باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس والعشرون من يوليه سنة 2009 م، الموافق الرابع من شعبان سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب
عبدالحكيم سليم
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 30 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / سليمان محمد سليمان حافظ
ضد
1 السيد المستشار رئيس محكمة الجنح المستأنفة دائرة باب شرق
2 السيد المستشار رئيس المحكمة العسكرية المركزية
3 السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية
4 السيد المستشار النائب العام
5 السيد المستشار رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية
6 السيد رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإسكندرية
7 السيد رئيس قسم تنفيذ الأحكام بقسم باب شرق
الإجراءات
بتاريخ الأول من شهر يوليو سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
الصادر بإدانته فى الاستئناف رقم 28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب شرق
والصادر بجلسة 31/12/2007 . ثانياً : وفى الموضوع : بعدم الاعتداد بالحكم
الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية " دائرة الجنح المستأنفة " بإدانته
فى الاستئناف رقم 28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب شرق ، والاعتداد بالحكم
الصادر فى الدعوى رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية بجلسة
13/12/2007 والقاضى ببراءته من الاتهام المسند إليه .
وبتاريخ 4/8/2008 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول
الدعوى ، واحتياطياً : الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بجلسة
13/12/2007 فى الجنحة رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن
النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية ، أمام محكمة جنح باب شرق
فى الجنحة رقم 19849 لسنة 2006 ، بوصف أنه بتاريخ 14/4/2006 ، أولاً : ضرب
المجنى عليه / أحمد سعد على فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى
والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، ثانياً :
تعدى على المجنى عليه بالسب بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار علناً ، ثالثاً :
قاد مركبة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد
المنطبقة من قانون العقوبات وقانون المرور، وبجلسة 29/4/2007 قضت المحكمة
ببراءة المدعى من الاتهامات المسندة إليه ، فاستأنفت النيابة العامة ذلك
الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وبجلسة 3/9/2007 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بحبس المدعى ستة أشهر مع
الشغل ، ثم قُضِىَ بجلسة 31/12/2007بعدم جواز نظر المعارضة فى ذلك الحكم ،
فطعن عليه المدعى بالنقض . ومن جهة أخرى كانت النيابة العسكرية قد قدمت
المدعى بوصفه يشغل رتبة رائد بالقوات المسلحة للمحاكمة العسكرية عن
الواقعة ذاتها التى تمت محاكمته عنها جنائياً ، وبجلسة 13/12/2007 قضت
المحكمة العسكرية المركزية ببراءته مما هو منسوب إليه بقرار الاتهام ،
وتصدق على ذلك الحكم بتاريخ 25/12/2007 .
وإذ رأى المدعى وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ببراءته
من التهمة المسندة إليه ، وبين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة
بحبسه ستة أشهر مع الشغل ، مما يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى
الماثلة بغية فض هذا التناقض ، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة
العسكرية .
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل
فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء
أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى من هذه الجهات ، وأن يكونا
قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن يكون
الحكمان قد اتحدا موضوعاً والمقصود بذلك فى القضايا الجنائية وحدة الواقعة
أو وحدة الأفعال الإجرامية فى كلا الحكمين ، والمعيار الذى يتخذ أساساً
لوحدة الواقعة فى هذه الحالة ، هو عناصر الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة
سببية بينهما . متى كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين موضوع
هذه الدعوى ، أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 3/9/2007 بحبس المدعى
ستة أشهر مع الشغل لثبوت الاتهام المنسوب إليه والمبين سلفاً ، بينما
الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية بجلسة 13/12/2007 قضى ببراءته
من الاتهام ذاته ، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا
إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين
النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ
، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات
القضاء المختلفة .
وحيث إن المادة (1) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة
1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 تنص على أن " القضاء العسكرى جهة
قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً
لقوانين وأنظمة القوات المسلحة . ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر
الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وغيرها من الجرائم
التى يختص بها وفقاً لأى قانون آخر .
وتنص المادة (4) على أن " يخضع لأحكام هذا القانون ... 1 ضباط القوات
المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .... ، وتنص المادة (7) على أن تسرى
أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : 1 ....... 2 كافة الجرائم التى
ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير
الخاضعين لأحكام هذا القانون .
والمستنفاد من النصوص المتقدمة أن القضاء العسكرى يختص وحده بمحاكمة ضباط
القوات المسلحة عن كافة الجرائم التى يرتكبونها إذا لم يكن فيها شريك أو
مساهم من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكرى .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محاكم جهة القضاء العادى قد
قضى بإدانة المدعى وقت أن كان ضابطاً بالقوات المسلحة عن تهمة الضرب والسب
المسندة إليه ، ودون أن يكون معه شريك أو مساهم فى الجريمة من غير
الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكرى ، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً
للقضاء العسكرى دون غيره ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من القضاء العسكرى
دون الحكم الصادر من القضاء العادى هو الأحق بالتنفيذ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية المركزية فى
القضية رقم 4289 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية ، بجلسة 13/12/2007 ،
دون الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 3/9/2007 فى الجنحة رقم
28206 لسنة 2007 جنح مستأنف باب