بسم الله الرحمن الرحيم

(إن الحكم إلا لله)
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور / محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد "عضو مجلس الشعب " ومحله
المختار مكتب الأستاذ/ مختار نوح (المحامى ) الكائن 22 شارع أحمد تيسير –عمارات المروة
– مصر الجديدة.

ضـــــــــــــد
1- السيد/ وزير الداخلية " بصفته "
2- السيد/ مدير مصلحه الجوزات والهجرة "بصفته"

نتشرف بعرض الآتى
المدعى احد رجالات العمل العام فهو عضو مجلس الشعب حتى عام 2004 وسيرته الذاتيه
هى:-
1980عين معيداً بمعهد البحوث الطبية – جامةالاسكندرية- بتقدير جيد جداً مع مرتبه
الشرف .
-1982 عين معيداُ بمعهد البحوث الطبية- جامعة الأسكندرية –بتقدير جيد جداً مع مرتبه
الشرف .
- 1986 حصل على الماجستير فى الحميات وطب المناطق الحارة.
- 1988 سافر إلى المانيا فى بعثه علمية لأستكمال دراسته فى دكتوراه مناعه الأمراض
المتوطنه .
- 1993 حصل على الدكتوراه فى مناعه الأمراض المتوطنه بمعهد البحوث الطبيه- جامعة
الاسكندرية.
-2003 حصل على دبلوم العلوم السياسية فى الدراسات البرلمانيه- كلية الأقتصاد والعلوم
السياسية.
- يعمل حالياً طبيباُ استشارياً – الحميات وامراض الكبد – واستاذ مساعد مناعه الأمراض
بمعهد البحوث الطبية –جامعة الأسكندرية .

- عضو اللجنه العلميه الدائمه لتطوير مشروع التعليم الطبى بنقابة اطباء مصر وله
ابحاث علميه متعدده.
- عضو مشارك بنقابتى البحيرة والأسكندرية.
- عضو مجلس الشعب عن دورة 2000 لدائره دمنهور زاويه غزال"فئات" .
* بتاريخ 13/4/2005 فؤجى المدعى بمنعه من السفر .

هذا وقد سبق للمدعي أن أقام الدعوى رقم 3466 لسنة 59 أمام الهيئة الموقرة بغية وقف
تنفيذ القرار الصادر بمنه من السفر إلى سوريا وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 14/12/2004
وبذات الجلسة ونظراً لسماح الجهة الإدارية بسفر المدعي فقد تم ترك الخصومة في الدعوى
سالفة الذكر على هذا الأساس غير أن الجهة الإدارية قد عاودت منع سفر المدعي مرة أخرى
بتاريخ لاحق وهو 13/4/2005 الأمر الذي جعل المدعي يعاود أقامة الدعوى الماثلة .
هذا وتجدر الإشارة إلى انه بتاريخ 5/2/2006 فوجيء المدعي أثناء توجهه إلى مطار القاهرة
وذلك للسفر إلى الخرطوم بمنعه للمرة الرابعة رغم أنه أظهر للسلطات المختصة شهادة تفيد
أنه غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر ولكن دون جدوى .
ولما كان الحال ما تقدم وحيث أن المدعى دائماً ما يقوم بالسفر إلى الخارج بحكم منصبه
العلمي المتميز فضلاً عن مكانته الاجتماعية والبرلمانية والمهنية – وان منعه من السفر
يعد قراراً سلبياً يحق له الطعن عليه امام محكمه القضاء الادارى وذلك للأسباب الأتيه:-

أسباب الدعوى

أولاً:مخالفه القانون:-
تنص المادة (52) من الدستور على ..." للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى
الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءت وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ".
وتنص المادة (40) من الدستور... "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة".
وتنص المادة (41) من الدستور ..." الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لاتمس وفيما
عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أوحبسه وتقييد حريته بأى قيد أومنعه
من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامرمن القاضي
المختص أو النيابة العامة .وذلك وفقاً لأحكام القانون ".
وعلى هدى ما تقدم ومن خلال هذه النصوص الدستورية والمبادىء السامية التى أعلت من
شأن حرية التنقل والسفر ومغادرة البلاد وجعلت هذا الحق من الحقوق الملاصقة لشخصيه المواطن
، إذ لا يجوز التعدي عليه أومنعه إلا بضمانات قانونيه واضحة نص عليها الدستور على سبيل
الحصر .
وعلى ذلك فأن القرار الطعين لم يجد ما يبرره فى الواقع أو القانون ومن ثم فانه يكون
معيب بانعدام المشروعية ومخالفه القانون مما يستوجب الحكم بوقف تنفيذه حفاظاً على المراكز
القانونية .
"يراجع فى ذلك حكم الدعوى رقم 7063 لسنه 51ق جلسه14/8/1999 الدائرة الأولى " .
"حكم المحكمة الاداريه العليا الطعن رقم 2326 لسنه 35ق لسنه23 ص 217

ثانياً : إساءة استخدام السلطة والانحراف بها:-
الإساءة هنا أن يستخدم رجل الادارة السلطة الممنوحة له من قبل المشرع فى غير تحقيق
الصالح العام وبذلك يكون رجل الادارة قد ابتدع نوع من التشريع محرماً قانوناً وبإنزال
هذا المعنى على الدعوى الماثلة يتضح للهيئة الموقرة الأتي :-
1- أن الجهة الأداريه قد أساءت استخدام السلطة عندما منعت المدعى من السفر رغم أنه
من الشخصيات العامة وفقاً للوصف المشار اليه انفاً .
2- أن هذا المنع لم يجد مبرره القانونى والواقعي وفى ذلك تقول المحكمة الاداريه
العليا أن القرار الادارى يجب أن يكون مسبباً صدقاً وحقاً أى فى الواقع وفى القانون
وان يكون مستخلاصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق والا فأنه يكون معيب بركن انعدام المشروعية
مفتقراً لركن السبب.
3- أن الدستور قد أعلى من شأن هذا الحق وجعله فى مصاف المبادىء الدستورية التى لاتمس
وذلك حفاظاً على حرية المواطنين فى التنقل والسفر والهجرة .

ثالثاً:- الحكم بوقف التنفيذ لتوافر ركنيه:-
من المستقر عليه فقهاً وقضاء للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اساسسين
وفقاً لنص الماده (49) من القانون رقم 47 لسنه 1971 الخاص بمجلس الدولة :-
اولهما يتعلق بركن الجدية بأن يكون ادعاء الطاعن قائماً على أسباب جديه بحسب الظاهر
يرجح معها الغاء القرار.
ثانيهما يتعلق بركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدراكها.
وفيما يتعلق بالركن الأول فأنه متوافر فى الدعوى الماثلة وأية ذلك مخالفة القرار
المطعون فيه للنصوص الدستورية المشار اليهاوهى المواد( 40،41، 52) من الدستور.
اما ركن الاستعجال فهو متوافر ايما توافر فى هذه الدعوى حيث أن القرار الطعين يلحق
بالغ الأضرار التى يتعذر تدراكها بالمدعى لكونه يمنعه من القيام بالمهام العلمية والمهنية
المنوطه به كواحد من رجال الطب والعمل العام .

لذلك
فأن المدعى يلتمس تحديد أقرب جلسة يخطر فيها الخصوم لنظر
الشق العاجل فى الدعوى ليسمعوا الحكم عليهما بالطلبات الأتيه :-

اولاً: - بقبول الدعوى شكلاُ.

ثانياً:- وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن
منع المدعى من السفر بتاريخ 5/2/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم
بموجب مسودته الآصليه وبدون إعلان.

ثالثاً:- وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الاداريه
التعويض المناسب والجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى من جراء
قرارها التعسفي مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ الحقوق الأخرى
وكيل المدعى
مختار نوح
المحامي