الطعن رقم 471 لسنة 20 بتاريخ 16/10/1950
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 1474 المحلة سنة 1947 بالجدول الكلي برقم 162 سنة 1948 بأنهم في يوم 22 من يونيه سنة 1947 الموافق 3 من شعبان سنة 1366 بناحية كفر محلة حسن مركز المحلة مديرية الغربية، الأول: ضرب الكونستابل............... بقطعة من الخشب على الجهة اليمنى من رأسه فأحدث بها جرحا رضيا موصوفا بالتقرير الطبي نشأت عنه عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظام في مساحة 3×3 سم يجعل المجني عليه أكثر تعرضا للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية والمضاعفات الخطرة مستقبلا مما لا يمكن تقدير مداه، والأول أيضا: ضرب الكونستابل المذكور بقطعة من الخشب على الجهة اليسرى من وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة تزيد على العشرين يوما. والثاني والثالث: علما بوقوع جنحة إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني فأعانا الجاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة, وذلك بأن أمسكا الكونستابل المذكور وأخذ كمية الحشيش التي ضبطت بدكان............... واخفيا. والثاني والثالث أيضا: تعديا على الكونستابل المذكور بان قاوماه بالقوة والعنف وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة بسببها بأن أمسكا به وأخذا ما ضبطه من مواد مخدرة. والثاني والثالث أيضا: تعديا على المخبر........ وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة وبسببها بأن ضرباه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1240 و241/1 من قانون العقوبات للأول و4145 و136 و137/1 للثاني والثالث. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمواد 136 و137 1 و145 مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات للثاني والثالث بمعاقبة............... بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
 
 المحكمة
..... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بجريمة إحداثه العاهة بالمجني عليه الأول وحصر التهمة فيه بالذات مع أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود والمعاينة أن تجمهرا كبيرا وقع عند حصول التفتيش الذي أجراه الكونستابل المجني عليه ألقي فيه مقدار كبير من الحجارة من أناس عديدين وقد وقع الحادث ليلا مما تتعذر معه الرؤية وتحديد المعتدي. ويضيف الطاعن في الوجه الثاني من طعنه أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ قال المدافع عنه إن إصابة المجني عليه الأول حدثت من الحجارة التي كانت تلقى في الحادث وإن الكشف الطبي الابتدائي اختلف عن تقرير الطبيب الشرعي إذ قال الأول بأن الإصابة نتيجة ضرب بآلة حادة بينما جاء بالتالي أنها رضية ويجوز حدوثها من المصادمة الشديدة بجسم صلب راض "كناف النورج" وإزاء هذا الاختلاف وما تمسك به الدفاع عن الطاعن من أنها نتيجة القذف بالحجارة كان ينبغي على المحكمة أن تستدعي الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك تحقيقا لهذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وإذن فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بصدد سبب الإصابة أو تعذر الرؤية وشيوع التهمة بسبب ذلك لا يكون سوى مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع, كما أنه لا محل لما يزعمه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع إذ ما دام أنه لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي فليس له أن ينعي عليها إغفال ذلك طالما أنها لم تر هي من جانبها ما يدعو إلى الاستعانة بالخبير الفني.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدمين من الثاني والثالث يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة - أولا: لأن المادة 145 من قانون العقوبات لا تنطبق إذ يجب لتطبيقها أن يكون المتهم قد أخفى الدليل المادي في الدعوى إخفاء تاما بحيث يصبح ولا أثر له, أما إذا بين أن الدليل ما يزال قائما ولو جزئيا بصرف النظر عن الشطر الذي أخفى من الأدلة كما هو الحال في هذه الدعوى فلا عقاب. ثانيا: إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين قد جاوز الحد الأقصى الذي يصح القضاء به, ذلك لأن واقعة الدعوى إن صحت فإنها تنطبق على الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون العقوبات. وهي تنص على أنه "وفي الأحوال الأخرى (ومنها واقعة الدعوى المطروحة) تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها" ، ثالثا: إن الحكم لم يعرض لصلة الطاعنين بالمتهم المنسوب إليهما أنهما أعاناه على الفرار من وجه القضاء وأخفيا أدلة الجريمة المنسوبة إليه, وكان يتعين على المحكمة أن تستظهر هذه الصلة لأن المادة سالفة الذكر تنص على حالات إعفاء من العقوبة بسبب القربى أو الزوجية.
وحيث إن المادة 145 من قانون العقوبات ونصها الآتي "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على اعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية" ثم أوردت المادة بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع على الصور المختلفة لتلك الجريمة. هذه المادة حين تحدثت عن أدلة الجريمة لم تفرق بين أنواعها من مادية أو غير مادية, بل جاءت مطلقة, فمتى ثبت في حق المتهم - وهو ما أثبته الحكم - أنه أخفى دليلا ما من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها وقصد من وراء ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب. أما ما يثيره الطاعنان بصدد تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى المقرر للعقوبة فمردود بأن الطاعنين قد أدينا عن جرائم ثلاث وقد وقعت المحكمة عليهما العقوبة الأشد لتلك الجرائم وهي المنصوص عليها في المادة 137/1 من قانون العقوبات تطبيقا للمادة 32 من ذلك القانون. أما ما أشار إليه الطاعنان من عدم تحدث الحكم عن الصلة بينهما وبين المتهم الأصلي لتقصي ما عسى أن يكون هناك من توفر حالة من حالات الإعفاء التي نصت عليها المادة 145 من قانون العقوبات, فمردود بأن المحكمة لا تلزم بتقصي أسباب الإعفاء في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, وما دام أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بقيام سبب من تلك الأسباب فليس لهما أن ينعيا على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
وحيث إن الوجه الآخر من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الحكم أخطأ حين دان الطاعنين بتهمة الاعتداء على المخبر............ مع أنه إذ سئل أمام المحكمة لم ينسب إليهما أي اعتداء, ولم يبين الحكم أيضا فحوى الكشف الطبي وما أثبته من إصابات حدثت بالمجني عليه المذكور حتى يعرف منه نوع هذه الإصابات. كذلك أخطأ في إدانتهما بالاعتداء على الكونستابل بمقاومته أثناء ضبطه المخدر في حين أن المستفاد من أقواله بجلسة المحاكمة أن مقاومة ما لم تحصل منهما وأنهما كانا بداخل المنزل بينما كانت الجموع الحاشدة بخارجه تلقى عليهم الحجارة.
وحيث إن هذا الوجه مردود أيضا بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة التعدي المصحوب بالضرب التي دان بها الطاعنين وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما, ولذا لا تقبل إثارة الجدل في تقدير هذه الأدلة أمام محكمة النقض, ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بأقوال للشاهد وأن تطرح قولا آخر له سواء أكان هذا أو ذاك في التحقيقات الأولية أو في جلسة المحاكمة, أما ما يثيره الطاعنان من عدم إيراد فحوى الكشف الطبي لتعرف نوع الإصابات فلا وجه له, لأن المادة 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة حتى يستعان في إثباتها بالكشف الطبي بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح وهو ما قال الحكم بأنه ثابت من شهادة الشهود والكشف الطبي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا