محكمة استئناف عالي الإسكندرية
مأمورية دمنهور
دائرة(16)
مذكرة


بدفاع وطلبات السيد / 0000000000000000000 - مستأنف

ضد / 1- السيدة / 0000000000000000 عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر / 000000000000000000000 – مستأنف ضدها (1)

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق ( بصفته ) - مستأنف ضده (2)

مقدمه في الدعوى رقم 3437لسنة 64 ق استئناف عالي . المحدد لنظرها جلسة 30/5/2009
الوقائع
- عرضا " بإيجاز شديد لوقائع الدعوى عالمين أن عدالتكم تحيطون الأوراق علما" وعناية :-


1- أقامت المستأنف ضدها الأولى ضد المستأنف الدعوى رقم 32لسنة2007 مدني كلى رشيد بقول أنه بتاريخ 30/8/2006 توفي زوجها ووالد طفلتها بمدينة طبرق الليبية أثر انفجار إطار السيارة ملك المستأنف في وجهه وأنها علمت بذلك من خطاب الخارجية الليبية المؤرخ في 12/10/2006 فأقامت دعواها بغية الحصول على تعويض عن وفاة زوجها .. قدمت فيها أصول الخطابات المؤيدة لادعائها .

2- تداولت الدعوى بالجلسات .. وبجلسة17/8/2008 صدر حكم المحكمة (( بإلزام المدعى عليه الأول (المستأنف) بأن يؤدى للمدعية (المستأنف ضدها الأولى ) عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضا" ماديا" وأدبيا" وموروثا" )) فأقام المستأنف الاستئناف الماثل بغية إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا" برفض الدعوى أو بإعادتها مرة أخرى لمحكمة الدرجة الأولى لعدم استنفاذ ولايتها طبقا" لما جاء بصحيفة الطلب الجديد المضاف لطلبات المستأنف .
- الطلبات والدفاع
- يلتمس دفاع المستأنف القضاء بحق واستحقاق :-


أولا" : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا" برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيسا" على :-


من حيث القانون :- الفساد في الإسناد والاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون .-1


2- من حيث الواقع :- كون الضرر (الوفاة) نشأ بسبب أجنبي يتمثل في خطأ المتوفى وأن تدخل السيارة في إحداث الضرر ( الوفاة) كان تدخلا" سلبيا" .

ثانيا" :- إلغاء الحكم المستأنف و إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لعدم استنفاذ ولايتها علي الدعوى بشأن حكم الاستجواب الصادر بتاريخ 29/6/2007 .. التي أغفلت ذكر سبب إنهائه دون استكمال استجواب المستأنف ضدها بحيثيات حكمها النهائي .

ثالثا :- إلزام المستأنف ضدها الأولي بتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 67 لسنة 2006 عوارض المحرر بمدينة طبرق الليبية – الثابت به وقائع الحادث سند ادعائها .

رابعا :- التصريح بإعلان السيد / رئيس مجلس إدارة ( شركة الليبو للتأمين المساهمة ) – بصفته – بإدخاله خصما صحيحا بالدعوى .

- وفيما يلي نعرض بالدفاع لكل طلب من طلبات المستأنف :-

( أولا ) :- إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا" برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .. وذلك تأسيسا" على :-

1- من حيث القانون :- الفساد في الإسناد والاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون :-

أ‌- تنص المادة 21 فقرة 1 من القانون المدني علي (( يسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام )) . .... كما تنص المادة 22 من ذات القانون علي (( يسري علي قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات )) .

- وطبقا لأوراق الدعوى أن الحادث ( الفعل المنشئ للالتزام ) قد وقع بمدينة طبرق الليبية .. وبما أن الالتزام الناشئ هو التزام غير تعاقدي .. فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الليبي طبقا لقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 21 سالفة الذكر .

- ولأن الدعوى قد أقيمت أمام القضاء المصري فإن المحاكم المصرية هي التي تختص بنظر الدعوى طبقا للمادة 22 المنوه عنها ويطبق القانون المدني المصري علي الدعوى .

- وطبقا للمادة 21 مدني الواجبة التطبيق طبقا للمادة 22 مدني .. فإن القانون الذي يطبق علي الدعوى هو القانون المدني الليبي وليس القانون المدني المصري .

- وكون محكمة الدرجة الأولي قد قامت بتطبيق القانون المدني المصري علي الدعوى وفصلت في الدعوى بحكم صادر طبقا لمواد القانون المدني المصري يعد مخالفة صارخة وصريحة لنص المادة 21 ، 22 من ذات القانون .. فكان حري بالمحكمة أن تطبق قواعد الإسناد أولا - ومن تلقاء نفسها دون حاجة لإبدائه من الخصوم – لمعرفة الاختصاص ومعرفة القانون الواجب التطبيق طالما أن الحادث قد وقع خارج الأراضي المصرية .

- وأن هذا الدفع يعد جوهريا ومن النظام العام ويؤدي مخالفته إلي بطن الحكم الصادر لعيب الشكل الصريح المتمثل في مخالفة صريح نص القانون .

ب - استناد محكمة الدرجة الأولي إلي شهادة الشهود والخطابات الموجهة من الخارجية الليبية فقط يعد فسادا في الإسناد وقصورا في التسبيب .. فشاهدي الإثبات جاءت شهادتهما سماعية – فلم يبصر أي منهما الواقعة ولم يحضرها – كما أنهما قد شهدا بأن الوفاة لم تنشأ نتيجة خطأ سائق السيارة أو فعل ايجابي من السيارة ذاتها .. وإنما الوفاة نشأت بسبب خطأ المتوفى المتمثل في قيامه بتزويد إطار السيارة الاحتياطي بالهواء فزاد عن الحد المسموح به فانفجر الإطار مما أدي للوفاة .. أي أنه لو لم يتدخل المتوفى تدخلا ايجابيا متمثلا في تزويد الإطار بالهواء لما انفجر الإطار ولما أدي لحدوث الوفاة .

- وجاء شاهد النفي الذي هو سائق السيارة وقت وقوع الحادث بأقوال قاطعة بأن السيارة كانت متوقفة وفي حالة سكون بحظيرة السيارات بالجمرك الليبي – وأن المتوفى كان عاملا بالحظيرة في تصليح الإطارات ( الكاوتش ) وهو ما أكده شاهدي الإثبات – وأن الإطار المتسبب في الحادث كان إطارا احتياطيا ( استبن ) وأنه كان بحالة ممتازة – وأن المتوفى هو الذي قام بالفعل الايجابي الذي أدي للوفاة بقيامه بتزويد الإطار بالهواء عن الحد المسموح به مما أدي لانفجاره .

- وكون الدعوى جاءت خالية تماما من المستندات الدالة علي توافر الخطأ في جانب المستأنف يؤدي إلي قصور محكمة أول درجة في تسبيبها لحكمها .. ولا يقدح في ذلك وجود خطابات رسمية من الخارجية الليبية تفيد الوفاة .. فالخطابات جاءت خالية من التقارير الفنية والمعاينة الوقتية للحادث وما تم في التحقيقات التي كانت بمعرفة السلطات الليبية .. فكيف وقفت محكمة الدرجة الأولي علي أن الحادث كان بسبب خطأ المستأنف مع خلو الدعوى من المستندات التي تؤيد ذلك ؟؟

- ولأن محكمة الدرجة الأولي لم تطبق قواعد الإسناد .. فلم يتوافر إلي علمها أن السيارات التي تقوم برحلات تجارية عبر المنفذ الليبي للأراضي الليبية إنما تكون مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا للقانون الليبي لدي ( شركة الليبو للتأمين المساهمة ) التي تختص بتغطية الحوادث الناجمة عن السيارات الموجودة بالأراضي الليبية طوال فترة مكوثها بليبيا .. فجاء حكمها بإلزام المستأنف بأداء التعويض .. وهذا يعد قصورا صارخا في التسبيب .. فكيف أن السيارة مؤمن عليها طبقا للقانون الليبي وتأتي المحكمة بإلزام المستأنف بشخصه بأداء التعويض ؟؟

2- من حيث الواقع :- تنص المادة 165 من القانون المدني علي (( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر )) .

- والثابت من الأوراق – ثبوتا غير محكما لخلو الدعوى من المستندات – أن السيارة لم تتدخل في إحداث الوفاة تدخلا ايجابيا .. وأن الفعل الايجابي المتسبب في الوفاة كان فعل المتوفى نفسه بأن قام بملء الإطار الاحتياطي للسيارة فزاد عن الحد المسموح به فأدي لانفجار الإطار فالوفاة .. مما يؤكد أن السيارة كانت تتخذ موقفا سلبيا من الحادث وأن الوفاة نتيجة لخطأ المتوفى ذاته .

- وأن الإطار الاحتياطي للسيارة طبقا لأقوال شاهد الواقعة الوحيد كان بحالة ممتازة .. فإذا ما خلت الأوراق من الدليل الفني الذي يؤكد أو ينفي وجود خلل في الإطار أدي لانفجاره .. فإن أقوال الشاهد تعد صحيحة .. ولما أن محكمة الدرجة الأولي قد اطمأنت لأقوال الشهود .. فكان حري بها أن تطمئن إلي أن الإطار لم ينجم انفجاره عن عطب فيه وإنما بفعل المتوفى .. وأن هذا يؤدي لعدم إلزام المستأنف بالتعويض طبقا لنص المادة سالفة الذكر .

- مما يؤكد أن الحكم صدر مخالفا لصحيح الواقع بالأوراق .. فالمحكمة قد أخذت بجزء من أقوال الشهود وأطرحت جزء يؤكد أن الإطار كان سليما ولم يكن معيبا وأن فعل المتوفى هو الذي أدي للوفاة بخطأه .. كما أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة مستندات فنية أو معاصرة للواقعة تؤكد أو تنفي وجود عيب في مكونات السيارة .

( ثانيا ) :- إلغاء الحكم المستأنف و إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لعدم استنفاذ ولايتها علي الدعوى :-

- أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي أصدرت المحكمة حكما بجلسة 29/5/2007 باستجواب المدعية ( المستأنف ضدها الأولي ) جاء بأسبابه (( أن المدعية أشارت في صحيفة دعواها إلي سابق تحرير المحضر رقم 67 لسنة 2006 عوارض بشأن حادث الوفاة إلا أنها لم ترفق صورة رسمية منه بالأوراق بما تري معه المحكمة استجواب المدعية عن نفسها وبصفتها في هذا الشأن وتكليفها بتقديم صورة رسمية من المحضر )) .

- تقاعست المستأنف ضدها عن تقديم صورة رسمية من المحضر .. علما بأنه سندها الوحيد بالأوراق ولم تمتثل لتكليف المحكمة لها بذلك .. فما كان من المحكمة إلا أن أنهت حكم الاستجواب وحكمت مرة أخري بإحالة الدعوى للتحقيق دون أن تشير من قريب أو بعيد إلي ما انتهي إليه الاستجواب من تقاعس المستأنف ضدها عن تقديم صورة رسمية من المحضر القائم عليها حكم الاستجواب .

- وفصلت محكمة أول درجة في الدعوى بصدور حكمها بإلزام المستأنف بالتعويض .. ولم تشر أيضا في حيثيات حكمها من قريب أو بعيد إلي تقاعس المستأنف ضدها عن الامتثال لحكم الاستجواب .. وأن عدم تقديم صورة رسمية من محضر الواقعة قد يؤدي إلي قصور الحكم الفاصل والي عدم كفاية المستندات لصدور الحكم .

- مما يتضح معه أن محكمة الدرجة الأولي لم تستنفذ ولايتها بشأن حكم الاستجواب المنوه عنه حيث أن الاستجواب لم ينتهي بعدم تقديم المستأنف ضدها صورة رسمية من المحضر المثبت للواقعة .. وأنت المحكمة لم ترد علي ذلك بإنهاء الاستجواب دون استكماله أو الرد بأسباب تقنع المحكمة بعدم الحاجة الضرورية لاستكماله بإرفاق صورة المحضر .. حريا بعدالة المحكمة إعادة الأوراق مرة أخري لمحكمة الدرجة الأولي لاستكمال الاستجواب التي تعد غير مكتملة بعدم تنفيذ التكليف الوارد بأسباب الاستجواب وعدم إشارة المحكمة إلي اكتفاءها بما حوته الأوراق من مستندات دون الحاجة للاستجواب .

( ثالثا ) :- إلزام المستأنف ضدها الأولي بتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 67 لسنة 2006 عوارض المحرر بمدينة طبرق الليبية – الثابت به وقائع الحادث سند ادعائها :-

- أما إذا لم يلق الدفع السابق لهذا قبولا لدي عدالتكم .. وارتأيتم عدم ضرورة إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولي .. فإن الدفاع يلتمس إلزام المستأنف ضدها بتقديم صورة رسمية من المحضر المنوه عنه .. ليستبين لعدالة المحكمة الحقيقة الفعلية للواقعة .. ولتكتمل أوراق الدعوى وأدلتها بما يتيح صدور حكم صحيح فيها .. ولإثبات علي وجه اليقين – ومن خلال المعاينة الفعلية والأدلة الفنية الموجودة بالمحضر – أن الضرر المتمثل في الوفاة لم ينجم كنتيجة عن خطأ مفترض في حق المستأنف لوجود عيب بإطار السيارة أدي لانفجاره .. وإنما النتيجة نجمت عن خطأ المتوفى المتمثل في قيامه بتزويد الإطار بالهواء فزاد عن الحد المسموح به مما أدي لانفجاره بخطأ المتوفى .

- كما أن الدفاع ينوه إلي أن المحضر مرفق به وثيقة التأمين علي السيارة مؤمن عليها لدي ( شركة الليبو للتأمين المساهمة ) بالأراضي الليبية وقت وقوع الحادث .. وأن هذا سيؤكد لعدالتكم أنه وحتى بصدور حكم بتعويض المستأنف ضدها فان الملتزم بأداء التعويض يس المستأنف بشخصه كما ذهب الحكم المستأنف .. وإنما تلتزم ( شركة الليبو للتأمين المساهمة ) بأداء هذا التعويض .. حيث أن السيارة كانت مؤمنا عليها لديها وقت وقوع الحادث تأمينا إجباريا طبقا للقانون الليبي .

· ملحوظة ( مرفق حافظة مستندات طورت علي وثيقة تأمين صادرة من (شركة الليبو للتأمين المساهمة ) مقدمة علي سبيل الإرشاد إلي أن السيارات المصرية الموجودة بليبيا تكون مؤمنا عليها لدي هذه الشركة تأمينا إجباريا ) .

- فإلزام المستأنف ضدها بتقديم المحضر سند ادعائها يعد طلبا جوهريا يستحيل معه صدور الحكم إذا خلت الأوراق من تحقيقه .. وأن هذا هو عين ما طالبت به المستأنف ضدها أمام محكمة الدرجة الأولي بجلسة 13/2/2007 بطلبها من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من المحضر .. وهذا ثابت بمحضر الجلسة .. وأن هذا أيضا هو عين ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولي حينما كلفت المستأنف ضدها بإرفاق صورة رسمية من المحضر كما جاء بحكم الاستجواب الصادر بتاريخ 29/5/2007 .

( رابعا ) :- التصريح بإعلان السيد / رئيس مجلس إدارة ( شركة الليبو للتأمين المساهمة ) – بصفته – بإدخاله خصما صحيحا بالدعوى :

- وهذا لا يتعارض إطلاقا مع نص المادة 236 فقرة 1 من قانون المرافعات القائل (( لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك )) .

- فالمستأنف ضدها حينما أقامت دعواها أمام محكمة الدرجة الأولي اختصمت فيها شركة التأمين المصرية باعتبارها المسئولة عن تأمين حوادث السيارات المؤمنة لديها وقت ارتكاب الحادث .. وأن المستأنف ضدها قد اختصمت الشركة المصرية – ناسية أو متناسية أن الحادث لم يقع داخل مصر وإنما خارجها .. وأن قانون التأمين الإجباري المصري يحصر التزام شركة التأمين المصرية بتغطية الحوادث الواقعة داخل الأراضي المصرية فقط .

- ومن ثم .. فان الجهة التي كان يجب علي المستأنف ضدها اختصامها بالدعوى هي شركة التأمين الليبية وليست المصرية .. لأن الحادث قد وقع بمدينة طبرق الليبية .. فيقع علي عاتق شركة التأمين الليبية تغطية تأمين الحادث بأن تلتزم بتعويض المستأنف ضدها .

- فنلتمس من عدالتكم تحقيق هذا الطلب لكون السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الليبو للتأمين هو الخصم الصحيح وليس السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق للتأمين – وهو الخصم الذي اختصمته المستأنف ضدها الأولي أمام محكمة الدرجة الأولي .

- وأن هذا لا يتعارض مع نص المادة 236 فقرة 1 مرافعات .. لأن المستأنف ضدها قد اختصمت السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين المندمجة لشركة الشرق للتأمين ( بصفته ) وليس بشخصه .. وهذه الصفة التي تجعل شركة التأمين هي الملتزمة بالتعويض .. وبما أن الحادث وقع خارج الأراضي المصرية .. فان الخصم الصحيح هو السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الليبو للتأمين المساهمة ( بصفته ) .. باعتبار أن الحادث وقع بالأراضي الليبية .. وأن صفته تجعلشركة الليبو للتأمين المساهمة هي الملتزمة بالتعويض .
- لـــــــــــذا –


- ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أعدل وإسناد أحكم.

- نصمم علي الطلبات الواردة بالمذكرة .
وكيل المستأنف
منتصر صلاح الدين
المحامي