مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدالقانون الجنائى المصرى ( جزء الول )

more_horiz
الباب الأول
قـواعد عمومية


المـادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة (2)


تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم : تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم :

( أولا ) كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .

( ثانيا ) كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :

( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

( ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون .

( ج ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
المادة (3)


كل مصــري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه
المادة (4)


لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية . ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته .

المادة (5)


يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية . غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بإلادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
المادة (6)


لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المادة (7)


لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء .
المادة (Cool


تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثاني
أنواع الجرائم
المادة (9)


الجرائم ثلاثة أنواع : الأول:- (الجنايات) . الثاني:- (الجنح) . الثالث:- (المخالفات ).
المادة (10)


الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الإعدام . الأشغال الشاقة المؤبدة . الأشغال الشاقة المؤقتة . السجن .
المادة (11)


الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس . الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها

على مائة جنية .
المادة (12)


المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية .
الباب الثالث
القسم الأول : العقوبات الأصلية
المادة (13)


كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .
المادة (14)


عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم علية في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة . ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين , ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
المادة (15)


يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .
المادة (16)


عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
المادة (17)


يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي : *عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . *عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

descriptionجديدقضايا جنائية

more_horiz

  1. السلام عليكم/ حضرتك انا عايزة اتكلم معاك بخصوص قضايا جنايات بس مش عارفة اوصل لحضرتك وعلى العموم انا مستفيدة جدااااااااا من المواضيع الا منشورة لك على النت فعلا استاذ قانون يارب ابقى زيك

descriptionجديدرد: القانون الجنائى المصرى ( جزء الول )

more_horiz
شكرا لك و سعداء بوجودك معنا
يمكنك الاتصال بى عبر الايميل الخاص او على 0127080958/0105599621

descriptionجديدرد: القانون الجنائى المصرى ( جزء الول )

more_horiz
اولا انا سعيدة جدا انى اتشرف بحضراتكم لكن ممكن اسم الا يميل عشان اقدر اراسلكم علية

descriptionجديدرد: القانون الجنائى المصرى ( جزء الول )

more_horiz
mohamed_mousa65@yahoo.com
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد