الماده رقم 159 عقوبات                       
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة  تقلد نيشان أو لقب أجنبي بغير حق
أركان الجريمة  :
الركن المادى : توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مصرياً و يتمثل أيضاً الركن المادى فى قيام الجانى  علنا بتقلد نيشانا أجنبيا أو تلقيبه نفسه علنا بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية.
الركن المعنوي : يتمثل فى القصد الجنائي وذلك بإنصراف إرادة الفاعل إلى تقلد نيشان أجنبي علنا أو إلى تلقيب نفسه علنا بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية مع علمه  بأن الدولة الأجنبية لم تمنحه هذا النيشان أو اللقب أو الرتبة أو بأن رئيس الجمهورية لم يأذن له بحمل أي منها.
العقوبة : يعاقب على الجريمة بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه ( مــادة 159 ع ) .