صحيفة دعوى طعن
بالإلغاء



******








السيد الأستاذ المستشار /رئيس محكمة
القضاء الإدارى بالاسكندرية0



تحية طيبة
وبعد



مقدمه لسيادتكم/ 00000000000، المقيم0 برشيد ، بلوك رقم (0) ، شقة
رقم (0) ، بالمساكن الاقتصادية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ، المحامي
برشيد0



ضد


1 –
السيد/
محافظ البحيرة بصفته0


2- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد بصفته
0


3-
السيد /
مدير إدارة الإسكان بالوحدة المحلية
لمركز ومدينة رشيد بصفته 0



4- السيد / مدير الشئون
القانونية بالوحدة المحلية برشيد بصفته0



5- السيد / مدير
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد بصفته0






الموضوع


********


بتاريخ 0/0/2009م
تسلم الطالب الخطاب المرسل إليه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد و الذى جاء
فيه بالحرف الأتى ؛



" إشارة إلى قرار رئيس مركز
ومدينة رشيد رقم 0 لسنة 2009م والمتضمن إخلاء الوحدة السكنية رقم 0 بلوك رقم 0 ، 0
برشيد ، المشروع 00000 والمخصصة لكم كاستراحة والتابعة للحملة الميكانيكية بالوحدة
حيث تم إنهاء شغل
الوحدة السكنية وذلك لحاجة الوحدة المحلية لها
على أن تسلم الوحدة للجنة المشكلة بالقرار أعلاه فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ
استلامكم الإنذار خالية وكاملة مع سداد كافة متأخرات الإيجار ولا سنضطر لاتخاذ
الإجراءات القانونية
وإخلاء الوحدة بالقوة الجبرية "0



راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (1)0



ولما كان ذلك
القرار المذكور باطلا بطلانا مطلقا فقد تظلم منه الطالب بتاريخ 0/0/2009م إلى
السيد / محافظ البحيرة ( المقدم
ضده الأول ) عن طريق إرسال تظلمه بالبريد السريع الدولى مصحوب بعلم الوصول ، بعثية رقم 000000 مكتب بريد رشيد طالبا
سحب
وإلغاء القرار المتظلم فيه رقم 000 لسنة
2009م الصادر من رئيس الوحدة المحلية برشيد
والمتضمن إخلاء
الوحدة السكنية رقم 0 بلوك رقم 0 ، 0 برشيد ، المشروع 0000 ، مع ما يترتب على ذلك
من آثار ، ومنع تعرض الوحدة المحلية للمتظلم فى حيازته ووضع يده على تلك الشقة ،
إلا أنها لم تتلقى ردا على تظلمها حتى الآن 0






راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (2)0


و لما كان
القرار المطعون فيه قد جاء على غير هدى صحيح من الواقع أو القانون ووقع باطلا بطلانا
مطلقا و مجحفا بحقوق الطالبة فإنها تطعن فيه بالإلغاء و ذلك للأسباب الآتية ؛



أولا : أن الشقة
رقم (0) بلوك رقم (0) ب000، المشروع 0000 ، بالمساكن الاقتصادية ، لم تكن فى أى
وقت تابعة للحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولم تكن مخصصة
كاستراحة للطالب من الوحدة المحلية ، كما جاء بالقرار سالف الذكر و بالخطاب عاليه
، وإنما هذه
الشقة قد قام
الطالب بشرائها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، مشروع الإسكان الإقتصادى
منذ عام 1990م وتم تخصيصها باسمه الشخصى وذلك لتوافر شروط استحقاقه لتلك الشقة وقد تم تقسيط ثمن تلك
الشقة عليه للمدة المحددة من المحافظة والوحدة المحلية برشيد شأنه شأن أى شخص أخر ممن قاموا بشراء وحدات
مماثلة بذلك المشروع وتم تخصيصها لهم 0 وثابت كل ذلك
بسجلات الوحدة المحلية برشيد ، بإدارة الإسكان وبالعقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية
برشيد و الموجود بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية برشيد0



ثانيا : أنه منذ شراء الطالب للشقة المذكورة وتخصيصها له فى
عام 1990م وهو يقوم بسداد أقساط الثمن
المستحقة عليه بخصوصها للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بانتظام ودون تأخير ، والطالب
لديه جميع قسائم سداد تلك الأقساط 0 ونذكر منها على سبيل المثال القسيمة رقم
155312 بتاريخ 27/2/1992م
و القسيمة رقم 612236 بتاريخ 1/9/1998م والقسيمة رقم 374839 بتاريخ
28/8/2007م والقسيمة رقم 418692 بتاريخ 21/2/2008م



راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (3)0


ويقطع ذلك بأن هذه الشقة مملوكة
للطالب و ليست تابعة للحملة الميكانيكية كما تدعى جهة الإدارة على خلاف الواقع والقانون
لأنه لو كان الأمر كما تدعى جهة الإدارة ما كانت الوحدة المحلية برشيد قد قامت
بتحصيل قيمة أقساط الثمن المستحقة على تلك الشقة من الطالب شهريا ً ، وبالتالى فإن
القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون سند صحيح من الواقع أو القانون 0



ثالثا : أن الطالب قد قام بتركيب عداد الإنارة رقم 0000000
بالوحدة مشتراه سالفة الذكر بناء على
الخطاب الصادر من الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد و الموجه إلى رئيس شبكة الكهرباء بتاريخ 27/3/1991م برقم صادر 00000 0



وقد جاء هذا الخطاب بالصيغة الأتية


السيد المهندس /رئيس شبكة الكهرباء


تحية طيبة


تقدم
المواطن
/ 00000000000 بطلب تركيب عداد إنارة إلى شقته الكائنة ، بحى السلام ،
عمارة رقم (00) ، شقة رقم (0) ولا مانع لدينا من تركيب العداد
المطلوب بعد تحصيل الرسوم المقررة "
0


كما قام
بتركيب عداد المياه رقم 0000000000 بالوحدة مشتراه سالفة الذكر بناء على الخطاب الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد و
الموجه إلى رئيس شبكة الكهرباء بتاريخ 27/3/1991م برقم صادر 000000000
0


وقد جاء هذا الخطاب بالصيغة الأتية ؛ "


السيد المهندس /رئيس شبكة المياة0


تحية طيبة


تقدم
المواطن / 000000 بطلب تركيب عداد مياه إلى شقته بالمساكن الاقتصادية ، ب0000 ،
شقة رقم (0) عمارة رقم (0) ولا مانع لدينا من تركيب العداد المطلوب بعد تحصيل
الرسوم المقررة "



راجع حافظة مستندات الطالب ، مستند رقم (4)0


وإذا كانت تلك الشقة تابعة للحملة
الميكانيكية كما تزعم جهة الإدارة لكان عدادى الإنارة و المياة باسم الوحدة
المحلية برشيد وما كانت هذه الأخيرة قد أرسلت
لشركتى المياة والكهرباء تهذين الخطابين لتركيب عدادى إنارة ومياه باسم الطالب و
كل ذلك يقطع بأن هذه الشقة مملوكة له ملكية خاصة ومخصصة باسمه الشخصى من الوحدة
المحلية برشيد على نحو ما ذكرنا0



رابعا : وما سبق يقطع بدون شك أن الشقة رقم (0) بلوك رقم (0) سالفة الذكر لم تكن فى أى وقت تابعة
للحملة الميكانيكية ولم تكن مخصصة للطالب كاستراحة ويقطع فى ذات الوقت بأن الشقة
المذكورة مملوكة له ملكية خالصة وليس للوحدة المحلية برشيد أى حق عليها سوى
الأقساط المستحقة عليها شهريا على نحو ما يقضى عقد شراء الطالب لتلك الشقة المبرم بينه وبين الوحدة المحلية
والموجود بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية والذى لا تقوم الوحدة المحلية بتسليمه
للمشترين للوحدات الاقتصادية إلا بعد سداد كامل أقساط الثمن
0


وعلى ذلك فإن
القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية برشيد برقم 000 لسنة 2009م والمقول عنه
بالخطاب عاليه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا وبالتالى لا يحق للوحدة المحلية أن
تقوم بإخلاء الطالب من الشقة مشتراه سالفة الذكر بأى حال من الأحوال ، ويكون
القرار المذكور جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0



خامسا : أن القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة و
الانحراف عن الغاية أو الغرض الذى يسعى العمل الإداري إلى تحقيقه و ذلك فى مسلك
الادارة0



فمن المسلم به أن أهداف التصرف فى مجال القانون
العام لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام و يذهب الفقه و أحكام القضاء إلى أنه ليست هناك فى
القرار الإداري أية سلطة تقديرية فى اختيار الهدف إذ يتعين أن يستهدف القرار دائما
الغرض المنصوص عليه قانونا و فى الحالة التى يغفل فيها النص القانونى تخصيص هدف
معين لكل قرار على حدة ، فإن الهدف لا ينبغي أن يخرج بأى حال من الأحوال عن
استهداف تحقيق المصلحة العامة و إلا شاب القرار عيب الانحراف بالسلطة 0



و قد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه ؛ "
إذا أصدرت الهيئة التى خولها الشارع قرارات تتضمن أيا من تلك التدابير و الإجراءات
فى حدود ما فوضت فيه وقصدت من ذلك إلى تحقيق هدف يجاوز نطاق الغاية التى قصد إليها
الشارع كانت تلك القرارات مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة "



حكم محكمة القضاء الإداري فى 18/4/1969م ، قضية


رقم 1631 لسنة 21 ق ، المجموعة ، السنوات 21 – 23 ،
رقم 349 ص 647



وفى حالتنا لم تستهدف جهة الإدارة من
إصدار القرار المطعون فيه تحقيق المصلحة العامة و هى الغاية من تصرف الإدارة و
إنما استهدفت أغراض أخرى بعيدة كل البعد عن وجه المصلحة العامة أو تحقيقها ، وإنما
كان قصد الإدارة من ذلك هو الكيد و النكاية بالطالب بإخراجه من الشقة المذكورة
التى يقطن فيها هو وأفراد أسرته المكونة من ثمانية أفراد والذى ليس له مأوى أخر
سواها بدون وجه حق أو سند من القانون وذلك لمجرد خلاف بينه و بين رئيس الوحدة
المحلية برشيد والذى توعده بإخراجه من تلك الشقة وإعطائه لأخر من بطانته المقربين
له0



و بالتالى فإن القرار المطعون فيه قد صدر
تحقيقا
لأهداف و مصالح شخصية وإشباعا لرغبات شخصية وتصفية لخلافات ، و من ثم فإن
مسلك الإدارة قد جاء بعيدا عن تحقيق الصالح العام لانحرافها
عن غاية القرار الإداري مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب البطلان لإساءة استعمال
السلطة و الانحراف عن الغاية 0



سادسا :
و لغير ذلك من الأسباب التى سوف يبديها الطالبة بجلسات
المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة 0



وحيث أن المستقر عليه وفقا
للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م
أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ احدهما ، ركن الجدية بان يكون
ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه 0 و
ثانيهما ، ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0



و لما كان ركنا الجدية و
الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب
المبينة بهذه الصحيفة ، علاوة على أن القرار المطعون فيه يتعلق بمسكن الطالب الخاص
به هو وأفراد أسرته المكونة من ثمانية أفراد والذى يقيمون فيه منذ عام 1990م و
الذين ليس لهم أى مأوى أخر سواه ، الأمر
الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 و على ذلك يتوافر لطلب
وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين بموجب المادة 49 من قانون مجلس
الدولة 0



بناء
عليه



يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها قانونا تحديد اقرب جلسة يعلن بها الخصوم أمام محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية ليسمعوا الحكم عليهم بالآتي :



أولا
:
قبول الدعوى شكلا 0


ثانيا
:
القضاء بصفة مستعجلة
،
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 00000 لسنة 2009م
الصادر من رئيس الوحدة المحلية برشيد والمتضمن إخلاء الطالب من الوحدة السكنية رقم
000 بلوك رقم 000 ، 0 برشيد ، المشروع 000
، مع ما يترتب على ذلك من أثار وحقوق0



ثالثا
:
وفى الموضوع ؛ بإلغاء
القرار المطعون فيه رقم 00000 لسنة 2009م
الصادر من رئيس الوحدة المحلية برشيد والمتضمن إخلاء الطالب من الوحدة
السكنية رقم 000 بلوك رقم 000 ، 0 برشيد ، المشروع 0000 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وحقوق0



مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة0



وتفضلوا
سيادتكم بقبول وافر التقدير



مقدمه
لسيادتكم