أولا: انعدام الأحكام
القاعدة أن
الحكم القضائي متى صدر يظل قائما و مرتبا أثاره و أهمها حجية الأمر المقضي
ما لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإذا كان الحكم مما لا
يجوز الطعن فيه أصلا و استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحا بصورة نهائية وفقا
لقاعدة عدم جواز المساس بالحكم و لا يمكن التمسك بطلانه عن طريق الدعوى أو
الدفع أو المنازعة في تنفيذه 0
و مع هذا فمن المسلم أن هناك
عيوبا جسيمة إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره و
لذا لا تستنفذ سلطة القاضي و لن يرتب حجية الأمر المقضي و في هذه الحالة
يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه و لذا يمكن التمسك
بهذا العيب بأي طريق سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع
أو بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه
العيوب و يمكن للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك
بالحكم أمامه و يطلق على الأمر الذي ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تمييزا
له عن البطلان القابل للتصحيح 0
و لقد انحازت محكمة النقض
المصرية إلى هذه الفكرة في تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف في العيوب
التي يمكن أن تشوب الأحكام و التنويع في أثارها بحسب جسامة العيب , فالعيب
الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته و أركانه الأساسية على نحو
يفقده كيانه و صفته كحكم و يطيح بما له من حصانة و يحول دون اعتباره
موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ سلطة القاضي و لا يرتب حجية الأمر المقضي و
لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فإذا لم يتوافر في
العيب هذه الصفة فإنه لا يكون جسيما فلا يجرد الحكم من صفته و لا يؤدي إلى
انعدامه 0
و قضت محكمة النقض بأن المشرع حصر طرق الطعن في
الأحكام و وضع لها آجالا محدودة و إجراءات معينة بحيث يمتنع يحث أسباب
العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسب
لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام
بدعوى بطلان بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها
عنوان الحقيقة إلا أنه يستثنى من ذلك الأصل العام حالة تجرد الحكم من
أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم
و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن
رأب صدعه 0
و قد مالت أغلبية الفقه إلى تأييد فكرة الانعدام في
الأحكام مع اختلاف في بعض الأحيان عن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في
خصوص حالات انعدام إلا أن واحد من كبار فقهاء قانون المرافعات رأى أن هذه
النظرية ليس لها سند تشريعي و هي فكرة غير منطقية و خاطئة و غير دقيقة
فضلا عن أنها فكرة غير مفيدة 0
غير أن غالب الفقه يؤيد هذه
النظرية و وجد فيها حلا لتلك الحالات التي يبلغ فيها العيب الذي يصيب
الحكم حدا من الجسامة لا يجوز معه أن يتمتع الحكم بالحجية فضلا عن إمكان
إلغاؤه و عدم الاعتداد به حيث يتجرد الحكم منت أركانه الأساسية و يجد فيها
الفقه أيضا تفرقة بين تلك الحالات التي يعتور الحكم فيها عيب بسيط يمكن
تداركه عند الطعن عليه فإذا لم يطعن عليه تحصن الحكم مع ما فيه من عيب و
بين تلك الحالات التي لا يجوز فيها إضفاء حصانة على الحكم بعد انقضاء
ميعاد الطعن فيه و هي حالات انعدام 0
و لم يصل الفقه و القضاء
إلى وضع معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل و الحكم المعدوم فالأمر
لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية
يمكن ألا يعتد بها القضاء 0
و قد قضت محكمة النقض بأن الحكم لا
يعتبر به وجود في نظر القانون إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع و إذا
فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة الذي قضى في الدعوى فإن وضعه بعد
ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل
منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني و إذا لم يكن موجودا في الدعوى
غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع آخرين ممن اشتركوا مع موقعها في
الفصل في القضية فإن الدعوى كأنها لا حكم فيها 0
( نقض 21 مايو سنة 1946- مجموعة ج 7 – رقم 163 – ص – 157)
أما إذا صدر الحكم من قاض آخر غير القاضي الذي تمت المرافعة أمامه – كان الحكم باطلا 0
( نقض مدني في 5 يونيو 1958 – مجموعة أحكام نقض أن خلو الحكم من بيان
المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0
( نقض جنائي 5 نوفمبر سمة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – ص 870 )
و من أركان الحكم المختلف عليها أيضا أن يصدر على شخص موجود فإذا ثبت أن
المحكوم عليه قد توفى قبل صدور الحكم فإن هذا الحكم يعتبر معدوما لا باطلا
و لكن هذا في نطاق الأحكام الجنائية فقد – أما عن النطاق المدني فإنه في
بعض الحالات إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها و تم الفصل فيها فعلا فلا
يجوز تطبيق فكرة الانعدام في هذه الحالة بل يكون الحكم صحيحا أما إذا كانت
الدعوى غير صالحة للقضاء فيها و كان أحد المدعين متوفيا فها فإن الحكم
الصادر يكون باطلا لا منعدما 0
أما إذا كان الشخص متوفيا قبل إقامة الدعوى فإن الحكم يكون منعدما لانعدام الخصومة 0
و من الأركان المختلف عليها بين التطبيقات القضائية ة الآراء الفقهية
الأركان المتعلقة بشكل الحكم و صدوره من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوة
فصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها بجعله منعدما و هو ما تطبقه محكمة
النقض و المحكمة الإدارية العليا في مصر و يجب أن يحرر الحكم في الثوب
الذي ينص عليه القانون فإن صدر بطريقة تعدم هذا الركن فنحن أمام حكم معدوم
لا باطل مثال ذلك أن يصدر الحكم غير مكتوب إطلاقا أو خالي من المنطوق 0
و قضت محكمة النقض بأن الحكم المفقود لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه 0
( نقض جنائي في 8 أكتوبر 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 209 – ص 781 )
و قضت بأن كل حكم يجب أن يكون بالكتابة و يرقعه القاضي الذي أصدره و إلا يعتبر غير موجود 0
( نقض جنائي 16 من يونية سنة 1947 - مجموعة ج 7 – رقم 381 – ص 260 )
و يبدو أن محكمة النقض تعتبر الحكم الخالي من تاريخ إصداره معدوما إذا قضت
بأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و
إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا 0
( نقض جنائي في 25 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 253 – ص 924)
و لعل الصحيح أن التاريخ لا يعدو أن يكون عملا جوهريا في العمل الإجرائي ,
يؤدي إخفاقه إلى بطلانه و ليس شرطا من شروط هذا العمل أي لا يؤدي عدم
مراعاته إلى انعدامه 0
قضت محكمة النقض بأن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0
( نقض جنائي في 5 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – س 870 )
و من التطبيقات القضائية التي أبرزها أحد الفقهاء لحالة من حالات الانعدام ما ذهبت إليه 0
و من التطبيقات القضائية كذلك للعيوب الجسيمة القضاء بما لم يطلب ذلك أن
المطالبة القضائية هي مفترض ضروري للعمل القضائي لازم لوجوده و هي أيضا
محله الابتدائي , فالادعاءات التي تحملها إلى القضاء هي محل نشاط القاضي
يباشر وظيفته بشأنها راميا إلى إعلان إرادة القانون فيها مصدرا الأمر
المقضي و الذي يقيد الخصوم بالحجية التي تلازمه – و لا يمكن تاصور وجود
لعمل قضائي في غياب محله و هو الادعاء القانوني , و لذلك فإن القضاء بما
لم يطلب بعد من العيوب الجسيمة التي تشوب الحكم فتنخلع عنه الصفة القضائية
بما يعني انعدامه , و انعدام الحكم و زوال صفته فإنه لا يرتب الآثار التي
ينسبها القانون للأحكام فهو لا يستنفذ سلطة القاضي الذي أصدره و لا يرتب
حجية الأمر المقضي في خصوص ما تضمنه من قضاء لم يطلب 0
و ذهب في تحليله لقضاء النص إلى أنه :
يجب الحذر من الخلط بين التزيد في القضاء و التزيد في التسبيب فالتزيد في
القضاء يعد عيبا جسيما ينال من الحكم في وجوده فيؤدي إلى انعدامه في خصوص
ما تزيد فيه – أما التزيد في التسبيب بمعنى أن يتضمن الحكم أسبابا نافلة
تنفصل عن القضاء الوارد في الحكم و لا يؤدي إليه , فإن القاعدة المعتمدة
في خصوصها أنها لا تعد من العيوب التي تنال من الحكم فلا تؤثر في قيامه أو
في صحته فيهمل أمرها و يغض النظر عنها فيقوم الحكم صحيحا طالما كان ما
أورده من أسباب كافية لحمل القضاء الوارد فيه 0
فمن المستقر
عليه في قضاء محكمة النقض أن ما تتزيد فيه المحكمة من قضاء يخرج عن حدود
الطلبات المطروحة لا يعتد به و لا ترتب أثرا فإذا كانت المحكمة قد عرجت
إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع لم يطلب منها القضاء فيها , فإن ما عرضت
له من ذلك لا يجوز الحجية 0
و أخيرا سنعرض لمذهب أحد كبار
الفقهاء في هذا الخصوص تعميما للفائدة و يجب أن نلاحظ أن ما أورده من أراء
خاصة بالتفرقة بين العيب المبطل للحكم و المعدم له إنما مزج فيها بين
التطبيقات القضائية و بين أراء فقهية 0
فذهب إلى أنه :
و مما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم
الحكم و لا يفقد كيانه , و إذا لا يعد ضابطا للتفرقة بين حالة الانعدام و
حالة البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعلقا
بالنظام العام أو غير متعلق به
العيب المعدم للحكم و العيب المبطل له :
أولا : من ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية 0
صفة القاضي و زوالها – تشكيل المحكمة و عدد أعضاؤها – قيام سبب من أسباب
عدم إصلاحية أو الرد – صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة 0
يعتبر معدوما الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضيا أو من قاض لم يحلف
اليمين القانونية , أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو
الإحالة على المعاش أو الاستقالة 0
إذا توفى القاضي بعد
المداولة و قبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد و إعادة تشكيل
الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى , و إلا اعتبرت الهيئة التي أصدرت
الحكم غير التي سمعت المرافعة 0
أما إذا توفى القاضي بعد جلسة
النطق بالحكم التي حضرها و قبل التوقيع على مسودته – فإن الحكم يكون باطلا
و لا يكون معدوما إذ يعد قائما – دون أسباب - أو بعبارة أدق دون توافر
الضمانة التي يحققها توقيع القضاة على المسودة عملا بالمادة 175 مما
يستوجب بطلانه 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله
و إذا حجر على قاض فإن جميع ما أصدره من أحكام يعد معدوما من وقت توقيع
الحجر عليه , و الطلب بتوقيع الحجر على قاض أمام المحكمة المختصة نوعيا و
محليا عملا بالقواعد العامة - لا يوقف , و في ذاته القاضي عن عمله 0
و لا يعد معدوما الحكم الذي يصدر من قاض ندب إلى المحكمة التي أصدر الحكم
فيها الحكم فيها بطريقة غير صحيحة و يفترض بطبيعة الحال أن يكون المندوب
قاضيا يعمل في محكمة أخرى و في الدرجة القضائية التي تؤهله للندب فمثلا
إذا ندب أحد القضاة مستشارا في محكمة النقض فإنه يعد معدوما الصفة في هذا
اصدد ,. و تكون في الأحكام الصادرة من الدائرة التي يشترك فيها معدوما 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاضيين بدلا من ثلاثة بشرط أن يكون الحكم
قد صدر بالفعل منهما دون الثلاثة فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بصدد
عدد أعضاء المحكمة فإنه لا يؤثر في صحته ما دام قد ورد في محضر الجلسة أن
الذي أصدره هم القضاة الثلاثة المذكورة أسمائهم في المحضر , وصدور الحكم
من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة – يبطله و لا يعدمه 0
و إذا صدر
حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية
المقررة في المادة 146 أو 165 أو المادة 498 فإنه يعد باطلا و ليس معدوما
0 عملا بالمادة 47/1 و هو يعد باطلا و لو اتفق الخصوم على العكس , إنما
يتعين الطعن فيه وفقا للقواعد المقررة فإذا أغلقت سبل الطعن فيه صار باتا
غير قابل لأي مطعن 0
و يعتبر باطلا و ليس معدوما الحكم الصادر
من قاضي يجوز رده عملا بالمادة 148 بافتراض أن طالب الرد لم يعلم بأسبابه
إلا بعد صدور الحكم 0
و يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى
التسليم بحجية الحكم الصادر من أي جهة من جهات القضاء و لو خالف الاختصاص
المتعلق بالوظيفة أو من مبدأ فصل السلطات و ذلك لحسم النزاع و وضع حد له و
لرعاية حجية الأمر المقضي به و احترامها 0
و نرى التسليم بهذا
المبدأ في مصر بعد أن زال تعدد جهات قضاء الأحوال الشخصية و أصبح رجال
القضاء ف كل من المحاكم القضائية و الإدارية ممن تتوافر فيهم شروط واحدة ز
بعد أن أوجب قانون المرافعات الجديد عند الحكم بعدم اختصاص المحكمة
اختصاصا متعلقا بالوظيفة إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة , و فرض
هذه الإحالة عليها ( م 110 )
ثانيا : من ناحية صدور الحكم في خصومة :
حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعي عليه و أن يكون كل من
طرفيها أهلا للتقاضي و إلا فإنها تع معدومة هي و جميع الأحكام التي صدر
فيها 0
و من ثم يعتبر معوما الحكم الصادر على من لم يعلن
إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم كما إذا ثبت بحكم
من القضاء تزوير محضر الإعلان ففقد الإعلان كيانه و وجوده و إنما يعد
مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته بعد قبل رفع الدعوى عليه , أو على من لم يكن ممثلا فيها على وجه الإطلاق 0
و قد قضت محكمة النقض – بناء على ما تقدم أن الخصومة لا تنعقد إلا بين
أطراف أحياء و إلا كانت معدومة و أن الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين
الأطراف الواجب اختصامهم قانونا لا يسقط بعدم إبدائه في صحيفة الاستئناف و
أنه إذا علم الخصم أثناء نظر الاستئناف بوفاة المدعي عليه قبل رفع الدعوى
جاز لكل ذي مصلحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي 0ر
و إنما
إذا توفى الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى و صدر الحكم عليه دون أن
يمثل في الخصومة من يقوم مقامه دون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن هذا
الحكم يعد باطلا و لا يعد معدوما و البطلان المتقدم مقرر قط لمصلحة من شرع
انقطاع الخصومة لحمايته – و هم ورثة المتوفى أو من قام من فقد أهلية
الخصومة أو من زالت صفته – لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة ,
فأوجب المشرع فقها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم , فلا يجوز للخصم الآخر
طلب البطلان , و لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0
و
إذا توفى المدعي قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها فإن هذه الوفاة
لا تؤدي إلى بطلان الإعلان في كل الأحوال و بعبارة أخرى هذا البطلان شرع
لمصلحة الورثة وحدهم و لهم إذا شاؤا الإبقاء على الخصومة و في كل الأحوال
تكون لهم مصلحة في ذلك 0
و يدق الأ/ر إذا توفى المدعي – أو فقد
أهليته – قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها , و استمرت و صدر الحكم
فيها على ورثته في غفلة منهم , و دون علمهم أن مورثهم قد شرع في إقامة
الخصومة قبل وفاته و أنها قد انعقدت بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه بعد
هذه الوفاة – تكون الخصومة في الحالة المتقدمة معدومة و يعد معدوما كل حكم
يصدر فيها على المدعي إذ أن وجوده شرط أساسي لانعقادها و ما دامت وفاته
تمت قبل انعقاد الخصومة و لم تصحح الإجراءات تدخل ورثته من تلقاء أنفسهم
أو بناء على إعلان من جانب المدعي عليه فإن كل حكم يصدر فيها على المدعي
يكون معدوما أما الحكم الذي يصدر فيه على المدعي عليه فيكون قابلا للبطلان
رعاية لمصلحة ورثة المدعي 0
و غنى عن البيان أن وفاة المدعي
بعد انعقاد الخصومة تؤدي إلى انقطاعها عملا بالمادة 130 , و يكون كل إجراء
أو حكم يحدث أثناء الانقطاع باطلا على ما تقدم ذكره 0
و الحكم
في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه , يعتبر في واقع الأمر صادرا في
غير خصومة و يعد معدوما و مع هذا يعتبره القانون حكما قابلا لالتماس إعادة
النظر 0
و لا يعتبر معدوم ا الحكم الصادر في خصومة صحيفتها
باطلة لعيب في الإعلان أو لنقض في بياناتها أو الحكم الصادر في الموضوع
على الرغم من وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على الرغم من
وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على ارغم من وجوب الحكم
باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادة 82 أو الحكم بسقوطها عملا بالمادة 134
أو بانقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و ذلك لأن البطلان أو السقوط في
الأحوال المتقدمة لا يعد خصومة و لا يفقدها كيانها و لا يجعلها هي و العدم
سواء , و إنما هو يشوبها و يصيب صحتها – هذا و لو اعتبر البطلان أو السقوط
في الأحوال المتقدمة أو في بعضها من النظام العام 0
و إذا
الحكم الصادر في دعوى صحيفتها باطلة يكون قابلا للإلغاء لبنائه على إجراء
باطل و الحكم في الموضوع الصادر على الرغم من تخلف ال0خصوم عن الحضور يكون
هو الأهر مبنيا على إجراء باطل لأن النزاع لا يثبت و لا يتأكد إلا بحضور
الطرفين أو أحدهما في الجلسة الممتدة لنظر الدعوى و بإدلائه بما لديه من
طلبات و دفوع و إذا كان النزاع على الحق هو شرط أساسي في الالتجاء إلى
القضاء و إلا فلا تقبل الدعوى و إذا كانت هذه الدعوى مبنية على اعتبارات
متصلة بالنظام العام حتى لا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد , فإذا
لا تملك المحكمة الفصل في الدعوى من تلقاء نفسها عند تخلف طرفيها بل هي
تلزم بشطب الدعوى و إلا كان حكمها مبنيا على إجراء باطل 0
كذا
يكون مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على الرغم من سقوط الخصومة عملا
بالمادة 134 أو انقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و يحصل التظلم من
الحكم في الأحوال المتقدمة بولوج طرق الطعن المقررة بصدده و بمراعاة
الشروط التي تقدمت دراستها 0
و إذا ترك المدعي دعواه مراعيا
المادة 141 , وقبل خصمه هذا الترك في الأحوال التي يشترط فيها المشرع هذا
القبول لإيقاعه و مع ذلك قضت المحكمة في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد
بني على إجراءات باطلة لأن النزاع على الحق هو أساسي في الالتجاء إلى
القضاء – على ما تقدم ذكره 0
ثالثا من ناحية تحرير الحكم :
يعتبر معدوما الحكم غير المكتوب , أو الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي
أصدرته و الكاتب و إلي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له و المحكوم عليه 0
و إنما يعتبر معدوما الحكم الصادر دون مراعاة لحكم المادة 166 أو المادة
197 أو المادة 170 أو المادة 178/2 أو الحكم غير المسبب أو الذي لم تودع
أسبابه في الميعاد المقرر في القانون 0
و جدير بالذكر أن
الأوامر التي تصدر على العرائض و محاضر الصلح التي تم عملا بالمادة 101 لا
تعد من قبيل الحكام فلا تخضع للقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكام كذا
الحال بالنسبة إلى القرارات الصادرة في الهيئات الإدارية التي يخولها
المشرع سلطة الفصل في بعض التظلمات 0
و إذا كنا قد أوردنا مذهب
الفقيه الكبير في هذا الخصوص فهو لأهميته من الناحية العملية بالرغم من
اختلافنا معه في بعض الفروض التي اعتبر العيب فيها معدم للحكم أو مبطل له
فقط و أهم هذه الحالات حالة انتفاء صلاحية أحد القضاة للحكم فهنا يكون
الحكم منعدما لا باطلا و هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها
التي سنعرضها و قضاؤها في هذا الخصوص أكثر منطقية و تأصيلا 0
و
الرأي الراجح في الفقه أن المحكمة المختصة بنظر طلب انعدام الحكم هي
المحكمة التي أصدرت الحكم لأنه إذا كان الحكم منعدما فإن المحكمة تكون و
كأنها لم تستنفذ سلطتها عند إصدار الحكم غير أننا نرى أن أنسب محكمة يجب
أن تختص بنظر هذه دعوى هي محكمة الطعن العادية و تختص محكمة انقض بنظر
دعوى بطلان الحكم الصادر منها على نحو يقارب مذهب المحكمة الإدارية العليا
الذي سنعرضه و هناك أراء فقهية أخرى ترى أنه يجوز التمسك بالانعدام في
حالة إمكانية الطعن على الحكم إن كانت المواعيد مفتوحة أو في صورة إشكال
في التنفيذ حيث يكون مطروحا على محكمة الإشكال وجود الحكم كسند تنفيذي و
أخيرا في صورة دعوى البطلان الأصلية ليست هي السبيل الوحيد الصحيح لتقرير
انعدام الأحكام بل يمكن تجاهل الحكم المنعدم و عدم الاعتداد به 0
ثانيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في
خصوص دعوى البطلان الأصلية :
ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :
إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا
كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل
الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا
لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه
القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد
عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو
على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية
التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو
المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة
المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و
أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة 0
و من حيث
إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا
قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و
القضاء ببطلانه 0 الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 قضائية لعدم
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا 0
( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق- جلسة 18/2/1961 س 6 ص 742 )
و من حيث إنه واضح مما تقدم أن المدعي يطعن في حكم صادر من دائرة فحص
الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بدعوى بطلان أقامها مستندا إلى ثمة
بطلانا وع في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه 0
و من حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما سابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 0
و من حيث إنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم
مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة
وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك 0000 " و تبين المحكمة في نحضر
بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأي
طريقة من طرق الطعن " و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن في الحكم
الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل
أوجه البطلان التي تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو
المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة
الإدارية العليا 0
و من حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى
بطلان أصلية في الحكام الصادرة بصفة نهائية فإن هذا الاستثناء في غير
حالات التي نص عليها كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13
لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا
للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0
و من حيث إن المدعي يستند في
دعواه ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بجلسة أول يوليو سنة 1967 في الطعن رقم
1582 لسنة 8 ق إلى أنه لم يعلن بميعاد الجلسة الأمر الذي فوت عليه التعقيب
على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة و منعه من إبداء أوجه دفاعه أمام
المحكمة الإدارية العليا 0
و من حيث إن الثابت من الإطلاع على
أوراق الدعوى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قدم إلى دائرة فحص الطعون
لم يشتمل على وجهة نظر لم يناقشها الطاعن لأن هذا التقرير انتهى إلى تأييد
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من أبريل سنة 1962 و قد
عالج المدعي في تقرير طعنه في هذا الحكم كل المآخذ التي وجهها إليه 0
و من ناحية أخرى فإن المدعي حينما عرض في عريضة دعوى البطلان التي أقامها
إلى المطاعن التي نسبها حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لم يأت
بجديد على ما ذكره في أسباب الطعن التي كانت تحت نظر دائرة فحص الطعون و
من ثم يتعذر الطعن رقم 1582 سالف اذكر على فرض صحته – ينطوي على عيب جسيم
و يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بذلك تكون هذه الدعوى لا
تستند إلى أساسا سليم من القانون و يتعين و الحالة هذه القضاء برفضها
وإلزام المدعي المصروفات 0
( القضية 1504 لسنة 14 ق – جلسة 21/11/1970 س 16 ص 29 )
و من حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن في
القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها و لا أن يقبل طعن فيها إلا إذا
انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سب من
أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ـو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به
دعوى البطلان الأصلية و إذا كانت أسباب عدم الصلاحية شخصية لا تجاوز شخص
القاضي الذي تقوم به و لا يتأثر بها من يجلسون معه في الجائرة التي يزيد
عدد أعضائها على النصاب الذي صدر به أحكامها كما لا يؤثر سبب عدم الصلاحية
الذي يقوم بمفوض الدولة و لدى المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من
أحكام و إذ يبين من الإطلاع على أوراق الحكم أن السيد المستشار لم يشارك
بشئ في نظر الطعنين و لا في إصدار الحكم فيهما و لا المداولة فيهما كما لم
يثبت اشتراك السيد المستشار في الحكم و هو لم يشترك في تقدير كفاية الطاعن
و ما ساقه المدعي من دلائل لا تفيد في إثبات شيء من هذا الاشتراك و هي
تتفق و ما يجري عليه العمل في توزيع القضايا بين أعضاء الدائرة من السادة
المستشارين فلا يكون ثمة أحد ممن أصدروا الحكم المطعون فيه قد قام به سبب
من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعينين المشار إليهما و لا يلحق بالحكم
البطلان سواء من المفوض الذي أعهد التقريرين بالرأي القانوني في الطعنين و
لا مما ام من ذلك بالمفوض الذي حضر جلسات المحكمة عند الفصل فيها ذلك أن
أحد من المفوضين لا يقوم بهذا الفصل و لا يقضي بشئ منه إذا كان ما أخذه
الطاعن على أداء الحكم قد اقتصر على اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون و
تطبيقه و ليس في عدم الرد للحكم عل بعض من وجوه دفاع الطاعن غير الجوهرية
ما يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي و لا يكون ما يجيز التعرض
للحكم المطعون فيه و يكون الطعن لا سند له من القانون و يتعين رفضه 0
( الطعن رقم 593 لسنة 24 ق – جلسة 17/6/1979 س 24 – ص 122 )
و من حيث إنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر إنه و
إن كان من المقرر فقها و قضاءا أنه لا بطلان في الحكم سواء بدعوى مبتدأة
أو بطريق ادفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذي و إن كان
يعتوره البطلان إلا أنه موجود و منتج لكل أثاره ما لم يقض ببطلانه بإحدى
الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم و هو الذي تجرد من الأركان
الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر
بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة و أن يكون مكتوبا فهذا الحكم يعتبر
غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
و إنما يكف إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء كما يجوز الطعن فيه
بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0
و من حيث إنه
على هدى ذلك و إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الفرعية و إن كانت
الجهة الإدارية لم تتبع في شأن إقامتها الطريق القانوني السليم إلا أن
الجلي في الأمر أن الطاعن و وكيله علما ها من لمذكرة التي تسلم صورتها
الوكيل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة في 16 من مايو سنة 1967 و
ام بالرد علها مما يغدو من المتعذر معه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما
فاقدا طبيعته كحكم بل يعتبر في الحقيقة قد شابه وجه من أوجه البطلان مما
يجوز معه الطعن فيه أمام هذه المحكمة تطبيقا للمادة 15/2 من قانون مجلس
الدولة رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر التي تقتضي بجواز الطعن أمام المحكمة
الإدارية العلا " إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "
و على ذلك و إن كان الثابت أيضا أن الطاعن د علم في 19 من ديسمبر سنة 1969
بهذا الحكم عند إعلانه بقائمة الرسوم الصادر في شأنه و د استغلق أمامه
طريق الطعن فوات مواعيده المقررة و من ثم فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى
بطلان أصلية لأن الحكم أصبح بمنجى من الإلغاء 0
و من حيث إنه
فيما يتعلق بكل أثاره الطاعن بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في
الدعوى رقم 184 لسنة 21 ق إلى أن صدر الحكم فيها بجلة 27 أبريل سنة 1969
فالثابت من الإطلاع على دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري ( الأرشيف ) في
الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1968 حتى 28 من ديسمبر 1968 أن سكرتارية محكمة
القضاء الإداري أرسلت إلى وكيل الطاعن الأستاذ / بد المجيد عيسى المحامي 9
إخطارا في 30 من نوفمبر سنة 1968 برقم 3173 لإبلاغه بتاريخ جلسة الأول من
ديسمبر سنة 1968 ( و هي تاريخ أول جلسة في المرافعة ) و أنه و إن كانت
المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه تقضي بأن يبلغ قلم
كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام
على الأقل و كان الواضح أن الإهطار تم لأقل من ثمانية أيام , إلا أنه
يلاحظ أن عدم مراعاة هذه المدة و إن كان يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في
الإجراءات يؤثر في الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا إلا أن سبيل التمسك
ببطلانه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لا رفع الدعوى المبتدأة
بالبطلان إذ أن ولوج هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن يقف عند حد الحالات
التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته كحكم
0
( الطعن رقم 537 لسنة 23 ق – جلسة 7/6/1980 س 25 ص 113 )
و من حيث إنه عن السب الأول من أساب الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن
الدكتور / 00000000 هو الذي أودع صحيفة الدعوى رقم 3200 لسنة 27 ق بتاريخ
12/8/1981 استنادا إلى توكيل رسمي عام برقم 3027 لسنة 68 توثيق السيدة عن
الطاعن و تحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى عليا بجلسة 26/5/1982 لم يحضرها
الطاعن و لا أحد عنه و أحيلت إلى الدائرة الثانية عليا لنظرها بجلسة
13/6/1982 و لم يحضر أحد أيضا فتأجلت لنظرها إلى لجلسة 31/10/1982 حيث حضر
الأستاذ / 0000000000000 بتوكيل خاص أودع ملف الدعوى , و قررت المحكمة
إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر منازعات الأعضاء و حددت لنظرها
جلسة 7/11/1982 و بهذه الجلسة حضر الأستاذ / 0000000000 و طلب التأجيل لضم
المستندات المذكورة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/6/1983 لتنفيذ القرار
السابق و في الجلسة المذكورة لم يحضر الأستاذ / 000000000000 و حضر
الأستاذ / 000000000 المحامي عن الدكتور /0000000000 عن المدعي حيث تأجل
نظر الدعوى لجلسة 2/10/1983 لتنفيذ القرار السابق و لم تنظر الدعوى بهذه
الجلسة لتغير الدائرة المختصة بجلسة 27/11/1983 حيث حضر الأستاذ /
0000000000 عن الدكتور / 0000000000 عن المدعي و حجزت الدعوى للحكم لجلسة
8 يناير سنة 1984 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و من حيث أن الثابت مما
تدم أن المدعي مثل في الدعوى بوكيل عنه طوال فترة تداولها حتى تم حجزها
للحكم على النحو السابق بيانه فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت طبقا لأحكام
القانون و لا مطعن عليها و ما أثاره الطاعن من أن أوراق و ملف الدعوى و
ظاهر الحال تدل بوضوح على انتهاء وكالة الدكتور /000000 منذ سفره و انتقال
هذه الوكالة إلى الأستاذ / 000000 فهو دفاع غير صحيح و لا أساس له 0 ذلك
أن تحديد من يمثل المدعي أمام المحكمة أمر يملكه المدعي وحده و وكالة
الدكتور / 00000000 عن المدعي أمر ثابت بملف الدعوى و لا يوجد ما يفيد
انتهاء هذه الوكالة و أن الإنهاء الأصيل لها بل أن استمرارا حضور محامي
عنه عن المدعي صحيح و لا غبار عليه و حضور الأستاذ /0000000 عن المدعي بعض
الجلسات بمقتضى توكيل خاص لا يدل بذاته و لا يجوز أن يستفاد منه قصر
الوكالة عليه و إنهاء وكالة الدكتور /000000 إذ لا مانع من حضور أكثر من
محام عن المدعي كما هو الحال في الطعن الماثل , و من ثم يكون هذا الوجه من
أوجه الطعن لا أسا له من القانون و تطبيقه مقصود منها المساس بما قام عليه
الحكم المطعون عليه لا غتاء منها و ليست مما يعتبر عيبا جسيما يجيز التعرض
للحكم و يصمه بالبطلان 0
( طعن رقم 1028 لسنة 30 ق – جلسة 18/1/1986 )
و من حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على
أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة ( مادة 146) و لو
تم باتفاق الخصوم 0 و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز
للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 0
و من حيث إنه المادة 146 من قانون المرافعات تنص على :
" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :
- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما 0
- إذا كان قد أفتى أو تراجع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان
ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما
أو كان قد أدى شهادة فيها 0
و من حيث إن الطعن الماثل بتأسيس
على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد
فضلا عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات و هي الأسباب
التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية , و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير
قائم على أساس من القانون 0
( طعن رقم 4223 لسنة 33 ق – جلسة 3/1/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم
الصادر منها إذا كما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية , و
لا يكون ذلك إلا أن كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة و يفقد
الحكم فيها وظيفته , و تنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر عن مستشار
قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى
البطلان الأصلية و لا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بدعوى البطلان الأصلية هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم
المطعون فيه و بذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب
جوهري جسيم يصيب الحكم و يفقد صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من
المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 0
و من حيث إنه عن السبب ا لأول من أسباب الطعن بطلان إجراءات تحضير الدعوى
لعدم صلاحية مفوض الدولة المقررة في مباشرة اختصاه في الدعوى تحقيقا
للحيدة التامة , ذلك أن الأستاذ / 000000000 مفوض الجولة المقرر أحدث في
ترتيب أقدمية الأعضاء من المدعي و من ثم له مصلحة شخصية في إخراج المدعي
من خدمة المجلس فإن المادة 146
من قانون المرافعات تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و إن لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
1-000000000 2-000000000000 3-00000000000 4-0000000000
5-0000000000
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان
قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما أو كان
قد أدى شهادة فيها , و تقضي المادة 147 بأن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه
في الأحوال متقدمة اذكر و لم تم باتفاق الخصوم و المادتان 146 , 147 من
قانون المرافعات تتناولا فقط القاضي الذي يفصل في النزاع فهو وحده الذي
يكون غير صالح لنظر النزاع و الحكم فيه و ممنوعا من سماع الدعوى بشأنه , و
لو لم يرده أحد الخصوم و يقع عمله باطلا في الأحوال المبينة في المادة 146
و إن تم باتفاق الخصوم – أما مفوض الدولة المقر و ممثل هيئة مفوضي الدولة
في تشكيل المحكمة فلا يسري في حقهما حكم المادتين 146 , 147 من قانون
المرافعات
لأن أيهما لا يفصل بقضاء في أي منازعة و إنما يطرح
رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو ترفضه و قد
سبق للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا النظر في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق
جلسة 17/6/1997 فقضت بأنه يجب ألا يكون أحد ممن أصدروا الحكم المطعون قد
قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في النزاع و لا يلحق البطلان
بالحكم بسبب ما قام من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة الذي أعد التقرير
في الطعن بالرأي القانوني في النزاع أو بمفوض الدولة الذي حضر جلسات
المحكمة لأنه أي مفوض الدولة في الحالتين لا يفصل في النزاع و لا يقضي بشئ
فيه " المجموعة 15 سنة الجزء 2 صحيفة 1383 "
و على ذلك فإنه لا
يعيب الحكم المطعون فيه تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ / 00000000
الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من
أسباب الطعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب
الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية
الماثلة يقوم على نظر متعذر قبوله لأنه يشترط في القاضي و في مفوض الدولة
أن يكون كلاهما أسبق من زميليهما المدعي أو الطاعن في ترتيب أقدمية أعضاء
مجلس الدولة و يجعل لأيهما أن كان أحدث في ترتيب الأقدمية من المدعي أو
الطاعن مصلحة في إخراج المدعي أو الطاعن من مجلس الدولة بما يترتب عليه
إفساح الطريق أمام أي منهما في فرص الترقي و تولي المناصب التي يكون من حق
المدعي أصلا لأنه الأقدم أن يسبق إليها و هذ1ا النظر لا يستند إلى حكم في
قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره كما أنه يسمح بأن يكون
شرط المصلحة في الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية بينما
يكون حكم القانون أنه يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشره يقرها
القانون و لئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة في
الدعوى على سبيل الاستثناء من الأصل الذي يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية
و مباشرة فقد أوجب القانون أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو
الاحتياط لرفع ضرر محدق بالاستيثاق لحق يخشى زواله و دليله عند النزاع فيه
إلا أن الطاعن يستند إلى المصلحة الاحتمالية في هذا الطعن كأساس لطلباته
ذلك أن عدم صلاحية مفوض الدولة لأنه الأحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن و
من ثم له مصلحة في إخراج الطاعنة من خدمة المجلس كما يفسح للمفوض من فرص
الترقي و تولي الوظائف التي كانت أصلا من حق الطاعن هو من قبيل إقامة
طلبات الطاعن جميعها و إقامتها على أساس المصلحة الاحتمالية إذ تخلو هذه
الاعتبارات من معنى المصلحة الشخصية المباشرة تماما و هي تتعلق بوقائع
قائمة في الواقع الحالي و يحتمل أن يتحقق في المستقبل أو لا يتحقق و ليس
في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محدق جسيم أو قريب الوقوع و ليس في ذلك كله
استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و يضاف إلى ذلك أن الأخذ بهذا
النظر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص السبق في ترتيب الأقدمية
بتقديم تقرير مفوض الدولة و بالقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلى أن
لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمين في ترتيب الأقدمية من يفصل في
منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم عن الخروج على واجبات الوظيفة أن نسب
إلى أحدهم خروج على واجبات و مقتضيات الوظيفة لأنه لا يوجد أحد يسبقهم في
ترتيب أقدمية من أعضاء المجلس ذلك أنه لا يصح التسليم بأنهم خارج المساءلة
أو منازعاتهم مع المجلس ليس لها قضاء للفصل فيها , و من ناحية أخرى فإنه
لا وجه للمقارنة بين الطاعنين و بين الأستاذ /000000000 لأن الطاعن كان
منذ صدور قرار إنهاء خدمته في 27/2/1985 خارج المجلس بينما كان الأستاذ
/00000000 داخل المجلس و لم يجمعهما كشف أقدمية واحد من ذلك التاريخ و
لذلك لا يصح أن ينسب إلى الأستاذ /0000000 أن له مصلحة في إخراج الطاعن من
الخدمة بمجلس الدولة لأن الطاعن كان بالفعل و منذ 17/2/1985 خارج المجلس و
ليس من أعضائه و مصلحة الأحدث في ترتيب الأقدمية في إخراج من يسبقه في
ترتيب الأقدمية هي مصلحة نظرية غير جدية و احتمالية و لا تصلح أساس لإقامة
منازعة قضائية عليها , و كل ما تدم بالإضافة إلى أن أسباب عدم الصلاحية
لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات إنما تخص
القاضي الذي يفصل في النزاع و لا تمتد إلى غيره من أعضاء هيئة مفوضي
الدولة سواء المقر منهم الذي يودع التقرير في الدعوى أو من يحضر منهم
جلسات المحكمة لتكملة تشكيلها , فإن الوجه الأول من أوجه الطعن الماثل لا
يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة و يقوم على أساس المصلحة
الاحتمالية و هو يقوم على فروض جدلية و احتمالية بحتة , و لا يستقيم في حق
نواب رئيس مجلس الدولة , و على ذلك فإن تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة من
الأستاذ /000000000000 في الطعن طعنا على قرار إنهاء خدمته و المقيد برقم
3693/31 ق عليا رغم أنه أحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن لا يترتب عليه
البطلان الحكم المطعون فيه و من ثم لا تقبل معه دعوى البطلان الأصلية
المقامة من الطاعن طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في
الطعن سالف الذكر و القاضي برفض اطعن موضوعا 0
و من حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و هو بطلان تشكيل المحكمة , و عدم
صلاحية مفوض
أحدث من المدعي في ترتيب الأقدمية و له صفة مصاهرة بالمدعي يمتنع من سماع
الدعوى فإن الثابت من الإطلاع على أوراق ملف اطعن رقم 3694/31 ق أن
المستشار /00000000 حضر جلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 4/5/1986 ممثلا
لهيئة مفوضي الدولة كما حضر جلسة المرافعة المنعقدة في 18/5/1986 و جلسة
22/6/1986 المحددة لإصدار الحكم في الطعن سالف الذكر و التي صدر احكم فيها
فعلا و لقد ذكر في نسخة الحكم الأصلية أن الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة
بجلسة إصدار الحكم في الطعن و هي جلسة يوم 22/6/1986 هو المستشار /000000
و تم تصحيح نسخة الحكم للأصلية في هامش الحكم بأن مفوض الدولة الحاضر عن
هيئة مفوضي الدولة هو المستشار /000000000 و توقع من رئيس المحكمة ما يورد
صحة هذا البيان ولذلك فقد يكون الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم
الصادر في الطعن رقم 3694/31 بدعوى البطلان الأصلية في غير محله و على غير
أساس سليم من القانون 0
و من حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه
الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية و هو التفريط الجوهري في الحكم فهي
من جملتها أسباب موضوعية و الأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق
باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل و
الإجراءات ( و مع ذلك تناولتها المحكمة )
( الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق – جلسة 30/4/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها أيضا على أنه و لئن
كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على
القضاء الإداري و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها
شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض و إذ كان الشارع قد أجاز الخصم أن
يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة
التي أصدرته سبب من أسباب عدم صلاحيته المنصوص عليها ف المادة 146 من
قانون المرافعات و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة
ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا
لذات السبب و ذلكم لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة
أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء 0
و من حيث إنه على
هدى ما تقدم و إذا كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن سبق
أن أقام الدعوى رقم 5689 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة
العقود الإدارية و التعويضات ) و تحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة
25/9/1983 و تداول نظرها يعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها
, و بجلسة 22/1/984 قررت الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار 00000000
عرض الدعوى على السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة
القضاء الإداري لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل
فيها , و بناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء
الإداري و تداول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 20/1/1984 بعم جواز نظر
الدعوى ( الدعويين المضمومتين رقمي 3589 لسنة 37 ق و 1348 لسنة 38 ق )
لسبق الفصل فيها , و على ذلك النحو السالف بيانه تفصيلا 0
و
لما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال1كر كان
محل الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المشار إليها آنفا و إذا كان يبين من
الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 و
الطعن ر قم 865 لسنة 31 ق سالف الذكر أو السيد الأستاذ المستشار /
00000000 سبب من أسباب عدم صلاحية للفصل في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا
لسبق تنحيه عن نظر الدعوى رقم 3589 لسنة 37 قضاء إداري محل الطعن المذكور
0
و من حيث إنه و لئن كانت أسباب عدم صلاحية سواء نتيجة ظروف
عدم الصلاحية الحتمية أو نتيجة ظروف عدم الصلاحية التقديرية و المنصوص
عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباب
شخصية لا تجاوز القاضي الذي قام به بسبب عدم الصلاحية و لا يمتد إلى أعضاء
المحكمة الآخرين فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلا أن الثابت أن دائرة
العقود الإدارية و التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة السيد الأستاذ
المستشار /000000000 قرت بجلستها المنعقدة في 23/1/1984 وجود مانع لدى
الدائرة من الفصل في الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا فقد خلا حضر
الجلسة من أي إشارة
القاعدة أن
الحكم القضائي متى صدر يظل قائما و مرتبا أثاره و أهمها حجية الأمر المقضي
ما لم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا فإذا كان الحكم مما لا
يجوز الطعن فيه أصلا و استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحا بصورة نهائية وفقا
لقاعدة عدم جواز المساس بالحكم و لا يمكن التمسك بطلانه عن طريق الدعوى أو
الدفع أو المنازعة في تنفيذه 0
و مع هذا فمن المسلم أن هناك
عيوبا جسيمة إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره و
لذا لا تستنفذ سلطة القاضي و لن يرتب حجية الأمر المقضي و في هذه الحالة
يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه و لذا يمكن التمسك
بهذا العيب بأي طريق سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع
أو بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه
العيوب و يمكن للقاضي أن يقرر انعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك
بالحكم أمامه و يطلق على الأمر الذي ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تمييزا
له عن البطلان القابل للتصحيح 0
و لقد انحازت محكمة النقض
المصرية إلى هذه الفكرة في تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف في العيوب
التي يمكن أن تشوب الأحكام و التنويع في أثارها بحسب جسامة العيب , فالعيب
الجسيم هو العيب الذي يجرد الحكم من مقوماته و أركانه الأساسية على نحو
يفقده كيانه و صفته كحكم و يطيح بما له من حصانة و يحول دون اعتباره
موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ سلطة القاضي و لا يرتب حجية الأمر المقضي و
لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فإذا لم يتوافر في
العيب هذه الصفة فإنه لا يكون جسيما فلا يجرد الحكم من صفته و لا يؤدي إلى
انعدامه 0
و قضت محكمة النقض بأن المشرع حصر طرق الطعن في
الأحكام و وضع لها آجالا محدودة و إجراءات معينة بحيث يمتنع يحث أسباب
العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسب
لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام
بدعوى بطلان بدعوى بطلان أصلية و ذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها
عنوان الحقيقة إلا أنه يستثنى من ذلك الأصل العام حالة تجرد الحكم من
أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم
و لا يرتب حجية الأمر المقضي و لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن
رأب صدعه 0
و قد مالت أغلبية الفقه إلى تأييد فكرة الانعدام في
الأحكام مع اختلاف في بعض الأحيان عن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في
خصوص حالات انعدام إلا أن واحد من كبار فقهاء قانون المرافعات رأى أن هذه
النظرية ليس لها سند تشريعي و هي فكرة غير منطقية و خاطئة و غير دقيقة
فضلا عن أنها فكرة غير مفيدة 0
غير أن غالب الفقه يؤيد هذه
النظرية و وجد فيها حلا لتلك الحالات التي يبلغ فيها العيب الذي يصيب
الحكم حدا من الجسامة لا يجوز معه أن يتمتع الحكم بالحجية فضلا عن إمكان
إلغاؤه و عدم الاعتداد به حيث يتجرد الحكم منت أركانه الأساسية و يجد فيها
الفقه أيضا تفرقة بين تلك الحالات التي يعتور الحكم فيها عيب بسيط يمكن
تداركه عند الطعن عليه فإذا لم يطعن عليه تحصن الحكم مع ما فيه من عيب و
بين تلك الحالات التي لا يجوز فيها إضفاء حصانة على الحكم بعد انقضاء
ميعاد الطعن فيه و هي حالات انعدام 0
و لم يصل الفقه و القضاء
إلى وضع معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل و الحكم المعدوم فالأمر
لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية
يمكن ألا يعتد بها القضاء 0
و قد قضت محكمة النقض بأن الحكم لا
يعتبر به وجود في نظر القانون إلا إذا كان موقعه موظفا عند التوقيع و إذا
فمتى زالت صفة القاضي عن رئيس المحكمة الذي قضى في الدعوى فإن وضعه بعد
ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية و لا يجعل
منها بالتالي حكما مستوفيا الشكل القانوني و إذا لم يكن موجودا في الدعوى
غير تلك الورقة و لم يكن عليها توقيع آخرين ممن اشتركوا مع موقعها في
الفصل في القضية فإن الدعوى كأنها لا حكم فيها 0
( نقض 21 مايو سنة 1946- مجموعة ج 7 – رقم 163 – ص – 157)
أما إذا صدر الحكم من قاض آخر غير القاضي الذي تمت المرافعة أمامه – كان الحكم باطلا 0
( نقض مدني في 5 يونيو 1958 – مجموعة أحكام نقض أن خلو الحكم من بيان
المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0
( نقض جنائي 5 نوفمبر سمة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – ص 870 )
و من أركان الحكم المختلف عليها أيضا أن يصدر على شخص موجود فإذا ثبت أن
المحكوم عليه قد توفى قبل صدور الحكم فإن هذا الحكم يعتبر معدوما لا باطلا
و لكن هذا في نطاق الأحكام الجنائية فقد – أما عن النطاق المدني فإنه في
بعض الحالات إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها و تم الفصل فيها فعلا فلا
يجوز تطبيق فكرة الانعدام في هذه الحالة بل يكون الحكم صحيحا أما إذا كانت
الدعوى غير صالحة للقضاء فيها و كان أحد المدعين متوفيا فها فإن الحكم
الصادر يكون باطلا لا منعدما 0
أما إذا كان الشخص متوفيا قبل إقامة الدعوى فإن الحكم يكون منعدما لانعدام الخصومة 0
و من الأركان المختلف عليها بين التطبيقات القضائية ة الآراء الفقهية
الأركان المتعلقة بشكل الحكم و صدوره من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوة
فصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها بجعله منعدما و هو ما تطبقه محكمة
النقض و المحكمة الإدارية العليا في مصر و يجب أن يحرر الحكم في الثوب
الذي ينص عليه القانون فإن صدر بطريقة تعدم هذا الركن فنحن أمام حكم معدوم
لا باطل مثال ذلك أن يصدر الحكم غير مكتوب إطلاقا أو خالي من المنطوق 0
و قضت محكمة النقض بأن الحكم المفقود لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه 0
( نقض جنائي في 8 أكتوبر 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 209 – ص 781 )
و قضت بأن كل حكم يجب أن يكون بالكتابة و يرقعه القاضي الذي أصدره و إلا يعتبر غير موجود 0
( نقض جنائي 16 من يونية سنة 1947 - مجموعة ج 7 – رقم 381 – ص 260 )
و يبدو أن محكمة النقض تعتبر الحكم الخالي من تاريخ إصداره معدوما إذا قضت
بأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و
إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا 0
( نقض جنائي في 25 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 253 – ص 924)
و لعل الصحيح أن التاريخ لا يعدو أن يكون عملا جوهريا في العمل الإجرائي ,
يؤدي إخفاقه إلى بطلانه و ليس شرطا من شروط هذا العمل أي لا يؤدي عدم
مراعاته إلى انعدامه 0
قضت محكمة النقض بأن خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له 0
( نقض جنائي في 5 نوفمبر سنة 1957 – مجموعة أحكام النقض س 8 – رقم 236 – س 870 )
و من التطبيقات القضائية التي أبرزها أحد الفقهاء لحالة من حالات الانعدام ما ذهبت إليه 0
و من التطبيقات القضائية كذلك للعيوب الجسيمة القضاء بما لم يطلب ذلك أن
المطالبة القضائية هي مفترض ضروري للعمل القضائي لازم لوجوده و هي أيضا
محله الابتدائي , فالادعاءات التي تحملها إلى القضاء هي محل نشاط القاضي
يباشر وظيفته بشأنها راميا إلى إعلان إرادة القانون فيها مصدرا الأمر
المقضي و الذي يقيد الخصوم بالحجية التي تلازمه – و لا يمكن تاصور وجود
لعمل قضائي في غياب محله و هو الادعاء القانوني , و لذلك فإن القضاء بما
لم يطلب بعد من العيوب الجسيمة التي تشوب الحكم فتنخلع عنه الصفة القضائية
بما يعني انعدامه , و انعدام الحكم و زوال صفته فإنه لا يرتب الآثار التي
ينسبها القانون للأحكام فهو لا يستنفذ سلطة القاضي الذي أصدره و لا يرتب
حجية الأمر المقضي في خصوص ما تضمنه من قضاء لم يطلب 0
و ذهب في تحليله لقضاء النص إلى أنه :
يجب الحذر من الخلط بين التزيد في القضاء و التزيد في التسبيب فالتزيد في
القضاء يعد عيبا جسيما ينال من الحكم في وجوده فيؤدي إلى انعدامه في خصوص
ما تزيد فيه – أما التزيد في التسبيب بمعنى أن يتضمن الحكم أسبابا نافلة
تنفصل عن القضاء الوارد في الحكم و لا يؤدي إليه , فإن القاعدة المعتمدة
في خصوصها أنها لا تعد من العيوب التي تنال من الحكم فلا تؤثر في قيامه أو
في صحته فيهمل أمرها و يغض النظر عنها فيقوم الحكم صحيحا طالما كان ما
أورده من أسباب كافية لحمل القضاء الوارد فيه 0
فمن المستقر
عليه في قضاء محكمة النقض أن ما تتزيد فيه المحكمة من قضاء يخرج عن حدود
الطلبات المطروحة لا يعتد به و لا ترتب أثرا فإذا كانت المحكمة قد عرجت
إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع لم يطلب منها القضاء فيها , فإن ما عرضت
له من ذلك لا يجوز الحجية 0
و أخيرا سنعرض لمذهب أحد كبار
الفقهاء في هذا الخصوص تعميما للفائدة و يجب أن نلاحظ أن ما أورده من أراء
خاصة بالتفرقة بين العيب المبطل للحكم و المعدم له إنما مزج فيها بين
التطبيقات القضائية و بين أراء فقهية 0
فذهب إلى أنه :
و مما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم
الحكم و لا يفقد كيانه , و إذا لا يعد ضابطا للتفرقة بين حالة الانعدام و
حالة البطلان كون البطلان الذي يشوب الحكم متعلقا
بالنظام العام أو غير متعلق به
العيب المعدم للحكم و العيب المبطل له :
أولا : من ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية 0
صفة القاضي و زوالها – تشكيل المحكمة و عدد أعضاؤها – قيام سبب من أسباب
عدم إصلاحية أو الرد – صدور الحكم من جهة قضائية غير مختصة 0
يعتبر معدوما الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضيا أو من قاض لم يحلف
اليمين القانونية , أو من قاض زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو
الإحالة على المعاش أو الاستقالة 0
إذا توفى القاضي بعد
المداولة و قبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعة من جديد و إعادة تشكيل
الهيئة بإدخال عضو يحل محل المتوفى , و إلا اعتبرت الهيئة التي أصدرت
الحكم غير التي سمعت المرافعة 0
أما إذا توفى القاضي بعد جلسة
النطق بالحكم التي حضرها و قبل التوقيع على مسودته – فإن الحكم يكون باطلا
و لا يكون معدوما إذ يعد قائما – دون أسباب - أو بعبارة أدق دون توافر
الضمانة التي يحققها توقيع القضاة على المسودة عملا بالمادة 175 مما
يستوجب بطلانه 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله
و إذا حجر على قاض فإن جميع ما أصدره من أحكام يعد معدوما من وقت توقيع
الحجر عليه , و الطلب بتوقيع الحجر على قاض أمام المحكمة المختصة نوعيا و
محليا عملا بالقواعد العامة - لا يوقف , و في ذاته القاضي عن عمله 0
و لا يعد معدوما الحكم الذي يصدر من قاض ندب إلى المحكمة التي أصدر الحكم
فيها الحكم فيها بطريقة غير صحيحة و يفترض بطبيعة الحال أن يكون المندوب
قاضيا يعمل في محكمة أخرى و في الدرجة القضائية التي تؤهله للندب فمثلا
إذا ندب أحد القضاة مستشارا في محكمة النقض فإنه يعد معدوما الصفة في هذا
اصدد ,. و تكون في الأحكام الصادرة من الدائرة التي يشترك فيها معدوما 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر من قاضيين بدلا من ثلاثة بشرط أن يكون الحكم
قد صدر بالفعل منهما دون الثلاثة فإذا ورد خطأ مادي في ديباجة الحكم بصدد
عدد أعضاء المحكمة فإنه لا يؤثر في صحته ما دام قد ورد في محضر الجلسة أن
الذي أصدره هم القضاة الثلاثة المذكورة أسمائهم في المحضر , وصدور الحكم
من أربعة قضاة بدلا من ثلاثة – يبطله و لا يعدمه 0
و إذا صدر
حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية
المقررة في المادة 146 أو 165 أو المادة 498 فإنه يعد باطلا و ليس معدوما
0 عملا بالمادة 47/1 و هو يعد باطلا و لو اتفق الخصوم على العكس , إنما
يتعين الطعن فيه وفقا للقواعد المقررة فإذا أغلقت سبل الطعن فيه صار باتا
غير قابل لأي مطعن 0
و يعتبر باطلا و ليس معدوما الحكم الصادر
من قاضي يجوز رده عملا بالمادة 148 بافتراض أن طالب الرد لم يعلم بأسبابه
إلا بعد صدور الحكم 0
و يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى
التسليم بحجية الحكم الصادر من أي جهة من جهات القضاء و لو خالف الاختصاص
المتعلق بالوظيفة أو من مبدأ فصل السلطات و ذلك لحسم النزاع و وضع حد له و
لرعاية حجية الأمر المقضي به و احترامها 0
و نرى التسليم بهذا
المبدأ في مصر بعد أن زال تعدد جهات قضاء الأحوال الشخصية و أصبح رجال
القضاء ف كل من المحاكم القضائية و الإدارية ممن تتوافر فيهم شروط واحدة ز
بعد أن أوجب قانون المرافعات الجديد عند الحكم بعدم اختصاص المحكمة
اختصاصا متعلقا بالوظيفة إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة , و فرض
هذه الإحالة عليها ( م 110 )
ثانيا : من ناحية صدور الحكم في خصومة :
حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها إلى المدعي عليه و أن يكون كل من
طرفيها أهلا للتقاضي و إلا فإنها تع معدومة هي و جميع الأحكام التي صدر
فيها 0
و من ثم يعتبر معوما الحكم الصادر على من لم يعلن
إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم كما إذا ثبت بحكم
من القضاء تزوير محضر الإعلان ففقد الإعلان كيانه و وجوده و إنما يعد
مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة 0
و يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته بعد قبل رفع الدعوى عليه , أو على من لم يكن ممثلا فيها على وجه الإطلاق 0
و قد قضت محكمة النقض – بناء على ما تقدم أن الخصومة لا تنعقد إلا بين
أطراف أحياء و إلا كانت معدومة و أن الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين
الأطراف الواجب اختصامهم قانونا لا يسقط بعدم إبدائه في صحيفة الاستئناف و
أنه إذا علم الخصم أثناء نظر الاستئناف بوفاة المدعي عليه قبل رفع الدعوى
جاز لكل ذي مصلحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي 0ر
و إنما
إذا توفى الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى و صدر الحكم عليه دون أن
يمثل في الخصومة من يقوم مقامه دون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن هذا
الحكم يعد باطلا و لا يعد معدوما و البطلان المتقدم مقرر قط لمصلحة من شرع
انقطاع الخصومة لحمايته – و هم ورثة المتوفى أو من قام من فقد أهلية
الخصومة أو من زالت صفته – لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة ,
فأوجب المشرع فقها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم , فلا يجوز للخصم الآخر
طلب البطلان , و لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 0
و
إذا توفى المدعي قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها فإن هذه الوفاة
لا تؤدي إلى بطلان الإعلان في كل الأحوال و بعبارة أخرى هذا البطلان شرع
لمصلحة الورثة وحدهم و لهم إذا شاؤا الإبقاء على الخصومة و في كل الأحوال
تكون لهم مصلحة في ذلك 0
و يدق الأ/ر إذا توفى المدعي – أو فقد
أهليته – قبل انعقاد الخصومة و قبل إعلان صحيفتها , و استمرت و صدر الحكم
فيها على ورثته في غفلة منهم , و دون علمهم أن مورثهم قد شرع في إقامة
الخصومة قبل وفاته و أنها قد انعقدت بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه بعد
هذه الوفاة – تكون الخصومة في الحالة المتقدمة معدومة و يعد معدوما كل حكم
يصدر فيها على المدعي إذ أن وجوده شرط أساسي لانعقادها و ما دامت وفاته
تمت قبل انعقاد الخصومة و لم تصحح الإجراءات تدخل ورثته من تلقاء أنفسهم
أو بناء على إعلان من جانب المدعي عليه فإن كل حكم يصدر فيها على المدعي
يكون معدوما أما الحكم الذي يصدر فيه على المدعي عليه فيكون قابلا للبطلان
رعاية لمصلحة ورثة المدعي 0
و غنى عن البيان أن وفاة المدعي
بعد انعقاد الخصومة تؤدي إلى انقطاعها عملا بالمادة 130 , و يكون كل إجراء
أو حكم يحدث أثناء الانقطاع باطلا على ما تقدم ذكره 0
و الحكم
في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه , يعتبر في واقع الأمر صادرا في
غير خصومة و يعد معدوما و مع هذا يعتبره القانون حكما قابلا لالتماس إعادة
النظر 0
و لا يعتبر معدوم ا الحكم الصادر في خصومة صحيفتها
باطلة لعيب في الإعلان أو لنقض في بياناتها أو الحكم الصادر في الموضوع
على الرغم من وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على الرغم من
وجوب شطب القضية لتخلف أطرافها عن الحضور أو على ارغم من وجوب الحكم
باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادة 82 أو الحكم بسقوطها عملا بالمادة 134
أو بانقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و ذلك لأن البطلان أو السقوط في
الأحوال المتقدمة لا يعد خصومة و لا يفقدها كيانها و لا يجعلها هي و العدم
سواء , و إنما هو يشوبها و يصيب صحتها – هذا و لو اعتبر البطلان أو السقوط
في الأحوال المتقدمة أو في بعضها من النظام العام 0
و إذا
الحكم الصادر في دعوى صحيفتها باطلة يكون قابلا للإلغاء لبنائه على إجراء
باطل و الحكم في الموضوع الصادر على الرغم من تخلف ال0خصوم عن الحضور يكون
هو الأهر مبنيا على إجراء باطل لأن النزاع لا يثبت و لا يتأكد إلا بحضور
الطرفين أو أحدهما في الجلسة الممتدة لنظر الدعوى و بإدلائه بما لديه من
طلبات و دفوع و إذا كان النزاع على الحق هو شرط أساسي في الالتجاء إلى
القضاء و إلا فلا تقبل الدعوى و إذا كانت هذه الدعوى مبنية على اعتبارات
متصلة بالنظام العام حتى لا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد , فإذا
لا تملك المحكمة الفصل في الدعوى من تلقاء نفسها عند تخلف طرفيها بل هي
تلزم بشطب الدعوى و إلا كان حكمها مبنيا على إجراء باطل 0
كذا
يكون مبنيا على إجراء باطل الحكم الصادر على الرغم من سقوط الخصومة عملا
بالمادة 134 أو انقضائها بالتقادم عملا بالمادة 140 و يحصل التظلم من
الحكم في الأحوال المتقدمة بولوج طرق الطعن المقررة بصدده و بمراعاة
الشروط التي تقدمت دراستها 0
و إذا ترك المدعي دعواه مراعيا
المادة 141 , وقبل خصمه هذا الترك في الأحوال التي يشترط فيها المشرع هذا
القبول لإيقاعه و مع ذلك قضت المحكمة في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد
بني على إجراءات باطلة لأن النزاع على الحق هو أساسي في الالتجاء إلى
القضاء – على ما تقدم ذكره 0
ثالثا من ناحية تحرير الحكم :
يعتبر معدوما الحكم غير المكتوب , أو الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي
أصدرته و الكاتب و إلي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له و المحكوم عليه 0
و إنما يعتبر معدوما الحكم الصادر دون مراعاة لحكم المادة 166 أو المادة
197 أو المادة 170 أو المادة 178/2 أو الحكم غير المسبب أو الذي لم تودع
أسبابه في الميعاد المقرر في القانون 0
و جدير بالذكر أن
الأوامر التي تصدر على العرائض و محاضر الصلح التي تم عملا بالمادة 101 لا
تعد من قبيل الحكام فلا تخضع للقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكام كذا
الحال بالنسبة إلى القرارات الصادرة في الهيئات الإدارية التي يخولها
المشرع سلطة الفصل في بعض التظلمات 0
و إذا كنا قد أوردنا مذهب
الفقيه الكبير في هذا الخصوص فهو لأهميته من الناحية العملية بالرغم من
اختلافنا معه في بعض الفروض التي اعتبر العيب فيها معدم للحكم أو مبطل له
فقط و أهم هذه الحالات حالة انتفاء صلاحية أحد القضاة للحكم فهنا يكون
الحكم منعدما لا باطلا و هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في أحكامها
التي سنعرضها و قضاؤها في هذا الخصوص أكثر منطقية و تأصيلا 0
و
الرأي الراجح في الفقه أن المحكمة المختصة بنظر طلب انعدام الحكم هي
المحكمة التي أصدرت الحكم لأنه إذا كان الحكم منعدما فإن المحكمة تكون و
كأنها لم تستنفذ سلطتها عند إصدار الحكم غير أننا نرى أن أنسب محكمة يجب
أن تختص بنظر هذه دعوى هي محكمة الطعن العادية و تختص محكمة انقض بنظر
دعوى بطلان الحكم الصادر منها على نحو يقارب مذهب المحكمة الإدارية العليا
الذي سنعرضه و هناك أراء فقهية أخرى ترى أنه يجوز التمسك بالانعدام في
حالة إمكانية الطعن على الحكم إن كانت المواعيد مفتوحة أو في صورة إشكال
في التنفيذ حيث يكون مطروحا على محكمة الإشكال وجود الحكم كسند تنفيذي و
أخيرا في صورة دعوى البطلان الأصلية ليست هي السبيل الوحيد الصحيح لتقرير
انعدام الأحكام بل يمكن تجاهل الحكم المنعدم و عدم الاعتداد به 0
ثانيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في
خصوص دعوى البطلان الأصلية :
ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :
إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا
كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل
الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا
لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه
القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد
عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو
على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية
التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو
المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة
المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و
أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة 0
و من حيث
إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا
قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و
القضاء ببطلانه 0 الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 قضائية لعدم
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا 0
( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق- جلسة 18/2/1961 س 6 ص 742 )
و من حيث إنه واضح مما تقدم أن المدعي يطعن في حكم صادر من دائرة فحص
الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بدعوى بطلان أقامها مستندا إلى ثمة
بطلانا وع في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه 0
و من حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما سابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 0
و من حيث إنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم
مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة
وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك 0000 " و تبين المحكمة في نحضر
بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأي
طريقة من طرق الطعن " و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن في الحكم
الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل
أوجه البطلان التي تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو
المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة
الإدارية العليا 0
و من حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى
بطلان أصلية في الحكام الصادرة بصفة نهائية فإن هذا الاستثناء في غير
حالات التي نص عليها كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13
لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا
للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0
و من حيث إن المدعي يستند في
دعواه ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بجلسة أول يوليو سنة 1967 في الطعن رقم
1582 لسنة 8 ق إلى أنه لم يعلن بميعاد الجلسة الأمر الذي فوت عليه التعقيب
على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة و منعه من إبداء أوجه دفاعه أمام
المحكمة الإدارية العليا 0
و من حيث إن الثابت من الإطلاع على
أوراق الدعوى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قدم إلى دائرة فحص الطعون
لم يشتمل على وجهة نظر لم يناقشها الطاعن لأن هذا التقرير انتهى إلى تأييد
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من أبريل سنة 1962 و قد
عالج المدعي في تقرير طعنه في هذا الحكم كل المآخذ التي وجهها إليه 0
و من ناحية أخرى فإن المدعي حينما عرض في عريضة دعوى البطلان التي أقامها
إلى المطاعن التي نسبها حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لم يأت
بجديد على ما ذكره في أسباب الطعن التي كانت تحت نظر دائرة فحص الطعون و
من ثم يتعذر الطعن رقم 1582 سالف اذكر على فرض صحته – ينطوي على عيب جسيم
و يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بذلك تكون هذه الدعوى لا
تستند إلى أساسا سليم من القانون و يتعين و الحالة هذه القضاء برفضها
وإلزام المدعي المصروفات 0
( القضية 1504 لسنة 14 ق – جلسة 21/11/1970 س 16 ص 29 )
و من حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن في
القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها و لا أن يقبل طعن فيها إلا إذا
انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سب من
أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ـو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به
دعوى البطلان الأصلية و إذا كانت أسباب عدم الصلاحية شخصية لا تجاوز شخص
القاضي الذي تقوم به و لا يتأثر بها من يجلسون معه في الجائرة التي يزيد
عدد أعضائها على النصاب الذي صدر به أحكامها كما لا يؤثر سبب عدم الصلاحية
الذي يقوم بمفوض الدولة و لدى المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من
أحكام و إذ يبين من الإطلاع على أوراق الحكم أن السيد المستشار لم يشارك
بشئ في نظر الطعنين و لا في إصدار الحكم فيهما و لا المداولة فيهما كما لم
يثبت اشتراك السيد المستشار في الحكم و هو لم يشترك في تقدير كفاية الطاعن
و ما ساقه المدعي من دلائل لا تفيد في إثبات شيء من هذا الاشتراك و هي
تتفق و ما يجري عليه العمل في توزيع القضايا بين أعضاء الدائرة من السادة
المستشارين فلا يكون ثمة أحد ممن أصدروا الحكم المطعون فيه قد قام به سبب
من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعينين المشار إليهما و لا يلحق بالحكم
البطلان سواء من المفوض الذي أعهد التقريرين بالرأي القانوني في الطعنين و
لا مما ام من ذلك بالمفوض الذي حضر جلسات المحكمة عند الفصل فيها ذلك أن
أحد من المفوضين لا يقوم بهذا الفصل و لا يقضي بشئ منه إذا كان ما أخذه
الطاعن على أداء الحكم قد اقتصر على اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون و
تطبيقه و ليس في عدم الرد للحكم عل بعض من وجوه دفاع الطاعن غير الجوهرية
ما يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي و لا يكون ما يجيز التعرض
للحكم المطعون فيه و يكون الطعن لا سند له من القانون و يتعين رفضه 0
( الطعن رقم 593 لسنة 24 ق – جلسة 17/6/1979 س 24 – ص 122 )
و من حيث إنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر إنه و
إن كان من المقرر فقها و قضاءا أنه لا بطلان في الحكم سواء بدعوى مبتدأة
أو بطريق ادفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذي و إن كان
يعتوره البطلان إلا أنه موجود و منتج لكل أثاره ما لم يقض ببطلانه بإحدى
الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم و هو الذي تجرد من الأركان
الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر
بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة و أن يكون مكتوبا فهذا الحكم يعتبر
غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
و إنما يكف إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء كما يجوز الطعن فيه
بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0
و من حيث إنه
على هدى ذلك و إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الفرعية و إن كانت
الجهة الإدارية لم تتبع في شأن إقامتها الطريق القانوني السليم إلا أن
الجلي في الأمر أن الطاعن و وكيله علما ها من لمذكرة التي تسلم صورتها
الوكيل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة في 16 من مايو سنة 1967 و
ام بالرد علها مما يغدو من المتعذر معه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما
فاقدا طبيعته كحكم بل يعتبر في الحقيقة قد شابه وجه من أوجه البطلان مما
يجوز معه الطعن فيه أمام هذه المحكمة تطبيقا للمادة 15/2 من قانون مجلس
الدولة رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر التي تقتضي بجواز الطعن أمام المحكمة
الإدارية العلا " إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم "
و على ذلك و إن كان الثابت أيضا أن الطاعن د علم في 19 من ديسمبر سنة 1969
بهذا الحكم عند إعلانه بقائمة الرسوم الصادر في شأنه و د استغلق أمامه
طريق الطعن فوات مواعيده المقررة و من ثم فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى
بطلان أصلية لأن الحكم أصبح بمنجى من الإلغاء 0
و من حيث إنه
فيما يتعلق بكل أثاره الطاعن بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في
الدعوى رقم 184 لسنة 21 ق إلى أن صدر الحكم فيها بجلة 27 أبريل سنة 1969
فالثابت من الإطلاع على دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري ( الأرشيف ) في
الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1968 حتى 28 من ديسمبر 1968 أن سكرتارية محكمة
القضاء الإداري أرسلت إلى وكيل الطاعن الأستاذ / بد المجيد عيسى المحامي 9
إخطارا في 30 من نوفمبر سنة 1968 برقم 3173 لإبلاغه بتاريخ جلسة الأول من
ديسمبر سنة 1968 ( و هي تاريخ أول جلسة في المرافعة ) و أنه و إن كانت
المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه تقضي بأن يبلغ قلم
كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام
على الأقل و كان الواضح أن الإهطار تم لأقل من ثمانية أيام , إلا أنه
يلاحظ أن عدم مراعاة هذه المدة و إن كان يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في
الإجراءات يؤثر في الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا إلا أن سبيل التمسك
ببطلانه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لا رفع الدعوى المبتدأة
بالبطلان إذ أن ولوج هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن يقف عند حد الحالات
التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته كحكم
0
( الطعن رقم 537 لسنة 23 ق – جلسة 7/6/1980 س 25 ص 113 )
و من حيث إنه عن السب الأول من أساب الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن
الدكتور / 00000000 هو الذي أودع صحيفة الدعوى رقم 3200 لسنة 27 ق بتاريخ
12/8/1981 استنادا إلى توكيل رسمي عام برقم 3027 لسنة 68 توثيق السيدة عن
الطاعن و تحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى عليا بجلسة 26/5/1982 لم يحضرها
الطاعن و لا أحد عنه و أحيلت إلى الدائرة الثانية عليا لنظرها بجلسة
13/6/1982 و لم يحضر أحد أيضا فتأجلت لنظرها إلى لجلسة 31/10/1982 حيث حضر
الأستاذ / 0000000000000 بتوكيل خاص أودع ملف الدعوى , و قررت المحكمة
إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر منازعات الأعضاء و حددت لنظرها
جلسة 7/11/1982 و بهذه الجلسة حضر الأستاذ / 0000000000 و طلب التأجيل لضم
المستندات المذكورة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/6/1983 لتنفيذ القرار
السابق و في الجلسة المذكورة لم يحضر الأستاذ / 000000000000 و حضر
الأستاذ / 000000000 المحامي عن الدكتور /0000000000 عن المدعي حيث تأجل
نظر الدعوى لجلسة 2/10/1983 لتنفيذ القرار السابق و لم تنظر الدعوى بهذه
الجلسة لتغير الدائرة المختصة بجلسة 27/11/1983 حيث حضر الأستاذ /
0000000000 عن الدكتور / 0000000000 عن المدعي و حجزت الدعوى للحكم لجلسة
8 يناير سنة 1984 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و من حيث أن الثابت مما
تدم أن المدعي مثل في الدعوى بوكيل عنه طوال فترة تداولها حتى تم حجزها
للحكم على النحو السابق بيانه فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت طبقا لأحكام
القانون و لا مطعن عليها و ما أثاره الطاعن من أن أوراق و ملف الدعوى و
ظاهر الحال تدل بوضوح على انتهاء وكالة الدكتور /000000 منذ سفره و انتقال
هذه الوكالة إلى الأستاذ / 000000 فهو دفاع غير صحيح و لا أساس له 0 ذلك
أن تحديد من يمثل المدعي أمام المحكمة أمر يملكه المدعي وحده و وكالة
الدكتور / 00000000 عن المدعي أمر ثابت بملف الدعوى و لا يوجد ما يفيد
انتهاء هذه الوكالة و أن الإنهاء الأصيل لها بل أن استمرارا حضور محامي
عنه عن المدعي صحيح و لا غبار عليه و حضور الأستاذ /0000000 عن المدعي بعض
الجلسات بمقتضى توكيل خاص لا يدل بذاته و لا يجوز أن يستفاد منه قصر
الوكالة عليه و إنهاء وكالة الدكتور /000000 إذ لا مانع من حضور أكثر من
محام عن المدعي كما هو الحال في الطعن الماثل , و من ثم يكون هذا الوجه من
أوجه الطعن لا أسا له من القانون و تطبيقه مقصود منها المساس بما قام عليه
الحكم المطعون عليه لا غتاء منها و ليست مما يعتبر عيبا جسيما يجيز التعرض
للحكم و يصمه بالبطلان 0
( طعن رقم 1028 لسنة 30 ق – جلسة 18/1/1986 )
و من حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على
أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة ( مادة 146) و لو
تم باتفاق الخصوم 0 و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز
للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 0
و من حيث إنه المادة 146 من قانون المرافعات تنص على :
" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :
- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما 0
- إذا كان قد أفتى أو تراجع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان
ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما
أو كان قد أدى شهادة فيها 0
و من حيث إن الطعن الماثل بتأسيس
على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد
فضلا عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات و هي الأسباب
التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية , و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير
قائم على أساس من القانون 0
( طعن رقم 4223 لسنة 33 ق – جلسة 3/1/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم
الصادر منها إذا كما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية , و
لا يكون ذلك إلا أن كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة و يفقد
الحكم فيها وظيفته , و تنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر عن مستشار
قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى
البطلان الأصلية و لا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بدعوى البطلان الأصلية هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم
المطعون فيه و بذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب
جوهري جسيم يصيب الحكم و يفقد صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من
المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 0
و من حيث إنه عن السبب ا لأول من أسباب الطعن بطلان إجراءات تحضير الدعوى
لعدم صلاحية مفوض الدولة المقررة في مباشرة اختصاه في الدعوى تحقيقا
للحيدة التامة , ذلك أن الأستاذ / 000000000 مفوض الجولة المقرر أحدث في
ترتيب أقدمية الأعضاء من المدعي و من ثم له مصلحة شخصية في إخراج المدعي
من خدمة المجلس فإن المادة 146
من قانون المرافعات تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و إن لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
1-000000000 2-000000000000 3-00000000000 4-0000000000
5-0000000000
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان
قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما أو كان
قد أدى شهادة فيها , و تقضي المادة 147 بأن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه
في الأحوال متقدمة اذكر و لم تم باتفاق الخصوم و المادتان 146 , 147 من
قانون المرافعات تتناولا فقط القاضي الذي يفصل في النزاع فهو وحده الذي
يكون غير صالح لنظر النزاع و الحكم فيه و ممنوعا من سماع الدعوى بشأنه , و
لو لم يرده أحد الخصوم و يقع عمله باطلا في الأحوال المبينة في المادة 146
و إن تم باتفاق الخصوم – أما مفوض الدولة المقر و ممثل هيئة مفوضي الدولة
في تشكيل المحكمة فلا يسري في حقهما حكم المادتين 146 , 147 من قانون
المرافعات
لأن أيهما لا يفصل بقضاء في أي منازعة و إنما يطرح
رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو ترفضه و قد
سبق للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا النظر في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق
جلسة 17/6/1997 فقضت بأنه يجب ألا يكون أحد ممن أصدروا الحكم المطعون قد
قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في النزاع و لا يلحق البطلان
بالحكم بسبب ما قام من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة الذي أعد التقرير
في الطعن بالرأي القانوني في النزاع أو بمفوض الدولة الذي حضر جلسات
المحكمة لأنه أي مفوض الدولة في الحالتين لا يفصل في النزاع و لا يقضي بشئ
فيه " المجموعة 15 سنة الجزء 2 صحيفة 1383 "
و على ذلك فإنه لا
يعيب الحكم المطعون فيه تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ / 00000000
الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من
أسباب الطعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب
الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية
الماثلة يقوم على نظر متعذر قبوله لأنه يشترط في القاضي و في مفوض الدولة
أن يكون كلاهما أسبق من زميليهما المدعي أو الطاعن في ترتيب أقدمية أعضاء
مجلس الدولة و يجعل لأيهما أن كان أحدث في ترتيب الأقدمية من المدعي أو
الطاعن مصلحة في إخراج المدعي أو الطاعن من مجلس الدولة بما يترتب عليه
إفساح الطريق أمام أي منهما في فرص الترقي و تولي المناصب التي يكون من حق
المدعي أصلا لأنه الأقدم أن يسبق إليها و هذ1ا النظر لا يستند إلى حكم في
قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره كما أنه يسمح بأن يكون
شرط المصلحة في الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية بينما
يكون حكم القانون أنه يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشره يقرها
القانون و لئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة في
الدعوى على سبيل الاستثناء من الأصل الذي يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية
و مباشرة فقد أوجب القانون أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو
الاحتياط لرفع ضرر محدق بالاستيثاق لحق يخشى زواله و دليله عند النزاع فيه
إلا أن الطاعن يستند إلى المصلحة الاحتمالية في هذا الطعن كأساس لطلباته
ذلك أن عدم صلاحية مفوض الدولة لأنه الأحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن و
من ثم له مصلحة في إخراج الطاعنة من خدمة المجلس كما يفسح للمفوض من فرص
الترقي و تولي الوظائف التي كانت أصلا من حق الطاعن هو من قبيل إقامة
طلبات الطاعن جميعها و إقامتها على أساس المصلحة الاحتمالية إذ تخلو هذه
الاعتبارات من معنى المصلحة الشخصية المباشرة تماما و هي تتعلق بوقائع
قائمة في الواقع الحالي و يحتمل أن يتحقق في المستقبل أو لا يتحقق و ليس
في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محدق جسيم أو قريب الوقوع و ليس في ذلك كله
استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و يضاف إلى ذلك أن الأخذ بهذا
النظر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص السبق في ترتيب الأقدمية
بتقديم تقرير مفوض الدولة و بالقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلى أن
لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمين في ترتيب الأقدمية من يفصل في
منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم عن الخروج على واجبات الوظيفة أن نسب
إلى أحدهم خروج على واجبات و مقتضيات الوظيفة لأنه لا يوجد أحد يسبقهم في
ترتيب أقدمية من أعضاء المجلس ذلك أنه لا يصح التسليم بأنهم خارج المساءلة
أو منازعاتهم مع المجلس ليس لها قضاء للفصل فيها , و من ناحية أخرى فإنه
لا وجه للمقارنة بين الطاعنين و بين الأستاذ /000000000 لأن الطاعن كان
منذ صدور قرار إنهاء خدمته في 27/2/1985 خارج المجلس بينما كان الأستاذ
/00000000 داخل المجلس و لم يجمعهما كشف أقدمية واحد من ذلك التاريخ و
لذلك لا يصح أن ينسب إلى الأستاذ /0000000 أن له مصلحة في إخراج الطاعن من
الخدمة بمجلس الدولة لأن الطاعن كان بالفعل و منذ 17/2/1985 خارج المجلس و
ليس من أعضائه و مصلحة الأحدث في ترتيب الأقدمية في إخراج من يسبقه في
ترتيب الأقدمية هي مصلحة نظرية غير جدية و احتمالية و لا تصلح أساس لإقامة
منازعة قضائية عليها , و كل ما تدم بالإضافة إلى أن أسباب عدم الصلاحية
لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات إنما تخص
القاضي الذي يفصل في النزاع و لا تمتد إلى غيره من أعضاء هيئة مفوضي
الدولة سواء المقر منهم الذي يودع التقرير في الدعوى أو من يحضر منهم
جلسات المحكمة لتكملة تشكيلها , فإن الوجه الأول من أوجه الطعن الماثل لا
يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة و يقوم على أساس المصلحة
الاحتمالية و هو يقوم على فروض جدلية و احتمالية بحتة , و لا يستقيم في حق
نواب رئيس مجلس الدولة , و على ذلك فإن تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة من
الأستاذ /000000000000 في الطعن طعنا على قرار إنهاء خدمته و المقيد برقم
3693/31 ق عليا رغم أنه أحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن لا يترتب عليه
البطلان الحكم المطعون فيه و من ثم لا تقبل معه دعوى البطلان الأصلية
المقامة من الطاعن طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في
الطعن سالف الذكر و القاضي برفض اطعن موضوعا 0
و من حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و هو بطلان تشكيل المحكمة , و عدم
صلاحية مفوض
أحدث من المدعي في ترتيب الأقدمية و له صفة مصاهرة بالمدعي يمتنع من سماع
الدعوى فإن الثابت من الإطلاع على أوراق ملف اطعن رقم 3694/31 ق أن
المستشار /00000000 حضر جلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 4/5/1986 ممثلا
لهيئة مفوضي الدولة كما حضر جلسة المرافعة المنعقدة في 18/5/1986 و جلسة
22/6/1986 المحددة لإصدار الحكم في الطعن سالف الذكر و التي صدر احكم فيها
فعلا و لقد ذكر في نسخة الحكم الأصلية أن الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة
بجلسة إصدار الحكم في الطعن و هي جلسة يوم 22/6/1986 هو المستشار /000000
و تم تصحيح نسخة الحكم للأصلية في هامش الحكم بأن مفوض الدولة الحاضر عن
هيئة مفوضي الدولة هو المستشار /000000000 و توقع من رئيس المحكمة ما يورد
صحة هذا البيان ولذلك فقد يكون الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم
الصادر في الطعن رقم 3694/31 بدعوى البطلان الأصلية في غير محله و على غير
أساس سليم من القانون 0
و من حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه
الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية و هو التفريط الجوهري في الحكم فهي
من جملتها أسباب موضوعية و الأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق
باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل و
الإجراءات ( و مع ذلك تناولتها المحكمة )
( الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق – جلسة 30/4/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها أيضا على أنه و لئن
كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على
القضاء الإداري و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها
شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض و إذ كان الشارع قد أجاز الخصم أن
يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة
التي أصدرته سبب من أسباب عدم صلاحيته المنصوص عليها ف المادة 146 من
قانون المرافعات و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة
ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا
لذات السبب و ذلكم لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة
أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء 0
و من حيث إنه على
هدى ما تقدم و إذا كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن سبق
أن أقام الدعوى رقم 5689 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة
العقود الإدارية و التعويضات ) و تحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة
25/9/1983 و تداول نظرها يعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها
, و بجلسة 22/1/984 قررت الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار 00000000
عرض الدعوى على السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة
القضاء الإداري لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل
فيها , و بناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء
الإداري و تداول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 20/1/1984 بعم جواز نظر
الدعوى ( الدعويين المضمومتين رقمي 3589 لسنة 37 ق و 1348 لسنة 38 ق )
لسبق الفصل فيها , و على ذلك النحو السالف بيانه تفصيلا 0
و
لما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال1كر كان
محل الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المشار إليها آنفا و إذا كان يبين من
الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 و
الطعن ر قم 865 لسنة 31 ق سالف الذكر أو السيد الأستاذ المستشار /
00000000 سبب من أسباب عدم صلاحية للفصل في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا
لسبق تنحيه عن نظر الدعوى رقم 3589 لسنة 37 قضاء إداري محل الطعن المذكور
0
و من حيث إنه و لئن كانت أسباب عدم صلاحية سواء نتيجة ظروف
عدم الصلاحية الحتمية أو نتيجة ظروف عدم الصلاحية التقديرية و المنصوص
عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباب
شخصية لا تجاوز القاضي الذي قام به بسبب عدم الصلاحية و لا يمتد إلى أعضاء
المحكمة الآخرين فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلا أن الثابت أن دائرة
العقود الإدارية و التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة السيد الأستاذ
المستشار /000000000 قرت بجلستها المنعقدة في 23/1/1984 وجود مانع لدى
الدائرة من الفصل في الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا فقد خلا حضر
الجلسة من أي إشارة