الطعن رقم 4207 لسنة 61 بتاريخ 21/12/1992
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ............... (طاعن). 2- ........ (طاعن) 3-............. 4- ........... (طاعن) 5- .............. (طاعن) 6- ........... بأنهم: المتهمان الأول والثانى (1) قتلا ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا عزيمتهما على الخلاص منها تمكينا لهما من سرقة ما بحوزتها من نقود ومصاغ وأعدا لهذا الغرض مجموعةمن الأدوات "سكين وخنجر وحبل وشريط لاصق" ثم سعيا إليها بمسكنها منحينين فرصة وجدوها بمفردها ودخلاه بطريق خداعها ولما تهيأ الظرف لهما لتنفيذ مشروعهما الإجرامى بادر المتهم الثاني باسقاطها أرضاً وتكبيلها بالحبل وكتم أنفاسها بوضع الشريط اللاصق على فمها في الوقت الذي انهال فيه المتهم الأول عليها طعنا بالسلاح الحاد قاصدين قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية والتى أودت بحياتها وكان يقصد من هذه الجناية ارتكاب جنحة سرقة ذلك أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات والحلى الذهبية الموضحة الوصف والقيمة بها المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وزوجها من مسكنهما. (2) أحرز كل منهما دون مقتض سلاحاً أبيض "خنجر وسكين":. المتهمون جميعأً عدا السادس اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتحدت اراداتهم على القيام بسرقة الحلى الذهبية والمبالغ النقدية موضوع التهمة الأولى المسنده للمتهمين الأول والثاني من مسكن المجنى عليها .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها وقد وقعت جريمة  القتل العمد المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة السرقة تنفيذا للغرض من هذا الاتفاق ونتيجة محتملة له.
المتهم السادس: 1- أخفى الأشياء المسروقة والمتحصلة من جناية القتل المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة السرقة موضوع التهمة الأولى المسنده للمتهمين الأول والثاني مع علمه بذلك. 2- علم بوقوع الجناية السالف ذكرها وأعان الجناة على الفرار منوجه القضاء وكان ذلك بإخفاء أدلة الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات وإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 43، 44، 48/1-2-3، 145، 234 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المحلق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم. ثالثاً: بمعاقبة المتهم السادس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/........... نيابة عن المحكوم عليه الرابع كما طعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن الطاعنين ............. و ............ لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً. ومن حيث إن الطعن المقدم من ................. و ............... قد استوفى الأوضاع المقررة في القانون، ومن ثم يتعين قبول طعنيهما شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن ........... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بإكراه الذي ترتب عليه وقوع جريمة القتل العمد المرتبطة بالسرقة قد ران عليه البطلان وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال. ذلك أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال المدة المقررة لذلك قانوناً، وأدانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه لعدوله عن الاتفاق عدولاَ اختيارياَ قبل وقوع الجريمة. كذلك أدانه الحكم عن جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي والتي يعاقب عليها القانون بالسجن. رغم ذلك قضي عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة ومع استعماله كذلك المادة 17 من قانون العقوبات. كما ينعى الطاعن ............... على الحكم أنه لم يبين مضمون ما أورده من أدلة أقام عليها قضاءه وعول على اعتراف نسبه إلى الطاعن وأطرح دفعه بخصوص بطلانه لوقوعه تحت تأثير الإكراه المادي والأدبي من رجال الشرطة رغم تسليم الحكم بوجود إصابات به وأنه قد أدانه رغم إنكاره ارتكابه الحادث وخلو الأوراق من دليل على إدانته إذ أن أقوال المتهمين الآخرين لا تصلح دليلاً عليه. وأنه لم يكن جاداً في الاتفاق الجنائي بدلالة عدم اشتراكه في الجريمة التي قارفها المحكوم عليهما الأول والثاني ولم يقاسمهما في شيء من المسروقات. هذا فضلاً على أنه طالباً جامعي وكان حرياً بالحكم أن يقضي ببراءته أو يوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن .................. من بطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في المادة المقررة لذلك قانوناً. لما كان الطاعن لم يقدم الشهادة الدالة على ذلك فإنه لما كان من المقرر إنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً عليه في الميعاد المقرر في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم عن ميعاد الثلاثين يوماً هي الشهادة التي يحررها قلم الكتب بناء على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الشهادة المثبتة لذلك. ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولا ينال من ذلك أن الحكم مؤشراً عليه بالنظر من المحامي العام يوم ............... إذ أن ذلك لا يقوم مقام الشهادة السلبية الدالة على عدم الإيداع في الميعاد المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم الواقعة بظروفها وأدلتها حسبما أثبتتها المحكمة وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وغيرهم من المحكوم عليهم. وأنه قد عرض في مقام استخلاصه للواقعة وكما ثبتت لديه في حق الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين إلى القول "أن المتهم الأول قد اطلع على أمر المجني عليها بحكم تردده عليها فقد انتوى سرقتها إلا أنه نظراً لعدم إمكانه ذلك بمفرده فقد عرض الأمر على شقيقه المتهم الثالث الذي وافقه على ذلك وأحضر له المتهم الخامس الذي أحضر معه الرابع واتفقوا فيما بينهم على سرقة المجني عليها بالإكراه ومكثوا يتشاورون في كيفية تنفيذ ما اتفقوا عليه ودور كل واحد منهم في التنفيذ وذهبوا إليها أكثر من مرة فيما عدا الثالث الذي اقتضى تنفيذ الاتفاق تواجده في السوق بجوار عربة المتهم الأول المعدة لبيع الخضراوات حتى لا يفتضح أمرهم وقد أخذوا معهم الأدوات اللازمة لارتكاب الجريمة إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ ما اتفقوا عليه بسبب تواجد آخرين مع المجني عليها إلى أن أقيمت الفرصة للأول والثاني فقاما بالتنفيذ ومن ثم فإن إرادة المتهمين الخمسة الأول قد اتجهت واتحدت على ارتكاب جريمة السرقة وهم جادون في تنفيذ الاتفاق يكشف عن ذلك اجتماعهم وتشاورهم وتوزيع الأدوار فيما بينهم، ثم أورد الحكم الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين أخذاً بشهادة العقيد ............. والعقيدين .......... و ............ والمقدم .......... وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة وتقرير رفع البصمات واعتراف المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع أحد في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لما تقع وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كما أنه من المقرر أن المشتركين في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضى نص المادة 48 عقوبات سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة بالاتفاق أو أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار فيما بعد. ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون في الاتفاق على مسرح الجريمة المقصودة منه حال تنفيذها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتوافر به قيام الاتفاق الجنائي بأن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك أن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها. ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها قد وقعت فعلاً وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثير بخصوص العدول عن الاتفاق فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من المتهمين ببطلان الاعتراف وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان اعتراف المتهمين قد أدلوا بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة عن حرية واختيار كاملين وبعيداً عن شبهة إكراه أيهم مادياً أو معنوياً ومن ثم كان القول بأنهم كانوا تحت وطأة الاعتداء لا أساس له من الأوراق والمتهم الأول ...............عندما استجوب في بادئ الأمر أنكر ثم عدل عن ذلك واعترف على النحو الذي حصله الحكم مقرراً أن ذلك قد جاء إرضاءً لضميره بعد اعتراف المتهمين الثاني والثالث والمتهم الثاني قرر أنه حرر اعترافه بخطه بالقسم عن حرية واختيار دون أدنى تأثير من أحد عليه وأنه اعترف بالتحقيقات طائعاً مختاراً والمتهم الثالث ............ وإن وجدت به عدة إصابات إلا أنه قرر بالتحقيق أن عدة أشخاص ضربوه بقسم الشرطة للإرشاد عن مكان أخيه المتهم الأول ولم يحدد بأقواله ما يفيد ثمة صلة بين هذه الإصابات والأقوال التي أدلى بها في التحقيقات، ومن ثم جاءت أقواله عن حرية ودون أي إكراه والمتهم الرابع .............. وكذلك الخامس ............... لم يرد بأقوالهما بالتحقيقات ما يصمها بعيب الإكراه على الإدلاء بها ولم يدفعا بشيء من ذلك وكان في مقدورهما ذلك دون أدنى اعتراض من جهة التحقيق والمتهم السادس ........... جاءت أقواله خالية مما ينم عن هذا العيب إذ قرر بالتحقيقات أنه سجل اعترافه بورقة أعطاها له رجال المباحث وكان بعضهم إلى جواره في ذلك الوقت ونفى  وقوع أي إكراه من أحد عليه وقت كتابتها، ومن ثم فإنه بالبناء على ما تقدم يكون الدفع ببطلان أقوال المتهمين على غير أساس إذ لم يثبت وقوع هذا الإكراه على أحد منهم وقد كانت إصابات أحدهم وتواجد رجال الشرطة إلى جوار البعض الآخر عند كتابته إقراراتهم لا علاقة لها بأقوالهم هذه بما يتعين معه رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده ويتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة قد تم في حضور رجال المباحث لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة المقصودة من الاتفاق فإنه يبقى العقاب على الإتفاق ذاته أما إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه فإنه يكون هناك جريمتان وفي هذه الحالة يوقع على المتهمين عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة المجني عليها بالإكراه وانتهت إلى وقوع جريمة القتل العمد بقصد السرقة كنتيجة محتملة لهذا الاتفاق فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ثبوت اشتراك الطاعن في هذه الجريمة بطريق الاتفاق ودانه عنها وعن جريمة الاتفاق الجنائي وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بحسبانها الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. وكانت العقوبة الموقعة وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مقررة لها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يتعين رفضه