الطعن رقم 2097 لسنة 17 بتاريخ 15/12/1947
إنه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص في المادة 145 على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هي أعانت زوجها الجاني على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها. وإذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها