محكمة دمنهور الجزئية
دائرة جنح المركز


مذكرة
بدفاع السيد / 00000000000000000 - مالك السيارة رقم 25152 نقل بحيرة (متهم)
ضد / ورثة المجني عليه / 0000000000000000000000.
مقدمة في الدعوي رقم 5264 لسنة 2006 جنح جزئي مركز دمنهور – المحدد للنطق بالحكم فيها جلسة 2/5/2007
الــــــــــــــــــــــوقــــــــائـــــــــع
نحيل بشأنها لما جاء بالأوراق حرصا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة ويقينا منا بشمول رقابتها لما جاء بالأوراق – ولكن تنويها بسيطا للتواريخ الواردة بالأوراق والتي تهم الدفاع بشدة لما لها من دلالات :-
1- 15/2/2006 الساعة 8,40 صباحا وصول المجني عليه مصابا للمستشفي والتقرير الطبي المبدئي اشتباه ما بعد الارتجاج.
2- 15/2/2006 الساعة 2,45 ظهرا سؤال نجل المجني عليه نيابة عن والده المصاب .
3- 15/2/2006 الساعة 4 عصرا هروب المجني عليه من المستشفي طبقا لإفادة المستشفي المرفقة بالأوراق .
4- 17/2/2006 استعلام مركز الشرطة من إدارة المرور عن اسم وعنوان مالك السيارة رقم 251527 نقل بحيرة مرتكبة الحادث ورد إدارة المرور بعدم الاختصاص بذات التاريخ .
5- 1/3/2006 امتناع المجني عليه عن الحضور لمركز الشرطة لسؤاله عن كيفية إصابته مع استطاعته ذلك – ثم تقيد الأوراق ضد مجهول
6- 5/3/2006 وفاة المجني عليه بمنزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب طبقا لشهادة الوفاة .
7 - 19/4/2006 استعلام النيابة العامة عن اسم وعنوان مالك السيارة رقم 251527 نقل بحيرة ورد إدارة المرور بتاريخ 27/4/2006 بعدم الاختصاص لعدم وصولهم لهذا الرقم .
8- 10/5/2006 استعلام النيابة العامة مرة ثانية مع قيامها من تلقاء نفسها ودون تدخل من أحد بحذف رقم (7) من رقم السيارة مرتكبة الحادث فأصبح الرقم 25152 نقل بحيرة ورد إدارة المرور بتاريخ 17/5/2006 .
9- طلب مقدم من نجل المجني عليه باستدراكه لخطأه المادي الوارد بالأوراق بإضافته لرقم (7) لرقم السيارة مرتكبة الحادث .
الـــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــاع
ملحوظة :- ( أن النيابة العامة في بادئ الأمر حينما أسبغت علي الأوراق قيد ووصف الإصابة الخطأ كانت قد صادفت صحيح الواقع والقانون لكونها لم يتبين لها وجود ثمة ارتباط بين حادث الإصابة المزعومة المؤرخ 15/2/2006 وواقعة الوفاة الطبيعية لمجني عليه بمنزله بتاريخ 5/3/2006 ).
- يلتمس دفاع المتهم براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا علي :-
1- انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الاتهام طبقا لمبدأ شخصية العقوبة .
2- عدم توافر دليل مادي ملموس بالأوراق علي حدوث الحادث أو ارتباطه بالوفاة .
3- امتناع المجني عليه عن الإدلاء بأقواله .
4- قيام الدعوي بالكامل علي أقوال نجل المجني عليه فقط وتناقض أقواله مع بعضها – وعدم إدلاء شاهد الإثبات الوحيد بأقواله .
5- خلو الأوراق من دليل فني أو محضر معاينة لمكان وقوع الحادث .
6- استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم إن وجد وكون الحادث قضاء وقدر .
7- خلو أوراق العلاج من ثمة تقرير طبي نهائي وأن الوفاة طبيعية طبقا لشهادة الوفاة .
8- بطلان استعلام النيابة العامة المؤرخ 10/5/2006 لأبتنائه علي حذف رقم من أرقام السيارة مرتكبة الحادث دون قيام دليل علي ذلك .
- وسنعرض للهيئة الموقرة تباعا لشرح كل دفع من الدفوع السابقة كالآتي :-
(اولا) :- انتفاء صلة المتهم بالحادث محل الأتهام طبقا لمبدأ شخصية العقوبة :-
- المتهم لم يعلم مطلقا بالأتهام المنسوب اليه أو بالواقعة برمتها الا حينما استلم اعلان مؤرخ 22/11/2006 بأعلانه بالجلسة الأولي للدعوي – فلم يتوافر له العلم بالواقعة محل الأتهام أثناء التحقيق فيها – والدليل علي ذلك أنه بتاريخ 16/8/2006 قام بتجديد رخصة قيادته ولم يجد بملفه ثمة استعلام أو اشارة لأجراء التحريات بشأن الواقعة .
- وحيث أن المتهم موظف عام – مدرس بمدرسة مجمع رشيد التعليمي – فقد تقدم دفاعه بحافظة مستندات طويت علي افادة من جهة عمله تفيد تواجد المتهم بتاريخ 15/2/2006 – وهو ذات تاريخ الحادث – بمقر عمله من الساعة 7,45 صباحا في بداية اليوم الدراسي الي نهايته – ولم يخرج لأي سبب – في حين أن الحادث كان بذات التاريخ وفي ذات وقت بداية اليوم الدراسي – فبذلك تبدو استحالة تواجد المتهم بمكان الحادث لوجوده بمقر عمله – وبالتالي تنتفي صلته قطعا بالحادث .
- وحتي اذا تماشينا علي أساس الفرض الجدلي مع ما سطر بالأوراق من أن سيارة المتهم كانت موجودة بمكان الحادث – واذا تغاضينا عن مبدأ شخصية العقوبة – فقد تقدم دفاع المتهم بذات حافظة المستندات بشهادة موثقة بالشهر العقاري لشاهدين حرفيين أقرا فيها بوجود السيارة محل الأتهام تحت رعايتهما الفنية لعمرة الموتور الخاص بالسيارة بمدينة رشيد – وانها يستحيل السير بها في هذه الحالة – ومنذ تاريخ 9/2/2006 ولمدة اسبوعين – وكذلك مقدم فاتورتين بمشتملات تكلفة بضاعة عمرة الموتور – أي أن السيارة لم تكن متواجدة بمكان الحادث وقت وقوعه – وكذلك المتهم .
(ثانيا):- عدم توافر دليل مادي ملموس بالأوراق علي حدوث الحادث – أو ارتباطه بالوفاة – كما قرر نجل المجني عليه :-
- فالأوراق جاءت خلوا تماما من أية أدلة مادية تفيد وقوع الحادث – سواء كانت شهادة شهود عيان للحادث أو معاينة مركز الشرطة أو تقرير فني من جهة المرور المختصة – اللهم الا شهادة نجل المجني عليه والذي لم يكن متواجدا وقت وقوع الحادث المزعوم كما قرر – والذي جاءت شهادته سمعية عن رؤية أناس مزعومين للحادث – فلم يأت بأسماء لهؤلاء الشهود الا شاهد واحد يدعي / جمعة خميس عبده عوض – لم يسأل مطلقا بالأوراق – كما جاءت أوراق العلاج والتقرير الطبي المبدئي خالية تماما مما يشير الي وجود اصابة ممكنة الحدوث نتيجة اصطدام سيارة بالمجني عليه .
- فعدم وجود أدلة مادية أو فنية ملموسة بالأوراق ومن أمثلتها : أقوال المجني عليه ذاته – أقوال شهود الواقعة العيان – أقوال المرافقين للمصاب بالمستشفي – محضر معاينة لمكان الحادث – تقرير فني عن مكان وقوع الحادث ... الخ - كل هذه الأدلة مع عدم وجودها بالأوراق لا يمكن معه أن تبسط المحكمة الموقرة رقابتها علي حقيقة الواقعة وعلي مدي ارتباطها بالمتهم – الأمر الذي لا يستقيم معه صدور حكم بادانة المتهم – لأبتناء الواقعة برمتها علي شهادة من لم يكن متواجدا أثناء وقوع الجريمة – مما يمكن معه صدق الأقوال أو كذبها والشك يفسر دائما لصالح المتهم .
- كما أن الوفاة الحاصلة بتاريخ 5/3/2006 لا يوجد اطلاقا ثمة ارتباط بينها وبين الأصابة المزعوم حدوثها – وذلك حيث أن الوفاة وطبقا لما جاء بشهادة الوفاة بتاريخ 5/3/2006 كانت بمنزل المجني عليه وليس بالمستشفي وأنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب – وهذه النتيجة لا يمكن أن توجد بينها وبين سبب الأصابة ارتباط – حيث أن التقرير الطبي المبدئي هو وصف عام مجرد لأية اصابة طفيفة وهو اشتباه ما بعد الأرتجاج – وهذا لا يؤدي بالقطع للوفاة كنتيجة – فهي وفاة طبيعية – كما أن الأصابة كانت بتاريخ 15/2/2006 في حين أن الوفاة بتاريخ 5/3/2006 أي بعد مرور عشرين يوم علي وقوع الأصابة دون حدوث مضاعفات للأصابة – وهذا ما رأته النيابة العامة حينما أسبغت في بادئ الأمر قيد الأوراق بوصف الأصابة الخطأ وليس القتل الخطأ لأنعدام الأرتباط بين الأصابة والوفاة .
(ثالثا):- امتناع المجني عليه عن الأدلاء بأقواله :-
- فالثابت بالأوراق أن المسئول الوحيد بالأوراق هو نجل المجني عليه – وذلك مع امكان المجني عليه ذاته من الأدلاء بأقواله – ذلك أن نجله قد سئل بتاريخ 15/2/2006 الساعة 2,45 ظهرا كما هو ثابت بمحضر جمع الأستدلالات بالمستشفي – في حين أن المجني عليه بذات التاريخ الساعة 4 عصرا – أي بعد سؤال نجله بساعة واحدة – فر هاربا من المستشفي دون استكمال علاجه كما جاء بافادة المستشفي بذلك – فكان حري به اذا كان للأمر داعي أن يدلي بأقواله بالمحضر لأنه كان متواجدا أثناء سؤال نجله وكان بحالة تسمح بذلك – والدليل علي ذلك فراره هاربا – مما يعني تمكنه من وعيه وادراكه تمام التمكن .
- بل والأكثر من ذلك – أنه بتاريخ 1/3/2006 وحينما استدعاه مركز الشرطة لأستكمال المحضر بسؤاله عن الواقعة – فقد امتنع عن ذلك كما هو مقرر بالأوراق – وقرر لخفير المركز أنه مرهق ولا يريد الذهاب لمركز الشرطة لسؤاله – وهذا سلوك يدل أشد الدلالة علي عدم وجود أية اصابة بالمجني عليه أو تضرره من شئ أو اتهامه لأي شخص كان بأحداث اصابته التي قررها نجله – وبالتالي وكما هو مؤشر بمحضر سؤال خفير الطلبات بالأوراق – قيدت الواقعة ضد مجهول .
(رايعا):- قيام الواقعة بالكامل علي أقوال نجل المجني عليه/ برهامي محمود برهامي فقط وتناقض أقواله مع بعضها البعض وكذبه – و عدم ادلاء شاهد الأثبات الوحيد بأقواله بالأوراق :-
- ونأتي الي أقوال نجل المجني عليه بالمحضر المؤرخ 15/2/2006 الساعة 2,45ظهرا فنجد كذبه في الآتي :-
1- أنه قد وصل للمستشفي في يوم الحادث الساعة 2,45 ظهرا – في حين أن التقري الطبي المبدئي كان الساعة 8,40 صباحا – أي أنه وصل للمستشفي بعد مرور 6 ساعات كاملة علي وقت وقوع الحادث .
2- أنه قرر أن والده كان عابرا للطريق – فلو سايرناه في أقواله يعد ذلك وطبقا للعديد من الأحكام الصادرة في هذا الصدد خطأ جسيما من المجني عليه بعبوره الطريق فجأة دون حيطة أو حذر مع علمه بأنه طريق عام لعبور السيارات – فيستغرق خطأه خطأ المتهم .
3- أنه قرر أن والده حينما أصيب تم نقله بمعرفة الناس التي كانت موجودة – فنجد أنه من العلم العام أن وصول مصاب الي مستشفي مع وجود أناس معه فانه يتم سؤالهم باعتبارهم شهود عيان للواقعة – وهنا يتضح كذب نجل المجني عليه لأنه لو صدقنا أقواله لكان محتما أن نجد أسماء هؤلاء الأشخاص المرافقين للمصاب لدي وصوله للمستشفي بالمحضر – أما مع عدم وجود أي ذكر لأسماء هؤلاء الأشخاص وأقوالهم كشهود لا علي لسان محرر المحضر ولا علي لسان نجل المجني عليه فانه يدل بالقطع علي كذب نجل ا المجني عليه وتلفيقه للأحداث .
4- أنه قرر أنه لم يكن موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه – وبالتالي فانه لا يعد شاهد اثبات أو شاهد عيان للواقعة – وانما جاءت شهادته سماعية عن شهادة أشخاص وهميين معاصرين للواقعة – فلم يدلي باسم واحد منهم – اللهم من يدعي / جمعة خميس عبده عوض والذي لم يسأل بالأوراق قط .
5- أنه قرر أن الحادث وقع الساعة 7,45 صباحا – في حين أن المتهم لم يكن متواجدا اطلاقا بمكان وقوع الحادث طبقا للأفادة المقدمة بحافظة المستندات والصادرة من جهة عمله والتي تؤكد أنه كان موجودا بجهة عمله في ذات التاريخ والوقت .
- ثم نأتي لمطابقة أقوال نجل المجني عليه بالمحضر المؤرخ 15/2/2006 مع أقواله في محضر استيفاء النيابة المؤرخ 17/6/2006 فنجد أنها متناقضة أشد التناقض مع بعضها البعض وذلك كالآتي :-
1- أنه قرر في المحضر الأول أنه وقت وقوع الحادث قام أحد الأشخاص ويدعي / جمعة خميس عبده عوض بمطاردة السيارة مرتكبة الحادث وأنه أحضر رقمها وهو 251527 نقل بحيرة – ثم يأتي في المحضر الثاني ويقرر أن الناس التي كانت موجودة أرشدته للرقم الصحيح – وأن الشاهد الأول أضاف رقم (7) وهنا نجد أننا أمام أمرين – أن الشاهد الأول صادق وبالتالي نجل المجني عليه كاذب فتقيد الواقعة ضد مجهول كما بسابق المحضر – واما أن الشاهد الأول كاذب ونجل المجني عليه صادق في استدراكه للخطأ وبالتالي فأنه يعوزه الدليل علي صحة أقواله المعدلة – والتي جاءت أيضا علي لسان أشخاص وهميين وهذا يدل بالأحري علي كذبه في الروايتين .
2- أن الشاهد الذي ارتكن اليه نجل المجني عليه والمدعو / جمعة خميس عبده عوض – لم يسأل مطلقا بالأوراق – وهذا يدل علي اما كذبه أو كذب المجني عليه – خاصة وأن نجل المجني عليه قد كذب هذا الشاهد في محضر استيفاء النيابة – وهذا يدل علي تخبطه في أ قواله وتناقضها نع أقوال هذا الشاهد المزعوم .
3- أن استدراك نجل المجني عليه للخطأ المادي المزعوم في أقواله بالمحضر الأول لم يأت الا بعد أن قامت النيابة العامة بحذف رقم (7) من تلقاء نفسها بتاريخ 10/5/2006 ورد ادارة المرور باسم المتهم – هنا استدرك نجل المجني عليه لخطأه بعد ذلك بتاريخ 21 /5/2006 وهذا يدل علي تخبطه وحيرته وكذبه في تلفيق الواقعة .
4- والأهم من هذا أنه قرر في المحضرين أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وأنها قضاء وقدر فلا عقاب بالتالي .
- ومع كل هذه التناقضات والأكاذيب لا يستقيم سلطان رقابة المحكمة الموقرة علي هذه الهراءات الكاذبة الصادرة ممن لم يكن موجودا لدي وقت وقوع الحادث – وبالتالي فلا ينيبني عليها ادانة للمتهم .
(خامسا):- خلو الأوراق من دليل فني أو محضر معاينة لمكان وطبيعة الحادث :-
- فقد تواترت أحكام محكمة النقض علي :- (( وجوب ارتباط الخطأ بالضرر ارتباط اليبب بالمسبب لقيام ركن السببية وأن توافر ركن السببية يجب اثباته استنادا لتقرير فني )). وأن (( مصادمة المتهم للمجني عليه بالسيارة لا يعد دليلا علي قيام الخطأ في جانب المتهم ب بذاته كما أن السرعة معيار موضوعي يرتبط بكل واقعة علي حدة )).
- وازاء خلو الأوراق تماما من تقرير فني عن الحادث أو محضر معاينة يمكن المحكمة من بسط رقابتها علي ظروف الحادث وملابساته ومعرفة مدي خطأ المتهم ومدي الضرر الواقع علي المجني عليه وما اذا كان الخطأ في جانب المتهم أم المجني عليه – فان عدالة المحكمة لا تتمكن والحال كذلك من بسط رقابتها علي وقائع الحادث – فيستحيل عليها اثبات خطأ المتهم .
- وأن الأوراق - مع خلوها من تقارير فنية – تقوم بكامل وقائعها علي شهادة من لم يكن متواجدا بمكان الحادث فلا يمكن أن تثبت وقوع الواقعة استنادا لأقوال هذا الشاهد فقط .
(سادسا):- استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :-
- فكما جاء علي لسان المجني عليه علي لسان الناس الموجودة وقت وقوع الحادث من أن المجني عليه كان عابرا للطريق – ومع خلو الأوراق من أدلة فنية – فاننا نفترض قيام الخطأ في جانب المجني عليه استنادا لعبوره الطريق فجأة أمام السائق دون اتخاذ الحيطة والحذر مع علمه بأن هذا طريق لعبور السيارات – وانه يفترض أن المتهم كان يسير بالسرعة العادية طبقا لمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم .
- وقرر أن الحادث قضاء وقدر ولا توجد شبهة جنائية ونقول في ذلك :- (( أن الخطأ هو الركن المميز لجريمة القتل الخطأ فاذا انعدم فلا عقاب مطلقا ويكون الفعل عارضا – ويكون الفعل عارضا اذا حدث قضاء وقدر – ومتي كان الفعل عارضا فلا يمكن أن يعد جريمة )).
- المستشار جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية – الجزء الخامس ص 843 .
- فمعني أن يقرر نجل المجني عليه أن الحادث قضاء وقدر أن الخطأ منعدم في جانب المتهم لكونه فعلا عارضا فلا عقاب .
(سابعا):- خلو أوراق العلاج من التقرير الطبي النهائي وأن الوفاة طبيعية طبقا لشهادة الوفاة :-
- فأوراق العلج بالكامل – ابتداء من التقرير الطبي الأبتدائي – جاءت بوصف الأصابة بأنها اشتباه ما بعد الأرتجاج – وهو وصف عام لا يدل علي اصابة شديدة تؤدي للوفاة – وقد جاءت أوراق العلاج مشتملة علي اقرار من المجني عليه ذاته برغبته في الخروج دون استكمال علاجه مما يعد دليلا علي تفاهة الأصابة – بل والأدهي من ذلك هروبه من المستشفي كما هو مقرر بآخر أوراق العلاج وافادة المستشفي - مما أدي الي عدم تمكن المستشفي من ايداع تقرير طبي نهائي بالأصابة – وهذا وان دل فانه يدل علي عدم وجود ثمة اصابة بالمجني عليه – ومع عدم وجود تقرير طبي نهائي فانه يستحيل علي المحكمة الموقرة فرض رقابتها علي حقيقة الأصابة ومدي ارتباطها بالوفاة .
- ثم نأتي للوفاة – مع عدم وجود تقرير طبي نهائي بالأصابة – فان شهادة الوفاة تعد هي الفيصل – فنجد أن الوفاة بتاريخ 5/3/2006 أي بعد الحادث بعشرين يوم – وأن الوفاة كانت بمنزل المجني عليه لا بالمستشفي – وانها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب – وهو من العلم العام من الأسباب الطبيعية القدرية لحدوث وفاة أي انسان – وليست نتيجة اصابة المجني عليه بالحادث .
(ثامنا):- بطلان اذن النيابة العامة المؤرخ 10/5/2006 لأبتنائه علي حذف رقم من أرقام السيارة مرتكبة الحادث دون قيام دليل علي ذلك :-
- فالثابت أن الأوراق كانت قبل هذا التاريخ تسير ضد السيارة رقم 251527 نقل بحيرة – وانها هي مرتكبة الحادث طبقا لأقوال نجل المجني عليه – وأن مركز الشرطة في البداية استعلم من ادارة المرور عن هذا الرقم بتاريخ 17/2/2006 ورد الأدارة بعدم وجود هذا الرقم لديها – فكان استعلام النيابة العامة بتاريخ 19/4/2006 عن ذات الرقم ورد جهة الأدارة بتاريخ 27/4/2006 بعدم الأختصاص وعدم وصولها لهذا الرقم – فكان السير العادي طبقا لهذه الأستعلامات أن تقيد الواقعة ضد مجهول .
- وفجأة – تأتي النيابة العامة باستعلام له العجب العجاب بتاريخ 10/5/2006 – وذلك بأن تقوم بحذف آخر رقم من أرقام السيارة مرتكبة الحادث – وهو رقم (7) – وتأمر بالأستعلام عن رقم سيارة ليس لها أي شأن بالواقعة – كل هذا من تلقاء نفسها ودون دليل واحد يشير بذلك في الأوراق – خاصة وأن طلب نجل المجني عليه بتصحيح الخطأ المادي كان بتاريخ لاحق علي استعلام النيابة الباطل – فتاريخ الأستعلام هو 10/5/2006 ورد ادارة المرور باسم المتهم بتاريخ 21/5/2006 - اما طلب تصحيح الخطأ المقدم من نجل المجني عليه فكان بتاريخ 21/5/2006 – أي بعد أن استعلمت النيابة العامة وأدخلت هذا المتهم بلا ذنب بأوراق الدعوي محركة الأتهام ضده – وما بني علي باطل فهو باطل – فالنيابة العامة ليس لها أن تقوم بهذا الأمر من تلقاء نفسها – بل لابد من الأشارة اليه من قبل الخصوم أولا – أما وأن تأتي بذلك فهو أمر مرفوض ولا تقبله عدالة المحكمة – خاصة انه لولا هذا الأجراء الباطل لما ورد اسم المتهم بالأوراق اطلاقا.
لــــــــــذا
ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أعدل واسناد أحكم
نصمم علي الطلبات
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير


وكيل المتهم

منتصر صلاح الدين

المحامي