محرر بتاريخ 00/ 00/ 0000 بين كل من :
أولاً : السيد /.................... مصرى - مسلم - ويحمل بطاقه رقم قومى
رقم ......... صادره بتاريخ .../.... ويقيم ب 5 شارع ...... الدور ....
محافظة ....... ................................
( طرف أول - شريك متضامن )


ثانياً : السيد /.................... مصرى - مسلم - ويحمل بطاقه رقم قومى
رقم ......... صادره بتاريخ .../.... ويقيم ب 5 شارع ...... الدور ....
محافظة .......
(طرف ثان- شريك متضامن )


ثالثاً : السيد /.................... مصرى - مسلم - ويحمل بطاقه رقم قومى
رقم ......... صادره بتاريخ .../.... ويقيم ب 5 شارع ...... الدور ....
محافظة ....... ............... طرف ثالث- شريك متضامن )



بعد أن حضروا الاطراف بعاليه واقروا باهليتهم القانونيه والفعليه للتعاقد
والتصرف اتفقوا فيما بينهم على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط
والاوضاع المقرره بهذا العقد والآتى بيانها :

بند تمهيدى


التمهيد السابق جزأ لايتجزأ من هذا العقد ويعتبر متمما ومكملا له


البند الاول
(اسم الشركة وسمتها التجاريه )


اتفق اطراف العقد على ان يكون اسم الشركه هو (00يذكر اسم الشركة ) وعلى ان
تكون السمه التجاريه للشركة هى ( يذكر السمهالتجاريه للشركه )




البند الثانى
(الغرض من الشركة)




اتفق اطراف العقد (الشركاء المتضامنون بان الغرض من تكوين الشركه هو
القيام باعمال ( تذكر الغرض من الشركه كالاستيراد والتصدير مثلا )



البند الثالث
(مقرالشركة)


اتفق اطراف العقد على ان يكون مقر ومركز الشركه هو الكائن بالعقار رقم
........ بشارع .............. ................ قسم .................
محافظة ............................



البند الرابع

( راس مال الشركة )


يقر اطراف العقد 0 الشركاء المتضامنون بانه قد تم سداد راس مال الشركة
والبالغ 00000 جنيها مصري رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة
كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .


البند الخامس
(مدة الشركة )


اتفق اطراف العقد على ان تكون مدة الشركه 5 سنوات ( على سبيل المثال )
تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى
مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة
محددة بشهر على الأقل والا تم تجديد العقد بذات الشروط والاوضاع المقرره
بهذا العقد

البند السادس
(حق الادارة والتوقيع)


اتفق الاطراف على ان حق الادارة والتوقيع موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين
أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض
الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن
........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو
الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .


البند السابع
( مقابل الاداره)


اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند الثامن
(الحسابات والسنه الماليه)


اتفق الاطراف على مسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس
المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / ..
وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح
والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد
توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل
منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل
شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد
الخبراء .

البند التاسع
(الارباح والخسائر )


اتفق الاطراف على ان يتم توزيع الارباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة
الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع
أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .


البند العاشر

( حظر المنافسه)


يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن
ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند
يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .


البند الحادى عشر
(الانسحاب من الشركة)


اتفق الاطراف على الاتى
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا
التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

البند الثانى عشر
( الوفاه وفقدان الاهليه )


اتفق الاطراف على انه لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان
أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا
يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر
إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى
الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار
الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع
وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الثالث عشر
(فسخ الشركة )


اتفق الاطراف على جواز فسخ عقد الشركه وتصفيتها فى حالة عدم تحقيق
الشركةلاهدافها او وجود خسائر فادحه وذلك باجماع الشركاء وبموافقتهم جميعا
.

البند الرابع عشر
(انتهاءالشركة)


فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها
بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن
طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى
التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

البند الخامس عشر
(تسجيل الشركة )


يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد
والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء
للأستاذ /............. المحامى بتسجيل ملخص العقد .........

البند السادس عشر

تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- ....................
2- ......................
3- .......................