محكمة رشيد الابتدائية
الدائرة ( ) مساكن رشيد.
مذكرة بدفاع
مقدمة من
مدعى عليهم فى الدعوى الاصليه ومدعين فى الدعوى الفرعيه .
ضــــد
ورثة
. مدعين ومدعى عليهم فى الدعوى الفرعيه
فى الدعوى رقم لسنة مساكن كلي رشيد والمحدد لنظرها جلسة
الطلبات
أولا :- بالنسبه للطالبات في الدعوي الاصليه :-
أ- رفض الدعوي الاصليه لافتقارها لسند الواقعى والقانوني ولعجز المدعين عن إثبات دعواهم .
ب - أما عن الادعاء الثانى الوارد بعريضة الدعوى الاصليه فإن المدعى عليهم طالبين رفض هذا الادعاء لخلوا الدعوى من ثمة دليل إثبات وعجزهم عن إثبات صحة هذا الادعاء مع الزام المدعين في الدعوي الاصليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
ثانيا :- بالنسبه للدعوى الفرعيه يلتمس المدعون في الدعوي الفرعيه( المدعي عليهم في الدعوي الاصليه ) الحكم لهم بثبوت العلاقه الايجاريه فيما بينهم وبين المدعي عليهم في الدعوي الفرعيه ( المدعون في الدعوي الاصليه ) لامتداد عقد الايجار اليهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
الــوقـائــع
أقام المدعين الدعوى الماثله أمام عدالة المحكمة الموقرة مبتغين فيها تعنتا منهم ودون وجهة حق ودون دليل يثبت إدعائهم وعلى غير الوافع والقانون طرد المدعى عليهم من العين محل التداعى والتى هى مستاجرة لمورث المدعى عليهم علما بأن المدعى عليهم قاموا بإنذار المدعين بعدم تعرضهم لحيازتهم فى تلك العين موضوع النزاع وقاموا أيضا بتحذيرهم في ذات الانذار بأن لا يقوموا برفع تلك الادعاء الماثل وإلا سيتم مطالبتهم بالتعويض عن الاضرار الادبيه والمادية التى تعرضوا لها ممن جراء إدعائهم الماثل .
ولقد أقاموا تلك الدعوي علي سند من القول بأن المدعى عليهم جميعا موظفين لا يمارسون ذات النشاط .
كما أنهم إدعوا ان المستأجر الاصلي قام بإغتصاب جزء من ملك المدعين كان دورة مياة وضمة الى المحل .
الـــدفــاع
أولا :- بالنسبه للطالبات في الدعوي الاصليه :-
أ- رفض الدعوي الاصليه لافتقارها لسند الواقعى والقانوني ولعجز المدعين عن إثبات دعواهم :-
عجز المدعين عن إثبات دعواهم فى قولهم بأن المدعى عليهم جميعا موظفين ويمارسون أنشطه مختلفه عن نشاط مورثهم مما معه يخالف لنص الماده الاولي فقره واحد من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
حيث ان المدعين لم يقدموا ثمة مستند بأن المدعى عليهم جميعا موظفين وذلك رغما بأن المحكمه الموقرة قد أجلت الدعوي بناء علي طلب المدعين بل وصرحت لهم بإستخراج مستندات تثبت دعواهم من أكثر من جهة الا أن المدعين باؤ بالفشل فى إثبات إدعائهم بأن المدعي عليهم جميعا موظفين ويمارسون أنشطه أخري غير نشاط مورثهم .
فحماية لاموال الناس وأعرضهم من الدعاوي الكيديه علي خلاف الظاهر فإن الادعاءات المرسله غير المستنده الي دليل يساندها يتعين الالتفات عنها وإعتبرها مجرد تخرصات أو دعاوي باطله للحديث الشريف" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي إناس دماء رجال وأموالهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ".
( صدق رسول الله صلي الله وعليه وسلم )
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
" صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه كما أن المدعي مكلف بإقامة الدليل علي دعواه " .
(نقض 16/1/1979 طعن 690 س 42 ق مشار إليه في مبادئ النقض في مائة عام في قانون الاثبات )
كما قضت أيضا محكمة النقض :-
" ان المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الادله المؤيده لها ".
(طعن 98 س 53 ق جلسة 7/12 /86 مشار إليه فى مبادئ النقض في مائة عام حتي 95 – ج1 ص15 ،طعن س 39 ق – أحوال شخصيه – جلسة 10/11/71 س22 ص 891 ).
كما أن هذا الادعاءعلي خلاف الواقع والحقيقه حيث المدعي عليه جميعا يمارسون ذات النشاط عن مورثهم سعد أنيس عبد الوهاب المستأجرالاصلي للعين موضوع النزاع وكان ذلك في حياته وبعد مماته ولقد أتفقوا المدعي عليهم فيما بينهم بأن يدير النشاط عنهم المدعي عليها الثالثه وذلك في الشركه التي أنشأها الواقع فيما بينهم كما أن هذا القول هو الاصل وذلك طبقا لما جاء من نص الماده الاولي الفقره الاولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين فى ذلك النشاط الذي كان يمارسه المسأجر الاصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب وحتي الدرجه الثانيه ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
إذا الاصل أن عقد الايجار سند تلك الدعوي إمتد الي ورثة المستأجر الاصلي لاستعمالهم ذات النشاط الذي كان يعمل فيه المستأجر الاصلي والذي ورد في عقد الايجار فى حياته وبعد مماته وان من يدعى خلاف ذلك فعليه أن عبء الاثبات .
ولقد قضت محكمة النقض في بعض أحكامها " بان المقرر في قواعد الاثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته أما من يدعي بخلاف الاصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ."
( نقض 23/12/1978 الطعن رقم 13 لسنة 48 ق مشار اليه في الموسوعه النموذجيه فى التعليق علي قانون الاثبات الاستاذ شريف الطباخ طبعة 2009 ص97 الجزء الاول )
وقضت أيضا محكمة النقض :- " أن من يدعي عكس الظاهر يقع عليه عبء إثباته"
(طعن 102 س55 جلسة 25 / 1/ 89 مرجع سابق – جـ 1 ص 18 )
وحيث أن الوضع الظاهر هو أن المدعي عليهم الورثه يمارسون ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الاصلي في العين موضوع التدعي بل ولقد دعم المدعي عليهم هذا القول بالمستندات وذلك فى حافظة المستندات المقدمه من المدعي عليهم بجلسة 26/2/2009 بها صورة رسميه من المحضر الاداري رقم لسنة والتي تمت فيه المعاينه بناء علي طلب المدعى عليها الثالثه والتي حررت محضر ضد المدعين جراء الضرر الذي سببه المدعين للمدعي عليهم فى تعرضهم لحيازتهم للعين ولقد ثبت فى تلك المعاينه والتى يدعمها أقوال الشهود وهم الجيران للمحل موضوع النزاع بأن المدعي عليهم يمارسون ذات نشاط والدهم المرحوم / وأن المحل مفتوح ويعمل بعد حياة المستأجر الاصلي .
ولقد دعم هذا القول حافظة المستندات الاخري المقدمه من المدعى عليهم بجلسة 28/5/2009 والتي بها أصل شهادة من شركة الكهرباء تبين أن عداد الكهرباء الذي في العين موضوع النزاع والخاص بالمدعي عليه كان يعمل وتم إيقافه من شهرفبراير 2007 وحتى شهر أغسطس 2007 وهذه الفتره كانت في حياة المستأجر الاصلي وفيما عدا هذا التاريخ فالعداد يعمل وحتي تاريخه معني ذلك ان النشاط والعمل في هذا المحل ساري وحتي تاريخه وبذلك فقد دعم المدعي عليهم أقوالهم بالمستندات التي تصدق مع قولهم في الدعوي الفرعيه وخلاف ما إدعي به المدعين فى ذات الوقت الذي لم يقدم المدعين ثمة دليل واحد علي صحة إداعائهم .
بذلك لم يشترط القانون أن يزاولوا النشاط بذات العين ولا يزاولون نشاط آخر بأماكن أخرى فهذا أمر لا يستوجب الإخلاء حيث أن القانون وطبقاً لما سبق وما سيرد في الدفاع في الدعوى الفرعية قرر بأن الورثة جميعاً الحق في ممارسة النشاط سواء بأنفسهم أم بنائب عنهم مما يستتبع معه بكونهم موظفين عموميون على إفتراض صحة إدعاء المدعيين في الدعوى الأصلية ـ وهذا ما لا نسلم به ـ فلا يمنع ذلك من ممارسة الورثة ذات النشاط بجوار وظيفتهم أو عملهم الأخر إذا صدق قولهم .
وبالتالي فإن طلب المدعي عليهم في الدعوي الاصليه قد أصاب الواقع والقانون لذلك فانهم يصممون علي طلبهم الاول برفض الدعوي لخلوها للسند الواقعي والقانوني وعجز المدعين عن إثبات دعواهم .
ب - أما عن الادعاء الثانى الوارد بعريضة الدعوى الاصليه فإن المدعى عليهم طالبين رفض هذا الادعاء لخلوا الدعوى من ثمة دليل إثبات وعجزهم عن إثبات صحة هذا الادعاء مع الزام المدعين في الدعوي الاصليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
لقد أدعوا المدعين بأن المستأجر الاصلي قد أقام بإغتصاب دورة مياه في حين أن الثابت من واقع عقد الايجار المبرم فيما بين المؤجر والمستأجر لم يرد به ثمة وجود دورة مياه وأن الواقع بأنه لا وجود لدورة المياه هذه إلا في خيال ورثة المؤجر وهذا بغرض تهديد المستأجر وورثته في حيازته للعين محل النزاع لاخراجهم منها والاستيلاء عليها بدون وجهة حق .
أين تلك الدوره المحدده بالرخصةمن العين المؤجره موضوع النزاع ؟
كما أن الرخصة ليس بالدليل علي وجود دورة المياه تلك علي فرض صحة إدعائهم وهذا ما لا نسلم به علي الاطلاق بأنها مشار اليها بالرخصه لم يقم المالك بعمل تلك الدورة اصلا فالموضوع مجرد حبر علي ورق وليس له اي أصل ولقد عجز المدعين عن إثبات إدعائهم هذا لان العبره بالمتواجد في الظاهر وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن" من يدعي عكس الظاهر يقع عليه عبء إثباته ".
(طعن 102 س55 جلسة 25/ 1/ 89 مرجع سابق لاصول الاثبات للدكتور همام زهران– جـ 1 ص 18 )
كما اننا نشير الي الأسانيد والاحكام الوارده بالدفع السابق .
ثانيا :- بالنسبه للدعوى الفرعيه يلتمس المدعون في الدعوي الفرعيه( المدعي عليهم في الدعوي الاصليه ) الحكم لهم بثبوت العلاقه الايجاريه فيما بينهم وبين المدعي عليهم في الدعوي الفرعيه ( المدعون في الدعوي الاصليه ) لامتداد عقد الايجار اليهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
* تنص المادة الأولى فقرة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين فى ذلك النشاط الذي كان يمارسه المسأجر الاصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب وحتي الدرجه الثانيه ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
وحيث أن المدعين في الدعوى الفرعية هم ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى ويمارسون ذات النشاط بالعين المؤجرة الذي كان يمارسة المستأجر الأصلى قبل وفاته ولقد إتفقوا فيما بينهم وعن طريق الشركة التي أنشأها الواقع فيما بينهم بأن يدير هذا النشاط المدعية الثالثة في الدعوى الفرعية " المدعى عليها الثالثة في الدعوى الأصلية " السيدة /.
والثابت في الواقع وبموجب المستندات المقدمة من المدعيين الفرعيين وذلك فى حافظة المستندات المقدمه منهم بجلسة 26/2/2009 بها صورة رسميه من المحضر الاداري رقم لسنة 2008 والتي تمت فيه المعاينه بناء علي طلب المدعى عليها الثالثه في الدعوى الأصلية " المدعية فرعياً الثالثة " والتي حررت محضر ضد المدعين في الدعوى الأصلية من جراء الضرر الذي سببه المدعين أصلياً للمدعي عليهم أصلياً" المدعيين فرعياً" فى تعرضهم لحيازتهم للعين ولقد ثبت فى تلك المعاينه والتى يدعمها أقوال الشهود وهم الجيران للمحل موضوع النزاع بأن المدعي عليهم في الدعوى الأصلية " المدعيين فرعياً" يمارسون ذات نشاط والدهم المرحوم / وأن المحل مفتوح ويعمل بعد حياة المستأجر الاصلي .
ولقد دعم هذا القول حافظة المستندات الاخري المقدمه من المدعى عليهم أصلياً" المدعيين فرعياً" بجلسة 28/5/2009 والتي بها أصل شهادة من شركة الكهرباء تبين أن عداد الكهرباء الذي في العين موضوع النزاع والخاص بالمدعي عليهم أصلياً " المدعيين فرعياً" كان يعمل وتم إيقافه من شهرفبراير 2007 وحتى شهر أغسطس 2007 وهذه الفتره كانت في حياة المستأجر الاصلي وفيما عدا هذا التاريخ فالعداد يعمل وحتي تاريخه معني ذلك ان النشاط والعمل في هذا المحل ساري وحتي تاريخه وبذلك فقد دعم المدعي عليهم أصليا ً" المدعيين فرعياً" أقوالهم بالمستندات التي تصدق مع قولهم في الدعوي الفرعيه وخلاف ما إدعي به المدعين في الدعوى الأصلية " المدعى عليهم فرعياً " فى ذات الوقت الذي لم يقدم المدعين في الدعوى الأصلية " المدعى عليهم فرعياً " ثمة دليل واحد علي صحة إداعائهم .
وقد قضت محكمة النقض في كثير من الأحكام لها " إستمرار عقد الإيجار المبرم بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر إتساعة لكافة الورثة الذيين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عم إشتراط مزاولة المستفدين النشاط بنفسهم ـ كفاية أن ينيب عنهم أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم . علة ذلك م1/ ا من قانون 6لسنة1997 ولائحته التنفيذية "
( الطعن رقم 328 لسنة73ق جلسة 21/10/2004 مشار إليه في مجلة المحاماه )
( الطعن رقم 25 لسنة71ق جلسة 1/11/2001)
كم قضت أيضاً " عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي إستمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مناطه إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الإمتداد . المادتان 5 ، 1 ق 6لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . للورثة تغير النشاط شرطه ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغلة ."
( الطعن رقم 1842 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 )
( الطعن رقم 1495 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2000 )
الثابت مما سبق وبموجب المستندات المقدمة من المدعيين فرعياً بأنهم جميعاً يمارسون ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم " المستأجر الأصلي وهو ما يستوجب إمتداد العقد قانوناً إليهم وهو ما صادف صحيح القانون وما إستقرت عليه أحكلم محكمة النقض سالفة الإشارة والتي قررت أن يزاولون ذات النشاط بأنفسهم أو نائباً عنهم بل لم تشترط أن يزاولون ذات النشاط بل سمحت لهم أن يغيروه ، إلا أن المدعين فرعياً أصروا بأن يزاولوا ذات نشاط مورثهم الثابت بالعقد .
ولما كان ذلك فإن للمدعيين الفرعين حق الإمتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم المرحوم / طبقا لما جاء بالمواد 1 ، 5 من القانون رقم 6 لسنة1997 وما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض وبالتالي فيثبت في مواجهة المدعى عليهم فرعياً العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين المدعين فرعياً .
لذلك
نصمم على الطلبات.
وكيل المدعى عليهم أصلياً
المدعيين فرعياً
تامر تاج الدين
المحامي
الدائرة ( ) مساكن رشيد.
مذكرة بدفاع
مقدمة من
مدعى عليهم فى الدعوى الاصليه ومدعين فى الدعوى الفرعيه .
ضــــد
ورثة
. مدعين ومدعى عليهم فى الدعوى الفرعيه
فى الدعوى رقم لسنة مساكن كلي رشيد والمحدد لنظرها جلسة
الطلبات
أولا :- بالنسبه للطالبات في الدعوي الاصليه :-
أ- رفض الدعوي الاصليه لافتقارها لسند الواقعى والقانوني ولعجز المدعين عن إثبات دعواهم .
ب - أما عن الادعاء الثانى الوارد بعريضة الدعوى الاصليه فإن المدعى عليهم طالبين رفض هذا الادعاء لخلوا الدعوى من ثمة دليل إثبات وعجزهم عن إثبات صحة هذا الادعاء مع الزام المدعين في الدعوي الاصليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
ثانيا :- بالنسبه للدعوى الفرعيه يلتمس المدعون في الدعوي الفرعيه( المدعي عليهم في الدعوي الاصليه ) الحكم لهم بثبوت العلاقه الايجاريه فيما بينهم وبين المدعي عليهم في الدعوي الفرعيه ( المدعون في الدعوي الاصليه ) لامتداد عقد الايجار اليهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
الــوقـائــع
أقام المدعين الدعوى الماثله أمام عدالة المحكمة الموقرة مبتغين فيها تعنتا منهم ودون وجهة حق ودون دليل يثبت إدعائهم وعلى غير الوافع والقانون طرد المدعى عليهم من العين محل التداعى والتى هى مستاجرة لمورث المدعى عليهم علما بأن المدعى عليهم قاموا بإنذار المدعين بعدم تعرضهم لحيازتهم فى تلك العين موضوع النزاع وقاموا أيضا بتحذيرهم في ذات الانذار بأن لا يقوموا برفع تلك الادعاء الماثل وإلا سيتم مطالبتهم بالتعويض عن الاضرار الادبيه والمادية التى تعرضوا لها ممن جراء إدعائهم الماثل .
ولقد أقاموا تلك الدعوي علي سند من القول بأن المدعى عليهم جميعا موظفين لا يمارسون ذات النشاط .
كما أنهم إدعوا ان المستأجر الاصلي قام بإغتصاب جزء من ملك المدعين كان دورة مياة وضمة الى المحل .
الـــدفــاع
أولا :- بالنسبه للطالبات في الدعوي الاصليه :-
أ- رفض الدعوي الاصليه لافتقارها لسند الواقعى والقانوني ولعجز المدعين عن إثبات دعواهم :-
عجز المدعين عن إثبات دعواهم فى قولهم بأن المدعى عليهم جميعا موظفين ويمارسون أنشطه مختلفه عن نشاط مورثهم مما معه يخالف لنص الماده الاولي فقره واحد من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
حيث ان المدعين لم يقدموا ثمة مستند بأن المدعى عليهم جميعا موظفين وذلك رغما بأن المحكمه الموقرة قد أجلت الدعوي بناء علي طلب المدعين بل وصرحت لهم بإستخراج مستندات تثبت دعواهم من أكثر من جهة الا أن المدعين باؤ بالفشل فى إثبات إدعائهم بأن المدعي عليهم جميعا موظفين ويمارسون أنشطه أخري غير نشاط مورثهم .
فحماية لاموال الناس وأعرضهم من الدعاوي الكيديه علي خلاف الظاهر فإن الادعاءات المرسله غير المستنده الي دليل يساندها يتعين الالتفات عنها وإعتبرها مجرد تخرصات أو دعاوي باطله للحديث الشريف" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي إناس دماء رجال وأموالهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ".
( صدق رسول الله صلي الله وعليه وسلم )
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
" صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه كما أن المدعي مكلف بإقامة الدليل علي دعواه " .
(نقض 16/1/1979 طعن 690 س 42 ق مشار إليه في مبادئ النقض في مائة عام في قانون الاثبات )
كما قضت أيضا محكمة النقض :-
" ان المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الادله المؤيده لها ".
(طعن 98 س 53 ق جلسة 7/12 /86 مشار إليه فى مبادئ النقض في مائة عام حتي 95 – ج1 ص15 ،طعن س 39 ق – أحوال شخصيه – جلسة 10/11/71 س22 ص 891 ).
كما أن هذا الادعاءعلي خلاف الواقع والحقيقه حيث المدعي عليه جميعا يمارسون ذات النشاط عن مورثهم سعد أنيس عبد الوهاب المستأجرالاصلي للعين موضوع النزاع وكان ذلك في حياته وبعد مماته ولقد أتفقوا المدعي عليهم فيما بينهم بأن يدير النشاط عنهم المدعي عليها الثالثه وذلك في الشركه التي أنشأها الواقع فيما بينهم كما أن هذا القول هو الاصل وذلك طبقا لما جاء من نص الماده الاولي الفقره الاولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين فى ذلك النشاط الذي كان يمارسه المسأجر الاصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب وحتي الدرجه الثانيه ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
إذا الاصل أن عقد الايجار سند تلك الدعوي إمتد الي ورثة المستأجر الاصلي لاستعمالهم ذات النشاط الذي كان يعمل فيه المستأجر الاصلي والذي ورد في عقد الايجار فى حياته وبعد مماته وان من يدعى خلاف ذلك فعليه أن عبء الاثبات .
ولقد قضت محكمة النقض في بعض أحكامها " بان المقرر في قواعد الاثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته أما من يدعي بخلاف الاصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ."
( نقض 23/12/1978 الطعن رقم 13 لسنة 48 ق مشار اليه في الموسوعه النموذجيه فى التعليق علي قانون الاثبات الاستاذ شريف الطباخ طبعة 2009 ص97 الجزء الاول )
وقضت أيضا محكمة النقض :- " أن من يدعي عكس الظاهر يقع عليه عبء إثباته"
(طعن 102 س55 جلسة 25 / 1/ 89 مرجع سابق – جـ 1 ص 18 )
وحيث أن الوضع الظاهر هو أن المدعي عليهم الورثه يمارسون ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم المستأجر الاصلي في العين موضوع التدعي بل ولقد دعم المدعي عليهم هذا القول بالمستندات وذلك فى حافظة المستندات المقدمه من المدعي عليهم بجلسة 26/2/2009 بها صورة رسميه من المحضر الاداري رقم لسنة والتي تمت فيه المعاينه بناء علي طلب المدعى عليها الثالثه والتي حررت محضر ضد المدعين جراء الضرر الذي سببه المدعين للمدعي عليهم فى تعرضهم لحيازتهم للعين ولقد ثبت فى تلك المعاينه والتى يدعمها أقوال الشهود وهم الجيران للمحل موضوع النزاع بأن المدعي عليهم يمارسون ذات نشاط والدهم المرحوم / وأن المحل مفتوح ويعمل بعد حياة المستأجر الاصلي .
ولقد دعم هذا القول حافظة المستندات الاخري المقدمه من المدعى عليهم بجلسة 28/5/2009 والتي بها أصل شهادة من شركة الكهرباء تبين أن عداد الكهرباء الذي في العين موضوع النزاع والخاص بالمدعي عليه كان يعمل وتم إيقافه من شهرفبراير 2007 وحتى شهر أغسطس 2007 وهذه الفتره كانت في حياة المستأجر الاصلي وفيما عدا هذا التاريخ فالعداد يعمل وحتي تاريخه معني ذلك ان النشاط والعمل في هذا المحل ساري وحتي تاريخه وبذلك فقد دعم المدعي عليهم أقوالهم بالمستندات التي تصدق مع قولهم في الدعوي الفرعيه وخلاف ما إدعي به المدعين فى ذات الوقت الذي لم يقدم المدعين ثمة دليل واحد علي صحة إداعائهم .
بذلك لم يشترط القانون أن يزاولوا النشاط بذات العين ولا يزاولون نشاط آخر بأماكن أخرى فهذا أمر لا يستوجب الإخلاء حيث أن القانون وطبقاً لما سبق وما سيرد في الدفاع في الدعوى الفرعية قرر بأن الورثة جميعاً الحق في ممارسة النشاط سواء بأنفسهم أم بنائب عنهم مما يستتبع معه بكونهم موظفين عموميون على إفتراض صحة إدعاء المدعيين في الدعوى الأصلية ـ وهذا ما لا نسلم به ـ فلا يمنع ذلك من ممارسة الورثة ذات النشاط بجوار وظيفتهم أو عملهم الأخر إذا صدق قولهم .
وبالتالي فإن طلب المدعي عليهم في الدعوي الاصليه قد أصاب الواقع والقانون لذلك فانهم يصممون علي طلبهم الاول برفض الدعوي لخلوها للسند الواقعي والقانوني وعجز المدعين عن إثبات دعواهم .
ب - أما عن الادعاء الثانى الوارد بعريضة الدعوى الاصليه فإن المدعى عليهم طالبين رفض هذا الادعاء لخلوا الدعوى من ثمة دليل إثبات وعجزهم عن إثبات صحة هذا الادعاء مع الزام المدعين في الدعوي الاصليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
لقد أدعوا المدعين بأن المستأجر الاصلي قد أقام بإغتصاب دورة مياه في حين أن الثابت من واقع عقد الايجار المبرم فيما بين المؤجر والمستأجر لم يرد به ثمة وجود دورة مياه وأن الواقع بأنه لا وجود لدورة المياه هذه إلا في خيال ورثة المؤجر وهذا بغرض تهديد المستأجر وورثته في حيازته للعين محل النزاع لاخراجهم منها والاستيلاء عليها بدون وجهة حق .
أين تلك الدوره المحدده بالرخصةمن العين المؤجره موضوع النزاع ؟
كما أن الرخصة ليس بالدليل علي وجود دورة المياه تلك علي فرض صحة إدعائهم وهذا ما لا نسلم به علي الاطلاق بأنها مشار اليها بالرخصه لم يقم المالك بعمل تلك الدورة اصلا فالموضوع مجرد حبر علي ورق وليس له اي أصل ولقد عجز المدعين عن إثبات إدعائهم هذا لان العبره بالمتواجد في الظاهر وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن" من يدعي عكس الظاهر يقع عليه عبء إثباته ".
(طعن 102 س55 جلسة 25/ 1/ 89 مرجع سابق لاصول الاثبات للدكتور همام زهران– جـ 1 ص 18 )
كما اننا نشير الي الأسانيد والاحكام الوارده بالدفع السابق .
ثانيا :- بالنسبه للدعوى الفرعيه يلتمس المدعون في الدعوي الفرعيه( المدعي عليهم في الدعوي الاصليه ) الحكم لهم بثبوت العلاقه الايجاريه فيما بينهم وبين المدعي عليهم في الدعوي الفرعيه ( المدعون في الدعوي الاصليه ) لامتداد عقد الايجار اليهم مع الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
* تنص المادة الأولى فقرة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين فى ذلك النشاط الذي كان يمارسه المسأجر الاصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب وحتي الدرجه الثانيه ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
وحيث أن المدعين في الدعوى الفرعية هم ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى ويمارسون ذات النشاط بالعين المؤجرة الذي كان يمارسة المستأجر الأصلى قبل وفاته ولقد إتفقوا فيما بينهم وعن طريق الشركة التي أنشأها الواقع فيما بينهم بأن يدير هذا النشاط المدعية الثالثة في الدعوى الفرعية " المدعى عليها الثالثة في الدعوى الأصلية " السيدة /.
والثابت في الواقع وبموجب المستندات المقدمة من المدعيين الفرعيين وذلك فى حافظة المستندات المقدمه منهم بجلسة 26/2/2009 بها صورة رسميه من المحضر الاداري رقم لسنة 2008 والتي تمت فيه المعاينه بناء علي طلب المدعى عليها الثالثه في الدعوى الأصلية " المدعية فرعياً الثالثة " والتي حررت محضر ضد المدعين في الدعوى الأصلية من جراء الضرر الذي سببه المدعين أصلياً للمدعي عليهم أصلياً" المدعيين فرعياً" فى تعرضهم لحيازتهم للعين ولقد ثبت فى تلك المعاينه والتى يدعمها أقوال الشهود وهم الجيران للمحل موضوع النزاع بأن المدعي عليهم في الدعوى الأصلية " المدعيين فرعياً" يمارسون ذات نشاط والدهم المرحوم / وأن المحل مفتوح ويعمل بعد حياة المستأجر الاصلي .
ولقد دعم هذا القول حافظة المستندات الاخري المقدمه من المدعى عليهم أصلياً" المدعيين فرعياً" بجلسة 28/5/2009 والتي بها أصل شهادة من شركة الكهرباء تبين أن عداد الكهرباء الذي في العين موضوع النزاع والخاص بالمدعي عليهم أصلياً " المدعيين فرعياً" كان يعمل وتم إيقافه من شهرفبراير 2007 وحتى شهر أغسطس 2007 وهذه الفتره كانت في حياة المستأجر الاصلي وفيما عدا هذا التاريخ فالعداد يعمل وحتي تاريخه معني ذلك ان النشاط والعمل في هذا المحل ساري وحتي تاريخه وبذلك فقد دعم المدعي عليهم أصليا ً" المدعيين فرعياً" أقوالهم بالمستندات التي تصدق مع قولهم في الدعوي الفرعيه وخلاف ما إدعي به المدعين في الدعوى الأصلية " المدعى عليهم فرعياً " فى ذات الوقت الذي لم يقدم المدعين في الدعوى الأصلية " المدعى عليهم فرعياً " ثمة دليل واحد علي صحة إداعائهم .
وقد قضت محكمة النقض في كثير من الأحكام لها " إستمرار عقد الإيجار المبرم بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر إتساعة لكافة الورثة الذيين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عم إشتراط مزاولة المستفدين النشاط بنفسهم ـ كفاية أن ينيب عنهم أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم . علة ذلك م1/ ا من قانون 6لسنة1997 ولائحته التنفيذية "
( الطعن رقم 328 لسنة73ق جلسة 21/10/2004 مشار إليه في مجلة المحاماه )
( الطعن رقم 25 لسنة71ق جلسة 1/11/2001)
كم قضت أيضاً " عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي إستمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مناطه إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الإمتداد . المادتان 5 ، 1 ق 6لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . للورثة تغير النشاط شرطه ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغلة ."
( الطعن رقم 1842 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 )
( الطعن رقم 1495 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2000 )
الثابت مما سبق وبموجب المستندات المقدمة من المدعيين فرعياً بأنهم جميعاً يمارسون ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم " المستأجر الأصلي وهو ما يستوجب إمتداد العقد قانوناً إليهم وهو ما صادف صحيح القانون وما إستقرت عليه أحكلم محكمة النقض سالفة الإشارة والتي قررت أن يزاولون ذات النشاط بأنفسهم أو نائباً عنهم بل لم تشترط أن يزاولون ذات النشاط بل سمحت لهم أن يغيروه ، إلا أن المدعين فرعياً أصروا بأن يزاولوا ذات نشاط مورثهم الثابت بالعقد .
ولما كان ذلك فإن للمدعيين الفرعين حق الإمتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم المرحوم / طبقا لما جاء بالمواد 1 ، 5 من القانون رقم 6 لسنة1997 وما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض وبالتالي فيثبت في مواجهة المدعى عليهم فرعياً العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين المدعين فرعياً .
لذلك
نصمم على الطلبات.
وكيل المدعى عليهم أصلياً
المدعيين فرعياً
تامر تاج الدين
المحامي