الميعاد والتبليغ
وفق قانون أصول المحاكمات المدنية
- إذا
نص القانون على ميعاد لرفع الدعوى أو تقديم طعن أو القيام بأجراء يحصل بالتبليغ
يبدأ من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 17 )
- كل
تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو برجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
المادة ( 18 )
- لا
يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام
العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة ( 19 )
- يجب
أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
أ-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب-
اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه
وموطنه.
ج-
أسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
د-
اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما
وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
ه-
اسم من سلمت أليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو أثبات
امتناعه وسببه.
و-
توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة ( 20 )
-
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة ( 21 )
- إذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو
لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل
ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه
متعارضة مع مصلحتهم.
المادة ( 22 )
1- إذا لم يجد
المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة
وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه
الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه بحضور المختار
أو أثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن
يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر البليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.
المادة ( 23 )
-
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار
له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح. ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه
اللوحة موطنا مختاراً.
المادة ( 24 )
-
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على
الوجه الآتي:
أ-
فيما يتعلق بالدولة ، للوزراء ن أو الأمناء العامين ، أو
مديري المصالح المختصة.
ب-
فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج-
فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس
مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د-
فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر
الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها
أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
ه-
فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في
سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه.
ز-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور
السجن.
ح-
فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.
المادة ( 25 )
- إذا
كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في
المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
المادة ( 26 )
-
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع أشعار بالوصول في الحالات التالية:
أ-
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه
معروفا.
ب-
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما قي سورية ورأى القاضي تبليغه
بهذه الطريقة.
ج-
في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
المادة ( 27 )
1- يرسل ديوان
المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه
اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2- يؤشر رئيس
الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
المادة ( 28 )
1- إذا كان المرسل
إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في
المادة 22 فأن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول
لذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
2- إذا تبين أن
المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان
المحكمة.
المادة ( 29 )
-
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشرا عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان
التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
المادة ( 30 )
- يتم
التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك ما
لم يثبت تزويره.
المادة ( 31 )
- إذا
كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى
الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
المادة ( 32 )
- إذا
كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه
المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
المادة ( 33 )
1- إذا عين
القانون للحضور أو لحصول الأجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا
يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا
للميعاد.
2- ينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان
الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الأجراء لا يجوز حصول الأجراء إلا بعد انقضاء اليوم
الأخير من الميعاد.
4- إذا كان
الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على
الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد
المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة ( 34 )
1- إذا كان
الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن
كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا لحكم
على لبنان أيضاً.
المادة ( 35 )
1- ميعاد المسافة
لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوما.
2- يجوز بأمر رئيس
المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
3- لا يعمل بهذا
الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها أنما يجوز
للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتدا على
أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.
المادة ( 36 )
-
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة ( 37 )
-
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و
18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و
36.
المادة ( 38 )
بطلان الإجراءات
- يكون
الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه
الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من
الإجراء.
المادة ( 39 )
-
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه
اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو أجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق
فيها البطلان بالنظام العام.
وفق قانون أصول المحاكمات المدنية
- إذا
نص القانون على ميعاد لرفع الدعوى أو تقديم طعن أو القيام بأجراء يحصل بالتبليغ
يبدأ من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 17 )
- كل
تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو برجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
المادة ( 18 )
- لا
يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام
العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة ( 19 )
- يجب
أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
أ-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب-
اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه
وموطنه.
ج-
أسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
د-
اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما
وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
ه-
اسم من سلمت أليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو أثبات
امتناعه وسببه.
و-
توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة ( 20 )
-
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
المادة ( 21 )
- إذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو
لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل
ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه
متعارضة مع مصلحتهم.
المادة ( 22 )
1- إذا لم يجد
المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة
وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه
الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه بحضور المختار
أو أثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن
يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر البليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.
المادة ( 23 )
-
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار
له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح. ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه
اللوحة موطنا مختاراً.
المادة ( 24 )
-
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على
الوجه الآتي:
أ-
فيما يتعلق بالدولة ، للوزراء ن أو الأمناء العامين ، أو
مديري المصالح المختصة.
ب-
فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج-
فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس
مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د-
فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر
الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها
أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
ه-
فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في
سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه.
ز-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور
السجن.
ح-
فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.
المادة ( 25 )
- إذا
كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في
المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
المادة ( 26 )
-
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع أشعار بالوصول في الحالات التالية:
أ-
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه
معروفا.
ب-
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما قي سورية ورأى القاضي تبليغه
بهذه الطريقة.
ج-
في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
المادة ( 27 )
1- يرسل ديوان
المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه
اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2- يؤشر رئيس
الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
المادة ( 28 )
1- إذا كان المرسل
إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في
المادة 22 فأن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول
لذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
2- إذا تبين أن
المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان
المحكمة.
المادة ( 29 )
-
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشرا عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان
التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
المادة ( 30 )
- يتم
التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك ما
لم يثبت تزويره.
المادة ( 31 )
- إذا
كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى
الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
المادة ( 32 )
- إذا
كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه
المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
المادة ( 33 )
1- إذا عين
القانون للحضور أو لحصول الأجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا
يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا
للميعاد.
2- ينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان
الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الأجراء لا يجوز حصول الأجراء إلا بعد انقضاء اليوم
الأخير من الميعاد.
4- إذا كان
الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على
الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد
المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة ( 34 )
1- إذا كان
الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن
كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا لحكم
على لبنان أيضاً.
المادة ( 35 )
1- ميعاد المسافة
لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوما.
2- يجوز بأمر رئيس
المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
3- لا يعمل بهذا
الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها أنما يجوز
للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتدا على
أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.
المادة ( 36 )
-
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة ( 37 )
-
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و
18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و
36.
المادة ( 38 )
بطلان الإجراءات
- يكون
الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه
الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من
الإجراء.
المادة ( 39 )
-
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه
اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو أجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق
فيها البطلان بالنظام العام.