بناء على
طلب كل من : 0000000
، المقيمون
برشيد ، شارع 0 ، و محلهم المختار مكتب
الأستاذ / عطا سعد حواس
، المحامي برشيد 0



أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :


(1) السيدة/000000
، المقيمة برشيد ، بشارع متفرع من 0000 ، بمنزل
والدها / 00000



مخاطبا مع /


(2) السيد الأستاذ المستشار /المحامى
العام لنيابة شمال دمنهور الكلية بصفته
،
ويعلن بموطنه القانونى بهيئة
قضايا الدولة بدمنهور0



مخاطبا مع /


وأعلنتهما بالأتى





بتاريخ 0/0/2008م قامت المعلن
إليها الأولى بتحرير المحضر رقم 000 لسنة 2008م إدارى رشيد قبل الطالبين ،
واتهمتهم فيه أنهم تعدوا على الشقة الخاصة بها واستولوا على ذهبها و قاموا بتغيير
مفاتيح الشقة 0 ثم قيد المحضر بعد ذلك برقم 000 لسنة 2008م جنح رشيد 0وقد قررت
النيابة العامة برشد فيه بتاريخ 0/0/2008م بحفظ الأوراق مؤقتا لعدم كفاية
الاستدلالات 0



فتظلمت المعلن إليها الأولى فى أمر الحفظ
المذكور للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام ، والذى أمر سيادته بإعادة الأوراق
لنيابة رشيد الجزئية لاستيفائها على اعتبار أن الواقعة تشكل منازعة من منازعات
الحيازة 0 وتم استيفاء الأوراق 0 وتداول المحضر سالف الذكر بين النيابة الجزئية
برشيد و النيابة الكلية بدمنهور والمحمودية ، وتم فيه تنفيذ تأشيرات النيابة
الكلية واستيفاء المطلوب على نحو ما هو ثابت بالمحضر المذكور 0



وبتاريخ 0/0/2008م أصدر السيد الاستاذ المستشار المحامى العام
لنيابة شمال دمنهور الكلية قراره بتمكين المعلن إليها الأولى من الشقة عين النزاع
و الذى قرر فيه الأتى ؛






" تمكين الشاكية / 00000 ، من المنزل محل النزاع والمبين الحدود والمعالم
بمعاينتي الشرطة المؤرختين 0/0/2008م و00/0/2008م بمعرفة الرائد / ياسر 0000 ،
رئيس وحدة النظام ، ومنع تعرض كل من : 0000، والغير لها فى حيازتها "0



وقد تم
إعلان ذلك القرار للطالبين بتاريخ 0/0/2009م وتم تنفيذه يوم السبت الموافق 0/0/2009م



وحيث تنص
المادة 44 مكرر فقرة ثالثة من قانون
المرافعات على أنه ؛



"
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص
بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم
إعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو
بإلغائه 000000"0



ولما كان
ذلك القرار قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون ومجحفا بحقوق
الطالبين فإنهم يتظلمون فيه للأسباب الأتية :



أولا : بطلان القرار المتظلم فيه لعدم سماع أقوال الطالبين
من الثانى حتى الرابعة :



تنص
المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات على أنه :



"
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو
جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف
النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة 0 ويصدر القرار
المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل "0



ومن هذا النص يتضح أنه يشترط لسلامة قرار النيابة العامة الصادر وفقا لهذا
النص توافر أربعة شروط أساسية هى :



1- أن
تكون المنازعة التى صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة وفقا لما كانت تنظمه
الموالد 828 حتى 850 من تعليمات النيابة العامة 0



2- سماع أقوال
الطرفين وتحقيق الواقعة ؛ ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة احد
أعضائها أيا ً كانت درجته ، كما يجوز لها أن تنتدب له كله أو بعضه احد رجال
الضبطية القضائية أو التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة 0



3- أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل 0


4- أن
يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا 0



وإذا
تخلف أحد هذه الشروط بأن كانت المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن المقصود
بمنازعات الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا
بمبدأ المواجهة أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا ،
وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام 0



"
راجع فى ذلك : الدناصورى وعكاز ، فى الحيازة المدنية ، ص 581 "



"
محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ، "



"
ج1 ، ط 3 ، 1995م ، ص 363 وما بعــــدها وخاصـــة ص 368 "0






وحيث أن القرار المتظلم فيه قد صدر بتاريخ 0/0/2008م من النيابة الكلية دون
سماع أقوال الطالبين من الثانى حتى الرابعة وهم أطراف النزاع فى المنازعة التى صدر
بصددها القرار المذكور ، إذ لم تسمع بالأوراق سوى أقوال الطالب الأول فقط دون باقى
الطالين وهم طرف فى المنازعة المذكورة ، حيث صدر القرار المتظلم فيه ضدهم وقد سبق أن
حررت المعلن إليها الأولى ضدهم المحضر الصادر فيه ذلك القرار رقم 0 لسنة 2008م إدارى رشيد و المقيد برقم 0
لسنة 2008م جنح رشيد بتاريخ 0/0/2008م 0



وكان يتعين على النيابة العامة قبل إصدار القرار المتظلم فيه أن تسمع أقوال
الطالبين من الثانى حتى الرابعة باعتبارهم طرفا فى المنازعة التى صدر بشأنها ذلك
القرار وفقا لصريح نص المادة 44 مكرر فقرة أولى مرافعات التى تستلزم قبل إصدار ذلك
القرار سماع أقوال أطراف النزاع والتى تنص
على أنه ؛
" يجب على
النيابة العامة 000000 بعد سماع أقوال أطراف النزاع 0000"0



ولما كان
القرار المتظلم فيه قد صدر من النيابة العامة دون سماع أقوال الطالبين من الثانى
حتى الرابعة فإنه يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام مما يتعين
معه و الحال كذلك إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0



ثانيا : قصور القرار المتظلم فيه فى التسبيب وإبتنائه على أسباب
غير كافية لإصداره :



المقرر قانونا أنه يشترط أن يكون القرار الصادر من النيابة العامة طبقا
للمادة 44 مكرر مرافعات مسببا تسبيبا كافيا 0 بمعنى أن يتضمن القرار ما يطمئن
المطلع عليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما
تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة
فيها وأن ما استند إليه من أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وأن تكون
كافية لإصداره 0



راجع
نقض 29/4/1983م ، الطعن 1805 لسنة 49 ق 0



ويخضع قرار
النيابة العامة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام ، فيترتب على مخالفتها أن يقع
باطلا لانعدام أو قصور التسبيب
0


محمد كمال عبد العزيز ،
المرجع السابق ، ص 367 0



وبالرجوع إلى القرار المتظلم فيه يتضح أنه قد جاء قاصرا فى التسبيب كما أنه
استند وتأسس على أسباب غير كافية لإصداره ولا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فى منطوقه 0 ويتضح ذلك من الأتى
:


(1) أن
القرار المتظلم فيه قد بنى على أقوال الشهود الذين أحضرتهم المعلن إليها الأولى
والذين تم سماعهم بالأوراق والذين قيل عنه أنهم هم الجيران الفعليين لعين النزاع ،
فى حين أن الأمر على خلاف ذلك تماما ، إذ أنهم ليسوا هم الجيران الفعليين لعين
النزاع ويقطع بذلك ما هو ثابت بالأوراق من المعاينتين المؤرختين 0/0/2008م و 0/0/2008م بمعرفة الرائد / ياسر 0000
، رئيس وحدة النظام بمركز شرطة رشيد ومن أقوال هؤلاء الشهود أنفسهم 0



فالمعاينة
المؤرخة 0/0/2008م لم يذكر مجريها أى حدود
للعقار الكائن فيه الشقة موضوع النزاع على الإطلاق 0



والشاهد المدعو/ 0000، قرر بأقواله يوم 0/0/2008م أن
منزله ملاصق لمنزل 0000 الملاصق للمنزل موضوع المحضر من الناحية الغربية 0 أى أن
هذا الشاهد ليس جار فعلى للعقار الكائن فيه عين النزاع وأن منزله ملاصق للمنزل
الخاص بالمدعو 00000 الذى يلاصق عين النزاع من الناحية الشرقية 0 بمعنى أنه يفصل
بين منزله و العقار الكائن فيه عين النزاع منزل المدعو 000000 وقد جاء بالمعاينة المؤرخة 0/0/2008م أن
هذا الشاهد هو جار من الناحية القبلية لعين النزاع وذلك على خلاف الحقيقة ، حيث أنه
ليس بجار على الإطلاق وأن الجار القبلى هو المدعو / 000000 ، على نحو ما يتضح من
عقد البيع المؤرخ 0/0/1993م الذى اشترى بموجبه الطالب الأول الأرض المقام عليها
العقار الكائن فيه الشقة عين النزاع 0 والمقدم صورته بحافظة مستندات الطالبين ،
مستند رقم (2) 0 وقد أقر هذا الشاهد نفسه بأقواله
أنه ليس جار وهو ما يقطع بأن الشهود الذين سمعوا بالأوراق ليسوا هم الجيران
الفعليين لعين النزاع 0



أما المدعو /0000، فقد جاء بأقواله أن له محل بشارع بور سعيد فى مواجهة
المنزل موضوع المحضر ، حين أن محل المذكور يبعد عن المنزل مسافة لا تقل عن سبعين
مترا ومحله المذكور ليس مواجه للمنزل كما ذكر بأقواله ومن ثم فإنه ليس جار فعلى
لعين النزاع لا سيما و أن المعاينة التى جرت يوم 0/0/2008م لم توضح واجهة العقار
الكائن فيه عين النزاع وهل هى بحرية أم قبلية أو غير ذلك 0 وقد جاء فيها على خلاف
الحقيقة أن الشاهد المذكور هو جار من الناحية البحرية
0


أما المدعو / 000000، فقد جاء
بالمعاينة المؤرخة 0/0/2008م أنه جار من الناحية الغربية ، بينما الحقيقة أنه ليس
بجار على الإطلاق للعقار الكائن به شقة النزاع ، كما أنه ليس له أى محلات أو أى أرض
فضاء مجارة لها كما زعم بأقواله 0



وعلى
ذلك فإن الشهود الذين سمعوا بالأوراق ليس أى منهم جار لعين النزاع سوى المدعو/ 000000
وأقواله جاءت كلها غير صحيحة على نحو ما سنوضح حالا0



(2) أن الشاهد المدعو / 00000 ، لا يمكن الاطمئنان إلى أقواله
والتى جاءت جميعها غير صحيحة ومجاملة للمعلن إليها الأولى 0 فهو مولود بتاريخ 1/9/1988م
، أى أن عمره وقت أن تم سماع أقواله هو أقل من عشرين عاما ، وحينما يقرر بأقواله أن
الطالب الثانى / 00000 هو الذى اشترى قطعة الأرض الفضاء الملاصقة لمنزله وقام
ببنائها وتزوج بالشقة الموجودة بالدور الأول فوق الأرضى من المعلن إليها الأولى من
حوالى أحد عشرة عاما و أنه هو الذى باشر عملية البناء وأنه حضر حفل زفافه وشاهد
يوم حضور العفش للشقة وأن المعلن إليها الأولى لها حيازة لعين النزاع ، فهو يكون
كاذبا فى كل ما قرره ، ذلك أن الأرض المقام عليها العقار المذكور اشتراها الطالب الأول
من جد ذلك الشاهد المدعو / 000 وآخرين ، بموجب العقد المؤرخ 14/10/1993م وهو الذى أقام
العقار الكائن به عين النزاع عليها فى نفس العام وفى ذلك الوقت كان ذلك الشاهد
عمره خمس سنوات فقط ، كما أن الطالب الثانى تزوج بالمعلن إليها بموجب الوثيقة
المؤرخة 0/0/1997م والشاهد المذكور عمره وقتها أقل من تسع سنوات ، فكيف يمكن
الاطمئنان إلى أقواله أو التعويل عليها كسند ومبرر لإصدار القرار المتظلم فيه0



(3) أما أقوال
شيخ البلد المدعو/ 0000 ، فإنها
لا تعدو أن تكون مجرد رأى يعبر عن وجهة نظره فى النزاع دون
أن يكون لها أى حجية وجاءت أقواله مجاملة للمعلن إليها الأولى و قد قرر تلك الأقوال
حتى تأتى على ذات وتيرة أقوال الشهود الذين أحضرتهم المعلن إليها الأولى و الذين
ليسوا جيرانا لعين النزاع حتى لا يكون هناك تناقض وتضارب بين أقواله وأقوالهم 0
ولا يعقل أن يتوصل هذا الشيخ للبلد إلى حقيقة النزاع بمفرده وتعجز مباحث رشيد
برجالها العديدين إلى حقيقة تلك الواقعة 0



(4) أن تحريات
المباحث الجنائية لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة موضوع المحضر الصادر بصدده قرار
التمكين المتظلم فيه 0 وثابت ذلك من محضرى التحريات المؤرخين 0/0/2008م و 0/0/2008م
0



وبناء
على كل ذلك يتضح أن القرار المتظلم فيه قد جاء قاصرا فى التسبيب وقد بنى على أسباب
ومبررات غير كافية لإصداره و غير صحيحة ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك
القرار فى منطوقه مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار0



ثالثا : عدم حيازة المعلن إليها الأولى لعين النزاع قبل تحرير المحضر 0 لسنة 2008 جنح رشيد 0


المقرر
قانونا طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض أن الحيازة الجديرة بالحماية هى مجرد
الحيازة المادية الفعلية أى السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر
عن الملكية أو الحيازة الشرعية وأن العبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية
بما يثبت قيامة فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات0



نقض مدنى 12/2/ 1987م ،
طعن1312 لسنة 52 ق0



والمعلن إليها
الأولى قبل تحرير المحضر رقم 0 لسنة 2008 إدارى رشيد المقيد برقم 000 لسنة 2008م جنح
رشيد فى 0/ 0/ 2008 لم يكن لها أى حيازة مادية
فعلية للشقة عين النزاع ، حيث أن هذه الشقة فى حيازة الطالب الأول / 00000000 وهو المالك للعقار
الكائن فيه جميعه وقد خصص هذه الشقة لاستضافة جميع أولادة عندما يأتون بزيارته هو
ووالدتهم وذلك منذ مدة طويلة0



فالطالب
الثانى زوجا للمعلن إليها الأولى وكان يعمل بدولة السعودية منذ سنوات عديدة وكانت
المذكورة تقيم طرف والدها منذ سفره وعندما كان يعود الطالب الثانى إلى مصر فى الإجازات
السنوية لمدة شهر كان يقوم الطالب الأول باستضافة ابنه وزوجته المذكورة فى الشقة
فى الشقة عين النزاع حتى تنتهى فترة الأجازة وكانت تعود بعدها إلى منزل والدها
برشيد شارع نور الاسلام0



وقبل
تحرير المحضر المذكور وقبل أن تنشب الخلافات بين الطالب الثانى والمعلن إليها الأولى
كانت تقيم معه بدولة السعودية ولم يكن لها أى إقامة أو حيازة بشقة النزاع وعندما
عادت إلى مصر دون الطالب الثانى قامت بافتعال واختلاق المشاكل وقامت بتحرير المحضر
المذكور فى 0/0/2008 زاعمة أن الطالبين تعدوا على حيازتها للشقة المذكورة وهى ليس
لها أى حيازة على الإطلاق ولم تكن تقيم
فيها قبل حدوث النزاع0



راجع حافظة مستندات
الطالبين مستند رقم(3)



وعلى
ذلك ولما كانت الحيازة الجديرة بالحماية هى الحيازة المادية الفعلية وكانت المعلن إليها
الأولى لم يكن لها أى حيازة مادية فعلية للشقة عين النزاع فإن القرار المتظلم فيه
يكون قد صدر على غير هدى من الواقع أو
القانون مما يتعين معه الغائة0



وإذا
افترضنا جدلا أن المذكورة كان لها حيازة لشقة النزاع فإنها قد تنازلت عن تلك
الحيازة بتاريخ 0/0/2008م حيث تم طلاقها على الإبراء من زوجها الطالب الثانى بموجب
إشهاد الطلاق المؤرخ 0/0/2008م 0 وقامت بتحرير
إقرار مؤرخ فى ذات اليوم أقرت فيه بتنازلها وتصالحها عن كافة حقوقها
المدنية الناجمة عن المحضر رقم 000 لسنة 2008م إدارى رشيد والمقيد برقم 000 لسنة
2008م جنح رشيد 0 كما قامت بتحرير إقرار
أخر فى ذات التاريخ أقرت فيه باستلامها كافة منقولات الزوجية الخاصة بها وجميع
جهازها من زوجها الطالب الثانى وأنها استلمتها سليمة غير هالكة وغير ومقدم صور
ضوئية من هذه المستندات من وكيلها بالمحضر المذكور وقد قرر وكيلها بالمحضر أن
المعلن إليها الأولى تنازلت عن ذلك المحضر وأنها لا حق لها على الشقة المذكورة وأنها
تتقاضى مبلغ 50 جنيه كأجر مسكن حضانة شهرية0



وعلى ذلك
فإنه ما كان يصح صدور القرار المتظلم فيه
بتمكين المعلن إليها الأولى من شقة النزاع لكونها لم يكن لها أى حيازة فعلية لها
مما يتعين إلغاء ذلك القرار مع ما يترب على ذلك من آثار 0






رابعا: عدم جواز تأسيس القرار المتظلم فيه على كون المعلن إليها
الأولى مطلقة حاضنة

:



تنص
المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون ر\قم
100 لسنة 1985م بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه ؛



"
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل الناسب ، فإذا
لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة
الحضانة0



وإذا
كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيا لهم المسكن
المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة0



ويخير
القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب
للمحضونين ولها 0



فإذا
انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يحوز المسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء
الاحتفاظ به قانونا 0



وللنيابة
العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار أليه
حتى تفصل المحكمة فيه"0



ويتضح من
هذا النص أن المطلقة الحاضنة وصغارها من المطلق لهم الحق فى شغل مسكن الزوجية
المؤجر دون المطلق مدة الحضانة إذا لم يهيئ المطلق المسكن المستقل المناسب خلال
مدة العدة 0 أما إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر فإنه يكون من حق المطلقة وصغارها أن
تستقل به أيضا إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة
العدة 0



كما يتضح من هذا النص كذلك أنه إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر للمطلق وغير
مملوك له فإن المطلقة الحاضنة وصغارها لا يستقلون بمسكن الزوجية ، كما إذا كان
مشغولا دون عقد ، كحالة الغصب أو مشغولا بموجب عقد إيجار غير صحيح أو غير نافذ فى
حق المالك وكذلك إذا كان المسكن مشغولا بموجب سند أخر غير عقد الإيجار ، كأن يكون
مشغولا على أساس عقد عارية أو على أساس عقد تبرع أو بموجب ترخيص إدارى أو يكون مشغولا
بسبب العمل أو مشغولا على سبيل الاستضافة التى لا تكسب حقا
0


ففى كل
هذه الأحوال يجب على المطلقة الحاضنة و صغارها الخروج من مسكن الزوجية لان شغلهم
له وقتئذ يعد بلا سند من القانون لأن القانون المدنى لا يعطيهم هم ولا المطلق الحق
عندئذ فى شغل هذا المسكن ولأن نص المادة 18 مكرر ثالثا سالف الذكر يعطيهم الحق فى
شغل ما كان يشغله المطلق بسند من القانون ومن غير المعقول أن يعطيهم الحق فى
اغتصاب ملك الغير



انظر فى
ذلك : محمد عزمى البكرى ، موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال



الشخصية ، طبعة 1996م ، دار محمـــود للنشر ، ص
765 لرقم 370



د/
محمد حسين منصور ، أحكام قانون الإيجار ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ص 59 و 60
0


لما كان
ذلك وكان الطالب الثانى / 00000 ، مطلق المعلن إليها الأولى كان يشغل الشقة عين
النزاع على سبيل الاستضافة من قبل والده الطالب الأول فى فترة الأجازات السنوية هو
ومطلقته عندما كان يعود من دولة السعودية ، وبدون عقد إيجار ودون أن يكون مالكا
لها وكانت هذه الشقة مملوكة لواله الطالب الأول على نحو ما هو ثابت بالمستندات
المقدمة من الطالبين ، فإن المعلن إليها الأولى لا يكون لها الحق فى الاستمرار فى
شغل هذه الشقة لأن وجودها يكون بدون سند قانونى وفى وجودها اغتصاب لملك الطالب الأول
الذى لا يرضى و لا يقبل إقامتها أو وجودها فى الشقة المملوكة له وهى المطلقة من نجله
0 ومن غير المعقول أن تبقى هى فى هذه الشقة دون سند من القانون ويحرم من استضافة أولاده
فيها حينما يأتون لزيارته هو ووالدتهم 0 فضلا عن أن وجودها فى تلك الشقة سيكون
سببا لخلق العديد من المشاكل و النزاعات 0



وحيث أن
القرار المتظلم فيه قد استند من بين ما إستند إليه على ما أورده بحيثياته من أن ؛
" الشاكية ( المعلن إليها الأولى ) قد طلقت طلاقا بائنا وقد مضت عدتها لذلك
تكون حيازتها والمتوافر لها مظاهرها جديرة بالحماية لكونها زوجة مطلقة طلقة بائنة
والحاضنة لنجليها القصر " ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه إذ أن
هذه الشقة لم تكن مؤجرة لمطلقها الطالب الثانى وغير مملوكة له ولم يكن يشغلها
بموجب أى سند من القانون وإنما كان يستضيفه والده الطالب الأول على نحو ما أوضحنا
، من ثم فانه يتعين إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
0


خامسا : ولغير ذلك من الأسباب
التى سيبديها الطالبون بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة 0















بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما و سلمت كل منهما صورة
من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية – قاضى
الأمور المستعجلة ، بجلستها التى ستنعقد
بمشيئة الله تعالى صباح يوم
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الموافق /
/ 2009م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمعا الحكم عليهما بالطلبات الأتية
:


أولا : قبول هذا التظلم شكلا0


ثانيا : وفى الموضوع ؛ بإلغاء
قرار التمكين المتظلم فيه الصادر من النيابة العامة فى المحضر رقم 000 لسنة 2008م
جنح رشيد بتاريخ 0/0/2008م واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ ذلك القرار فى 0/0/2009م



مع
إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من
شرط الكفالة0



و لأجل العلم ،،،،