الطعن رقم 1071 لسنة 21 بتاريخ 08/04/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة ............... (الطاعن) وآخرين بأنهم في خلال سني 1946 و1947 و1948 ميلادية والموافقة سني 1365 و1366 و1367 و1368 هجرية بدائرة مدينتي القاهرة والإسماعيلية وغيرها من بلاد المملكة المصرية: أولا اشتركوا فيما بينهم ومع آخرين لم يعلموا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد واتخاذها وسائل للوصول إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة واتحدت إرادتهم على الأعمال المسهلة والمجهزة لارتكابها كما تداخل بعضهم في إدارة حركة هذا الاتفاق وكان لهم شأن فيها وذلك بأن كونوا من أنفسهم ومن غيرهم جماعة إرهابية ذات قيادة وأركان وجنود وخلايا واختاروا أفرادها طبقا لنظام موضوع موصل وبعد فحصهم طبيا لمعرفة مدى لياقتهم للعمل جسمانيا وعصبيا ولقنوهم دروسا روحية ورياضية وفي تبرير القتل وفي حرب العصابات واستعمال الأسلحة والمفجرات وفي تعقب الأشخاص واغتيالهم سياسيين كانوا أو عسكريين أو مدنيين وقاموا بمراقبة الأماكن التي عقدوا النية على ارتكاب جرائمهم فيها وإعداد التقارير والرسوم الدقيقة عنها واختيار مواضع التنفيذ وزمانه ومكانه وأعدوا برامج شاملة لمختلف الهيئات الإرهابية التي أنشاؤها ومصادر الأموال اللازمة لها من إعانات وتهريب وسطو على البنوك والمتاجر وللإذاعة والدعاية الداخلية والخارجية والمخابرات والتجسس على الأحزاب والهيئات المختلفة وإشاعة الفوضى والذعر والإخلال بالأمن في البلاد تحقيقا للغرض المتقدم ذكره وهذه الجرائم هي 1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87 و 88 فقرة أولى من قانون العقوبات 2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات 3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات 4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد الأمر المنطبق على المواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات 5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات 6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات- 7- إتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس الأمر المنطبق على المادتين 165 و 166 من قانون العقوبات 8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات. 9- إتلاف مباني شركتي قنال السوس وترام القاهرة وذلك عمدا بقصد الإساءة مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ألأمر المنطبق على المادة 261 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات 10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتض بطريق التسميم الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيا) من قانون العقوبات 11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص منها الأمر المنطبق على المواد 1 و 2 و 5 من الأمر العسكري رقم 8. ثانيا: أحرزوا وحازوا مقادير كبيرة من القنابل اليدوية والفسفورية والجلجنايت والديناميت والمادة الناسفة المعروفة باسم (P.T.N) والألغام وساعات التفجير الزمنية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها من المفرقعات والآلات المفرقعة وذلك بدون ترخيص وبغرض ارتكاب قتل سياسي وبنية قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة. ثالثا: أحرزوا وحازوا أسلحة نارية مدافع سريعة الطلقات ومسدسات والذخائر المخصصة لها وكذا أسلحة بيضاء وذلك بدون ترخيص. رابعا: حازوا أجهزة وأدوات خاصة بمحطة إذاعة لاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص وأقاموها في منزل بإحدى الضواحي أعدوه لهذا الغرض. وطلبت معاقبة المتهمين جميعا طبقا للمواد 48 فقرة أولى وثانية وثالثة و 96 فقرة أولى بشطريها مع 81 و 87 و 88 فقرة أولى قديم و 90 و 165 و 166 و167 و 230 و 231 و 222 و 258 فقرة ثانية وثالثة قديم و 314 و 355 (أولا وثانيا) و 361 فقرة أولى وثانية وثالثة و 1 و 15 من المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1926 بشأن الأجهزة اللاسلكية و1 و 4 من الأمر العسكري رقم 44 والمادة 88 فقرة ثانية وثالثة قديم والمادة الأولى من القانون رقم 8 سنة 1917 مع الأمرين العسكريين رقمي 35 و 49، ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 17 مارس سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن ثلاث سنين وبراءتهم جميعا من التهمة الرابعة وبمصادرة السيارة المضبوطة والأسلحة والذخائر والمفرقعات وآلاتها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز الأسلحة والمفرقعات وبالتدخل في إدارة حركة اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والنسف والتدمير والسرقة بالإكراه قد جاء قاصرا مخطئا في الإسناد والاستدلال. ذلك أن المحكمة قالت إن الطاعن قرر في محضر تحقيق النيابة المؤرخ في 16 من نوفمبر سنة 1948 أنه اشترى السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة والمفرقعات والأوراق قبل سؤاله في ذلك المحضر بنحو شهر ونصف شهر واستخلصت من ذلك ومن أن الجيوش العربية النظامية دخلت أرض فلسطين في 15 من مايو سنة 1948 أن ما قرره الطاعن من أنه اشترى هذه السيارة لإرسالها إلى متطوعي جماعة الأخوان المسلمين بفلسطين غير صحيح وأنه إنما اشتراها وسيارة أخرى بعد 15 من أغسطس سنة 1948 وبأموال الجمعية الإرهابية وأن المحكمة قد ذكرت ذلك بالرغم من أن الطاعن كان قد قرر في محضر التحقيق المشار إليه أنه اشترى هاتين السيارتين من شهر أو أكثر قليلا أو شهرين "قبل 15 من مايو سنة 1948" غير أن هذه العبارة الأخيرة سقطت من الكاتب أثناء تحرير المحضر دون أن يتنبه الطاعن إلى ذلك لأنه كان يملي أقواله فلم يكن يدري ماذا كتب الكاتب وماذا ترك. يؤيد ذلك أنه قرر بعد إجابته تلك مباشرة وفي موضع آخر من التحقيق أن واقعة الشراء كانت سابقة على شهر مايو سنة 1948 كما يؤيده ما شهد به بعض الشهود عن تاريخ حصول الشراء. وأنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت بالحكم أن أول مبلغ دخل خزانة الجمعية الإرهابية كان في 20 من أغسطس سنة 1948 فإن ما انتهت إليه المحكمة من أنه اشترى السيارتين من أموال هذه الجمعية يكون غير سليم. ويضيف الطاعن أن أصل "قانون التكوين" الذي قالت المحكمة أن الجمعية الإرهابية قامت على أساسه ونسبت إليه هو أنه كاتبه، كان قد ضبط بالسيارة مع بعض صور منه مطبوعة على آلة الجستتنر وبها بعض تعديلات لم ترد في الأصل المقول بتحريره بخط الطاعن إلا أن المحكمة قد أسندت إليه أيضا أن له دخلا فيما طرأ على الأصل من تعديلات دون أن تقيم على ذلك دليلا سائغا. هذا إلى أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حين قرر أن الطاعن هو الكاتب لأصل "قانون التكوين" وقد بني رأيه هذا على مضاهاة أجريت على أوراق وإن أقر الطاعن بأنها بخطه إلا أن هذا الإقرار كان مشوبا إذ صدر منه وهو في حالة مرضية سيئة. وقد تمسك الطاعن ببطلان هذا الإجراء وقدم للمحكمة تقريرا استشاريا من خبير في الخطوط أجرى المضاهاة على أوراق استكتبه إياها أمام المحكمة وقال في تقريره إن أصل القانون غير محرر بخطه مخالفا في ذلك رأي خبير مصلحة الطب الشرعي وطلب إلى المحكمة عرض هذا الاستكتاب الحاصل أمامها على خبير مصلحة الطب الشرعي لإبداء رأيه فيه كما طلب ندب ثلاثة خبراء كي يرجحوا بين التقريرين سالفي الذكر ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذين الطلبين ولم ترد على ما أثاره في شأن أوراق المضاهاة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. وأرجعها إلى أصولها في الأوراق. وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة التي أخذت بها المحكمة مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعن عن تاريخ شرائه السيارة فإنه فضلا عن أن المحكمة قد استندت فيما ذكرته من ذلك إلى قول للطاعن ثابت بمحضر تحقيق النيابة لم يدع هو أمام المحكمة ما يثيره عليه لأول مرة في طعنه أمام محكمة النقض مما لا يصح معه الالتفات إليه. فإن المحكمة لم تجعل من تاريخ الشراء ذاته دليلا من أدلة الثبوت في الدعوى ولم يكن له أثر في منطق الحكم وإنما استطردت إليه المحكمة عندما تحدثت عن اتصال الطاعن بالسيارة وما ضبط فيها وشرائه إياها وسبب هذا الشراء. وأما ما يقوله عن المضاهاة وطلب تعيين خبراء مرجحين فمردود بأن القاضي الجنائي، بما له من الحرية في تكوين عقيدته في الدعوى، غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهات بل له أن يعول على مضاهاة تجري على أي ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه. وقد تعرضت المحكمة لتقريري الخبيرين المشار إليهما ورجحت احدهما على الآخر للاعتبارات السائغة التي أوردتها مما مفاده أنها وجدت في أوراق الدعوى من العناصر ما كفاها في تكوين عقيدتها ولم تجد نفسها في حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق لتكوين ما انتهت إليه من رأي. وهي ليست ملزمة بتعيين خبير مرجح مادامت قد اطمأنت إلى أي من التقارير المعروضة عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا