دائرة الجنايات
مذكــــــرةبدفاع
/ .................................... متهم
ضـد / النيابة العسكرية سلطة اتهام
فى الجناية رقم ....... لسنة 2006
جنايات النزهة العسكرية والمؤجلة لجلسة 24/12/2006
الوقائع
اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فىيوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة كفر سعـد
1ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزتهمبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
2 ـ السلوك المضر بالضبطوالربط العسكرى م 166 ق . ا . ع لأنه بذات التاريخ والجهة المشار إليها بالاتهامالسابق ارتكب سلوكاً مضراً بالضبط والربط العسكرى مما يتنافى مع ما يجب أن يتحلى بهرجل الشرطة من سلوك قويم وعلى النحو الوارد بالتحقيقات وقدمته إلى المحاكمة بذاتالوصف والقيدالدفاعـــــوحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيلوقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـردفاعنا على الرد على ما جاءبأقوال واهية حوتها الاوراق .
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعةصدرها وننضوى تحت لـواء عدلها من خـلال مرافعة شفـوية إتاحتها لنا وعسـانا لا نرددأو نكـرر ذاتنا .
عنـدما نعيـد ما قلناه من خـلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليهالآن من خلال هذه المرافعة المكتوبـة .
وذلك على التفصيل الأتى :
&أولا : ندفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :
أنالتلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركنالمادى للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التى توافرت بالنسبة لهاإحدى حالاته وتستوى الحاسة التى يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاصتقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التى كان يستقلها وبداء يترجلهو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيامشخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نباتالبانجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطهوعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة علىمسافة عشرون متر تقريباً وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن مابداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن مابداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البانجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاصالاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التى بيده .( قصةلايصدقها عقل .) !!!
كما أنها لايتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعةالتلبس من بداية السطور الولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دونأمارات تدل على شك وخصواً أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر ...)
وهل نصدقاقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصاً أن المشرع خص التلبسبشروط خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الشروط علىالواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أنتكون كافية لقيام حالة التلبسومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولةاختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلكلعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقيين من أولوهلة.....
&ثانياً : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة من حالاتالتلبس :
إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث منجراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لاتتقيد حريات الناس بدون سببقانونى .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقاً على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فسادحالة التلبس هذه وبطلانها قد اصبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيثأن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبررقانونى أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظةمشاهدته اياه كان ياتى أفعالاً تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلاً يعد محلاًللأتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندماطالعة الاوراق فان وجدانها لايطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولاتراه كافياً .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قريةكفر الغاب لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن منالطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للأشتباه من امرهمولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أتهاميبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهاركما ذكر لايتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أى دليل ينتج عنه ولوبفرض صحته فانه يكون باطلاً لابتناءه على إجراءات باطلة
&ثالثاً : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقى القوة عنهادائماً ما يقوم ضابط الواقعةوبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء علىاذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التى تبيح له ذلك ..
ولكن عندمايسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيببانه لايتذكر عددهم ولاأسمائهم وبالتالى لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعةوبذلك يكون قد حجب باقى أفراد القوة المارفقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطةالمحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماماً فى هذه الواقعة والذىاراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هويراها حتى لايقع هو وباقى الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فىالدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة له على مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيطشهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرت شاهدته لتكذيب المتهمفإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصليةوهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيداً عناطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكمبالبراءة حتماً مقضياً .
&رابعاً : عدم معقولية الواقعة كما جاءتبالأوراقأن الواقعة كما سطرها شاهد الأثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذىجاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلاً عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منهاعلى سبيل المثالعندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبطوالتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرضلفافة منهم وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدىوانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) !!
وعندما يتلاحظللسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين منسؤال شاهد الأثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأنالقوة التى مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدى الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقةوتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون علىقدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدروالضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطةعلى النحو الوارد بالأوراق ويأتى هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعاً ويقولبأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(بيقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!
لماذاسيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذهالقصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسكعنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاءالقدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرى غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقدقالوا القصة الحقيقية التى اخفاها شاهد الثبات والتى اتضحت بان هذا كان خلاف بينضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2006 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2006 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل علىشهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهممن الوهلة الولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قداحاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الأتهاموثبوته فى حق المتهم .
&خامساً : ندفع بتلفيق التهمة وكيديتها وعدم وجودصلة بين المتهم والمضبوطاتحقيقة الواقعة سيدى الرئيس أن هناك مشادة كلاميةبين المتهم والضابط حيث أن المتهم يعمل مجند بمكتب السيد / وزير الداخلية وقد تلفظبأنه سوف يشتكى للسيد الوزير مما آثار حفيظة الضابط واتخذ حياله هذه الواقعةالمختلقة والتى تأكدت ايضاً على لسان شهود النفى من عدم حدوثها وإنما ما حدث هو ماأثبتوه بشهادتهم بالأوراق وأن المضبوطات ليست للمتهم وإنما هى صنع شاهد الإثبات
&سادساً : ندفع بعدم تحقيق السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى :
حيث أن السلوك المضر يدور وجوداً وعدماً فى حالة أقتراف أحداث الواقعة وانالمتهم لم يقترف أى سلوك يضر بالضبط والربط العسكرى وإنما هو مجنى عليه فى هذهالأحداث واذا ما أنتفت نسبة الواقعة إلى المتهم بالتالى تنتفى واقعة السلوك المضر ....
من كل ما تقدم يضحى الأتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقعوالقانون وأن الأقتضاء الفعلى والمنطقى الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون ما صورهشاهد الاثبات به الواقعة هو الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشبمسندة شعارها لانسمع لانرى لانتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فىالظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفرداً بالشهادة وأنه قدقام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلاً ظاهرة لدقةوقوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهرعلينا بهذه القصة الملفقة ...
إن الجهاز الشرطى أعتاد أن يجرى عبارات تعلمالابتداع والخلق الشرطوى حتى ينفردوا بالشهادة والدليل ولتحمل اقوالهم على التصديقوإهدار مايدلى به المتهم حبيس النفس والجسم الواقع تحت السطوة والبطش ..
سيديالرئيس : أستحلفكم بالله حينما تخلون الى انفسكم للفصل فى هذه الدعوى وعندما تقلبونأوراقها وتمحصون الأدلة فإن أصابكم أدنى شك فى صحة نسبة هذه الواقعة إلى المتهمفكفوا أيديكم ولتكن البراءة هى عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسندإلية
السيد احمد ابوشلبايه
رشيد ، شارع شريدح
بحيره
0102355180
مذكــــــرةبدفاع
/ .................................... متهم
ضـد / النيابة العسكرية سلطة اتهام
فى الجناية رقم ....... لسنة 2006
جنايات النزهة العسكرية والمؤجلة لجلسة 24/12/2006
الوقائع
اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فىيوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة كفر سعـد
1ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزتهمبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
2 ـ السلوك المضر بالضبطوالربط العسكرى م 166 ق . ا . ع لأنه بذات التاريخ والجهة المشار إليها بالاتهامالسابق ارتكب سلوكاً مضراً بالضبط والربط العسكرى مما يتنافى مع ما يجب أن يتحلى بهرجل الشرطة من سلوك قويم وعلى النحو الوارد بالتحقيقات وقدمته إلى المحاكمة بذاتالوصف والقيدالدفاعـــــوحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيلوقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـردفاعنا على الرد على ما جاءبأقوال واهية حوتها الاوراق .
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعةصدرها وننضوى تحت لـواء عدلها من خـلال مرافعة شفـوية إتاحتها لنا وعسـانا لا نرددأو نكـرر ذاتنا .
عنـدما نعيـد ما قلناه من خـلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليهالآن من خلال هذه المرافعة المكتوبـة .
وذلك على التفصيل الأتى :
&أولا : ندفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :
أنالتلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركنالمادى للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التى توافرت بالنسبة لهاإحدى حالاته وتستوى الحاسة التى يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاصتقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التى كان يستقلها وبداء يترجلهو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيامشخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نباتالبانجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطهوعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة علىمسافة عشرون متر تقريباً وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن مابداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن مابداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البانجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاصالاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التى بيده .( قصةلايصدقها عقل .) !!!
كما أنها لايتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعةالتلبس من بداية السطور الولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دونأمارات تدل على شك وخصواً أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر ...)
وهل نصدقاقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصاً أن المشرع خص التلبسبشروط خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الشروط علىالواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أنتكون كافية لقيام حالة التلبسومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولةاختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلكلعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقيين من أولوهلة.....
&ثانياً : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة من حالاتالتلبس :
إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث منجراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لاتتقيد حريات الناس بدون سببقانونى .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقاً على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فسادحالة التلبس هذه وبطلانها قد اصبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيثأن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبررقانونى أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظةمشاهدته اياه كان ياتى أفعالاً تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلاً يعد محلاًللأتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندماطالعة الاوراق فان وجدانها لايطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولاتراه كافياً .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قريةكفر الغاب لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن منالطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للأشتباه من امرهمولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أتهاميبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهاركما ذكر لايتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أى دليل ينتج عنه ولوبفرض صحته فانه يكون باطلاً لابتناءه على إجراءات باطلة
&ثالثاً : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقى القوة عنهادائماً ما يقوم ضابط الواقعةوبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء علىاذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التى تبيح له ذلك ..
ولكن عندمايسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيببانه لايتذكر عددهم ولاأسمائهم وبالتالى لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعةوبذلك يكون قد حجب باقى أفراد القوة المارفقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطةالمحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماماً فى هذه الواقعة والذىاراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هويراها حتى لايقع هو وباقى الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فىالدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة له على مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيطشهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرت شاهدته لتكذيب المتهمفإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصليةوهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيداً عناطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكمبالبراءة حتماً مقضياً .
&رابعاً : عدم معقولية الواقعة كما جاءتبالأوراقأن الواقعة كما سطرها شاهد الأثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذىجاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلاً عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منهاعلى سبيل المثالعندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبطوالتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرضلفافة منهم وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدىوانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) !!
وعندما يتلاحظللسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين منسؤال شاهد الأثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأنالقوة التى مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدى الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقةوتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون علىقدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدروالضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطةعلى النحو الوارد بالأوراق ويأتى هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعاً ويقولبأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(بيقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!
لماذاسيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذهالقصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسكعنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاءالقدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرى غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقدقالوا القصة الحقيقية التى اخفاها شاهد الثبات والتى اتضحت بان هذا كان خلاف بينضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2006 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2006 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل علىشهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهممن الوهلة الولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قداحاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الأتهاموثبوته فى حق المتهم .
&خامساً : ندفع بتلفيق التهمة وكيديتها وعدم وجودصلة بين المتهم والمضبوطاتحقيقة الواقعة سيدى الرئيس أن هناك مشادة كلاميةبين المتهم والضابط حيث أن المتهم يعمل مجند بمكتب السيد / وزير الداخلية وقد تلفظبأنه سوف يشتكى للسيد الوزير مما آثار حفيظة الضابط واتخذ حياله هذه الواقعةالمختلقة والتى تأكدت ايضاً على لسان شهود النفى من عدم حدوثها وإنما ما حدث هو ماأثبتوه بشهادتهم بالأوراق وأن المضبوطات ليست للمتهم وإنما هى صنع شاهد الإثبات
&سادساً : ندفع بعدم تحقيق السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى :
حيث أن السلوك المضر يدور وجوداً وعدماً فى حالة أقتراف أحداث الواقعة وانالمتهم لم يقترف أى سلوك يضر بالضبط والربط العسكرى وإنما هو مجنى عليه فى هذهالأحداث واذا ما أنتفت نسبة الواقعة إلى المتهم بالتالى تنتفى واقعة السلوك المضر ....
من كل ما تقدم يضحى الأتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقعوالقانون وأن الأقتضاء الفعلى والمنطقى الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون ما صورهشاهد الاثبات به الواقعة هو الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشبمسندة شعارها لانسمع لانرى لانتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فىالظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفرداً بالشهادة وأنه قدقام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلاً ظاهرة لدقةوقوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهرعلينا بهذه القصة الملفقة ...
إن الجهاز الشرطى أعتاد أن يجرى عبارات تعلمالابتداع والخلق الشرطوى حتى ينفردوا بالشهادة والدليل ولتحمل اقوالهم على التصديقوإهدار مايدلى به المتهم حبيس النفس والجسم الواقع تحت السطوة والبطش ..
سيديالرئيس : أستحلفكم بالله حينما تخلون الى انفسكم للفصل فى هذه الدعوى وعندما تقلبونأوراقها وتمحصون الأدلة فإن أصابكم أدنى شك فى صحة نسبة هذه الواقعة إلى المتهمفكفوا أيديكم ولتكن البراءة هى عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسندإلية
السيد احمد ابوشلبايه
رشيد ، شارع شريدح
بحيره
0102355180