انه فى يوم ..................الموافق .. /../ .....الساعة
بناء على طلب السيدة / .........................ومقيمة برقم ...شارع
..................قسم........محافظة .........ومحلها المختار مكتب
الاستاذ / .........المحامى الكائن مكتبه .......
انا ...................محضر محكمة.....................قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد /................ومهتنه..........ومقيم برقم.......شارع .............قسم ......................
مخاطبا مع /
واعلنتة بالاتى
الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى ../../.... ودخل
بها وعاشرها معاشرة الازواج . وانجب منها على فراش الزوجية بالصغير احمد
مواليد 20/10/2000 وحيث ان الصغير فى يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها
شرعا ولامنفق له سوى المعلن الية.
وحيث ان المعلن الية امتنع عن الانفاق على الصغير اعتبارا من ../../....
دون مبرر شرعى او سند قانونى على الرغم من مطالبة بالانفاق عليه مرارا
وتكرارا أنه رفض دون سند او مبرر شرعى وحيث ان المادة 18 مكررا ثانيا من
القانون 25 لسنة 1929 تقضى اذ لم يكن للصغير مالا فنفقته على ابية
وحيث ان الصغير فقير لانفقة لة ولا منفق سوى المعلن الية ابية الموسر
والقادر حيث انة لاينفق على سواة ويبلغ اجمالى دخلة ...... جنية شهريا
وذلك من عملة ب............

الامر الذى حدا بها الى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم
....... لسنة ..... الا ان الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معة
لذا فهى تقيم تلك الدعوى .

ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانوعها الثلاث .

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة شئون اسرة ........... الكائن
مقرها بمحكمة ....... الكائنة فى شارع ................. قسم ....... وذلك
بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .......
الموافق .../... /...... امام الدائرة ...... اسرة لسماع الحكم على المعلن

اولا :- بنفقة مؤقتة للصغير ........ .
ثانيا :- نفقة بانواعها الثلاث للصغير ............ اعتبارا من تاريخ ../../.... مع امرة باداء مايفرض والزامة بالمصروفات والأتعاب
ولأجل العلم













__________________