انه فى يوم
بناء على طلب السيد / ...................................المقيم ........................................وموطنه
المختـارمكتب الأستاذ / ......................الجمل المحامي ...................................
أنا محضر محكمة
انتقلت وأعلنت :-
السيد / ....................................ويعلن ......................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى

-حيث صدر لصالح المعلن اليه الحكم رقم 1527لسنة 2002 مدنى كلىشمال القاهرة د/38
الصادر بجلسة 27 / 12 / 2003 والذى قضى بالآتى :-
(حكمت المحكمة: باعتبار المدعى عليه ناكلا عن حلف اليمين موضوع الحكم الصادر بجلسة
30 / 11 / 2002 وألزمته بأن يؤدى للمدعى مبلغ ستون ألف جنيهـا وألزمته المصاريف
وخمسة وسبعون جنيهـا مقابلا لأتعاب المحاماه ) ..
-وحيث أنه وطبقا للأثر الناقل للاستئناف تنقل الدعوى بحالتها أمام محكمة الاستئناف وبحث
كافة الطلبات والدفوع التى يبديها الطرفان وبحث ما قد يستجد من أدلة ...
وقضى تطبيقا لذلك :-
( الإستئناف وفقا لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف نسبة لما رفع عنـه الإستئناف فقط ولا
يجوز لمحكمـة الإستئناف أن تتعرض للفصـل فى أمر غير مطروح عليهـا وأن تسوئ مركز
المستأنف بالإستئناف المرفوع منه .)
[ طعن رقم 199 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 25/01/1968 ]
-وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب وباطلا بطلاناً مطلقا لذا يحق له إستئنافه
للأسباب الآتية :-

السبب الأول :- فى الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لوجود العذر القهرى لدى المدعى عليه ( القوة القاهرة ) وهو مرضه بشلل كامل (ضعف بالجانب الأيمن)وتلعثم بالكلام وتعسف المدعى فى اقامة هذه الدعوى مع علمه بمرضـه ...
السبب الثانى :- فى الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة للاخلال الجسيم بحق الدفاع ...
السبب الثالث

:- فى الدفع ببطلان صيغة الحلف الواردة بحكم محكمة أول درجة ...
السبب الرابع

:- فى الدفع بالغاء حكم محكمة أول درجة لعدم اشتمال أوراق الدعوى على وكالةخاصة لتوجيه اليمين الحاسمة000

السبب الأول
فى الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لوجود العذر
القهرى لدى المدعى عليه ( القوة القاهرة ) وهو مرضه
بشلل كامـل ( ضعف بالجانب الأيمن)وتلعثم بالكلام
وتعسف المدعى فى إقامة هذه الدعوى مع علمه بمرضه
-بمطالعة أوراق الدعوى وحوافظ المستندات
الأربعة المقدمة أمام محكمة أول درجة وكذلك حافظة المستندات المرفقة طى
طلب فتح باب المرافعة ثابت بهم جميعا العذر القهرى والقوة القاهرة التى
منعت المدعى عليه من الحضور أمام محكمة أول درجة وهى اصابته ( شفاه الله )
بمرض الشلل والتى جعلته طريح الفراش وكذلك عدم قدرته على الكلام ..الحالة
التى جعلته لا يحب فيها لأحد حتى ولو كان ولده من صلبه من أن يراه فى هذه
الحاله فالمصاب بها عظيم وأىٌ عذرٍ أشدُ من هذا العذر !!!!

ثابت ذلك بموجب شهادات مرضية رسمية الصدرة من مستشفى مصر للطيران
وكذلك تقارير أساتذة جراحة المخ والأعصاب الذين باشروا حالة المدعى عليه
ومع ذلك فالثابت من مطالعة محاضر
الجلسات فى هذه الدعوى نجد أن وكيل المدعى عليه طلب بشكل قطعى من محكمة
أول درجة بجلسة 28/6/2003 قرر بمرض المدعى عليه وأنه ما زال يعانى من عدم
الحركة من ذات المرض ( وطلب ندب أحد أطباء الصحة المتخصصين لاجراء الكشف
الطبى عليه )...............

ومع ذلك لم تستجب محكمة أول درجة لهذا الطلب الجوهرى
!!! والذى يتوقف عليه مصير الفصل فى هذه الدعوى واظهار وجه الحق فيها وذلك
لعدم مديونية المدعى عليه للمدعى بأية مبالغ على الاطلاق وعدم وجود صله
بالمدعى على الاطلاق ................

-ونتمسك بهذا الطلب الجوهرى وكذلك طلب انتقال هيئة المحكمة الموقرة لايقاع الحلف أمامها أو ندب أحد قضاتها وذلك
طبقا لنص المادة 126 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه :- " اذا كان لمن
وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها
لتحليفه
...............


وقضى تطبيقا لذلك :-
" لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص
كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ،
وكان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين
وهومما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود
سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون
عليه رغم علمها بإقامته فى كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى
توجيهها إليه وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم
ومن ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف ويكون هذا النعى فى غير محله .

[ طعن رقم 481 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 06/12/1984 ]
وقضى أيضـاً :-
" نص المادتين 114 ، 115 من قانون
الاثبات أجاز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر عندما يعوزه
الدليل وفى أية حالة كانت عليها الدعوى الى أن يصدر حكم نهائى فى النزاع
وهى ليست دليلا يقدمه المدعى على صحة دعواه أو دفاعه بل هى طريقة احتياطية
اذا ما عجز عن الاثبات فهى ملك للخصم لا للقاضى وعلى الأخير أن يجيب طلب
توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الطالب متعسفا فى طلبه .

[ طعن رقم 4073 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 29/12/1994 ]

-وقضى تطبيقا لذلك :-
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى
غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة
التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وإمتنع عن الحلف ولم
يردها ولم ينازع إعتبر ناكلاً ، وإن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .

[ طعن رقم 481 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 06/12/1984 ]
-بذلك يكون طلب المدعى عليه ( المستأنف
الراهن ) بالغاء الحكم المستأنف لوجود العذر القهرى وتعسف المدعى فى اقامة
هذه الدعوى مع علمه بمرضـه يكون قد وافق صحيح الواقع والقانون حرى بالقبول
00
0
السبب الثانى
فى الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة للاخلال الجسيم بحق الدفاع
-بمطالعة حكم محكمة أول درجة نجده جاء مقرراً لوقائع غير صحيحة ومزيفة وردت بصحيفة إفتتاح الدعوى ونجد انها إشتملت على أباطيل كثيرة ومضللة توهم المحكمة الموقرة فى
وجود معاملات أو إتفاقات أو أعمال بين المدعى والمدعى عليه !!!...فى حين
أن الصحيح إحقاقا للحق –أمام الله عز وجل- أن أعمال المدعى عليه (
المستأنف ) لم يكن فيها ذات يوم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدعى (
المستأنف ضده ) ولم يسند المستأنف إليه يوما ما عملا مباشرا أو من الباطن
!!! وإنما المستأنف الراهن أسند بعض الأعمال الى السيد / عبد الباسط على
محمد حسين وقام بها كما هو متفق عليه بينهما وقام هذا الأخير بإسناد بعض
الأعمال لآخرين من بينهم المستأنف ضده الراهن المدعو /
..............................!!!................. .....ولذلك أصمم أمام
عدلكم إستدعاء السيد / ........................................شهادته
بشأن هذه الواقعة وهو على استعداد للمثول أمام عدلكم للشهادة وصولا لوجه
الحق فى الدعوى ...

مقدم مخالصة من السيد/.........................بحافظة مستندات
المدعى عليـه ( المستأنف الراهن ) وشريك المدعى ( المستأنف ضده )
بعدم وجـود أيـة مستحقات لهم قبل السيد / ...............................................

-بالترتيب على ما تقدم نجد أن الطلب الوحيد للمدعى عليه ( المستأنف الراهن ) كان هو ندب أحد أطباء الصحة المتخصصين لاجراء الكشف الطبى عليه لتتأكد المحكمة الموقرة من قيام العذر المانع من مثول المدعى عليه من المثول أمام المحكمة وبعدها يمكن للمحكمة من انتقال هيئة المحكمة الموقرة لايقاع الحلف أمامها أو ندب أحد قضاتها وذلك
طبقا لنص المادة 126 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه :- " اذا كان لمن
وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها
لتحليفه
000


-كذلك ثبوت عدم قدرة المدعى عليه (
المستأنف الراهن ) ذهنياً وجسمانياً وصحياً من الخيار بين الحلف أو الرد
أو النكول وقت توجيه اليمين لوجود القوة القاهرة التى منعته ابتداءً من
ابداء دفاعه !!!

وقضى تطبيقا لذلك :-
" لا توجه اليمين الحاسمة الا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه الا من ملك التصرف فى الحق
[ طعن رقم 284 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 07/12/1967 ]
-وحيث أنه بمطالعة كافة المستندات
المقدمة من المدعى عليه أمام محكمة أول درجة نجد أنها تؤكد وبجزم وجود هذا
المرض الشديد لديه ( شلل كامل ) أقعده عن الحركة مما يعد معه عدم استجابة
محكمة أول درجة لطلبات دفاع المدعى عليه اخلالاً بحق الدفاع الذى كفله
القانون والدستور والنظام القضائى المصرى والذى يعد دعامة قوية من دعائمه
والتى لا ينبغى أن نفرط فيها ........

-بذلك يكون طلب المدعى عليه ( المستأنف
الراهن ) بالغاء الحكم المستأنف لاخلاله بحق الدفاع يكون وافق صحيح الواقع
والقانون حرىْ بالقبول ..........


السبب الثالث
فى الدفع ببطلان صيغة الحلف الواردة بحكم محكمة أول درجة
-وردت بصحيفة افتتاح الدعوى صيغة حلف اليمين التى طلب المدعى أن يقوم المدعى عليه بحلفها وهى :- " أحلف بالله العظيم بأننى مدين للمدعى بمبلغ 60000 جنيه وهو المبلغ الباقى فى ذمتى من مستحقات عمل المدعى لحسابى على طريق أبو سمبل وتوشكى وعمله بالتشوين فى داخل مطار أبو سمبل " ...
-هذه الصيغة لحلف اليمين باطلة إذ أنه من المنطقى أن يحلف المدعى عليه " بأنه ليس مدينا للمدعى بمبلغ 60000 جنيه .......وأنه ليس للمدعى أية مبالغ فى ذمتى وأنه لم يعمل لحسابى على طريق أبو سمبل وتوشكى وعمله بالتشوين فى داخل مطار أبو سمبل ".
أى أن تأتى صيغة حلف اليمين بالنفى حتى تتأكد المحكمة الموقرة من صحة إدعاء المدعى من عدمه وصدق المدعى عليه من عدمه ..
السبب الرابع
فى الدفع بالغاء حكم محكمة أول درجة لعدم إشتمال أوراق الدعوى على وكالـةخاصة لتوجيـه اليمين الحاسمة
-ومن ناحية أخرى نتمسك ببطلان توجيه
صيغة حلف اليمين لصدورها ممن لا يملكها ولا مفوضا خاصا بموجب توكيل خاص
بذلك من المدعى كما هو بين من مجرد الاطلاع على ملف الدعوى
..وعدم وجود توكيل يبيح للوكيل ذلك بملف القضية !!!

وقضى تطبيقا لذلك :-
" انه إذ كان الثابت من الأوراق أن محامى الطاعنين قد طلب توجيه - اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول فرفض الحكم توجيهها استنادا إلى أن من محاميهم ليس لديه وكالة خاصة فى حين أن البين من مدونات الحكم أن الطاعن الأول كان ماثلا بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة التى ضمت توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعة توكيل المحامى ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
[ طعن رقم 60 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 27/05/1986 ]


لـــذلــــــك


أنا المحضرأكلف المعلن اليه الحضور فى تمام الساعه الثامنه وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2004 أمام محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة رقم ()والكائن مقرها بميدان العباسية لسيمع المعلن اليه الحكم لصالح الطالب بالآتى:-

أولا :-بقبول الاستئناف شكلا ..

ثانيا :-وفى الموضوع :-
أصليـا :- ( 1 ) بالغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة لوجود العذر القهرى لدى المدعى عليه ( القوة القاهرة ) وهو مرضه بشلل كامل (ضعف بالجانب الأيمن)وتلعثمبالكلام وتعسف المدعى فى اقامة هذه الدعوى مع علمه بمرضـه واحالة الدعوى مجددا لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد ...
( 2 ) بالغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة درجة للاخلال الجسيم بحق الدفاع ...
( 3 ) بالغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة لبطلان صيغة الحلف الواردة بحكم محكمة أول درجة ...
( 4 ) بالغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم اشتمال أوراق الدعوى على وكالةخاصة لتوجيه اليمين الحاسمة...
واحتياطيـاً :-


إلغاء حكم محكمة أول درجة والتعرض للفصل فى الدعوى مجدداً وإنتداب من
يلزمه الأمر لتوجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه ( المستأنف الراهن ) ..مع
الزام المستانف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ..مع حفظ سائر الحقوق
الأخرى للطالب أيا كانت ...

ولأجل العلم /