الدفع بأداء الواجب كسبب للإباحة
 
تنص المادة 63 عقوبات على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الاتية :
أولاً : إذا أرتكب الفعـل تنفيذاً لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته .
ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .
وعلي كل حال يجب علي الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً علي أسباب معقولة ".