وقفات
من سورة النور
(حكم
قذف المحصنات)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه وقفات نقفها وإياكم مع سورة الآداب، سورة النور، هذه السورة الكريمة التي ذكر
الله فيها جملة من الآداب الاجتماعية عامة، وآداب البيوت خاصة، وجّهت المسلمين إلى
أسس الحياة الفاضلة الكريمة بما فيها من توجيهات رشيدة، وآداب سامية، تحفظ المسلم
ومجتمعه، وتصون حرمته، وتحافظ عليه من عوامل التفكك الداخلي، والانهيار الخلقي الذي
يدمّر الأمم..
أولى هذه الوقفات -عباد الله- مع هذه السورة: حكم قذف المؤمنات المحصنات الأجنبيات،
بعد أن بين الله في هذه السورة حد الزاني والزانية، وأنهما يجلدان مائة جلدة إذا
كانا شابين، ويكون ذلك في مجمع من المؤمنين، بحضور القاضي أو من ينوبه، ليردع كل من
تسول له نفسه أن يفعل تلك الفعلة الشنيعة، وأن إقامة الحد عليهما من الإيمان بالله
واليوم الآخر، وأن ذلك من الرحمة لمن وقع في تلك الفاحشة؛ لأن في إقامة الحد
تكفيراً للخطيئة.. بعد أن بينت السورة كل ذلك شرع -سبحانه وتعالى- في بيان حكم من
رمى مؤمنة بهذه الفاحشة كاذباً، ولم يأت على ما قاله بأربعة شهداء، فإنه يجلد
ثمانين جلدة، وليس ذلك فحسب بل يعتبر مردود الشهادة، فاقد العدالة، محكوماً عليه
بالفسق، فقال جل وعلا: {وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} "أي
النساء الأحرار العفائف، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين".
{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
نعم -يا عباد الله- لخطورة هذا الأمر وعظمه، وصوناً للمجتمع من نشر الإشاعات
الكاذبة التي تشوه السمعة، وتقدح في أعراض المسلمين والمسلمات، أوجب الله على
القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه ترد شهادته أبدا. الثالث: أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند
الناس، فقال: {فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ}،
وما ذلك إلا لأن الإسلام يريد أن يكون المجتمع المسلم مجتمعاً نظيفاً طاهراً، ولذلك
فقد حرم الزنا حفاظاً على النسل، وحرم قذف المحصنات بتلك الفاحشة حفاظاً على
الأعراض، وصوناً للأسر والبيوت.
وتأمل معي -أيها المسلم- كيف أن الله سبحانه اشترط من أجل إثبات هذا الحكم أربعة
شهود، وأما في الدماء والأموال فلم يشترط ذلك العدد، بل اكتفى باثنين من الشهود،
كما اشترط في أن يكون الأربعة الشهود كلهم قد رأى الرجل مع المرأة كما الرجل مع
زوجته، والميل في المكحلة، كل ذلك حفاظاً على الأعراض من الخدش والتشويه، وحتى لا
يتجرأ ضعاف الإيمان على تشويه صورة المجتمع المسلم، وإشاعة الفوضى فيه.
لذلكم -يا عباد الله- نجد أن الإسلام قد عدَّ قذف المؤمنات المحصنات كبيرة من كبائر
الذنوب؛ كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى
الله عليه وسلم-: قال : (اجتنوا
السبع الموبقات)
وذكر منها: (وقذف
المحصنات المؤمنات الغافلات).
وللقذف صيغ كثيرة، منها ألفاظ صريحة، ومنها الكناية، وقد ذكر العلماء من ذلك أن
يقول الرجل لمرأة أجنبية مسلمة عفيفة: "يا زانية، أو يا باغية، أو يا قحبة، أو يقول
لزوجها: يا زوج القحبة، أو يقول لولدها: يا ولد الزانية، أو يا ابن القحبة، أو يقول
لبنتها يا بنت الزانية، أو يا بنت القحبة، فإن القحبة عبارة عن الزانية، فإذا قال
ذلك أحد من رجل أو امرأة كمن قال لرجل: يا زاني أو لصبي حر يا علق أو يا منكوح"1..
وغير ذلك من العبارات..
فالواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من الولوغ في أعراض المسلمين، فإن الإنسان يكب على
منخريه في النار بسبب لسانه إن كان استخدمه فيما يغضب الله.
أيها الناس: الوقفة الثانية مع هذه السورة: إذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة، ولم يكن
له أربعة شهداء عدول يشهدون على ذلك؛ يقول لله سبحانه: {وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}
سورة النــور(6) (9). ففي هذه الآيات المحكمات فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف
أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله -عز وجل- وذلك بأن
يحضر هو وهي إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله
في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا {وَالْخَامِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}
فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان، وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجب
عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه
لمن الكاذبين فيما رماها به {وَالْخَامِسَةَ
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}
فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو
صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله
عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه"2.
وقد جاءت السنة بتوضيح حكم الملاعنة صريحاً، فعن ابن عباس أنَ هلال بن أمية قذف
امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء، فقال النبي -صلى الله عليه
وسلم-: (البينة
أوحد في ظهرك)
فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي
-صلى الله عليه وسلم- يقول: (البينة
وإلا حد في ظهرك)
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل
جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}
إلى قوله: {إِن
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}
فانصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد والنبي -صلى الله
عليه وسلم- يقول: (إن
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟)
ثم قامت فشهدت، فلما كان في الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس:
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال
النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أبصروها
فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء)
فجاءت به كذلك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لولا
ما مضى من كتاب الله لكان لي و لها شأن).3
ويدخل في رمي الرجل زوجته بالفاحشة: أن ينفى الزوج الحمل، فيقول: هذا الحمل ليس لي،
أو ليس مني، أو ما أشبه ذلك من العبارات، فإنهما يتلاعنان؛ لأن الحمل أقوى من
الرؤية.
فلنتق الله -عباد الله- فيما نقول ونعمل، وليكن المسلم عند مستوى المسؤولية على
ألفاظه وتصرفاته، وأن يكون له من نفسه وإيمانه موانع وكوابح تمنعه عن قول الشر
وفعله، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
الوقفة الثالثة مع هذه السورة: حكم الله فيمن قذف إحدى أمهات المؤمنين، يقول الله:
{إِنَّ
الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم
بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
سورة النــور(11). هذه الآية وما بعد من الآيات العشر: "كلها نزلت في شأن عائشة أم
المؤمنين -رضي الله عنها- حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من
الكذب البحت، والفرية التي غار الله -عز وجل- لها ولنبيه -صلوات الله وسلامه عليه-
فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال تعالى: {إِنَّ
الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ}
أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان، بل جماعة، فكان المقدم في هذه اللعنة
عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في
أذهان بعض المسلمين فتكلموا به، وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر
حتى نزل القرآن بتبرئتها.
أيها المسلم: تأمل معي كيف توعد الله رأس النفاق بعذاب عظيم في الدنيا والآخرة، كما
يجب عليك أن تعلم أن العلماء قد نصوا على كفر من رمى عائشة الصديقة بنت الصديق بهذه
الفاحشة بعد نزول القرآن بتبرئتها، كما أن من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين
بذلك يدخل تحت قوله تعالى: {إِنَّ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}
سورة النــور (23)(24)(25)، ففي هذه الآيات: "وعيد من الله تعالى للذين يرمون
المحصنات الغافلات -خرج مخرج الغالب- المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في
هذا من كل محصنة، ولاسيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق -رضي الله
عنهما"4.
نعم يا عباد الله: لقد أجمع أهل العلم على أن من سب أم المؤمنين عائشة -رضي الله
عنها- بما برأها الله منه فقد كفر، قال القاضي أبو يعلى: "من قذف عائشة -رضي الله
عنها- بما برأها الله منه كفر بلا خلاف". وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من
الأئمة، وقد صرح بذلك كثير منهم، فقد روي عن مالك أنه قال: "من سب أبا بكر جلد، ومن
سب عائشة قتل، قيل له: لِمَ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن"5..
وقد استدل مالك على ذلك بالآية، وذلك أن فيه تكذيباً للقرآن الذي شهد ببراءتها،
وتكذيب ما جاء به القرآن كفر؛ قال ابن كثير- رحمه الله-: "وقد أجمع العلماء رحمهم
الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا – أي بعد نزول القرآن ببراءتها- ورماها بما
رماها به بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن"6.
كما أن في اتهام بذلك إيذاء لرسول الله، وتنقيصاً له، ومن المعلوم أن إيذاء رسول
الله-صلى الله عليه وسلم-كفر بالإجماع؛ قال القرطبي -رحمه الله- عند تفسيره لقوله
تعالى: {يَعِظُكُمُ
اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا}
سورة النــور(17) يعني في عائشة لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه
بعينه، أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لما في ذلك من
إذاية رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في عرضه وأهله وذلك كفر من فاعله"7.
ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما خرجاه في الصحيحين في
حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستعذر عن عبد
الله بن أبي بن سلول، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر:
(يا
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ...)
فقوله: (من
يعذرني)
أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي.
فثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قد تأذى بذلك تأذياً استعذر منه8..
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب
العالمين -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة لما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد
الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ولسان حال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول: (يا
معشر المسلمين من يعذرني فيمن آذاني في أهلي)"،
يقول الله: {والَّذِينَ
يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإثْماً مُّبِيناً}
سورة الأحزاب (58)، فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله؟9.
أيها المسلم: إنَّ الطعن في عائشة -رضي الله عنها- فيه تنقيص برسول الله -صلى الله
عليه وسلم- من جانب آخر، حيث قال الله -عز وجل-: {الْخَبِيثَاتُ
لِلْخَبِيثِينَ}
قال ابن كثير: "أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-
إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعاً
ولا قدراً، ولهذا قال تعالى: {أُوْلَئِكَ
مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ}
سورة النــور(26). أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان"10.
ألا فليحذر أولئك الزنادقة الذين يدعون حب النبي وآل بيته، وهم يقعون في عرضه وأحب
النساء إليه الصديقة بنت الصديق، ألا فليتوبوا إلى الله، وليقلعوا عن التهجم على
عرض رسول الله عبر قنواتهم الفضائية! ووسائلهم الإعلامية المرئية والمكتوبة
والمسموعة، وإلا فإنهم على خطر عظيم، ونحن نبرأ إلى الله منهم ومما يعتقدون ومما
يقولون ويفعلون.
اللهم احم حمى الدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وكف أذى المؤذين، وعداوة المعتدين،
اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، وأعداء نبيك وصحابته وأزواجه أمهات
المؤمنين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1:-الكبائر، صـ(92).
2:-تفسير ابن كثير (6/15).
3:-رواه البخاري.
4:-
تفسير القرآن العظيم(3/)
5:- الصارم المسلول(571).
6:-تفسير القرآن العظيم (2/276)،
وذكر الإجماع في البداية والنهاية (8/92).
7:-الجامع لأحكام القرآن(12/205).
8:-
يراجع: الصارم المسلول (47-49).
9:-
ينظر: رسالة في الرد على الرافضة، صـ(25 -26).
10:-
تفسير القرآن العظيم (3/278).