الماده رقم 161 عقوبات                        
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة:
(أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
(ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  التعدي على الأديان أو السخرية بدين (1)
جريمة التعدي على الأديان تتكون من الأركان الآتية :-
1ـ فعل مادي هو تعد.
2ـ بإحدى طرق العلانية المبينة بالمادة 171 عقوبات.
3ـ على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا.
4ـ بقصد جنائي.
-  عقوبة الجريمة :  يعاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يعاقب على الشروع وذلك لعدم لنص.
(1)الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك ، ص753 .