجر ، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم إيجار "
فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر إقتضاء مقدم إيجار على أى صورة
من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً
كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوى فى ذلك أن يكون إقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل
تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها و بغض النظر عن البواعث الدافعة
إلى إقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً إكتفاء
بالقصد الجنائى العام .
=================================
الطعن
رقم 2159 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم
273
بتاريخ
28-02-1982
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان البين
من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل و قضى بمعاقبته
وفقاً للمادتين 1 ، 3 من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 ، بالحبس
لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بتغريمه مبلغ مائتى جنيه و الرد و التعويض ، و لما كان
من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن
حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و كان
القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - بما نص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه " و مع ذلك يعفى من جميع
العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه ، بالمخالفة
لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى
بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " - يتحقق به معنى
القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات
، إذ أنشأ له مركز قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات -
المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم
2159 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/2/28 )
=================================
الطعن
رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم
232
بتاريخ
09-03-1981
الموضوع :
قانون
الموضوع
الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 4
لما كان ما
أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن إذ أن مجرد إحتجاز أكثر
من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك ، و
هو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان
ركن الضرر الذى لحق بالمدعى المدنى ، و من ثم فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية
دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة دون
حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم
2318 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن
رقم 1235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم
1049
بتاريخ
05-12-1981
فقرة رقم : 1
الشارع بما نص
عليه فى المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و
تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى
الراهنة فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، بالإضافة إلى
فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار ، و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو
المالك أو من طالب إيجار من الغير - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - أية مبالغ
فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر ، و لا يحل عقاب مثل هذا
المستأجر طبقاً لأحكام القانون السالف الذكر أو أى قانون آخر ، و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من
المطعون ضدهما مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين مالك العين المؤجرة
" المحكوم ببراءته " حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون
قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن
عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها
قانوناً .
=================================
الطعن
رقم 2366 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
838
بتاريخ
02-11-1982
فقرة رقم : 1
لما كان القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و
المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه : "
لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو
أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين
و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن
يتقاضى أى مقدم إيجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق ، وفقاً لهذا النص
، إلا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه
قد أثبت - على نحو ما سلف - تقاضى الطاعن مبلغاً من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه
حكم الطرد لصالحه دون أن يدلى برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام
المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 المار ذكره و لما كانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى
الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار واقعة الدعوى
بما تتوافر به عناصر الجريمة على صوره من الصور التى يؤثمها القانون رقم 49 لسنة
1977 المار ذكره و من إيراد الأدلة المثبته للواقعة المؤثمة ، فإنه يكون قاصر
البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة و الأدلاء
برأى فيما يثيره الطاعن عن الخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما تقدم فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه و الأحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم
2366 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/2 )
=================================
الطعن
رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم
300
بتاريخ
01-03-1983
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع
، سواء بما نص عليه فى المادتين 17 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار
الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو فى المادة 26 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حصلت الواقعة موضوع الطعن
الراهن فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل
إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب
تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى
العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره
فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر
إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات
تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ،
فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى - بالذات أو بالوساطة - أية مبالغ فى
مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال فى الدعوى المماثلة
- و لا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف
الذكر أو أى قانون آخر ما لم تتوافر فىحقه صفة الإشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه
فى تقاضى المبلغ - و هو ما لا تنبئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة
إلى الطاعنة - و إذ خالف الحكم هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعنة عن واقعة إقتضاء
مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها و بين مالك
العين المؤجرة فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على
المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات
الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها .
=================================
الطعن
رقم 5455 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم
1032
بتاريخ
22-12-1982
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة
الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد
نصت على أن " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى
أو الوحدة منه " و نصت المادة 44 من ذات القانون عل أن يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون ، و كان الأصل أنه يجب التحرز من تفسير
القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
و أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، و كان البين من نص المادة 16 من القانون رقم
52 لسنة 1969 - الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد
إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه . لما
كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للعين المؤجرة و لا
نائباً عن مالكها عند التأجير ، فضلاً عن أن الثابت أيضاً من الحكم أن المستأجر
السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية . . . . بتاريخ 1972/9/1 أى
قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية ، فإن الواقعة التى دين بها لا
تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 52
لسنة 1969 ، و إذ كان الحكم قد دان الطاعن إستناداً إلى هذا القانون ، فإنه يكون
قد أخطأ فى تأويله و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من
قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معقاب عليها قانوناً بعد أن نفت
عن الطاعن إتخاذ صفة كاذبة أو إستعماله طر