محكمة
الابتدائية
الدائرة
المدنية
مذكرة
بدفاع السيد / مدعى
ضـــــد
السيد
/ مدعى عليه
فى
الدعوى رقم لسنة
جلسـة / /
***
الوقائع:- تتلخص
وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى
بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب
المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ /
/ والمتضمن بيع
المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر
و بصدر صحيفة الدعوى وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه
الثمن
واختتم طلباته
بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن
بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم المدعى سندا
للدعوى حافظة مستندات طويت على 1- عقد البيع المؤرخ /
/ وقد تداولت الدعوى على
النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم 0
وحضر وكيل المدعى
عليه ودفع الدعوى بالدفوع آلاتية:-
وضربت المحكمة أجلا
للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان
مذكرة بدفاعة
وقد أورد المدعى
بمذكرة دفاعه الاتى:-
الدفاع
حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الاتى:-
مـادة 158:
يجوز
الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مـادة
159:
فى
العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه
الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مـادة
160:
إذا فسخ
العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز
الحكم بالتعويض.
مـادة
161:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة
الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد
الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
مـادة 428:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان
يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مـادة 429:
إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل
به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على
تقدير المبيع.
مـادة 430:
(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل
الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى
البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز
للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر
مستندا إلى وقت البيع
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
مـادة 431:
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مـادة 432:
يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا
الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مـادة 433:
(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر
بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب
فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان
يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى
العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض،
أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما
لم يوجد اتفاق يخالفه.
مـادة 434:
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو
فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا
انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مـادة 435:
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك.
ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى
حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب
أخر غير الملكية.
مـادة 436:
إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم
يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مـادة 437:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد
الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مـادة 438:
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب
فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى
البيع مع إنقاص الثمن.
ومن
خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني
على هذه
الدعوى 0
بناء
عليه
يلتمس
الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام
المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة 0 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 0
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:03 am عدل 1 مرات
الابتدائية
الدائرة
المدنية
مذكرة
بدفاع السيد / مدعى
ضـــــد
السيد
/ مدعى عليه
فى
الدعوى رقم لسنة
جلسـة / /
***
الوقائع:- تتلخص
وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى
بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب
المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ /
/ والمتضمن بيع
المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر
و بصدر صحيفة الدعوى وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه
الثمن
واختتم طلباته
بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن
بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب
وقدم المدعى سندا
للدعوى حافظة مستندات طويت على 1- عقد البيع المؤرخ /
/ وقد تداولت الدعوى على
النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم 0
وحضر وكيل المدعى
عليه ودفع الدعوى بالدفوع آلاتية:-
وضربت المحكمة أجلا
للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان
مذكرة بدفاعة
وقد أورد المدعى
بمذكرة دفاعه الاتى:-
الدفاع
حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الاتى:-
مـادة 158:
يجوز
الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم
الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مـادة
159:
فى
العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه
الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مـادة
160:
إذا فسخ
العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز
الحكم بالتعويض.
مـادة
161:
فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة
الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد
الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
مـادة 428:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان
يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مـادة 429:
إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل
به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على
تقدير المبيع.
مـادة 430:
(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل
الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى
البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز
للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر
مستندا إلى وقت البيع
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
مـادة 431:
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مـادة 432:
يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا
الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مـادة 433:
(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر
بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب
فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان
يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى
العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض،
أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما
لم يوجد اتفاق يخالفه.
مـادة 434:
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو
فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا
انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مـادة 435:
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك.
ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى
حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب
أخر غير الملكية.
مـادة 436:
إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم
يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مـادة 437:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد
الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مـادة 438:
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب
فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى
البيع مع إنقاص الثمن.
ومن
خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني
على هذه
الدعوى 0
بناء
عليه
يلتمس
الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام
المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة 0 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 0
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:03 am عدل 1 مرات