الطعن رقم 1391 لسنة 25 بتاريخ 10/04/1956
 الوقائع
أقامت السيدة .................. هذه الدعوى أمام محكمة الخليفة الجزئية ضد حسن شعراوي (المطعون ضده) اتهمته فيها بأنه في التاريخ المبين بعريضة دعواها. أولا: انتهك حرمة المدفن ملكها. ثانيا: هدم وخرب مبان لهـا. ثالثا: دخل في عقار في وضع يدها بالقوة بقصد منع حيازتها. وطلبت عقابه بالمواد 161 و361 و369 من قانون العقوبات والحكم لها قبله بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا: ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيا: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالمصروفات. فاستأنفت المدعية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والتخاذل في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم البراءة وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية أقام قضاءه على أسباب جديدة مؤداها أن القرار الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا, هو منها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مما لا يصح معه العودة إلى رفع الدعوى بطريق الدعوى المباشرة, في حين أن القرار الصادر من النيابة هو في حقيقته قرار إداري صدر منها بوصفها سلطة اتهام, ولم يعلن للطاعنة, فلم يكن هناك ما يمنع قانونا من الالتجاء إلى الدعوى المباشرة. هذا وقد جاء الحكم الابتدائي متخاذلا, إذ بعد أن سلم أن المطعون ضده هدم سور مدفن المجني عليها, عاد وقال إن هذا لا يعد تخريبا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "من حيث إن المستأنفة سبق أن أقامت دعواها المدنية بطريق الجنحة المباشرة ضد الأستاذ ........... أمام محكمة الخليفة الجزئية بعريضة أعلنت في 21 من يوليه سنة 1952 اتهمته فيها بأنه انتهك حرمة القبور وخرب مبان لها وتعرض لحيازتها بالقوة في مدفن لها, وطلبت عقابه بالمواد 160 و361 و369 من قانون العقوبات, فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 11/5/1954 حضوريا ببراءة المذكور من الاتهام الموجه إليه بالجنحة المذكورة وبعدم اختصاصها بالدعوى المدنية, وكانت المدعية قد طلبت ابتداء الحكم لها بتعويض قدره ألف جنيه. ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص على أساس أن النزاع بين المتهم والمدعية المدنية مدني بحت صور في صورة جنائية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاته أن الوقائع المسندة إلى المتهم كانت موضع تحقيق النيابة العامة وانتهت بتاريخ 22 من مارس سنة 1952 بأمر بحفظها إداريا بموافقة الأفوكاتو العمومي بكتابة المؤرخ 18 من مارس سنة 1952, فيتعين بحث الأثر القانوني لهذا الأمر في الدعوى الجنائية وبالتالي في الدعوى المدنية. ومن حيث إنه يتعين بادئ الأمر الإشارة إلى أنه وإن كان الأمر الصادر من النيابة العمومية قد صدر بصيغة الحفظ الإداري إلا أنه في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لصدوره بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العمومية بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون في المادة 63/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 199 وما بعدها من القانون المذكور. ومن حيث إن الأمر الصادر من النيابة في حدود سلطتها المذكورة له قوة الشيء المحكوم فيه, ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره.
ومؤدى هذا أنه في حالة طرح الدعوى الجنائية بالمخالفة لهذه الأحكام يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفة ذلك للنظام العام. لا فرق بين أن يكون تحريك الدعوى العمومية من النيابة العمومية أو من المضرور بطريق الإدعاء المباشر". لما كان ذلك, وكان يبين من أوراق الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق هذا الوجه من الطعن أن الأمر صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها, فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أيا كان سببه صدر منها بوصفها سلطة تحقيق, وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري, إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه, وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة, حتى ولو لم يعلن به الخصوم ويمنع من العود إلى الدعوى العمومية ما دام لا زال قائما ولم يلغ قانونا, فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك, على ما قال به الحكم المطعون فيه بحق, ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضي به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات, إذ أن كل ما لها أن تطعن في القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحا أمامها - لما كان ذلك, وكان ما تدعيه الطاعنة في طعنها بشأن التخاذل إنما ينصب على أسباب الحكم الابتدائي التي لم يأخذ بها الحكم المستأنف.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا